للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

حَتَّى يَجِبَ التَّصْدِيقُ بِجَمِيعِهِ كَمَا جَزَمَ بِهِ الْبَارِزِيُّ تَبَعًا لِصَاحِبِ التَّعْلِيقَةِ وَجَرَى عَلَيْهِ الْأَذْرَعِيُّ. قَالَ وَهُوَ قَضِيَّةُ كَلَامِ الْجُمْهُورِ وَنَقَلَهُ الْعِمْرَانِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ الْعِرَاقِيِّينَ، وَنَقَلَ الرَّافِعِيُّ عَنْ الْغَزَالِيِّ أَنَّ لَهُ أَكْلَ جَمِيعِهِ كَاللَّبَنِ وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ تَبَعًا لِلْمُحَرَّرِ (بَلْ بِأَكْلِ كُلٍّ) أَيْ: بِأَكْلِهِ كُلِّ مَا ضَحَّى بِهِ تَطَوُّعًا (ضَمِّنْ) أَنْتَ (مَا قُلْتُهُ) أَيْ: جُزْءًا يَسِيرًا؛ لِأَنَّهُ الَّذِي يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِهِ

(وَجَازَ إطْعَامُ الْغَنِيّ) الْمُسْلِمِ مِنْ التَّطَوُّعِ كَالضَّيْفِ (وَلَمْ يُمَلَّكْ) شَيْئًا مِنْهُ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ بَلْ بِالْأَكْلِ فَالْمُرَادُ مِنْ جَوَازِ الْإِهْدَاءِ إلَيْهِ مِنْهُ تَمْلِيكُهُ إيَّاهُ لِيَتَصَرَّفَ فِيهِ بِالْأَكْلِ لَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ إطْعَامُ الْفَقِيرِ وَتَمْلِيكُهُ مِنْ الزَّائِدِ عَلَى مَا يَجِبُ تَمْلِيكُهُ نِيئًا وَيَتَصَرَّفُ فِيهِ جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ وَلَوْ كَانَتْ تَطَوُّعًا سَوَاءٌ اللَّحْمُ، وَالشَّحْمُ، وَالْجِلْدُ وَالْقَرْنُ، وَالصُّوفُ، وَغَيْرُهَا، وَلَيْسَ لَهُ جَعْلُ الْجِلْدِ أَوْ غَيْرِهِ أُجْرَةً لِلْجَزَّارِ بَلْ يَتَصَدَّقُ بِهِ، أَوْ يَتَّخِذُ مِنْهُ مَا يَنْتَفِعُ بِهِ وَلَا يَجُوزُ لِوَلِيِّ الْمَحْجُورِ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ وَيَجُوزُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ

(وَكَهِيَ حَقِيقَهْ مُذْ جَا إلَى بُلُوغِهِ الْعَقِيقَهْ) أَيْ: وَالْعَقِيقَةُ كَالْأُضْحِيَّةِ فِي الْحَقِيقَةِ فِي سُنِّيَّتِهَا، وَجِنْسِهَا وَسِنِّهَا وَسَلَامَتِهَا، وَالْأَفْضَلِ مِنْهَا، وَالْأَكْلِ وَالتَّصَدُّقِ وَالْإِهْدَاءِ وَقَدْرِ الْمَأْكُولِ مِنْهَا وَامْتِنَاعِ بَيْعِهَا وَتَعَيُّنِهَا إذَا عُيِّنَتْ وَاعْتِبَارِ النِّيَّةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ لَكِنْ لَا يَجِبُ التَّمْلِيكُ مِنْ لَحْمِهَا نِيئًا كَمَا سَيَأْتِي وَيُنْدَبُ أَنْ يُعْطِيَ رِجْلَيْهَا لِلْقَابِلَةِ وَوَقْتُهَا مِنْ مُذْ جَاءَ الْوَلَدُ أَيْ: مِنْ حِينِ وِلَادَتِهِ إلَى بُلُوغِهِ فَلَا تُجْزِئُ قَبْلَهَا وَتَأْخِيرُهَا عَنْ بُلُوغِهِ يُسْقِطُ حُكْمَهَا عَنْ الْعَاقِّ عَنْهُ وَهُوَ مُخَيَّرٌ فِي الْعَقِّ عَنْ نَفْسِهِ وَالْعَاقِّ عَنْهُ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ بِتَقْدِيرِ عُسْرِهِ «وَعَقُّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ» مُؤَوَّلٌ بِأَنَّهُ أَمَرَ أَبَاهُمَا بِهِ أَوْ أَعْطَاهُ مَا عَقَّ بِهِ عَنْهُمَا أَوْ أَنَّ أَبَوَيْهِمَا كَانَا مُعْسِرَيْنِ فَيَكُونَانِ فِي نَفَقَةِ جَدِّهِمَا وَلَا يَعُقُّ الْعَاقُّ عَنْهُ مِنْ مَالِهِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: فَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا عِنْدَ الْوِلَادَةِ وَأَيْسَرَ فِي السَّبْعَةِ خُوطِبَ بِهَا أَوْ بَعْدَ مُدَّةِ النِّفَاسِ فَلَا أَوْ بَيْنَهُمَا فَاحْتِمَالَانِ لِبَقَاءِ أَثَرِ الْوِلَادَةِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَنْوَارِ تَرْجِيحُ مُخَاطَبَتِهِ بِهَا وَهِيَ لُغَةً: الشَّعْرُ الَّذِي عَلَى رَأْسِ الْوَلَدِ حِينَ وِلَادَتِهِ وَشَرْعًا: مَا يُذْبَحُ عِنْدَ حَلْقِ شَعْرِهِ؛ لِأَنَّ مَذْبَحَهُ يُعَقُّ أَيْ: يُشَقُّ وَيُقْطَعُ؛ وَلِأَنَّ الشَّعْرَ يُحْلَقُ إذْ ذَاكَ وَالْأَصْلُ فِيهَا

