للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِهَا غُبَارٌ كَفَى كَمَا فِي التَّمَعُّكِ وَأَخْذِ التُّرَابَ مِنْ الْهَوَاءِ وَيُسَنُّ فِي مَسْحِ الْوَجْهِ أَنْ يَبْدَأَ بِأَعْلَاهُ كَالْوُضُوءِ وَفِي الْيَدَيْنِ أَنْ يَضَعَ أَصَابِعَ الْيُسْرَى سِوَى الْإِبْهَامِ عَلَى ظُهُورِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى سِوَى الْإِبْهَامِ بِحَيْثُ لَا تَخْرُجُ أَنَامِلُ الْيُمْنَى عَنْ مُسَبِّحَةِ الْيُسْرَى وَيُمِرَّهَا عَلَى ظَهْرِ الْكَفِّ الْيُمْنَى فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ ضَمَّ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ إلَى حَرْفِ الذِّرَاعِ وَيُمِرَّهَا إلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ يُدِيرَ بَطْنَ كَفِّهِ إلَى بَطْنِ الذِّرَاعِ وَيُمِرَّهَا عَلَيْهِ رَافِعًا إبْهَامَهُ فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ أَمَرَّ إبْهَامَ الْيُسْرَى عَلَى إبْهَامِ الْيُمْنَى ثُمَّ يَفْعَلَ بِالْيُسْرَى كَذَلِكَ ثُمَّ يَمْسَحَ إحْدَى الرَّاحَتَيْنِ بِالْأُخْرَى نَدْبًا لَا وُجُوبًا لِتَأَدِّي فَرْضِهِمَا بِضَرْبِهِمَا بَعْدَ مَسْحِ الْوَجْهِ وَإِنَّمَا جَازَ مَسْحُ الذِّرَاعَيْنِ بِتُرَابِهِمَا لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ وَلِلْحَاجَةِ إذْ لَا يُمْكِنُ مَسْحُ الذِّرَاعِ بِكَفِّهَا فَصَارَ كَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ إلَى بَعْضِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الْمَجْمُوعِ وَنَبَّهَ فِيهِ تَبَعًا لِابْنِ الصَّلَاحِ عَلَى أَنَّ الْكَيْفِيَّةَ الْمَذْكُورَةَ فِي مَسْحِ الْيَدَيْنِ لَمْ يَثْبُتْ فِيهَا خَبَرٌ وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ بِنَقْلِ الْمَاءِ تَقَاذُفَهُ الَّذِي يَغْلِبُ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الرَّافِعِيُّ حَيْثُ قَالَ: وَإِنَّمَا ثَبَتَ لِلْمُتَنَاثِرِ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ إذَا انْفَصَلَ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَعْرَضَ الْمُتَيَمِّمُ عَنْهُ لِعُسْرِ إيصَالِهِ إلَى الْعُضْوِ فَيُعْذَرُ فِي رَفْعِ الْيَدِ وَرَدِّهَا كَمَا فِي رَدِّ الْمُتَقَاذَفِ الَّذِي يَغْلِبُ فِي الْمَاءِ.

(وَ) سُنَّ (التَّفْرِيجُ) لِلْأَصَابِعِ (مَعْ كُلٍّ) مِنْ الضَّرْبَتَيْنِ أَمَّا فِي الْأُولَى فَلِزِيَادَةِ إثَارَةِ الْغُبَارِ بِاخْتِلَافِ مَوَاقِعِ الْأَصَابِعِ إذَا تَفَرَّقَتْ وَأَمَّا فِي الثَّانِيَةِ فَلْيَسْتَغْنِ بِالْوَاصِلِ عَنْ الْمَسْحِ بِمَا عَلَى الْكَفِّ وَقَوْلُ الْمِنْهَاجِ وَيُنْدَبُ تَفْرِيقُ أَصَابِعِهِ أَوَّلًا أَيْ أَوَّلَ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ مَسْحُ الذِّرَاعَيْنِ بِتُرَابِهِمَا) أَيْ الرَّاحَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ) قَدْ يُقَالُ الِانْفِصَالُ مِنْ أَحَدِ الْعُضْوَيْنِ لِلْآخَرِ لَازِمٌ. (قَوْلُهُ: فَصَارَ كَنَقْلِ الْمَاءِ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ إلَى بَعْضِهِ) كَيْفَ وَهُوَ إلَى عُضْوٍ آخَرَ. (قَوْلُهُ: كَمَا فِي رَدِّ الْمُتَقَاذَفِ) إذْ الْمُتَقَاذَفُ إذَا فَارَقَ الْعُضْوَ فَرَدَّهُ إلَيْهِ كَانَ مُغْتَفَرًا.

