كُلَّ سَاعَةٍ بِحَيْثُ يَرَاهَا (وَإِلَّا) أَيْ: وَإِنْ لَمْ تَخْلُ الْبَرِّيَّةُ، أَوْ السِّكَّةُ عَنْ الْمَارَّةِ، أَوْ لَمْ تَكُنْ السِّكَّةُ مُسْتَوِيَةً فَالْمُحْرَزُ مِنْهَا بِالْقَائِدِ (فَرْدٌ) ، وَهُوَ بَعْضُهَا الَّذِي يَنْظُرُهُ، وَمَا عَدَاهُ مِمَّا يَنْظُرُ إلَيْهِ الْمَارَّةُ مُحْرَزٌ بِنَظَرِهِمْ، فَإِنْ زَادَ الْقِطَارُ عَلَى تِسْعَةٍ فَالزَّائِدُ غَيْرُ مُحْرَزٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يُقَيِّدْ الْقِطَارَ بَعْدُ، وَتَوَسَّطَ السَّرَخْسِيُّ فَقَالَ فِي الْبَرِّيَّةِ: لَا يَتَقَيَّدُ بِعَدَدٍ، وَفِي الْعُمْرَانِ يُعْتَبَرُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِيهِ، وَهُوَ مَا بَيْنَ سَبْعَةٍ إلَى عَشَرَةٍ، فَإِنْ زَادَ لَمْ تَكُنْ الزِّيَادَةُ مُحْرَزَةً قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَهُوَ الْأَحْسَنُ، وَعَبَّرَ عَنْهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ بِالْأَصَحِّ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَمْ يَعْتَبِرْ ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ، وَلَا كَثِيرٌ مِنْ الْأَصْحَابِ مِنْهُمْ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ، وَأَتْبَاعُهُ، وَالتَّقْيِيدُ بِالتِّسْعِ، أَوْ السَّبْعِ لَيْسَ بِمُعْتَمَدٍ، وَذَكَرَ الزَّرْكَشِيُّ نَحْوَهُ، ثُمَّ قَالَ: وَسَبَبُ اضْطِرَابِهِمْ فِي الْعَدَدِ اضْطِرَابُ الْعُرْفِ فَالْأَشْبَهُ الرُّجُوعُ فِي كُلِّ مَكَان إلَى عُرْفِهِ، وَبِهِ صَرَّحَ صَاحِبُ الْوَافِي (وَ) الْمُحْرَزُ مِنْ الْمَقْطُورَةِ (بِالرَّاكِبِ مَا تَعَلَّا) هـ أَيْ: رَكِبَهُ، وَفِي نُسْخَةٍ مَا أَقَلَّا أَيْ: مَا حَمَلَ الرَّاكِبُ (وَمَا أَمَامَهُ) إلَى مَا يَنْتَهِي إلَيْهِ نَظَرُهُ (وَوَاحِدٌ، وَرَا) ، وَهُوَ الْأَوَّلُ هَذَا إذَا لَمْ يُلَاحِظْ مَا، وَرَاءَهُ فَإِنْ لَاحَظَهُ فَكَالْقَائِدِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمَقْطُورَةُ تُسَاقُ فَحُكْمُهَا مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (وَمَا أَمَامَ سَائِقٍ) لَهَا (مَا نَظَرَا) أَيْ: السَّائِقُ إلَيْهِ مُحْرَزٌ بِهِ، وَاعْتِبَارُ النَّظَرِ زَادَهُ النَّاظِمُ، أَمَّا غَيْرُ الْمَقْطُورَةِ بِأَنْ كَانَتْ تُسَاقُ، أَوْ تُقَادُ بِلَا قَطْرٍ فَالْأَصَحُّ فِي الْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ أَنَّهَا غَيْرُ مُحْرَزَةٍ؛ لِأَنَّهَا لَا تَسِيرُ هَكَذَا غَالِبًا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ، وَبِهِ الْفَتْوَى فَقَدْ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ، وَنَقَلَهُ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا عَنْ جَمَاعَةٍ، وَنَقَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ أَنَّهَا كَالْمَقْطُورَةِ، وَرَجَّحَهُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ، وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْقَاضِي، وَغَيْرِهِ، وَصَرَّحَ بِهِ الْخُوَارِزْمِيُّ، وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ الْأَصَحُّ وَالْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ الْمَذْهَبُ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْعَرَبِ بِسَوْقِ إبِلِهِمْ بِلَا تَقْطِيرٍ. اهـ.