ــ

[حاشية العبادي]

نَوْبَتِهِ وَكَتَبَ أَيْضًا وَلَا يُصْرَفُ مِنْهَا شَيْءٌ لِكَافِرٍ عَلَى النَّصِّ وَلَا لِقِنٍّ إلَّا لِمُبَعَّضٍ فِي نَوْبَتِهِ وَمُكَاتَبٍ أَيْ: كِتَابَةً صَحِيحَةً فِيمَا يَظْهَرُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ: أَيْ: جُزْءًا يَسِيرًا) قَالَ فِي الرَّوْضِ وَيَأْخُذُ بِهِ أَيْ: بِثَمَنِهِ شِقْصًا أَيْ: مِمَّا يُجْزِئُ إنْ أَمْكَنَ وَإِلَّا فَلَحْمًا. اهـ.

وَبَيَّنَ فِي شَرْحِهِ أَنَّ تَرْجِيحَ ذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَأَنَّهُ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ يَكْفِي صَرْفُهُ أَيْ: الثَّمَنِ إلَى اللَّحْمِ وَأَنَّ الْأَوْفَقَ بِمَا اسْتَحْسَنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ مَا فِي الرَّوْضِ، ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَهُ تَأْخِيرُهُ أَيْ: كُلٍّ مِنْ الذَّبْحِ وَتَفْرِقَةِ اللَّحْمِ عَنْ الْوَقْتِ؛ لِأَنَّ الشِّقْصَ وَاللَّحْمَ لَيْسَا بِأُضْحِيَّةٍ لَا الْأَكْلُ مِنْهُ أَيْ: مِنْ كُلٍّ مِنْهُمَا فَلَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ بَدَلُ الْوَاجِبِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: الْغَنِيُّ الْمُسْلِمُ) نَقَلَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ خِلَافًا فِي جَوَازِ إطْعَامِ فُقَرَاءِ الذِّمِّيِّينَ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ، ثُمَّ قَالَ وَلَمْ أَرَ لِأَصْحَابِنَا كَلَامًا وَمُقْتَضَى الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَجُوزُ إطْعَامُهُمْ مِنْ ضَحِيَّةِ التَّطَوُّعِ دُونَ الْوَاجِبَةِ. اهـ.

وَهَذَا يُخَالِفُ تَقْيِيدَ الشَّارِحِ بِالْمُسْلِمِ وَهَلْ بِتَقْيِيدِ مَا قَالَهُ بِفُقَرَاءِ الذِّمِّيِّينَ أَوْ يَجُوزُ عَلَيْهِ إطْعَامُ الْكُفَّارِ مُطْلَقًا وَلَوْ أَغْنِيَاءَ وَغَيْرَ ذِمِّيِّينَ فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ الْمَعْنَى أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذِّمِّيِّينَ وَغَيْرِهِمْ (قَوْلُهُ: بَلْ الْأَكْلُ) أَيْ: بِأَكْلِ نَفْسِهِ أَوْ عِيَالِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ لَمْ يَجْرِ نَظِيرُ ذَلِكَ فِي الضَّيْفِ؛ لِأَنَّ قَرِينَةَ الْإِهْدَاءِ أَقْوَى فِي الدَّلَالَةِ عَلَى ذَلِكَ مِنْ قَرِينَةِ الضِّيَافَةِ وَهَلْ لَهُ الْإِهْدَاءُ كَالْأَكْلِ أَوْ لَا كَالْبَيْعِ الْأَقْرَبُ أَخْذًا مِمَّا يَأْتِي الثَّانِي حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا قَوْلَهُ بِالْأَكْلِ وَالتَّصَدُّقِ وَالضِّيَافَةِ لِغَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ مُسْلِمٍ حَجَرٌ ج (قَوْلُهُ: تَمْلِيكُهُ إيَّاهُ) لَوْ مَاتَ الْغَنِيُّ الْمُهْدَى إلَيْهِ هَلْ يُطْلَقُ مِلْكُ الْوَارِثِ (قَوْلُهُ: لَا بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ) مُقَابَلَةُ ذَلِكَ بِالْأَكْلِ تَقْتَضِي قَصْرَ الْجَوَازِ عَلَى الْأَكْلِ وَامْتِنَاعَ جَمِيعِ مَا عَدَاهُ، وَقَضِيَّةُ ذَلِكَ امْتِنَاعُ تَمْلِيكِهِ الْجِلْدَ لِلْجُلُوسِ عَلَيْهِ وَفِيهِ نَظَرٌ بَلْ يُتَّجَهُ الْجَوَازُ فَلْيُرَاجَعْ (قَوْلُهُ: وَغَيْرُهَا) شَامِلٌ لِبَقِيَّةِ عِظَامِهَا (قَوْلُهُ: أُجْرَةً) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَخَرَجَ بِأُجْرَةً إعْطَاؤُهُ مِنْهُ لِفَقْرِهِ وَإِطْعَامُهُ مِنْهُ إنْ كَانَ غَنِيًّا فَجَائِزَانِ. اهـ.

(قَوْلَهُ وَيَجُوزُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ) هَلْ لَهُ حِينَئِذٍ أَوْ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَغْنِيَاءِ الْأَكْلُ مِنْهَا

(قَوْلُهُ: وَكَهِيَ حَقِيقَهْ إلَخْ) قَضِيَّتُهُ امْتِنَاعُ نَقْلِهَا عَنْ بَلَدِ ذَبْحِهَا كَمَا تَقَرَّرَ فِي الْأُضْحِيَّةَ (قَوْلُهُ: وَهُوَ مُخَيَّرٌ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ بَلَغَ فَحَسَنٌ أَنْ يَعُقَّ عَنْ نَفْسِهِ (قَوْلُهُ: وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَنْوَارِ إلَخْ) وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ فَقَالَ وَيُعْتَبَرُ يَسَارُهُ قَبْلَ مُضِيِّ مُدَّةِ النِّفَاسِ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَشَرْعًا مَا يُذْبَحُ عَنْ حَلْقِ شَعْرِهِ) الظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ جَامِعٍ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ مِنْ الْعَقِيقَةِ شَرْعًا مَا يُذْبَحُ قَبْلَ حَلْقِ الشَّعْرِ أَوْ بَعْدَهُ أَوْ حَيْثُ لَا يَكُونُ هُنَاكَ حَلْقَ شَعْرٍ مُطْلَقًا فَإِنَّ الذَّبْحَ عِنْدَ حَلْقِ الشَّعْرِ إنَّمَا هُوَ عَلَى سَبِيلِ الِاسْتِحْبَابِ بِأَنْ يَكُونَا فِي يَوْمِ السَّابِعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم

ــ

[حاشية الشربيني]

فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.

م ر أَيْ: فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَقْعٌ كَرِطْلٍ ع ش وَنَقَلَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ التَّقْيِيدَ بِغَيْرِ التَّافِهِ عَنْ الْبُلْقِينِيِّ وَأَشَارَ إلَى تَصْحِيحِهِ (قَوْلُهُ: وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمِنْهَاجِ) مُعْتَمَدٌ

(قَوْلُهُ: وَنَحْوِهِ كَالْهِبَةِ) بِثَوَابٍ وَالْإِجَارَةِ (قَوْلُهُ: وَالْإِهْدَاءِ) لَكِنْ إذَا أُهْدِيَ مِنْهَا شَيْءٌ لِلْغَنِيِّ مَلَكَهُ بِخِلَافِهِ فِي الْأُضْحِيَّةَ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّ الْأُضْحِيَّةَ ضِيَافَةٌ عَامَّةٌ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى لِلْمُؤْمِنِينَ بِخِلَافِ الْعَقِيقَةِ. اهـ.

م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ: وَأَيْسَرَ) أَيْ: يَسَارَ الْفِطْرَةِ فِيمَا يَظْهَرُ. اهـ.

م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>