للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَقِيَ الْوَلَدُ بَعْدَ الذَّبْحِ زَمَنًا طَوِيلًا يَتَحَرَّكُ فِي الْبَطْنِ، ثُمَّ سَكَنَ حَرُمَ وَلَوْ خَرَجَ رَأْسُهُ وَبِهِ حَيَاةٌ مُسْتَقِرَّةٌ. قَالَ الْبَغَوِيّ: تَبَعًا لِلْقَاضِي لَا يَحِلُّ إلَّا بِذَبْحِهِ، وَقَالَ الْقَفَّالُ يَحِلُّ وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْعَدَدِ وَلَوْ خَرَجَ غَيْرُ رَأْسِهِ كَرِجْلِهِ. قَالَ الْبَغَوِيّ: قِيَاسُ قَوْلِ الْقَاضِي اعْتِبَارُ الْجَرْحِ كَالتَّرَدِّي. قَالَ فِي الْكِفَايَةِ وَلَوْ خَرَجَ رَأْسُهُ مَيِّتًا، ثُمَّ ذُبِحَتْ أُمُّهُ قَبْلَ انْفِصَالِهِ حَلَّ كَمَا. قَالَهُ الْبَغَوِيّ وَفِي كَلَامِ الْإِمَامِ مَا يَدُلُّ عَلَى خِلَافِهِ وَيَحِلُّ الْعُضْوُ الْأَشَلُّ مِنْ الْمُذَكَّى

وَاَلَّذِي يَحِلُّ مِنْ الْبَرِّ (كَضَبُعٍ) بِضَمِّ الْبَاءِ؛ لِأَنَّ جَابِرًا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - سُئِلَ عَنْهُ أَصَيْدٌ يُؤْكَلُ؟ قَالَ نَعَمْ قِيلَ سَمِعْته مِنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. قَالَ نَعَمْ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

(وَأَرْنَبِ) ؛ لِأَنَّهُ «بُعِثَ بِوَرِكِهَا إلَيْهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَبِلَهُ وَأَكَلَ مِنْهُ» رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (وَفَنَكٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ وَالنُّونِ دُوَيْبَّةٌ يُتَّخَذُ جِلْدُهَا فَرْوًا (وَدَلَقٍ) بِفَتْحِ اللَّامِ وَيُسَمَّى ابْنَ مُقْرِضٍ دُوَيْبَّةٌ أَكْحَلُ اللَّوْنِ طَوِيلُ الظَّهْرِ أَصْغَرُ مِنْ الْفَأْرِ تَقْتُلُ الْحَمَامَ وَتُقْرِضُ الثِّيَابَ (وَثَعْلَبِ) بِالْمُثَلَّثَةِ (وَقَاقُمٍ) بِضَمِّ الْقَافِ الثَّانِيَةِ دُوَيْبَّةٌ يُتَّخَذُ جِلْدُهَا فَرْوًا (وَأُمِّ حُبَيْنٍ) بِضَمِّ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِنُونٍ فِي آخِرِهِ دُوَيْبَّةٌ صَفْرَاءُ كَبِيرَةُ الْجَوْفِ تُشْبِهُ الضَّبَّ بَلْ. قَالَ الْبَنْدَنِيجِيُّ: إنَّهَا نَوْعٌ مِنْهُ وَهِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْحَرَابِيّ وَالذَّكَرُ حَرْبِيٌّ وَ (حَوْصَلِ) هُوَ طَائِرٌ أَبْيَضُ أَكْبَرُ مِنْ الْكُرْكِيِّ ذُو حَوْصَلَةٍ عَظِيمَةٍ يُتَّخَذُ مِنْهَا فَرْوٌ وَيُقَالُ لَهُ حَوَاصِلُ بِصِفَةِ الْجَمْعِ وَ (زَاغٍ) هُوَ غُرَابُ الزَّرْعِ أَسْوَدُ صَغِيرٌ وَقَدْ يَكُونُ مُحْمَرَّ الْمِنْقَارِ وَالرِّجْلَيْنِ (وَيَرْبُوعٍ) هُوَ دُوَيْبَّةٌ تُشْبِهُ الْفَأْرَ لَكِنَّهُ قَصِيرُ الْيَدَيْنِ طَوِيلُ الرِّجْلَيْنِ أَبْيَضُ الْبَطْنِ أَغْبَرُ الظَّهْرِ بِطَرَفِ ذَنَبِهِ شَعَرَاتٌ (وَوَبْرٍ) بِإِسْكَانِ الْمُوَحَّدَةِ دُوَيْبَّةٌ أَصْغَرُ مِنْ الْهِرِّ كَحْلَاءُ الْعَيْنِ لَا ذَنَبَ لَهَا وَ (دُلْدُلِ) بِإِسْكَانِ اللَّامِ بَيْنَ الْمُهْمَلَتَيْنِ الْمَضْمُومَتَيْنِ دَابَّةٌ قَدْرُ السَّخْلَةِ ذَاتُ شَوْكٍ طِوَالٍ يُشْبِهُ السِّهَامَ وَفِي الصِّحَاحِ أَنَّهُ عَظِيمُ الْقَنَافِذِ (وَبِنْتِ عِرْسٍ) بِكَسْرِ الْعَيْنِ وَيُعَبَّرُ عَنْهَا بِابْنِ عِرْسٍ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي دُوَيْبَّةٌ رَقِيقَةٌ تُعَادِي الْفَأْرَ تَدْخُلُ جُحْرَهُ وَتُخْرِجُهُ وَ (قُنْفُذٍ) بِالْمُعْجَمَةِ فَتَحِلُّ الْمَذْكُورَاتُ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَسْتَطِيبُهَا لِطِيبِ مَأْكَلِهَا وَمَا وَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ مِنْ تَحْرِيمِ الدَّلَقِ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الرَّافِعِيِّ بَلْ. قَالَ جَمَاعَةٌ إنَّهُ سَهْوٌ وَمَا وَرَدَ فِي الْقُنْفُذِ مِنْ أَنَّهُ مِنْ الْخَبَائِثِ لَمْ يَصِحَّ وَلَوْ صَحَّ فَمَحْمُولٌ عَلَى خُبْثِ فِعْلِهِ (وَضَبِّ) ؛ لِأَنَّهُ أُكِلَ عَلَى مَائِدَةِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِحَضْرَتِهِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ

(وَكُلِّ) طَيْرٍ (ذِي طَوْقٍ) كَالْفَاخِتَةِ وَالْقُمْرِيِّ وَالدُّبْسِيِّ وَالْيَمَامِ وَالْقَطَا (وَ) كُلِّ ذِي (لَقْطِ حَبِّ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَا طَوْقٍ كَزُرْزُورٍ وَعُصْفُورٍ وَصَعْوَةٍ وَنُغَرٍ وَعَنْدَلِيبَ (وَالْبَطِّ) وَهُوَ مِنْ طُيُورِ الْمَاءِ (وَالسَّمُّورِ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ (وَالسِّنْجَابِ) هُمَا نَوْعَانِ مِنْ ثَعَالِبِ التُّرْكِ (وَالظَّبْيِ) فَتَحِلُّ كُلُّهَا؛ لِأَنَّهَا مِنْ الطَّيِّبَاتِ وَذِكْرُ الْبَطِّ وَالظَّبْيِ مِنْ زِيَادَتِهِ. (لَا ذِي مِخْلَبٍ) مِنْ الطَّيْرِ بِكَسْرِ الْمِيمِ (وَ) لَا ذِي (نَابِ) مِنْ السِّبَاعِ (يَعْدُو بِهِ) عَلَى غَيْرِهِ فَلَا يَحِلَّانِ لِلنَّهْيِ عَنْهُمَا فِي خَبَرِ مُسْلِمٍ وَالْمِخْلَبُ بِمَنْزِلَةِ الظُّفْرِ لِلْإِنْسَانِ (مِثْلُ ابْنِ آوَى) بِالْمَدِّ بَعْدَ الْهَمْزَةِ وَهُوَ دُونَ الْكَلْبِ طَوِيلُ الْمَخَالِبِ وَالْأَظْفَارِ فِيهِ شَبَهٌ مِنْ الذِّئْبِ وَشَبَهٌ مِنْ الثَّعْلَبِ وَسُمِّيَ ابْنُ آوَى؛ لِأَنَّهُ يَأْوِي إلَى عُوَاءِ أَبْنَاءِ جِنْسِهِ وَلَا يَعْوِي إلَّا لَيْلًا إذَا اسْتَوْحَشَ وَبَقِيَ وَحْدَهُ وَصِيَاحُهُ يُشْبِهُ صِيَاحَ الصِّبْيَانِ وَ (الصَّقْرِ) وَ (الْهِرَّةِ) وَلَوْ وَحْشِيَّةً وَ (التِّمْسَاحِ) وَ (قِرْدٍ) وَنِمْسٍ وَ (نَسْرٍ) بِفَتْحِ أَوَّلِهِ وَبَبْرٍ بِمُوَحَّدَتَيْنِ حَيَوَانٌ شَبِيهٌ بِابْنِ آوَى يُعَادِي الْأَسَدَ مِنْ الْعَدْوِ لَا مِنْ الْمُعَادَاةِ، وَيُقَالُ لَهُ الْغَرَانِقُ فَتَحْرُمُ كُلُّهَا؛ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهَا يَتَقَوَّى بِنَابِهِ إلَّا الصَّقْرَ وَالنَّسْرَ فَبِمِخْلَبِهِمَا وَلَا يُنَافِيهِ تَعْلِيلُ الرَّافِعِيِّ حُرْمَةَ التِّمْسَاحِ، وَابْنِ آوَى بِخُبْثِ لَحْمِهِمَا وَالتَّصْرِيحُ بِالْقِرْدِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ يَعْدُو بِهِ مَا نَابَهُ ضَعِيفٌ كَضَبُعٍ وَثَعْلَبٍ وَقَدْ مَرَّا وَفِي كَوْنِ الْقِرْدِ أَقْوَى نَابًا مِنْ

ــ

[حاشية العبادي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الشربيني]

مُسْتَقِرَّةٌ

(قَوْلُهُ: وَهِيَ الْأُنْثَى مِنْ الْحَرَابِيّ) وَيُقَالُ لَهُ حِرْبَاةٌ وَهُوَ فِي الْأَنْوَارِ مِنْ الْمُسْتَحْشَرَاتِ الْوَزَغُ بِأَنْوَاعِهَا، ثُمَّ قَالَ الْحِرْبَاءُ الظَّهِيرَةُ قَالَ فِي حَاشِيَتِهِ وَهُوَ دُوَيْبَّةٌ تَسْتَقْبِلُ الشَّمْسَ وَتَدُورُ مَعَهَا كَيْفَ دَارَتْ، وَتَتَلَوَّنُ أَلْوَانًا بِحَرِّ الشَّمْسِ وَهُوَ ذَكَرُ أُمِّ حُبَيْنٍ، وَالْجَمْعُ حَرَابِيّ وَالْأُنْثَى حِرْبَاةٌ كَذَا فِي الصِّحَاحِ. اهـ.

فَلَعَلَّ فِي أُمِّ حُبَيْنٍ خِلَافًا إذْ لَا فَرْقَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فَحَرِّرْ

(قَوْلُهُ: وَكُلُّ طَيْرٍ) وَمِنْهُ أَبُو قِرْدَانٍ كَمَا فِي ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَالشَّرْقَاوِيِّ عَلَى التَّحْرِيرِ قَالَ الْقَاضِي: قَاعِدَةُ الشَّافِعِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - كُلُّ طَيْرٍ يَأْكُلُ الطَّاهِرَ وَلَا يَكُونُ نَهَّاسًا فَهُوَ حَلَالٌ إلَّا

<<  <  ج: ص:  >  >>