(وَ) مِثْلُ (الْكَفَنِ الشَّرْعِيِّ) ، وَهُوَ مَا مَرَّ فِي الْجَنَائِزِ فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ بِالْقَبْرِ لِلْعَادَةِ فَيُقْطَعُ سَارِقُهُ لِعُمُومِ الْآيَةِ، وَفِي خَبَرِ الْبَيْهَقِيّ «مَنْ نَبَشَ قَطَعْنَاهُ» (لَا) إنْ كَانَ (بِقَبْرِ قَدْ ضَاعَ) بِأَنْ لَا يَكُونَ فِي عِمَارَةٍ، وَلَا عَلَى طَرَفِهَا، وَلَا مُتَّصِلًا بِالْمَقَابِرِ، وَلَا لَهُ حَارِسٌ؛ لِأَنَّ السَّارِقَ حِينَئِذٍ يَأْخُذُ مِنْ غَيْرِ خَطَرٍ، أَمَّا الزَّائِدُ عَلَى الشَّرْعِيِّ مِنْ كَفَنٍ، وَغَيْرِهِ بِأَنْ زَادَ عَلَى خَمْسَةِ أَثْوَابٍ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ غَيْرُ الْكَفَنِ فَلَيْسَ بِمُحْرَزٍ بِالْقَبْرِ إلَّا أَنْ يَكُونَ الْقَبْرُ بِبَيْتٍ فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ بِهِ قَالَ أَبُو الْفَرَجِ الزَّازُ، وَلَوْ غَالَى فِي الْكَفَنِ بِحَيْثُ جَرَتْ الْعَادَةُ أَنْ لَا يُخَلَّى مِثْلُهُ بِلَا حَارِسٍ لَا قَطْعَ عَلَى سَارِقِهِ، وَإِنَّمَا يُقْطَعُ النَّبَّاشُ إذَا أَخْرَجَ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْقَبْرِ فَلَوْ أَخْرَجَهُ مِنْ اللَّحْدِ إلَى فَضَاءِ الْقَبْرِ، وَتَرَكَهُ هُنَاكَ، فَلَا قَطْعَ قَالَ الرَّافِعِيُّ، وَيَجُوزُ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الشربيني]
اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ، وَهُوَ مُفَادُ قَوْلِ الشَّارِحِ، وَمَا عَدَاهُ مِمَّا يَنْظُرُ إلَيْهِ الْمَارَّةُ إلَخْ. (قَوْلُهُ: كُلَّ سَاعَةٍ) بِأَنْ لَا يَطُولَ زَمَنٌ عُرْفًا. اهـ. م ر (قَوْلُهُ: بِحَيْثُ يَرَاهَا) أَيْ: جَمِيعَهَا، وَإِلَّا فَمَا يَرَاهُ خَاصَّةً م ر (قَوْلُهُ: أَوْ السِّكَّةِ) لَعَلَّهُ أَخَذَ تَقْيِيدَهَا بِالْخُلُوِّ مِنْ رُجُوعِ الْقَيْدِ الْمُتَوَسِّطِ لِجَمِيعِ الْمُتَعَاطِفَاتِ (قَوْلُهُ: مُحْرَزَةٌ بِنَظَرِهِمْ) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ مَارَّةٌ، فَلَا إحْرَازَ (قَوْلُهُ: فَالزَّائِدُ غَيْرُ مُحْرَزٍ) أَيْ: بِمَا قِيلَ فِي إحْرَازِ الْقِطَارِ، بَلْ يَكُونُ كَغَيْرِ الْمَقْطُورِ فَيُشْتَرَطُ فِي إحْرَازِهِ مَا مَرَّ فِي قَوْلِهِ: فَإِنْ كَانَتْ تَرْعَى إلَخْ. اهـ. مِنْ م ر (قَوْلُهُ: وَتَوَسَّطَ السَّرَخْسِيُّ) هَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر عَلَى ج (قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُ الْمَقْطُورَةِ إلَخْ.) مَفْهُومُ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ سَابِقًا، وَكَقِطَارِ الْإِبِلِ مَعَ الْقَائِدِ، وَقَوْلُهُ: هُنَا، وَمَا أَمَامَ سَائِقٍ؛ لِأَنَّهُ فِي الْمَقْطُورَةِ أَيْضًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الشَّارِحُ هُنَا بِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَتْ الْمَقْطُورَةُ تُسَاقُ (قَوْلُهُ: فَالْأَصَحُّ فِي الْمِنْهَاجِ إلَخْ.) قَصَرَ الْمَحَلِّيُّ الْخِلَافَ عَلَى الْمَسُوقَةِ، وَاعْتَمَدَ ق ل عَلَيْهِ أَنَّهَا مُحْرَزَةٌ بِسَائِقِهَا الْمُنْتَهِي نَظَرُهُ إلَيْهَا أَمَامَ الْمَقْطُورَةِ فَاعْتَمَدَ أَنَّهَا لَا بُدَّ فِي كَوْنِهَا مُحْرَزَةً فِي الْعُمْرَانِ مِنْ الْقِطَارِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ، وَمَعْنَى كَوْنِهَا تُقَادُ بِلَا قَطْرٍ أَنْ يَقُودَ أَوَّلَهَا، وَيَتْبَعُهُ بَاقِيهَا، أَوْ يَمْشِي أَمَامَهَا فَتَتْبَعُهُ كَمَا قَالَهُ سم عَلَى التُّحْفَةِ، وَفِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ أَنَّ الْمُعْتَمَدَ اشْتِرَاطُ الْقَطْرِ فِي كُلٍّ مِنْ السَّوْقِ، وَالْقَوَدِ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ الَّذِي يُؤْخَذُ مِنْ شَرْحِ م ر الِاكْتِفَاءُ بِالسَّوْقِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَطْرِ
(قَوْلُهُ: وَمِثْلُ الْكَفَنِ) نَقَلَ خ ط عَلَى الْمِنْهَاجِ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الْمَيِّتُ مُحْتَرَمًا، فَلَا قَطْعَ بِسَرِقَةِ كَفَنِ الْحَرْبِيِّ (قَوْلُهُ: فَإِنَّهُ مُحْرَزٌ) بِالْقَبْرِ قَالَ خ ط عَنْ الزَّرْكَشِيّ إلَّا إنْ خَرَجَ الْمَيِّتُ، وَعَلَيْهِ الْكَفَنُ، ثُمَّ أَخَذَهُ فَالْقِيَاسُ عَلَى مَا لَوْ سَرَقَ الْحُرُّ الْعَاقِلُ، وَعَلَيْهِ ثِيَابُهُ أَنَّهُ لَا قَطْعَ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا مُتَّصِلًا بِالْمَقَابِرِ) أَيْ: الَّتِي عَلَى طَرَفِ الْعِمَارَةِ كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ غَيْرِهِ تَدَبَّرْ. فَالْمَقْبَرَةُ عَلَى طَرَفِ الْعِمَارَةِ حِرْزٌ لِلْكَفَنِ، وَإِنْ اتَّسَعَتْ جِدًّا قَالَ ع ش إلَّا إذَا كَانَتْ السَّرِقَةُ فِي وَقْتٍ يَبْعُدُ شُعُورُ النَّاسِ فِيهِ بِالسَّارِقِ، وَإِلَّا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يُقْطَعَ. اهـ. فَرَاجِعْ. (قَوْلُهُ: فَلَيْسَ بِمُحْرَزٍ) أَيْ: لَيْسَ الزَّائِدُ عَلَى الْخَمْسَةِ، وَمَا دُفِنَ مَعَ الْكَفَنِ بِمُحْرَزٍ، أَمَّا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute