للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هُنَا مَا يُعْتَبَرُ لَهُ فِي السَّرِقَةِ كَحِرْزٍ، وَعَدَمِ شُبْهَةٍ، وَطَلَبَ الْمَالِكُ الْمَالَ، وَتُقْطَعَانِ.

(عَلَى الْوَلَا) لِاتِّحَادِ الْعُقُوبَةِ كَالْجَلَدَاتِ فِي الْحَدِّ الْوَاحِدِ (كَلِقِصَاصٍ) أَيْ: كَمَا تُقْطَعَانِ عَلَى الْوَلَاءِ لِقِصَاصٍ (لِحَقِّهْ) فِي إحْدَاهُمَا (مَعَ قَطْعِهِ الطَّرِيقَ) ، وَإِنْ اخْتَلَفَتْ الْعُقُوبَتَانِ؛ لِأَنَّ الْوَلَاءَ بَيْنَهُمَا مُسْتَحَقٌّ بِقَطْعِ الطَّرِيقِ فَإِذَا تَعَذَّرَ قَطْعُهُمَا جَمِيعًا عَنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ لَمْ يَسْقُطْ الْوَلَاءُ إذْ الْمَيْسُورُ لَا يَسْقُطُ بِالْمَعْسُورِ (لَا) لِقِصَاصٍ (مَعَ سَرِقَهْ) لِعَدَمِ اسْتِحْقَاقِ الْوَلَاءِ فِيهِمَا فَيُقْتَصُّ، ثُمَّ يُمْهَلُ إلَى الِانْدِمَالِ (وَ) قُطِعَتْ (الْأُخْرَيَانِ) أَيْ: يَدُهُ الْيُسْرَى، وَرِجْلُهُ الْيُمْنَى إنْ قَطَعَ الطَّرِيقَ (ثَانِيًا، أَوْ فُقِدَا) أَيْ: يَدَهُ الْيُمْنَى، وَرِجْلَهُ الْيُسْرَى قَبْلَ أَخْذِهِ الْمَالَ فَإِنْ فَقَدَا بَعْدَهُ سَقَطَ الْقَطْعُ كَمَا فِي السَّرِقَةِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ وَالرُّويَانِيُّ، وَلَوْ قَطَعَ الْإِمَامُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى يَدَهُ الْيُسْرَى، وَرِجْلَهُ الْيُمْنَى أَسَاءَ، وَوَقَعَ الْمَوْقِعَ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ مَعَ يَدِهِ الْيُمْنَى رِجْلَهُ الْيُمْنَى فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ فِيهَا الْقَوَدُ إنْ كَانَ عَالِمًا، وَإِلَّا فَالدِّيَةُ، وَلَا تُجْزِئُ عَنْ قَطْعِ رِجْلِهِ الْيُسْرَى؛ لِأَنَّهُ تَعَالَى نَصَّ عَلَى قَطْعِهَا مِنْ خِلَافٍ فَأَوْجَبَ مُخَالَفَةُ النَّصِّ الضَّمَانَ، وَتَقْدِيمُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى إنَّمَا ثَبَتَ بِالِاجْتِهَادِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ، وَقَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ أَنَّهُ لَوْ قَطَعَ الْيَدَ الْيُسْرَى فِي السَّرِقَةِ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى عَامِدًا أَجْزَأَ؛ لِأَنَّ تَقْدِيمَ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى فِيهَا بِالِاجْتِهَادِ، وَلَمْ أَرَ مَنْ صَرَّحَ بِهِ. اهـ.

وَلَك أَنْ تَقُولَ، بَلْ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهَا بِالنَّصِّ لِمَا مَرَّ مِنْ أَنَّهُ قُرِئَ شَاذًّا فَاقْطَعُوا أَيْمَانَهُمَا، وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ

(وَيُقْتَلُ الْقَاتِلُ) فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ بِشَرْطٍ زَادَهُ هُنَا بِقَوْلِهِ: (إنْ تَعَمَّدَا) أَيْ: يُقْتَلُ (حَتْمًا) إنْ تَعَمَّدَ الْقَتْلَ لِلْآيَةِ، وَلِأَنَّهُ ضَمَّ إلَى جِنَايَتِهِ إخَافَةَ السَّبِيلِ الْمُقْتَضِيَةَ زِيَادَةَ الْعُقُوبَةِ، وَلَا زِيَادَةَ هُنَا إلَّا تَحَتُّمُ الْقَتْلِ، فَلَا يَسْقُطُ (وَإِنْ عَفَا) عَنْهُ (بِمَا يَدِيهِ) أَيْ: بِالدِّيَةِ، وَأَعَمُّ مِنْهُ قَوْلُ الْحَاوِي بِمَالٍ فَيُقْتَلُ حَتْمًا حَدًّا، وَيَسْقُطُ قَتْلُهُ قِصَاصًا لِصِحَّةِ الْعَفْوِ عَنْهُ، وَيَثْبُتُ مَا عَفَا بِهِ كَمُرْتَدٍّ لَزِمَهُ قِصَاصٌ، وَعَفَا عَنْهُ بِمَالٍ فَفِي قَتْلِهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ قَتْلٌ فِي مُقَابَلَةِ قَتْلٍ، وَمَعْنَى الْحَدِّ لِتَعَلُّقِ اسْتِيفَائِهِ بِالْإِمَامِ، وَالْمُغَلَّبُ فِيهِ مَعْنَى الْقِصَاصِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ قُتِلَ بِلَا مُحَارَبَةٍ ثَبَتَ لَهُ الْقِصَاصُ فَكَيْفَ يَحْبَطُ حَقُّهُ بِقَتْلِهِ فِيهَا، وَقَدْ نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: (وَلْتَجْرِ أَحْكَامُ الْقِصَاصِ فِيهِ فَلَيْسَ فِي) قَتْلِ (النَّفْسِ سِوَى الْمُكَافِئَهْ) لِقَاتِلِهَا كَقَتْلِ الْأَبِ الِابْنَ، وَالْمُسْلِمِ الذِّمِّيَّ، وَالْحُرِّ الْعَبْدَ (قَتْلٌ) ، وَإِنَّمَا فِيهِ الضَّمَانُ بِالْمَالِ (وَإِنْ مَاتَ) قَاطِعُ الطَّرِيقِ قَبْلَ قَتْلِهِ قِصَاصًا (فَتُؤْخَذُ) مِنْ تَرِكَتِهِ (الدِّيَهْ) أَيْ: دِيَةُ الْقَتِيلِ، وَمِنْ أَحْكَامِهِ أَيْضًا أَنَّهُ يُرَاعَى فِي قَتْلِهِ الْمُمَاثَلَةُ فَيُقْتَلُ بِمِثْلِ مَا قَتَلَ بِهِ، وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا قَتَلَ وَاحِدٌ جَمَاعَةً قُتِلَ بِأَحَدِهِمْ عَلَى مَا مَرَّ، وَلِلْبَاقِينَ الدِّيَاتُ، وَمِنْهَا أَنَّهُ إذَا قَتَلَهُ غَيْرُ الْمُسْتَحِقِّ بِغَيْرِ إذْنِ الْإِمَامِ فَعَلَيْهِ الدِّيَةُ لِوَرَثَتِهِ، وَلَا قِصَاصَ؛ لِأَنَّ قَتْلَهُ مُتَحَتِّمٌ، وَلَوْ لَمْ يُرَاعِ فِيهِ الْقِصَاصَ لَمْ تَلْزَمْهُ الدِّيَةُ، بَلْ مُجَرَّدُ التَّعْزِيرِ لِافْتِيَاتِهِ عَلَى الْإِمَامِ.

(وَلَيْسَ حَتْمًا قَطْعُ مَنْ فِيهِ) أَيْ: مَنْ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ (قُطِعْ) طَرَفُ غَيْرِهِ؛ لِأَنَّ التَّحَتُّمَ تَغْلِيظٌ لِحَقِّ اللَّهِ تَعَالَى، فَيَخْتَصُّ بِالنَّفْسِ كَالْكَفَّارَةِ فَلَوْ عَفَا عَنْهُ سَقَطَ (وَاقْتُلْهُ) أَيْ: الْقَاتِلَ فِي قَطْعِ الطَّرِيقِ (وَاغْسِلْهُ، وَصَلِّ) عَلَيْهِ (إنْ جُمِعْ) بَيْنَ أَخْذِ النِّصَابِ، وَالْقَتْلِ، وَحُكْمُ غُسْلِهِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهِ عُلِمَ مِنْ بَابِ تَارِكِ الصَّلَاةِ، وَإِنَّمَا أَعَادَهُ هُنَا لِيُرَتِّبَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ (ثُمَّ بِصَلْبِهِ) عَلَى خَشَبَةٍ، أَوْ نَحْوِهَا (ثَلَاثًا) مِنْ الْأَيَّامِ (يُلْتَحَقْ) بِبِنَائِهِ لِلْمَفْعُولِ أَيْ: قَتْلُ الْقَاتِلِ مَعَ مَا عُطِفَ عَلَيْهِ تَنْكِيلًا بِهِ، وَزَجْرًا لِغَيْرِهِ نَعَمْ إنْ خِيفَ تَغَيُّرُهُ قَبْلَ الثَّلَاثَةِ أُنْزِلَ قَبْلَهَا، وَإِنَّمَا لَمْ يُصْلَبْ قَبْلَ الْقَتْلِ؛ لِأَنَّ فِيهِ تَعْذِيبًا، وَقَدْ «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ تَعْذِيبِ الْحَيَوَانِ» ، وَالْغَرَضُ مِنْ صَلْبِهِ بَعْدَ قَتْلِهِ مَا قُلْنَا، وَلَوْ تَرَكَ النَّاظِمُ تَوْسِيطَ قَوْلِهِ: إنْ جَمَعَ بَيْنَ الْمُتَعَاطِفَاتِ كَانَ، أَوْلَى، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي، وَبِالْجَمْعِ يُقْتَلُ، وَيُغَسَّلُ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ يُصْلَبُ مُكَفَّنًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَهِيَ أَحْسَنُ

