للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّمَانِ (كَمَمْلُوكٍ لَهُ) بِزِيَادَةِ لَهُ بِلَا فَائِدَةٍ أَيْ: كَمَمْلُوكٍ مِنْ عَبْدٍ أَوْ غَيْرِهِ جَرَحَهُ إنْسَانٌ، وَقِيمَتُهُ عَشَرَةٌ (فَعَادَ) بِالْجَرْحِ (مِنْ عَشْرٍ إلَى تِسْعٍ فَإِنْ يُجْرَحْ) أَيْ: الْمَمْلُوكُ ثَانِيًا بِأَنْ جَرَحَهُ آخَرُ فَعَادَتْ قِيمَتُهُ إلَى ثَمَانِيَةٍ وَمَاتَ بِهِمَا (ضَمِنْ) أَيْ: الْأَوَّلُ (عَشَرَةً) مِنْ الْأَجْزَاءِ (مِنْ أَصْلِ تِسْعَةَ عَشَرْ جُزْءًا مِنْ الْعَشَرَةِ وَالثَّانِي جُبِرْ) ذَلِكَ (بِتِسْعَةٍ) مِنْ الْأَجْزَاءِ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا (مِنْ عَشْرَةٍ) ؛ لِأَنَّك إذَا جَمَعْتَ قِيمَتَيْ يَوْمِ الْجَرْحَيْنِ وَقَسَمْتَ عَلَى الْحَاصِلِ مَا فَوَّتَاهُ وَهُوَ عَشَرَةٌ لَزِمَ كُلًّا مِنْهُمَا مَا ذُكِرَ وَقَدْ يُعَبَّرُ عَنْ ذَلِكَ بِأَنَّ نِصْفَ الْقِيمَةِ يَوْمَ الْجَرْحِ الْأَوَّلِ خَمْسَةٌ وَالثَّانِي أَرْبَعَةٌ وَنِصْفٌ يَجْمَعُ بَيْنَهُمَا وَتُقْسَمُ الْعَشَرَةُ عَلَى تِسْعَةٍ وَنِصْفٍ وَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ سِتَّةِ أَوْجُهٍ فِي مَسْأَلَةِ الْمَمْلُوكِ هُوَ أَرْجَحُهَا كَمَا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ (قُلْتُ) هَذَا (عَلَى خَمْسَةِ أَوْجُهٍ سِوَاهُ فُضِّلَا) أَيْ: رُجِّحَ فَقَدْ رَجَّحَهُ الْعِرَاقِيُّونَ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخَانِ: وَإِذَا عُرِفَ ذَلِكَ فِي الْمَمْلُوكِ عُرِفَ فِي الصَّيْدِ لَكِنْ جَارِحَهُ الْأَوَّلَ مَالِكٌ لَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ هَذَا إذَا تَمَكَّنَ الْأَوَّلُ مِنْ ذَبْحِهِ، وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ فَإِنْ تَمَكَّنَ مِنْهُ وَذَبَحَهُ فَعَلَى الثَّانِي أَرْشُ جَرْحِهِ إنْ حَدَثَ بِهِ نَقْصٌ وَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهُ، فَعَلَى الثَّانِي تَمَامُ قِيمَتِهِ مُزْمِنًا وَهُوَ تِسْعَةٌ بِتَقْدِيرِ أَنَّ قِيمَتَهُ مَا مَرَّ فِي الْمَمْلُوكِ؛ لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ بِخِلَافِ مَا لَوْ جَرَحَ شَاةَ نَفْسِهِ، وَجَرَحَهَا آخَرُ فَمَاتَتْ لَمْ يَلْزَمْ الثَّانِيَ إلَّا نِصْفُ قِيمَتِهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْ الْجَرْحَيْنِ حَرَامٌ وَالْهَلَاكُ حَصَلَ بِهِمَا وَهُنَا فِعْلُ الْأَوَّلِ اكْتِسَابٌ وَذَكَاةٌ كَذَا أَطْلَقُوهُ، وَاسْتَدْرَكَ صَاحِبُ التَّقْرِيبِ بِأَنَّ فِعْلَ الْأَوَّلِ مُؤَثِّرٌ فِي الزُّهُوقِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُعْتَبَرَ فَيُقَالَ إذَا كَانَ غَيْرَ مُزْمِنٍ يُسَاوِي عَشَرَةً وَمُزْمِنًا تِسْعَةً وَمَذْبُوحًا ثَمَانِيَةً تَلْزَمُهُ الثَّمَانِيَةُ وَالدِّينَارُ الْآخَرُ أَثَّرَ فِي فَوَاتِهِ الْفِعْلَانِ جَمِيعًا فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا فَيُهْدَرُ نِصْفُهُ وَيَلْزَمُهُ.

قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَهُوَ حَسَنٌ وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ. ثَانِي الْأَوْجُهِ يَلْزَمُ كُلًّا مِنْهُمَا نِصْفُ قِيمَتِهِ يَوْمَ جِنَايَتِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: لَا لَكَ) إذَا جَمَعْت قِيمَتَيْ يَوْمِ الْجُرْحَيْنِ وَهُمَا تِسْعَةٌ وَعَشَرَةٌ (قَوْلُهُ: عَلَى الْحَاصِلِ) وَهُوَ تِسْعَةَ عَشَرَ

(قَوْلُهُ: هَذَا إذَا تَمَكَّنَ الْأَوَّلُ مِنْ ذَبْحِهِ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا تَمَكَّنَ مِنْ الذَّبْحِ وَتَرَكَ يُعَدُّ الْجُرْحُ وَسِرَايَتُهُ إفْسَادًا وَمَعَ ذَلِكَ فَلَيْسَ تَرْكُهُ لِلذَّبْحِ مُسْقِطًا لِلضَّمَانِ كَمَا لَوْ جَرَحَ رَجُلٌ شَاةَ إنْسَانٍ فَلَمْ يَذْبَحْهَا الْمَالِكُ حَتَّى مَاتَتْ لَا يُسْقِطُ ذَلِكَ الضَّمَانَ عَنْ الْجَارِحِ فَكَانَ الْأَعْدَلُ الرَّاجِحُ مَا تَقَرَّرَ مِنْ قِسْمَةِ الْقِيمَةِ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا مَا تَقَرَّرَ فِي الْمَتْنِ بِخِلَافِ مَا إذَا لَمْ يَتَمَكَّنْ الْأَوَّلُ فَإِنَّ عَلَى الثَّانِي تَمَامَ قِيمَتِهِ مُزْمِنًا كَمَا سَيَأْتِي لِانْتِفَاءِ التَّقْصِيرِ مِنْ الْأَوَّلِ بِرّ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ) فِيهِ تَأَمُّلٌ لِظُهُورِ مَدْخَلِيَّةِ فِعْلِ الْأَوَّلِ أَيْضًا، وَعَدَمُ تَقْصِيرِهِ لَا يَمْنَعُ تِلْكَ الْمَدْخَلِيَّةَ اللَّهُمَّ إلَّا أَنْ يُقَالَ هُوَ لَا يَمْنَعُهَا لَكِنْ يُلْغِي أَثَرَهَا فَلْيُتَأَمَّلْ، ثُمَّ رَأَيْتُ مَا يَذْكُرُهُ آنِفًا عَنْ صَاحِبِ التَّقْرِيبِ (قَوْلُهُ: وَمَذْبُوحًا ثَمَانِيَةً) يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِكَوْنِهِ مَذْبُوحًا مَوْتُهُ بِالْجَرْحِ الْأَوَّلِ فَإِنَّهُ ذَبْحٌ شَرْعًا أَيْ: تَذْكِيَةٌ شَرْعًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا الْجَرْحُ الْأَوَّلُ وَمَاتَ مِنْهُ كَانَ حَلَالًا إذْ الْفَرْضُ عَدَمُ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهِ، وَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ جَرْحَ الصَّيْدِ مَعَ مَوْتِهِ عِنْدَ عَدَمِ التَّمَكُّنِ مِنْ ذَبْحِهِ تَذْكِيَةٌ لَهُ وَيُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ الذَّبْحُ فَرْضًا كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ الْعُبَابِ فَيَنْظُرُ إلَى قِيمَتِهِ لَوْ ذُبِحَ فَإِنْ كَانَتْ ثَمَانِيَةً لَزِمَ الثَّانِيَ ثَمَانِيَةٌ وَنِصْفٌ. اهـ.

وَقَوْلُهُ: تَلْزَمُهُ الثَّمَانِيَةُ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَوْ سَلِمَ مِنْ فِعْلِ الثَّانِي اسْتَفَادَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ لِحِلِّ الصَّيْدِ بِفِعْلِهِ لَوْ مَاتَ كَمَا تَقَرَّرَ، وَفِي الِاحْتِمَالِ الْأَوَّلِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: يَلْزَمُهُ ثَمَانِيَةٌ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْأَوَّلَ لَوْ سَلِمَ مِنْ الثَّانِي لَاسْتَفَادَ هَذِهِ الثَّمَانِيَةَ لِحِلِّ الصَّيْدِ بِفِعْلِهِ فَالْمُفَوِّتُ لِهَذِهِ الثَّمَانِيَةِ لَيْسَ إلَّا الثَّانِي بِخِلَافِ الدِّينَارِ الْآخَرِ فَإِنَّهُ فَاتَ بِكِلَا الْفِعْلَيْنِ فَيُوَزَّعُ عَلَيْهِمَا بِرّ (قَوْلُهُ: وَصَحَّحَهُ الشَّيْخَانِ) قَالَ الْإِمَامُ لِلنَّظَرِ فِي هَذَا مَجَالٌ فَيَجُوزُ أَنْ يُقَالَ الْمُفْسِدُ يَقْطَعُ أَثَرَ فِعْلِ الْإِمَامِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. اهـ.

بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

يُزْهِقَانِ الرُّوحَ لَوْ تُرِكَ لِيَتَأَتَّى التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي الشَّرْحِ أَنَّهُ تَارَةً يَتَمَكَّنُ مِنْ ذَبْحِهِ، وَتَارَةً لَا وَإِذَا تَمَكَّنَ مِنْ ذَبْحِهِ تَارَةً يَذْبَحُهُ، وَتَارَةً لَا لَكِنْ قَوْلُ الشَّارِحِ فَهُوَ بِالنِّسْبَةِ إلَى الْأَكْلِ حَرَامٌ خَاصٌّ بِمَا إذَا مَاتَ بِهِمَا بِالْفِعْلِ. اهـ.

رَشِيدِيٌّ عَلَى م ر (قَوْلُهُ: بِلَا فَائِدَةٍ) قَدْ يُقَالُ مُرَادُهُ أَنَّهُ مَلَكَهُ وَجَرَحَهُ هُوَ أَوَّلًا لِيُسَاوِي مَسْأَلَةَ الصَّيْدِ فِي أَنَّ الْجَارِحَ الْأَوَّلَ مَالِكٌ لَهُ وَإِنْ لَمْ تَجْرِ فِي الْعَبْدِ جَمِيعُ التَّفَاصِيلِ الْآتِيَةِ (قَوْلُهُ: ضَمِنَ أَيْ: الْأَوَّلُ عَشَرَةً إلَخْ) وَهِيَ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ وَخَمْسَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ وَقَوْلُهُ: جُبِرَ بِتِسْعَةٍ وَهِيَ أَرْبَعَةُ دَرَاهِمَ، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ. اهـ.

ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَيْ: لِأَنَّ كُلَّ دِرْهَمٍ يَخُصُّهُ جُزْءٌ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ بِالْقِسْمَةِ، وَأَرْبَعَةٌ، وَخَمْسَةٌ تِسْعَةٌ وَنِصْفُ الدِّرْهَمِ تِسْعَةٌ وَنِصْفٌ يَخُصُّهُ نِصْفُ جُزْءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ دِرْهَمٍ تَدَبَّرْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّك إذَا جَمَعْتَ إلَخْ) إيضَاحُهُ أَنْ تَقُولَ لَوْ فُرِضَ قِيمَتُهُ وَقْتَ رَمْيِ الْأَوَّلِ عَشَرَةَ دَنَانِيرَ، وَعِنْدَ رَمْيِ الثَّانِي تِسْعَةً فَيُقْسَمُ مَا فَوَّتَاهُ وَهُوَ الْعَشَرَةُ عَلَى مَجْمُوعِ الْقِيمَتَيْنِ، وَهُوَ تِسْعَةَ عَشَرَ فَمِنْهَا تِسْعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ نِصْفُ دِينَارٍ عَلَى الْأَوَّلِ عَشَرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ خَمْسَةُ دَنَانِيرَ، وَعَلَى الثَّانِي تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفُ دِينَارٍ يَفْضُلُ مِنْ الْعَشَرَةِ الْمَقْسُومَةِ نِصْفُ دِينَارٍ يُقْسَمُ عَلَى تِسْعَةَ عَشَرَ فَيَخُصُّ الْأَوَّلَ عَشْرَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ، وَيَخُصُّ الثَّانِيَ تِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْهُ فَيَكُونُ جُمْلَةُ مَا عَلَى الْأَوَّلِ خَمْسَةَ دَنَانِيرَ وَعَشْرَةَ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ، وَجُمْلَةُ مَا عَلَى الثَّانِي أَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ وَنِصْفٌ وَتِسْعَةُ أَجْزَاءٍ مِنْ تِسْعَةَ عَشَرَ جُزْءًا مِنْ نِصْفِ دِينَارٍ. اهـ.

سم عَلَى التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ مَاتَ بِفِعْلِهِ) أَيْ: لِأَنَّهُ مَاتَ مَوْتًا حَرُمَ بِهِ فِعْلُهُ إذَا لَوْ لَمْ يَجْرَحْهُ الثَّانِي مَعَ عَدَمِ تَمَكُّنِ الْأَوَّلِ مِنْ الذَّبْحِ وَمَاتَ لَكَانَ حَلَالًا فَجُرْحُ الْأَوَّلِ لَمْ يُضَيِّعْ سِوَى وَاحِدٍ مِنْ الْعَشَرَةِ تَأَمَّلْهُ (قَوْلُهُ: ثَانِي الْأَوْجُهِ) أَيْ: فِيمَا إذَا تَمَكَّنَ الْأَوَّلُ مِنْ ذَبْحِهِ وَتَرَكَهُ حَتَّى مَاتَ

<<  <  ج: ص:  >  >>