الْغَسْلُ وَاسْمُهُ يُطْلَقُ وَلَوْ بِغَيْرِ قَصْدٍ بِخِلَافِ التَّيَمُّمِ أَمَّا لَوْ نَقَلَهُ مِنْ الْهَوَاءِ أَوْ أَصَابَ التُّرَابُ كُمَّهُ فَمَسَحَ بِهِ عُضْوَهُ أَوْ مَدّ يَدَهُ فَصَبَّ غَيْرُهُ فِيهَا تُرَابًا فَمَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ فَإِنَّهُ يَصِحُّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَقَوْلُهُ: عَلَى عُضْوِ تَيَمُّمٍ تَنَازَعَهُ يَرْدُدَ وَسَفَّتْ (وَلَا) إنْ نَقَلَ تُرَابًا (مُسْتَعْمَلَا إنْ) أَيْ بِأَنْ (كَانَ) التُّرَابُ (ذَا انْتِثَارٍ) أَيْ مُنْتَثِرًا مِنْ الْعُضْوِ بَعْدَ إصَابَتِهِ (أَوْ مُلْتَصِقَا) بِهِ فَلَا يَكْفِي كَالْمَاءِ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَأَدَّى بِهِ فَرْضٌ بِخِلَافِ مَا لَوْ انْتَثَرَ وَلَمْ يُصِبْ الْعُضْوَ وَالْأَوْلَى فَتْحُ إنْ كَمَا تَقَرَّرَ لِيُوَافِقَ فِي الْمَعْنَى قَوْلَ الْحَاوِي وَلَا مُسْتَعْمَلًا مُلْتَصِقًا وَمُتَنَاثِرًا بِجَعْلِ مَا بَعْدَ مُسْتَعْمَلًا تَفْسِيرًا لَهُ وَلِأَنَّ كَسْرَهَا يَقْتَضِي أَنَّ الْمُسْتَعْمَلَ يَصْدُقُ بِغَيْرِ الْمُلْتَصِقِ وَالْمُنْتَثِرِ وَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. (وَ) لَا إنْ نَقَلَ (خَزَفًا دُقَّ وَ) لَا (تُرْبًا مُحْرَقَا) بِحَيْثُ صَارَ رَمَادًا كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَاوِي (وَ) لَا (تُرْبَ خُشْبِ أَرْضَةٍ) أَخْرَجَتْهُ مِنْهُ فَلَا يَكْفِي التَّيَمُّمُ بِهَا (كَالْكُحْلِ) الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا لَا يُسَمَّى تُرَابًا بِخِلَافِ تُرَابِ الْمَدَرِ وَنَحْوِهِ إذَا أَخْرَجَتْهُ الْأَرَضَةُ يَكْفِي وَلَا يَضُرُّ اخْتِلَاطُهُ بِلُعَابِهَا كَمَعْجُونٍ بِمَائِعٍ جَفَّ وَإِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ خِلَافًا لِلْمَاوَرْدِيِّ فِي مُتَغَيِّرِ الرِّيحِ.
وَخُشْبٌ بِضَمِّ الْخَاءِ وَسُكُونِ الشِّينِ جَمْعُ خَشَبَةٍ بِفَتْحِهِمَا وَأَرْضَةٍ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَإِسْكَانِ الْهَاءِ إجْرَاءً لِلْوَصْلِ مَجْرَى الْوَقْفِ وَيَجُوزُ تَنْوِينُهَا مَعَ إسْكَانِ الرَّاءِ (لَا مَا) أَيْ لَا تُرَابًا (شُوِيَ) وَلَمْ يَحْتَرِقْ وَإِنْ اسْوَدَّ (وَلَا تُرَابِ الْأَكْلِ) تَدَاوِيًا وَهُوَ الْإِرْمَنِيُّ بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْمِيمِ أَوْ سَفَهًا وَهُوَ الْأَبْيَضُ فَيَكْفِي التَّيَمُّمُ بِهِمَا لِإِطْلَاقِ اسْمِ التُّرَابِ عَلَيْهِمَا، وَالتَّصْرِيحُ بِالثَّانِي مِنْ زِيَادَتِهِ وَثَانِي الْأَرْكَانِ النِّيَّةُ كَمَا قَالَ (بِنِيَّةِ) أَيْ أَرْكَانِ التَّيَمُّمِ النَّقْلَ مَعَ نِيَّةِ (اسْتِبَاحَةٍ لِمُفْتَقِرْ إلَيْهِ) أَيْ إلَى التَّيَمُّمِ مِنْ صَلَاةٍ أَوْ غَيْرِهَا؛ لِأَنَّهُ نَوَى مُقْتَضَاهُ بِخِلَافِ نِيَّةِ رَفْعِ الْحَدَثِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ لَا يَرْفَعُهُ لِبُطْلَانِهِ بِوُجُودِ الْمَاءِ «وَلِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي خَبَرِ عَمْرٍو صَلَّيْتَ بِأَصْحَابِك وَأَنْتَ جُنُبٌ» وَلَا يَكْفِي نِيَّةُ الطَّهَارَةِ عَنْ الْحَدَثِ وَلَا نِيَّةُ الطَّهَارَةِ وَلَا فَرْضُ الطَّهَارَةِ وَلَا فَرْضُ التَّيَمُّمِ وَلَا التَّيَمُّمُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ إنَّمَا يُؤْتَى بِهِ ضَرُورَةً فَلَا يُجْعَلُ مَقْصِدًا وَلِهَذَا لَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُهُ بِخِلَافِ الْوُضُوءِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَإِنَّمَا تَكْفِي النِّيَّةُ (أَنْ تُقْرَنْ بِهِ) أَيْ
ــ
[حاشية العبادي]
(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُصِبْ الْعُضْوَ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْهُ مَا أَصَابَ مَا أَصَابَهُ الْعُضْوُ كَالطَّبَقَةِ الثَّانِيَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالطَّبَقَةِ الْأُولَى الْمُمَاسَّةِ لِلْعُضْوِ، ثُمَّ رَأَيْته فِي الْمَجْمُوعِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فَقَالَ الثَّالِثَةُ أَيْ: مِنْ صُوَرِ الْمُسْتَعْمَلِ أَنْ يَتَسَاقَطَ عَنْ الْعُضْوِ وَلَمْ يَكُنْ لَصِقَ بِهِ وَلَامَسَهُ بَلْ لَاقَى مَا لَصِقَ بِالْعُضْوِ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ لَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ كَالْبَاقِي عَلَى الْأَرْضِ قَالَ الرُّويَانِيُّ وَقِيلَ فِيهِ وَجْهَانِ قَالَ وَلَا مَعْنَى لِهَذَا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ إلَخْ) فَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَوْ نَوَى رَفْعَ الْحَدَثِ بِمَعْنَى رَفْعِ الْمَنْعِ عَنْ فَرْضٍ وَنَوَافِلَ فَقَطْ صَحَّ؛ لِأَنَّ التَّيَمُّمَ يَرْفَعُ الْحَدَثَ بِهَذَا الْمَعْنَى فَشَرْطُ عَدِمُ الصِّحَّةِ مَا إذَا أَطْلَقَ أَوْ أَرَادَ رَفْعَ الْمَنْعِ عَلَى الْإِطْلَاقِ م ر ح ج. (قَوْلُهُ: وَلَا التَّيَمُّمُ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ نَعَمْ إنْ تَيَمَّمَ نَدْبًا كَأَنْ تَيَمَّمَ لِلْجُمُعَةِ
[حاشية الشربيني]
بِالتَّأَمُّلِ يَظْهَرُ أَنَّ الْقَصْدَ لَيْسَ أَمْرًا زَائِدًا عَلَى النَّقْلِ وَالنِّيَّةِ الْمُقْتَرِنَةِ بِهِ وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ فِي صُورَةِ السَّفْيِ لِعَدَمِ النَّقْلِ فَإِنْ قِيلَ الْمُرَادُ بِالْقَصْدِ قَصْدُ حُصُولِ التُّرَابِ وَهُوَ غَيْرُهُمَا قُلْنَا: هَذَا لَا يَجِبُ حُصُولُهُ مَعَهُمَا بَلْ مَتَى وُجِدَ نَقْلٌ مُقْتَرِنٌ بِنِيَّةِ الِاسْتِبَاحَةِ كَفَى وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ قَصْدُ حُصُولِ التُّرَابِ. اهـ.
وَفِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ أَنَّ النَّقْلَ هُوَ التَّحْوِيلُ وَالْقَصْدَ هُوَ قَصْدُ الْمَسْحِ بِهِ وَالنِّيَّةَ هِيَ نِيَّةُ الِاسْتِبَاحَةِ. (قَوْلُهُ مُنْتَثِرًا مِنْ الْعُضْوِ) أَيْ مَعَ انْتِهَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ، أَمَّا لَوْ تَنَاثَرَ مِنْ الْمَمْسُوحَةِ إلَى الْمَاسِحَةِ أَوْ بِالْعَكْسِ مَعَ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَلَيْسَ بِمُسْتَعْمَلٍ بَلْ لَهُ الْمَسْحُ بِهِ بَلْ نَقَلَ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ عَنْ الرَّافِعِيِّ أَنَّهُ لَوْ سَقَطَ إلَى الْأَرْضِ مَعَ بَقَاءِ الْحَاجَةِ إلَيْهِ فَلَهُ إعَادَتُهُ وَالْمَسْحُ بِهِ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ مُلْتَصِقًا بِهِ) أَيْ: بِالْعُضْوِ الْمَسْمُوحِ أَوْ الْمَاسِحِ بَعْدَ فَرَاغِ الْمَسْحِ، أَمَّا قَبْلَهُ فَغَيْرُ مُسْتَعْمَلٍ بِالنِّسْبَةِ لِذَلِكَ الْعُضْوِ وَإِنَّمَا صَارَ الْمَاءُ مُسْتَعْمَلًا بِمُجَرَّدِ انْفِصَالِهِ؛ لِأَنَّهُ يَجْرِي بِنَفْسِهِ بِخِلَافِ التُّرَابِ فَاغْتُفِرَ فِيهِ ذَلِكَ لِلْمَشَقَّةِ اُنْظُرْ سم عَلَى أَبِي شُجَاعٍ. (قَوْلُهُ وَلَيْسَ كَذَلِكَ) إذْ لَا فَرْدَ لِلْمُسْتَعْمَلِ فِي الْحَدَثِ غَيْرَ هَذَيْنِ. (قَوْلُهُ: الْمَدَرِ) هُوَ التُّرَابُ الَّذِي يُصِيبُهُ الْمَاءُ فَيَجِفُّ وَيَصْلُبُ فَيَصِحُّ التَّيَمُّمُ بِهِ إذَا دُقَّ. (قَوْلُهُ: صَلَّيْت بِإِصْحَابِك إلَخْ) قَدْ يُقَال إنَّ التَّيَمُّمَ لِلْبَرْدِ يَجِبُ مَعَهُ الْقَضَاءُ فَهُوَ كَعَدَمِهِ بِخِلَافِ غَيْرِهِ وَفِي الْبَابِ أَحَادِيثُ أُخَرُ «كَأَمْرِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَيَمِّمَ بِالْغُسْلِ حِينَ وَجَدَ الْمَاءَ» وَحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ «الصَّعِيدُ الطَّيِّبُ وَضُوءُ الْمُسْلِمِ فَإِذَا وَجَدَ الْمَاءَ فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ» . اهـ. (قَوْلُهُ: وَلَا فَرْضُ التَّيَمُّمِ وَلَا التَّيَمُّمُ) أَيْ إنْ لَمْ يُضِفْهُ إلَى الصَّلَاةِ فَإِنْ نَوَى التَّيَمُّمَ لِلصَّلَاةِ جَازَ؛ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَبْقَ مَقْصِدًا. اهـ. م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا إذَا قَصَدَ الْبَدَلِيَّةَ لَا عَنْ الْوُضُوءِ أَوْ الْغُسْلِ الْوَاجِبِ ق ل عَنْ م ر وَحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: لَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُهُ) وَيُتَصَوَّرُ تَجْدِيدُهُ فِي حَقِّ الْمَرِيضِ وَالْجَرِيحِ وَنَحْوِهِمَا مِمَّنْ يَتَيَمَّمُ مَعَ وُجُودِ الْمَاءِ إذَا صَلَّى بِهِ فَرْضًا ثُمَّ أَرَادَ نَافِلَةً، وَفِي حَقِّ مَنْ لَا يَتَيَمَّمُ إلَّا مَعَ عَدَمِ الْمَاءِ إذَا تَيَمَّمَ وَصَلَّى فَرْضًا وَلَمْ يُفَارِقْ مَوْضِعَهُ وَقُلْنَا: لَا يَجِبُ الطَّلَبُ ثَانِيًا. اهـ. مَجْمُوعٌ.
(قَوْلُهُ: لَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُهُ) فَلَوْ كَانَ مَعَهُ غُسْلٌ اُسْتُحِبَّ تَجْدِيدُ الْغُسْلِ فَقَطْ ق ل. (قَوْلُهُ: لَا يُسْتَحَبُّ تَجْدِيدُهُ) لَكِنْ إذَا جَدَّدَهُ صَحَّ وَاخْتَارَ الشَّاشِيُّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute