للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَيَلْزَمُ الْأَوَّلَ خَمْسَةٌ وَالثَّانِيَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ؛ لِأَنَّ الْجَرْحَيْنِ سَرَيَا وَصَارَا قَتْلًا فَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا ذَلِكَ. ثَالِثُهَا: يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ وَنِصْفُ أَرْشِهِ فَتَجْمَعُ مَا لَزِمَهُمَا وَتُقْسَمُ عَلَيْهِ الْقِيمَةُ وَهِيَ عَشَرَةٌ فَيَلْزَمُ الْأَوَّلَ أَحَدَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ أَحَدٍ وَعِشْرِينَ جُزْءًا مِنْ عَشَرَةٍ وَالثَّانِيَ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْهَا. رَابِعُهَا: وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ وَاخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ يَلْزَمُ الْأَوَّلَ خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ وَالثَّانِيَ أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَوْ انْفَرَدَ بِالْجَرْحِ وَالسِّرَايَةِ لَزِمَهُ الْعَشَرَةُ فَلَا يَسْقُطُ عَنْهُ إلَّا مَا لَزِمَ الثَّانِيَ وَالثَّانِي إنَّمَا جَنَى عَلَى نِصْفِ مَا يُسَاوِي تِسْعَةً. خَامِسُهَا: يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا خَمْسَةٌ إذْ جِنَايَةُ كُلٍّ مِنْهُمَا نَقَصَتْ دِينَارًا فَعَلَيْهِ أَرْشُهَا، وَالْبَاقِي تَلِفَ بِسِرَايَةِ جِنَايَتِهِمَا فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ وَهَذَا مُوَافِقٌ لِمَا سَيَأْتِي فِي النَّظْمِ فِيمَا لَوْ أَزْمَنَاهُ وَعَادَ الْأَوَّلُ وَجَرَحَهُ ثَانِيًا. سَادِسُهَا: يَلْزَمُ الْأَوَّلَ خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ وَالثَّانِيَ خَمْسَةٌ؛ لِأَنَّ جِنَايَةَ كُلٍّ مِنْهُمَا نَقَصَتْ دِينَارًا، ثُمَّ سَرَتَا، وَالْأَرْشُ يَسْقُطُ إذَا صَارَتْ الْجِنَايَةُ نَفْسًا فَيَسْقُطُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْأَرْشِ؛ لِأَنَّ الْمَوْجُودَ مِنْهُ نِصْفُ الْقَتْلِ وَعَلَى هَذِهِ الْأَوْجُهِ مُؤَاخَذَاتٌ مَذْكُورَةٌ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا خَامِسُ الْأَحْوَالِ أَنْ يُذَفِّفَهُ الْأَوَّلُ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَيَضْمَنُ) الْجَارِحُ (الْآخِرُ) بِكَسْرِ الْخَاءِ لِلْأَوَّلِ (حَيْثُ ذَفَّفَا أَوَّلُ أَرْشَ الْجَرْحِ) الصَّادِرِ مِنْهُ وَهُوَ مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ مُذَفَّفًا بِجَرْحِهِ إنْ حَصَلَ مِنْهُ نَقْصٌ فِي اللَّحْمِ وَالْجِلْدِ، فَفَاعِلُ ذَفَّفَ أَوَّلُ بِمَنْعِ صَرْفِهِ وَأَرْشَ مَفْعُولُ يَضْمَنُ.

سَادِسُهَا: أَنْ لَا يُزْمِنَهُ الْأَوَّلُ وَلَا يُذَفِّفَهُ وَيُذَفِّفَهُ الثَّانِي وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَالْعَكْسُ انْتَفَى) فِيهِ الضَّمَانُ أَيْ: لَا يَضْمَنُ الْأَوَّلُ لِلثَّانِي لِكَوْنِهِ جَرَحَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ الثَّانِي وَلَا الثَّانِي لِلْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ لَمَّا جَرَحَهُ الثَّانِي كَانَ مُبَاحًا. سَابِعُهَا: أَنْ يَحْصُلَ الْإِزْمَانُ بِمَجْمُوعِ جَرْحَيْهِمَا وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (وَحَيْثُ أَزْمَنَا فَلِلثَّانِي) الصَّيْدُ لِحُصُولِ الْإِزْمَانِ عَقِبَ جَرْحِهِ عِنْدَ كَوْنِهِ مُبَاحًا فَبَطَلَ أَثَرُ الْجَرْحِ الْأَوَّلِ وَصَارَ إعَانَةً لِلثَّانِي وَهُوَ لَا يُوجِبُ الشَّرِكَةَ وَلَا ضَمَانَ عَلَى الْأَوَّلِ (فَإِنْ يَجْرَحْهُ بَادٍ) بِالْجِرَاحَةِ (ثَانِيًا) وَمَاتَ بِالْجِرَاحَاتِ الثَّلَاثِ (رُبْعًا) لِقِيمَتِهِ (ضَمِنْ) ؛ لِأَنَّ الْأَرْشَ عِنْدَ تَعَدُّدِ الْجَارِحِ يُوَزَّعُ عَلَى عَدَدِ الرُّءُوسِ، وَمَا يَخُصُّ الْوَاحِدَ يُوَزَّعُ عَلَى حَالَتَيْ الضَّمَانِ، وَالْإِهْدَارِ كَمَا مَرَّ فِي بَابِ الْجِرَاحِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْجَرْحُ الثَّالِثُ مُذَفِّفًا وَتَمَكَّنَ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ فَإِنْ كَانَ مُذَفِّفًا فَإِنْ أَصَابَ الْمَذْبَحَ حَلَّ وَعَلَيْهِ لِلثَّانِي مَا نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهِ بِالذَّبْحِ وَإِلَّا حَرُمَ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهُ مَجْرُوحًا بِالْجَرْحَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ، وَكَذَا إنْ لَمْ يُذَفِّفْ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ؛ لِأَنَّهُ بِالْإِزْمَانِ صَارَ مَقْدُورًا عَلَيْهِ وَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ، وَتَرَكَهُ لَمْ يَسْقُطْ بِتَرْكِهِ الضَّمَانَ عَنْ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ امْتَنَعَ مِنْ تَدَارُكِ مَا يَعْرِضُ لِلْفَسَادِ بِجِنَايَةِ الْجَانِي مَعَ إمْكَانِ التَّدَارُكِ وَذَلِكَ لَا يُسْقِطُ الضَّمَانَ كَمَا لَوْ جَرَحَ شَاةَ غَيْرِهِ فَلَمْ يَذْبَحْهَا مَالِكُهَا مَعَ التَّمَكُّنِ مِنْهُ حَتَّى مَاتَتْ وَمَا ذَكَرَهُ كَأَصْلِهِ مِنْ لُزُومِ الرُّبُعِ حَكَاهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا مَعَ حِكَايَةِ لُزُومِ الثُّلُثِ، ثُمَّ قَالَ وَعَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ أَنَّهُ يَعُودُ فِي التَّوْزِيعِ الْأَوْجُهُ السَّابِقَةُ انْتَهَى.

وَقَوْلُ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ أَوْجُهٌ فَيَأْتِي فِيهِ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّينَ وَقَوْلُ غَيْرِهِمْ وَإِلَّا فَمَا الْفَرْقُ وَإِنْ جَرَحَاهُ مَعًا؟ فَلَهُ أَيْضًا أَحْوَالٌ أَحَدُهَا:

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَلَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا ذَلِكَ) قَدْ ضَعُفَ هَذَا بِأَنَّ فِيهِ فَوَاتَ نِصْفِ دِينَارٍ عَلَى الْمَالِكِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَقُولُ قَدْ يُدْفَعُ هَذَا التَّضْعِيفُ بِأَنَّ نِصْفَ الدِّينَارِ إنَّمَا فَوَّتَهُ فِعْلُ الْمَالِكِ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ بِالْفِعْلَيْنِ فَلَا يَضُرُّ فَوَاتُهُ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ: ثَالِثُهَا إلَخْ) ضَعُفَ هَذَا بِإِفْرَادِ الْأَرْشِ عَنْ بَدَلِ النَّفْسِ بِرّ (قَوْلُهُ: وَنِصْفُ أَرْشِهِ وَاحِدٌ) فَنِصْفُهُ نِصْفُ وَاحِدٍ فَيَلْزَمُ الْأَوَّلَ خَمْسَةٌ وَنِصْفٌ وَالثَّانِيَ خَمْسَةٌ، وَعِبَارَةُ الرَّوْضَةِ يَلْزَمُ كُلَّ وَاحِدٍ نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ وَنِصْفُ الْأَرْشِ لَكِنْ لَا يَزِيدُ الْوَاجِبُ عَلَى الْقِيمَةِ فَيَجْمَعُ مَا لَزِمَهُمَا تَقْدِيرًا وَهُوَ عَشَرَةٌ وَنِصْفٌ وَتُقْسَمُ الْقِيمَةُ وَهِيَ عَشَرَةٌ عَلَى الْعَشَرَةِ وَالنِّصْفِ لِيُرَاعَى التَّفَاوُتُ بَيْنَهُمَا فَتُبْسَطُ أَنْصَافًا فَتَكُونُ أَحَدًا وَعِشْرِينَ إلَخْ وَمِنْهُ يَتَّضِحُ مُفَارَقَةُ هَذَا الْوَجْهِ لِلسَّادِسِ الْآتِي إذْ اللَّازِمُ لَهُمَا بِالْفِعْلِ عَلَى هَذَا قَدْرُ الْقِيمَةِ فَقَطْ وَإِنَّمَا قُلْنَا يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ وَنِصْفُ أَرْشِهِ تَوَصُّلًا لِمُرَاعَاةِ التَّفَاوُتِ وَاللَّازِمُ بِالْفِعْلِ عَلَى السَّادِسِ أَكْثَرُ مِنْ الْقِيمَةِ (قَوْلُهُ: فَيُجْمَعُ مَا لَزِمَهُمَا) إنَّمَا جُمِعَ وَقُسِمَ عَلَى الْقِيمَةِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ أَنْ لَا يَزِيدَ الْوَاجِبُ عَلَى الْقِيمَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: مَا لَزِمَهُمَا) أَيْ: تَقْدِيرًا وَهُوَ عَشَرَةٌ وَنِصْفٌ بِرّ (قَوْلُهُ: وَيُقْسَمُ عَلَيْهِ) بَعْدَ بَسْطِهِ أَنْصَافًا (قَوْلُهُ: فَعَلَيْهِ أَرْشُهَا) وَهُوَ دِينَارٌ (قَوْلُهُ: فَيَشْتَرِكَانِ فِيهِ) وَهُوَ يُسَاوِي ثَمَانِيَةً فَعَلَى كُلٍّ أَرْبَعَةٌ (قَوْلُهُ: سَادِسُهَا إلَخْ) هَذَا الْوَجْهُ نَقَلَهُ الْإِمَامُ عَنْ الْقَفَّالِ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ وَاعْتُرِضَ عَلَيْهِ بِأَنَّ فِيهِ زِيَادَةَ الْوَاجِبِ عَلَى الْمُتْلَفِ، وَأَجَابَ الْقَفَّالُ بِأَنَّ الْجِنَايَةَ قَدْ تَنْجَرُّ إلَى إيجَابِ زِيَادَةٍ كَمَنْ قَطَعَ يَدَيْ عَبْدٍ فَقَتَلَهُ آخَرُ وَأُجِيبُ عَنْهُ بِأَنَّ قَاطِعَ الْيَدَيْنِ لَا شَرِكَةَ لَهُ فِي الْقَتْلِ، وَالْقَتْلُ يَقْطَعُ أَثَرَ الْقَطْعِ وَيَقَعُ مَوْقِعَ الِانْدِمَالِ وَهُنَا بِخِلَافِهِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: فَيَسْقُطُ عَنْ كُلٍّ مِنْهُمَا نِصْفُ الْأَرْشِ) وَيَلْزَمُهُ النِّصْفُ الْآخَرُ مَعَ نِصْفِ الْقِيمَةِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ (قَوْلُهُ: قَبْلَ أَنْ يَمْلِكَهُ الثَّانِي) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ مِلْكٌ لِلثَّانِي (قَوْلُهُ: وَكَذَا) أَيْ: عَلَيْهِ ذَلِكَ إنْ لَمْ يُذَفِّفْ وَلَمْ يَتَمَكَّنْ الثَّانِي مِنْ ذَبْحِهِ وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الثَّانِيَ إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ ذَبْحِهِ تَكُونُ جِرَاحَةُ الْأَوَّلِ الْمُتَأَخِّرَةُ كَالْمُذَفِّفَةِ بِرّ (قَوْلُهُ: لَمْ يَسْقُطُ) قَدْ يُقَالُ عَدَمُ السُّقُوطِ مُسْتَفَادٌ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ هَذَا إذَا لَمْ يَكُنْ الْجَرْحُ الثَّالِثُ مُذَفِّفًا إلَخْ سم (قَوْلُهُ: فَيَأْتِي فِيهِ قَوْلُ الْعِرَاقِيِّينَ) يَنْبَغِي عَلَى قَوْلِ الْعِرَاقِيِّينَ أَنْ يُجْمَعَ قِيمَتُهُ يَوْمَ جَرْحِ الثَّانِي وَقِيمَتُهُ يَوْمَ جَرْحِ الْأَوَّلِ ثَانِيًا وَيُقْسَمُ عَلَيْهِ مَا فَوَّتَاهُ وَهُوَ قِيمَتُهُ يَوْمَ جَرْحِ الثَّانِي فَمَا خَصَّ الْأَوَّلَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَهُوَ قَوْلُ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ) الَّذِي فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ صَاحِبَ التَّقْرِيبِ اعْتَمَدَ الْأَوَّلَ وَهُوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>