للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الضَّبُعِ نَظَرٌ.

(وَ) لَا (مَا لَهُ سُمٌّ) وَإِنْ عَاشَ فِي الْبَحْرِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَابٌ كَحَيَّةٍ لَهَا ذَلِكَ (وَ) لَا مَا لَهُ (إبْرَةٌ) كَعَقْرَبٍ وَزُنْبُورٍ لِضَرَرِهِمَا (وَلَا مَا أُمِرُوا أَوْ قَدْ نُهُوا أَنْ يَقْتُلَا) أَيْ: وَلَا مَا أُمِرَ النَّاسُ بِقَتْلِهِ أَوْ نُهُوا عَنْ قَتْلِهِ لِسُقُوطِ حُرْمَتِهِ بِذَلِكَ وَإِلَّا لَجَازَ اقْتِنَاءُ الْأَوَّلِ، وَذَبْحُ الثَّانِي لِلْأَكْلِ (كَحِدَإٍ) جَمْعُ حِدَأَةٍ بِوَزْنِ عِنَبَةٍ أَوْ مُرَخَّمُهَا وَ (بُغَاثَةٍ) بِتَثْلِيثِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالْمُعْجَمَةِ وَالْمُثَلَّثَةِ طَائِرٌ أَبْيَضُ بَطِيءُ الطَّيَرَانِ أَصْغَرُ مِنْ الْحِدَأَةِ (وَفَارِ) مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ (وَالرَّخَمِ) جَمْعُ رَخَمَةٍ طَائِرٌ أَبْقَعُ يُشْبِهُ النَّسْرَ فِي الْخِلْقَةِ وَ (الْغُرَابِ) الْأَبْقَعِ وَالْأَسْوَدِ الْمُسَمَّى بِالْغُدَافِ الْكَبِيرِ وَيُقَالُ لَهُ الْغُرَابُ الْجَبَلِيُّ لَا يَسْكُنُ إلَّا الْجِبَالَ، أَمَّا الْغُدَافُ الصَّغِيرُ وَهُوَ أَسْوَدُ أَوْ رَمَادِيُّ اللَّوْنِ، فَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ كَأَصْلِهِ أَنَّهُ كَذَلِكَ وَوَقَعَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ تَصْحِيحُهُ وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الرَّافِعِيِّ حِلُّهُ وَبِهِ صَرَّحَ الْبَغَوِيّ وَالْجُرْجَانِيُّ وَالرُّويَانِيُّ وَعَلَّلَهُ بِأَنَّهُ يَأْكُلُ الزَّرْعَ كَالزَّاغِ (وَسَبْعٍ ضَارِي) بِأَنْ يَعْدُوَ عَلَى غَيْرِهِ كَذِئْبٍ وَأَسَدٍ وَنِمْرٍ وَفِيلٍ وَهَذَا دَاخِلٌ فِي ذِي نَابٍ وَإِنَّمَا أَعَادَهُ لِيُبَيِّنَ أَنَّهُ مِمَّا أُمِرَ بِقَتْلِهِ وَ (الْبَبَغَا) بِفَتْحِ الْمُوَحَّدَتَيْنِ وَتَشْدِيدِ الثَّانِيَةِ وَإِعْجَامِ الْغَيْنِ وَبِالْقَصْرِ الطَّائِرُ الْأَخْضَرُ الْمَعْرُوفُ بِالدُّرَّةِ بِضَمِّ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَ (الْخُطَّافِ) بِضَمِّ الْخَاءِ وَتَشْدِيدِ الطَّاءِ وَيُسَمَّى زُوَّارَ الْهِنْدِ وَيُعْرَفُ الْآنَ بِعُصْفُورِ الْجَنَّةِ؛ لِأَنَّهُ زَهِدَ فِيمَا بِأَيْدِي النَّاسِ مِنْ الْأَقْوَاتِ وَ (بُومٍ) . قَالَ الدَّمِيرِيِّ: هُوَ طَائِرٌ يَقَعُ عَلَى الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى حَتَّى يَقُولَ صَدًى أَوْ فَيَّادٍ فَيَخْتَصُّ بِالذَّكَرِ، وَكُنْيَةُ الْأُنْثَى أُمُّ الْحِرَابِ وَأُمُّ الصِّبْيَانِ، وَيُقَالُ لَهَا غُرَابُ اللَّيْلِ وَ (لَقْلَقِ) هُوَ طَائِرٌ طَوِيلُ الْعُنُقِ يَأْكُلُ الْحَيَّاتِ وَيَصِفُ وَهُوَ مِنْ طُيُورِ الْمَاءِ وَلَا يَحْرُمُ مِنْ طُيُورِهِ إلَّا هُوَ (وَصُرَدٍ) بِضَمِّ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِ الرَّاءِ طَائِرٌ فَوْقَ الْعُصْفُورِ أَبْقَعُ ضَخْمُ الرَّأْسِ وَالْمِنْقَارِ وَالْأَصَابِعِ (وَهُدْهُدٍ) هُوَ طَائِرٌ مَعْرُوفٌ ذُو خُطُوطٍ وَأَلْوَانٍ. (وَعَقْعَقٍ) وَيُقَالُ لَهُ قُعْقُعٌ وَهُوَ نَوْعٌ مِنْ الْغَرْبَانِ ذُو لَوْنَيْنِ أَبْيَضَ وَأَسْوَدَ صَوْتُهُ الْعَقْعَقَةُ كَانَتْ الْعَرَبُ تَتَشَاءَمُ بِصَوْتِهِ فَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْغُرَابُ الشَّامِلُ لِلْعَقْعَقِ وَالسَّبْعِ الضَّارِي مَأْمُورٌ بِقَتْلِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ إلَّا الْأَخِيرَ فَالتِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْخُطَّافُ وَالصُّرَدُ وَالْهُدْهُدُ مَنْهِيٌّ عَنْ قَتْلِهَا رَوَى الْأَوَّلَ الْبَيْهَقِيُّ وَالْأَخِيرَيْنِ ابْنُ حِبَّانَ، وَأَمَّا الْبُغَاثَةُ وَالْبَبَّغَاءُ وَالْبُومُ وَاللَّقْلَقُ فَمَنْهِيٌّ عَنْ قَتْلِهَا قِيَاسًا أَوْ ذُكِرَتْ لِلتَّنْظِيرِ لَا لِلتَّمْثِيلِ وَيَكُونُ عِلَّةُ تَحْرِيمِهَا خُبْثَ لَحْمِهَا لِخُبْثِ غِذَائِهَا بَلْ وَفِي الْمَأْمُورِ بِقَتْلِهِ مَا عَلَّلَ بِذَلِكَ أَيْضًا (وَمِنْهُ) أَيْ: مِمَّا يَحْرُمُ (طَاوُسٌ) لِخُبْثِ لَحْمِهِ (وَنُهَاسٌ) بِالْمُهْمَلَةِ طَائِرٌ صَغِيرٌ يَنْهَسُ اللَّحْمَ بِطَرَفِ مِنْقَارِهِ وَأَصْلُ النَّهْسِ أَكْلُ اللَّحْمِ بِطَرَفِ الْأَسْنَانِ وَالنَّهْشُ بِالْمُعْجَمَةِ أَكْلُهُ بِجَمِيعِهَا فَتَحْرُمُ الطُّيُورُ الَّتِي تَنْهَشُ كَالسِّبَاعِ الَّتِي تَنْهَشُ