(قُلْتُ فَإِنْ مَاتَ الَّذِي قَدْ اسْتَحَقْ قَتْلًا، وَصَلْبًا) قَبْلَ قَتْلِهِ (فَالْأَصَحُّ لَا يَجِبْ صَلْبٌ) لِأَنَّهُ تَابِعٌ لِلْقَتْلِ فَسَقَطَ بِسُقُوطِهِ (وَذَا الَّذِي إلَى النَّصِّ نُسِبْ) .

وَقِيلَ يَجِبُ؛ لِأَنَّ الْقَتْلَ، وَالصَّلْبَ مَشْرُوعَانِ فَإِذَا تَعَذَّرَ أَحَدُهُمَا وَجَبَ الْآخَرُ، وَلَمْ يُرَجِّحْ فِي الرَّوْضَةِ، وَأَصْلِهَا مِنْ الْوَجْهَيْنِ شَيْئًا

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَا حَتْمًا) قَالَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَمَحَلُّ تَحَتُّمِهِ إذَا قُتِلَ لِأَخْذِ الْمَالِ، وَإِلَّا، فَلَا تَحَتُّمَ. اهـ. وَعِبَارَةُ الْعُبَابِ، وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا مَحْضًا لِأَجْلِ الْمَالِ، وَأَخْذِهِ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ، وَلَوْ دُونَ نِصَابٍ، وَغَيْرَ مُحْرَزٍ قُتِلَ حَتْمًا. اهـ.، فَتَحَتُّمُ الْقَتْلِ لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى شُرُوطِ السَّرِقَةِ فِي الْمَالِ بِخِلَافِ قَطْعِ الْيَدِ، وَالرِّجْلِ مِنْ خِلَافٍ، وَضَمِّ الصَّلْبِ إلَى الْقَتْلِ م ر (قَوْلُهُ: إنْ جَمَعَ بَيْنَ أَخْذِ النِّصَابِ إلَخْ.)

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَأَنَّ الْقِرَاءَةَ الشَّاذَّةَ كَخَبَرِ الْوَاحِدِ) لَا يُقَالُ: إنَّ الْقِرَاءَتَيْنِ فِي حُكْمِ نَصَّيْنِ، وَالْقِرَاءَةُ الْمَشْهُورَةُ عَامَّةٌ لِلْيَمِينِ، وَالْيَسَارِ، وَالشَّاذَّةُ خَاصَّةٌ بِالْيَمِينِ فَهِيَ مِنْ قَبِيلِ ذِكْرِ فَرْدٍ مِنْ أَفْرَادِ الْعَامِّ بِحُكْمِهِ، وَهُوَ لَا يَخُصُّهُ لِأَنَّا نَقُولُ لَا عُمُومَ فِي مِثْلِ قَوْلِنَا: اقْطَعُوا يَدَ السَّارِقِ لِلْيَمِينِ، وَالْيَسَارِ، بَلْ ذَلِكَ إبْهَامٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ عُمُومٌ لِيَدِ كُلِّ سَارِقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: فَإِنْ مَاتَ) أَيْ: حَتْفَ أَنْفِهِ، أَوْ بِغَيْرِ هَذِهِ الْجِهَةِ كَقَوَدٍ فِي غَيْرِ الْمُحَارَبَةِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى ج

<<  <  ج: ص:  >  >>