للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَنْ يُذَفِّفَهُ أَحَدُهُمَا أَوْ يُزْمِنَهُ دُونَ الْآخَرِ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَجُمْلَةً إنْ جَرَحَا وَأَهْلَكَهْ تَذْفِيفًا أَوْ أَزْمَنَ فَرْدٌ) أَيْ: وَإِنْ جَرَحَاهُ مَعًا وَذَفَّفَهُ، أَوْ أَزْمَنَهُ أَحَدُهُمَا فَقَطْ (مَلَكَهْ) لِانْفِرَادِهِ بِسَبَبِ الْمِلْكِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْآخَرِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَجْرَحْ مِلْكَ غَيْرِهِ. ثَانِيهَا: وَثَالِثُهَا: مَا ذَكَرَهُمَا بِقَوْلِهِ (وَبِاحْتِمَالٍ كَالتَّسَاوِي مَلَكَا) أَيْ: وَبِاحْتِمَالِ كَوْنِ تَذْفِيفِهِ أَوْ إزْمَانِهِ بِهِمَا أَوْ بِأَحَدِهِمَا مَلَكَاهُ كَمَا يَمْلِكَانِهِ بِتَسَاوِيهِمَا فِي سَبَبِ الْمِلْكِ بِأَنْ ذَفَّفَا أَوْ أَزْمَنَا أَوْ ذَفَّفَ أَحَدُهُمَا، وَأَزْمَنَ الْآخَرُ (وَلْيَسْتَحِلَّا) أَيْ: يَسْتَحِلُّ كُلٌّ مِنْهُمَا الْآخَرَ فِي حَالِ الِاحْتِمَالِ تَوَرُّعًا.

رَابِعُهَا: مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَإِذَا تَشَكَّكَا فِي) جَرْحٍ (آخَرَ) بِصَرْفِهِ لِلْوَزْنِ (أَمُزْمِنٌ أَوْ ذَفَّفَا) بِأَنْ يَعْلَمَ تَذْفِيفَ أَحَدِ الْجُرْحَيْنِ أَوْ إزْمَانَهُ الصَّيْدَ وَيَشُكَّ فِي الْآخَرِ أَمُزْمِنٌ أَوْ مُذَفِّفٌ (أَمْ لَا) مُزْمِنَ وَلَا مُذَفِّفَ (فَنِصْفُهُ) لِلْأَوَّلِ، وَنِصْفُهُ الْآخَرُ (لِصُلْحٍ) أَوْ بَيَانٍ (وُقِفَا) فَإِنْ لَمْ يُتَوَقَّعُ بَيَانُهُ جُعِلَ الْمَوْقُوفُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ فَيَخْلُصُ لِلْأَوَّلِ ثَلَاثَةُ أَرْبَاعِهِ، وَلِلثَّانِي رُبُعُهُ، وَالْعِبْرَةُ فِي التَّرْتِيبِ وَالْمَعِيَّةِ بِالْإِصَابَةِ لَا بِابْتِدَاءِ الرَّمْيِ

(وَحَيْثُ مَمْلُوكُ حَمَامٍ) وَلَوْ غَيْرَ مَحْصُورٍ (اخْتَلَطْ بِغَيْرِ) أَيْ: بِحَمَامٍ غَيْرِ (مَحْصُورٍ وَ) غَيْرِ (مَمْلُوكٍ فَقَطْ فِي بَلْدَةٍ صِيدَ) أَيْ: جَازَ لِكُلِّ أَحَدٍ الصَّيْدُ مِنْهُ اسْتِصْحَابًا لِمَا كَانَ كَمَا لَوْ مَلَكَ مَاءً، ثُمَّ انْصَبَّ فِي نَهْرٍ لَا يَمْنَعُ النَّاسَ مِنْ الِاسْتِقَاءِ مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ مِلْكُهُ عَنْهُ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ حُكْمَ مَا لَا يَنْحَصِرُ لَا يَتَغَيَّرُ بِاخْتِلَاطِهِ بِمَا يَنْحَصِرُ أَوْ بِغَيْرِهِ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَتْ مَحْرَمُهُ بِنِسَاءٍ غَيْرِ مَحْصُورَاتٍ يَجُوزُ لَهُ التَّزَوُّجُ مِنْهُنَّ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِغَيْرِ مَحْصُورٍ وَمَمْلُوكٍ مَا لَوْ اخْتَلَطَ الْمَمْلُوكُ بِمَحْصُورٍ أَوْ بِغَيْرِ مَحْصُورٍ لَكِنَّهُ مَمْلُوكٌ فَيَمْتَنِعُ الصَّيْدُ مِنْهُ، وَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ فَقَطْ تَكْمِلَةٌ وَتَأْكِيدٌ

(وَفِي) اخْتِلَاطِ حَمَامِ (بُرْجَيْنِ) لَا يَجُوزُ انْفِرَادُ أَحَدِ مَالِكَيْهِمَا بِالتَّصَرُّفِ فِي شَيْءٍ مِنْهُ لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمِلْكِ فِيهِ نَعَمْ (يَبِيعُ) جَوَازًا (ذَا مِنْ ذَا) أَيْ: أَحَدُهُمَا مِنْ الْآخَرِ، وَيُغْتَفَرُ الْجَهْلُ بِعَيْنِ الْمَبِيعِ لِلْحَاجَةِ، وَقَدْ تَدْعُو الْحَاجَةُ إلَى التَّسَامُحِ بِاخْتِلَالِ بَعْضِ الشُّرُوطِ وَلِهَذَا صَحَّحُوا الْقِرَاضَ وَالْجِعَالَةَ عَلَى مَا فِيهِمَا مِنْ الْجَهَالَةِ (وَبَيْعُ ذَيْنِ) حَمَامَهُمَا (مِنْ ثَالِثٍ جَازَ) إمَّا (بِعِلْمِ الْقِيَمِ) بِأَنْ عَلِمَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَدَدَ مَا لَهُ وَتَسَاوَتْ الْقِيَمُ فَيُوَزَّعُ الثَّمَنُ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا، فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مِائَةً وَالْآخَرُ مِائَتَيْنِ كَانَ الثَّمَنُ أَثْلَاثًا (أَوْ بِتَقَارُرٍ) بِأَنْ يُقِرَّ كُلٌّ مِنْهُمَا لِلْآخَرِ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ (إذَا لَمْ تُعْلَمْ) الْقِيَمُ فَيَتَصَالَحَانِ عَلَى ذَلِكَ لِيُمْكِنَ تَوْزِيعُ الثَّمَنِ عَلَى قَدْرِ مِلْكَيْهِمَا، أَمَّا مَعَ عَدَمِ الْعِلْمِ، وَالتَّقَارِّ فَلَا يَصِحُّ الْبَيْعُ إذْ لَا يَعْرِفُ كُلٌّ مِنْهُمَا مَا لَهُ مِنْ الثَّمَنِ إلَّا أَنْ يَقُولَ كُلٌّ

ــ

[حاشية العبادي]

الْعَائِدَ لَزِمَهُ وَلَا يُنْظَرُ لَقِيمَتِهِ يَوْمَ جَرْحِ الْأَوَّلِ أَوَّلًا؛ لِأَنَّهُ إذْ ذَاكَ لَمْ يَكُنْ مَمْلُوكًا لِأَحَدٍ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: مَلَكَهُ) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَجُمْلَةً (قَوْلُهُ: وَإِذَا تَشَكَّكَا) أَيْ: وَالْجَرْحَانِ مَعًا كَمَا هُوَ الْغَرَضُ

(قَوْلُهُ: وَبَيْعُ ذَيْنِ إلَخْ) قَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ كَغَيْرِهِ أَنَّهُ لَوْ بَاعَ أَحَدَهُمَا فَقَطْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لَا يَصِحُّ الْبَيْعُ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

مَا أَوْضَحْنَاهُ عَنْ سم عَلَى التُّحْفَةِ وق ل عَلَى الْجَلَالِ بِالْهَامِشِ السَّابِقِ

(قَوْلُهُ: لِعَدَمِ تَحَقُّقِ الْمِلْكِ فِيهِ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: مَحَلُّهُ مَا إذَا بَاعَ أَوْ وَهَبَ شَيْئًا مُعَيَّنًا لِشَخْصٍ، ثُمَّ لَمْ يَظْهَرْ أَنَّهُ مَلَكَهُ وَلِهَذَا وَجَّهُوا إبْطَالَهُ بِأَنَّهُ لَا يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيمَا بَاعَهُ فَأَمَّا إذَا بَاعَ شَيْئًا مُعَيَّنًا بِالْجُزْءِ كَنِصْفِ مَا يَمْلِكُهُ أَوْ بَاعَ جَمِيعَ مَا يَمْلِكُهُ، وَالثَّمَنُ فِيهِمَا مَعْلُومٌ صَحَّ؛ لِأَنَّهُ يَتَحَقَّقُ الْمِلْكُ فِيمَا بَاعَهُ وَحَلَّ الْمُشْتَرِي هُنَا مَحَلَّ الْبَائِعِ كَمَا لَوْ بَاعَا مِنْ ثَالِثٍ مَعَ جَهْلِ الْأَعْدَادِ فَإِنَّهُ يَصِحُّ كَمَا سَيَأْتِي إذَا كَانَ الثَّمَنُ مَعْلُومًا، وَيُحْتَمَلُ الْجَهْلُ فِي الْمَبِيعِ لِلضَّرُورَةِ قُلْت الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ جُمْلَةَ الْمَبِيعِ لِلْمُشْتَرِي مَعْلُومَةٌ وَمَا يَلْزَمُهُ مِنْ الثَّمَنِ لِكُلٍّ مِنْهُمَا مَعْلُومٌ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ قَدْرَ مَا اشْتَرَاهُ مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَاغْتُفِرَ الْجَهْلُ بِذَلِكَ لِلضَّرُورَةِ مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَرَتَّبُ عَلَى الْجَهْلِ بِهِ مَفْسَدَةٌ فَلَا يَلْزَمُ مِنْ اغْتِفَارِ الْجَهْلِ بِهِ اغْتِفَارُ الْجَهْلِ بِجُمْلَةِ مَا اشْتَرَاهُ الْمُشْتَرِي. اهـ.

م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: نَعَمْ يَبِيعُ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ جَهِلَا الْعَدَدَ وَالْقِيمَةَ فِي أَظْهَرِ الْوَجْهَيْنِ، أَمَّا إنْ أَعْلَمَاهُمَا فَيَنْبَغِي الْقَطْعُ بِالصِّحَّةِ لِصَيْرُورَتِهَا شَائِعَةً جَوَاهِرُ. اهـ.

م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ: وَلَوْ جَهِلَا الْعَدَدَ إلَخْ يَدُلُّ عَلَيْهِ تَقْيِيدُ بَيْعِهِمَا لِثَالِثٍ يَعْلَمُ الْعَدَدَ وَالْقِيَمَ أَوْ التَّقَادُرَ وَالْإِطْلَاقَ هُنَا.

(قَوْلُهُ: تَتَأَدَّى بِفِعْلٍ وَاحِدٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَإِنْ كَانَ لَهُ أَهْلُ بَيْتٍ حَصَلَتْ السُّنَّةُ لِجَمِيعِهِمْ. اهـ. وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الثَّوَابَ لَهُمْ كَالْمُضَحِّي لَكِنْ فِي كَلَامِ م ر كَحَجَرٍ أَنَّهُ إنَّمَا يَسْقُطُ عَنْهُمْ الطَّلَبُ فَإِنْ أَشْرَكَهُمْ مَعَهُ فِي الثَّوَابِ جَازَ. اهـ.، ثُمَّ إنَّ سُقُوطَ الطَّلَبِ لَعَلَّ مَعْنَاهُ سُقُوطُ كَرَاهَةِ التَّرْكِ فَلَا يُنَافِي أَنَّهُ لَوْ فَعَلَهَا كُلٌّ وَلَوْ عَلَى التَّرْتِيبِ وَقَعَتْ أُضْحِيَّةً، وَأُثِيبَ لِبَقَاءِ أَصْلِ الطَّلَبِ وَإِنْ لَمْ يُكْرَهْ التَّرْكُ فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي شَرْحِ م ر آخِرَ الْبَابِ مَا نَصُّهُ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ لَوْ ضَحَّى وَاحِدٌ عَنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَجْزَأَ عَنْهُمْ مِنْ غَيْرِ نِيَّةٍ مِنْهُمْ. اهـ.

وَهُوَ يُفِيدُ حُصُولَ ثَوَابِ الْأُضْحِيَّةَ لَهُمْ لَا سُقُوطَ الطَّلَبِ فَقَطْ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ عَلَى ذَلِكَ

<<  <  ج: ص:  >  >>