(وَمَا يَسْتَخْبِثُ الْعُرْبِ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ أَوْ بِفَتْحِهِمَا وَإِدْغَامِ الْبَاءِ فِي الْبَاءِ مِنْ قَوْلِهِ (بِطَبْعٍ سَلِمَا) أَيْ: وَمِنْهُ مَا يَسْتَخْبِثُهُ الْعَرَبُ مِمَّا لَا نَصَّ فِيهِ فِي حَالِ الرَّفَاهِيَةِ إذَا كَانُوا أَهْلَ طِبَاعٍ سَلِيمَةٍ وَإِنَّمَا اُعْتُبِرَ بِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ الْمُخَاطَبُونَ أَوَّلًا؛ وَلِأَنَّ الدِّينَ عَرَبِيٌّ وَخَيْرُ الْخَلَائِقِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَرَبِيٌّ وَخَرَجَ بِحَالِ الرَّفَاهِيَةِ حَالُ الضَّرُورَةِ وَبِالطَّبْعِ السَّلِيمِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي طَبْعُ أَهْلِ الْبَوَادِي الَّذِينَ يَتَنَاوَلُونَ مَا دَبَّ وَدَرَجَ وَيُعْتَبَرُ أَيْضًا أَنْ لَا يَغْلِبَ عَلَيْهِمْ الْعَيَّافَةُ النَّاشِئَةُ فِي التَّنَعُّمِ.

قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَذَكَرَ جَمَاعَةٌ أَنَّ الْعِبْرَةَ بِالْعَرَبِ الَّذِينَ كَانُوا فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ لِأَنَّ الْخِطَابَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ وَيُشْبِهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي كُلِّ زَمَنٍ إلَى عَرَبِهِ وَمَا قَالَهُ أَوَّلًا هُوَ مَنْصُوصُ الشَّافِعِيِّ وَمُرَادُهُ بِمَا قَالَهُ ثَانِيًا كَمَا قَالَ الشَّارِحُ: إنَّهُ يَرْجِعُ فِي كُلِّ زَمَنٍ إلَى عَرَبِهِ فِيمَا لَمْ يَسْبِقْ فِيهِ كَلَامٌ لِلْعَرَبِ الَّذِينَ كَانُوا فِي عَهْدِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَإِنَّ ذَلِكَ قَدْ عُرِفَ حَالُهُ وَاسْتَقَرَّ أَمْرُهُ وَالْمُسْتَخْبَثُ لَهُمْ (كَالْحَشَرَاتِ) وَهِيَ صِغَارُ دَوَابِّ الْأَرْضِ، وَالْمُرَادُ مِنْهَا غَيْرُ مَا مَرَّ مِنْ نَحْوِ الْيَرْبُوعِ وَالضَّبِّ وَالْقُنْفُذِ (كَالذُّبَابِ) وَ (النَّمْلِ) وَ (سَلَاحِفٍ) جَمْعُ سُلَحْفَاةٍ بِضَمِّ السِّينِ وَفَتْحِ اللَّامِ وَبِمُهْمَلَةٍ سَاكِنَةٍ مِنْ دَوَابِّ الْمَاءِ وَتَعِيشُ فِي الْبَرِّ أَيْضًا (وَسَرَطَانٍ) وَ (نَحْلٍ) وَ (صَرَّارَةٍ) بِفَتْحِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيدِ الرَّاءِ هُوَ الصِّرْصَارُ وَيُسَمَّى الْجُدْجُدَ (وَوَزَغٍ وَضِفْدِعِ) بِكَسْرِ أَوَّلِهِ وَثَالِثِهِ وَيَجُوزُ فَتْحُ ثَالِثِهِ مَعَ كَسْرِ أَوَّلِهِ وَضَمِّهِ فَجَمِيعُ ذَلِكَ يَسْتَخْبِثُهُ الْعَرَبُ

ــ

[حاشية العبادي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الشربيني]

مَا اُسْتُثْنِيَ. اهـ.

عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ (قَوْلُهُ: حَتَّى يَقُولَ) فِي صِيَاحِهِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَيَصِفُ) أَيْ: لَا يَتَحَرَّكُ فِي طَيَرَانِهِ كَالْجَوَارِحِ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: فَمَنْهِيٌّ عَنْ قَتْلِهَا قِيَاسًا إلَخْ) دَفْعٌ لِمَا أَوْرَدَ مِنْ أَنَّ ذِكْرَ ذَلِكَ فِي حَيِّزِ الْمَنْهِيِّ فِيهِ نَظَرٌ

(قَوْلُهُ: تَسْتَخْبِثُهُ الْعَرَبُ) فَاسْتِخْبَاثُ الْعَرَبِ دَلِيلُ

<<  <  ج: ص:  >  >>