للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

السَّارِقَ إذَا أَزَالَ الْحِرْزَ بِالنَّقْبِ، وَنَحْوِهِ يُقْطَعُ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ هَذَا كَذَلِكَ زَادَ الْأَذْرَعِيُّ أَلَا تَرَى قَوْلَ ابْنِ الْقَطَّانِ وَلَوْ سَرَقَ جَمَلًا، وَرَاكِبُهُ نَائِمٌ، فَإِنْ أَلْقَاهُ عَنْهُ، وَهُوَ نَائِمٌ، وَأَخَذَ الْجَمَلَ قُطِعَ، وَخَرَجَ بِالْمُبَالَى بِهِ غَيْرُهُ فَلَيْسَتْ حِرْزًا بِهِ

(وَكَالْحَوَانِيتِ بِجَارٍ رَامِقِ) أَيْ: مَعَ رَمْقِ الْجَارِ لَهَا فَإِنَّهَا حِرْزٌ بِهِ بِالنَّهَارِ لِمَا فِيهَا نَعَمْ مَا وُضِعَ عَلَى أَطْرَافِهَا، وَقَدْ نَامَ مَالِكُهُ، أَوْ غَابَ إنَّمَا يَكُونُ مُحْرَزًا بِذَلِكَ إنْ ضَمَّ بَعْضَهُ إلَى بَعْضٍ، وَرَبَطَهُ بِحَبْلٍ، أَوْ عَلَّقَ عَلَيْهِ شَبَكَةً، أَوْ، وَضَعَ بِوَجْهِ الْحَانُوتِ لَوْحَيْنِ مُخَالِفَيْنِ، أَمَّا بِاللَّيْلِ، فَلَا بُدَّ مِنْ حَارِسٍ (وَ) مِثْلُ (عَرْصَةِ الْخَانِ) فَإِنَّهَا حِرْزٌ (لِبَعْضٍ) مِنْ الْمَالِ (لَائِقِ) ، وَضْعُهُ فِيهَا كَالدَّوَابِّ، وَالْأَحْمَالِ الثَّقِيلَةِ الْمُعْتَادَةِ، وَضْعُهَا فِيهَا كَأَحْمَالِ الْقُطْنِ، وَالتَّقْيِيدُ بِلَائِقٍ مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكُلٌّ مِنْ الدُّورِ، وَالْخَيْمَةِ، وَالْحَوَانِيتِ، وَالْعَرْصَةِ حِرْزٌ (لَا) فِي حَقِّ (الضَّيْفِ) فِي الدَّارِ، وَالْخَيْمَةِ، وَنَحْوِهِمَا لِأَثَرٍ وَرَدَ فِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - (وَ) لَا فِي حَقِّ (الْجَارِ) فِي الْحَوَانِيتِ، وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ مَا يَسْرِقُهُ مِنْهَا مُحْرَزٌ بِهِ لَا عَنْهُ (وَ) لَا فِي حَقِّ (مَنْ قَدْ سَكَنَا) فِي عَرْصَةِ الْخَانِ قِيَاسًا عَلَى الضَّيْفِ، وَلَا يَخْفَى أَنَّهُ لَوْ سَرَقَ كُلٌّ مِنْ هَؤُلَاءِ مَا أَحْرَزَ عَنْهُ كَأَنْ سَرَقَ الضَّيْفُ مِنْ بَيْتٍ مُغْلَقٍ قُطِعَ

، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ أَمْثِلَةِ مَا لَهُ حَصَانَةٌ أَخَذَ فِي أَمْثِلَةِ مَا يُحْرَزُ فِيهِ فَقَالَ (كَخَيْلِ الْإِصْطَبْلِ) ، وَبِغَالِهِ، وَحَمِيرِهِ فَإِنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ نَفِيسَةً مُحْرَزَةٌ بِالْإِصْطَبْلِ لِلْعَادَةِ، وَلَوْ قَالَ كَالْحَاوِي كَدَابَّةِ الْإِصْطَبْلِ كَانَ، أَوْلَى لِتَنَاوُلِهِ الْبِغَالَ، وَالْحَمِيرَ، وَإِنْ كَانَا مَفْهُومَيْنِ بِالْأُولَى، وَخَرَجَ بِالدَّابَّةِ الثِّيَابُ، وَالنُّقُودُ، وَنَحْوُهُمَا، وَالْفَرْقُ أَنَّ إخْرَاجَ الدَّابَّةِ مِمَّا يَظْهَرُ، وَيَبْعُدُ الِاجْتِرَاءُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ تِلْكَ فَإِنَّهَا مِمَّا يَخْفَى، وَيَسْهُلُ إخْرَاجُهَا، وَيُسْتَثْنَى مِنْهَا كَمَا قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ، وَغَيْرُهُ آنِيَةُ الْإِصْطَبْلِ كَالسَّطْلِ، وَثِيَابُ الْغُلَامِ، وَآلَاتُ الدَّوَابِّ مِنْ سُرُوجٍ، وَبَرَاذِعَ، وَلُجُمٍ، وَرِحَالِ جِمَالٍ، وَقِرْبَةِ السِّقَاءِ، وَالرَّاوِيَةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ بِوَضْعِهِ فِي إصْطَبْلَاتِ الدَّوَابِّ، وَأَطْلَقَ النَّاظِمُ كَأَصْلِهِ تَبَعًا لِلشَّيْخَيْنِ كَوْنَ الْإِصْطَبْلِ حِرْزًا لِلدَّوَابِّ، وَظَاهِرٌ أَنَّهُ كَبِنَاءِ الْمَاشِيَةِ فِي الْحُكْمِ، وَسَيَأْتِي، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْوَسِيطِ، وَجَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ، وَغَيْرُهُ (وَفِي الصَّحْنِ الْإِنَا) أَيْ: وَكَالْإِنَاءِ فِي صَحْنِ الدَّارِ فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ بِهِ.

(كَثَوْبِ بِذْلَةٍ) بِخِلَافِ الْحُلِيِّ، وَالنُّقُودِ، وَالثِّيَابِ النَّفِيسَةِ إذْ الْعَادَةُ فِيهَا الْإِحْرَازُ فِي الْمَخَازِنِ، وَالصَّنَادِيقِ (وَمِثْلُ الْمَاشِيَهْ فِي مُغْلَقٍ مُتَّصِلٍ) بِالْعِمَارَةِ فَإِنَّهَا مُحْرَزَةٌ بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ حَافِظٌ لِلْعَادَةِ، وَقَوْلُهُ (مِنْ أَبْنِيَهْ. وَنَحْوِهَا) أَيْ: كَمَرَاحٍ مِنْ حَطَبٍ، أَوْ قَصَبٍ، أَوْ حَشِيشٍ بِحَسَبِ الْعَادَةِ بَيَانٌ لِمُغْلَقٍ، وَقَوْلُهُ، وَنَحْوِهَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَمُقْتَضَى كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّ ذَلِكَ لَا يَتَقَيَّدُ بِالنَّهَارِ، وَلَا بِزَمَنِ الْأَمْنِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا مَرَّ فِي الدَّارِ قَالَ الشَّارِحُ وَقَدْ يُفَرَّقُ بِالتَّسَامُحِ فِي أَمْرِ الْمَاشِيَةِ دُونَ غَيْرِهَا، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ الْأَبْنِيَةُ مُغْلَقَةً، أَوْ لَمْ تَكُنْ مُتَّصِلَةً بِالْعِمَارَةِ، وَالْبَابُ مَفْتُوحٌ اُعْتُبِرَ حَافِظٌ مُسْتَيْقِظٌ، أَوْ، وَهُوَ مُغْلَقٌ فَحَافِظٌ، وَلَوْ نَائِمًا، أَمَّا إذَا لَمْ تَكُنْ فِي أَبْنِيَةٍ، وَنَحْوِهَا فَإِنْ كَانَتْ تُرْعَى فَمُحْرَزَةٌ بِنَظَرِ الرَّاعِي، فَإِنْ لَمْ يَرَ بَعْضَهَا فَذَلِكَ الْبَعْضُ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَلَوْ نَامَ عَنْهَا، أَوْ تَشَاغَلَ لَمْ تَكُنْ مُحْرَزَةً، وَلَوْ لَمْ يَبْلُغْ صَوْتُهُ بَعْضَهَا إذَا زَجَرَهَا