(قَوْلُهُ: بِالْوَاصِلِ) أَيْ إلَى مَا بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَهُوَ وَقَوْلُهُ: عَنْ الْمَسْحِ مُتَعَلِّقَانِ بِقَوْلِهِ فَلْيَسْتَغْنِ وَقَوْلُهُ: بِمَا عَلَى الْكَفِّ مُتَعَلِّقٌ بِالْمَسْحِ

ــ

[حاشية الشربيني]

وَاحِدَةً لِلْيَدَيْنِ فَاَلَّذِي يَجِبُ اعْتِقَادُهُ أَنَّ الْوَاجِبَ اسْتِيعَابُ الْمَحَلِّ بِالْمَسْحِ بِالْيَدِ الْمُغَبَّرَةِ مِنْ غَيْرِ رَبْطِ الْفِكْرِ بِانْبِسَاطِ الْغُبَارِ. اهـ.

قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَهَذَا الَّذِي اخْتَارَهُ ظَاهِرٌ اهـ لَكِنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ فَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ إلَخْ مَبْنِيٌّ عَلَى كَلَامِ الْأَصْحَابِ وَإِلَّا فَالِاسْتِيعَابُ بِالضَّرْبَتَيْنِ مُمْكِنٌ دَائِمًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ أَنْ يَبْدَأَ بِأَعْلَاهُ) وَلَوْ نَقَلَ التُّرَابَ بِيَدَيْهِ وَوَضَعَهُمَا عَلَى وَجْهِهِ دُونَ أَنْ يَمْسَحَ وَعَمَّ الْغُبَارُ وَجْهَهُ كَفَى عَلَى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَالرَّافِعِيُّ لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ يَمْسَحَهُ بِهِمَا. اهـ. مَجْمُوعٌ. (قَوْلُهُ: وَفِي الْيَدَيْنِ أَنْ يَضَعَ إلَخْ) أَيْ يُسَنُّ ذَلِكَ كَمَا قَالَهُ الْغَزَالِيُّ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمُرَادُهُ أَنَّ السُّنَّةَ لَا يَزِيدُ عَلَى ضَرْبَتَيْنِ وَلَا يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَلِكَ إلَّا بِهَذِهِ الْكَيْفِيَّةِ فَكَانَتْ سُنَّةً لِكَوْنِهَا مُحَصِّلَةً لِسُنَّةِ الِاقْتِصَارِ عَلَى ضَرْبَةٍ مَعَ الِاسْتِيعَابِ اهـ وَبِهِ يَنْدَفِعُ التَّنَافِي بَيْنَ السُّنِّيَّةِ وَبَيْنَ عَدَمِ ثُبُوتِ خَبَرٍ فِيهَا الَّذِي نَقَلَهُ فِيمَا يَأْتِي عَنْ ابْنِ الصَّلَاحِ وَقَدْ اسْتَفَدْنَا مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ وَهُوَ أَنَّ مَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْمَنْدُوبُ مَنْدُوبٌ كَمَا أَنَّ مَا تَوَقَّفَ عَلَيْهِ الْوَاجِبُ وَاجِبٌ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا جَازَ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ إذَا سَقَطَ فَرْضُ الرَّاحَتَيْنِ صَارَ التُّرَابُ الَّذِي عَلَيْهِمَا مُسْتَعْمَلًا فَكَيْفَ يَجُوزُ مَسْحُ الذِّرَاعَيْنِ بِهِ وَلَا يَجُوزُ نَقْلُ الْمَاءِ الَّذِي غُسِلَتْ بِهِ إحْدَى الْيَدَيْنِ إلَى الْأُخْرَى وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ الْيَدَيْنِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا جَازَ تَقْدِيمُ الْيَسَارِ عَلَى الْيَمِينِ وَلَا يَصِيرُ التُّرَابُ مُسْتَعْمَلًا إلَّا بِانْفِصَالِهِ وَالْمَاءُ يَنْفَصِلُ عَنْ الْيَدِ الْمَغْسُولَةِ فَيَصِيرُ مُسْتَعْمَلًا وَلِلْحَاجَةِ إلَخْ مَا ذَكَرَهُ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: بَعْدَ مَا ذَكَرَ وَنَقَلَ صَاحِبُ الْبَيَانِ وَجْهًا أَنَّهُ يَجُوزُ نَقْلُ الْمَاءِ مِنْ يَدٍ إلَى أُخْرَى لِأَنَّهُمَا كَيَدٍ. فَعَلَى هَذَا يَسْقُطُ السُّؤَالُ وَمَا نَقَلَهُ صَاحِبُ الْبَيَانِ اعْتَمَدَهُ م ر فِيمَا سَبَقَ فِي الْوُضُوءِ وَنَقَلْنَاهُ هُنَاكَ وَقَوْلُهُ: إلَّا بِانْفِصَالِهِ أَيْ: عَنْ الْيَدِ الْمَاسِحَةِ فَهُوَ لِعَدَمِ انْفِصَالِهِ عَنْهَا لَمْ يَثْبُتْ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ بَعْدَ الْغُسْلِ ثَبَتَ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ وَلَوْ فَوْقَ الْعُضْوِ لِانْفِصَالِهِ بِطَبْعِهِ فَلِعَدَمِ انْفِصَالِ التُّرَابِ كَانَ بِانْتِقَالِهِ مِنْ يَدٍ إلَى يَدٍ غَيْرَ مُسْتَعْمَلٍ؛ لِأَنَّهُ انْتِقَالٌ مِنْ بَعْضِ الْعُضْوِ تَنْزِيلًا إلَى بَعْضِهِ الْآخَرِ بِخِلَافِ الْمَاءِ فَإِنَّهُ لِانْفِصَالِهِ إذَا انْتَقَلَ إلَى الْيَدِ الْأُخْرَى يَكُونُ انْتِقَالًا لِمَا لَا يَغْلِبُ إلَيْهِ التَّقَاذُفُ مِنْ الْعُضْوِ الْوَاحِدِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الشَّيْخِ عَمِيرَةَ عَلَى الْمَحَلِّيِّ مَا نَصُّهُ اغْتَفَرُوا نَقْلَ التُّرَابِ مِنْ إحْدَى الْيَدَيْنِ إلَى الْأُخْرَى بِخِلَافِ الْوُضُوءِ قَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ وَغَيْرُهُ: الْفَرْقُ أَنَّ الْيَدَيْنِ كَعُضْوٍ وَاحِدٍ فَلَا يُحْكَمُ بِالِاسْتِعْمَالِ إلَّا بِالِانْفِصَالِ وَالْمَاءُ مُنْفَصِلٌ بِخِلَافِ التُّرَابِ. اهـ.

وَهُوَ يُؤَيِّدُ مَا قُلْنَا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: فَصَارَ إلَخْ) مُرَتَّبٌ عَلَى قَوْلِهِ وَلِلْحَاجَةِ لَا عَلَى مَا قَبْلَهُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يَثْبُتُ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّافِعِيِّ كَمَا فِي شَرْحِ م ر وَإِنْ قُلْنَا: إنَّ الْمُتَنَاثِرَ مُسْتَعْمَلٌ فَإِنَّمَا يَثْبُتُ لَهُ حُكْمُ الِاسْتِعْمَالِ إذَا انْفَصَلَ بِالْكُلِّيَّةِ وَأَعْرَضَ الْمُتَيَمِّمُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ فِي إيصَالِ التُّرَابِ إلَى الْأَعْضَاءِ عُسْرًا فَيُعْذَرُ فِي رَفْعِ الْيَدِ وَرَدِّهَا كَمَا يُعْذَرُ فِي التَّقَاذُفِ الَّذِي يَغْلِبُ فِي الْمَاءِ وَلَا يُحْكَمُ بِاسْتِعْمَالِ الْمُتَقَاذَفِ. اهـ. وَهِيَ عِبَارَةٌ سَلِيمَةٌ لَا يَرِدُ عَلَيْهَا مَا يَرِدُ عَلَى قَوْلِ الشَّارِحِ كَمَا فِي رَدِّ الْمُتَقَاذَفِ مِنْ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنَّ رَدَّ الْمُتَقَاذَفِ مُغْتَفَرٌ وَالْمَنْصُوصُ عَلَيْهِ اغْتِفَارُ مَا ارْتَدَّ بِنَفْسِهِ. (قَوْلُهُ: وَأَعْرَضَ الْمُتَيَمِّمُ عَنْهُ)

<<  <  ج: ص:  >  >>