فَفِي الْمُهَذَّبِ، وَغَيْرِهِ أَنَّ ذَلِكَ الْبَعْضَ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَسَكَتَ آخَرُونَ عَنْ اعْتِبَارِ بُلُوغِ الصَّوْتِ، وَاكْتَفَوْا بِالنَّظَرِ لِإِمْكَانِ الْعَدْوِ إلَى مَا لَمْ يَبْلُغْهُ، وَرَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَعَزَاهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَى الْأَكْثَرِينَ، وَلَا تَرْجِيحَ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا، وَإِنْ كَانَتْ بَارِكَةً، وَهِيَ مَعْقُولَةٌ لَمْ يَضُرَّ نَوْمُ الْحَافِظِ، وَاشْتِغَالُهُ عَنْهَا؛ لِأَنَّ فِي الْحَلِّ مَا يُنَبِّهُهُ، وَإِلَّا اُشْتُرِطَ مُلَاحَظَتُهُ لَهَا، وَإِنْ كَانَتْ سَائِرَةً، وَهِيَ مَقْطُورَةٌ، فَإِنْ كَانَتْ تُقَادُ فَحُكْمُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَكَقِطَارِ الْإِبِلِ) أَيْ: (تِسْعٍ) فَأَقَلُّ (مَعَ الْقَائِدِ) لَهَا فَإِنَّهَا مُحْرَزَةٌ بِهِ (فِي الْبَرِّ الْخَلِيّ) عَنْ الْمَارَّةِ (وَ) فِي (سِكَّةٍ) كَذَلِكَ

(قَدْ اسْتَوَتْ) مَعَ الْتِفَاتِ قَائِدِهَا إلَيْهَا

ــ

[حاشية العبادي]

فِيهَا أَيْضًا م ر (قَوْلُهُ: وَأَخَذَ الْجَمَلَ قُطِعَ) الْمُعْتَمَدُ عَدَمُ الْقَطْعِ خِلَافًا لِابْنِ الْقَطَّانِ م ر

(قَوْلُهُ: وَثِيَاب الْغُلَامِ) شَامِلٌ لِلنَّفِيسَةِ (قَوْلُهُ: وَمِثْلُ الْمَاشِيَةِ) يُمْكِنُ رَفْعُهُ عَطْفًا عَلَى الْكَافِ إنْ جُعِلَتْ اسْمِيَّةً، وَجَرُّهُ عَطْفًا عَلَى مَدْخُولِ الْكَافِ، وَإِنْ لَزِمَ زِيَادَتُهُ، فَلْيُتَأَمَّلْ.

ــ

[حاشية الشربيني]

إلَخْ.) أَيْ: فَهِيَ مُحْرَزَةٌ (قَوْلُهُ: إذَا زَالَ الْحِرْزُ بِالنَّقْبِ) هَذَا هَتْكٌ لِلْحِرْزِ بِخِلَافِ رَفْعِهِ عَنْ الْمَتَاعِ فَإِنَّهُ رَفْعٌ لِلْحِرْزِ لَا هَتْكٌ لَهُ، وَقَدْ عُلِمَ مِنْ كَلَامِهِمْ الْفَرْقُ بَيْنَ هَتْكِ الْحِرْزِ، وَرَفْعِهِ مِنْ أَصْلِهِ. اهـ. شَرْحُ الْمِنْهَاجِ لمر

(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَرَ بَعْضَهَا إلَخْ.) قَالَ م ر نَعَمْ طُرُوقُ الْمَارَّةِ لِلْمَرْعَى كَافٍ (قَوْلُهُ: وَاكْتَفَوْا إلَخْ.) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ: وَكَقِطَارِ الْإِبِلِ إلَخْ.) مَا تَقَدَّمَ كَانَ فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِالْفَارَّةِ سَوَاءٌ كَانَتْ فِي أَبْنِيَةٍ، أَوْ صَحْرَاءَ، وَهَذَا فِي السَّائِرَةِ كَذَلِكَ بِدَلِيلِ مَا سَيَأْتِي عَنْ أَبِي الْفَرَجِ السَّرَخْسِيِّ قَالَ ق ل، وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يُعْتَبَرُ الْقِطَارُ، وَلَا عَدَدُهُ إلَّا فِي الْإِبِلِ، وَالْبِغَالِ حَالَةَ كَوْنِهِمَا فِي الْعُمْرَانِ. .

اهـ. (قَوْلُهُ: كَذَلِكَ) أَيْ: خَلِيَّة كَمَا يُفِيدُهُ بَعْدَ إلَّا (قَوْلُهُ: أَيْ: تِسْعٌ) إشَارَةً إلَى أَنَّهُ عَطْفُ بَيَانٍ (قَوْلُهُ: مَعَ الْتِفَاتِ إلَخْ.) ، وَيَكْفِي عَنْ الْتِفَاتِهِ مُرُورُهَا بَيْنَ النَّاسِ فِي نَحْوِ الْأَسْوَاقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>