للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعَ أَنَّهُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَنَهَى عَنْ قَتْلِ النَّمْلِ وَالنَّحْلِ وَالضُّفْدَعِ. قَالَ الْخَطَّابِيِّ وَغَيْرُهُ وَالْمُرَادُ بِالنَّمْلِ الَّذِي نَهَى عَنْ قَتْلِهِ السُّلَيْمَانِيُّ، أَمَّا الصَّغِيرُ فَيَجُوزُ قَتْلُهُ لِأَذَاهُ وَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ مِنْ تَحْرِيمِ التِّمْسَاحِ وَالضُّفْدَعِ وَالسُّلَحْفَاةِ وَالسَّرَطَانِ هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا وَالْمَجْمُوعِ لَكِنَّهُ. قَالَ فِيهِ بَعْدَ هَذَا بِنَحْوِ أَرْبَعَةِ أَسْطُرٍ قُلْتُ الصَّحِيحُ الْمُعْتَمَدُ أَنَّ جَمِيعَ مَا فِي الْبَحْرِ تَحِلُّ مَيْتَتُهُ إلَّا الضُّفْدَعَ وَيُحْمَلُ مَا ذَكَرَهُ الْأَصْحَابُ أَوْ بَعْضُهُمْ مِنْ السُّلَحْفَاةِ وَالْحَيَّةِ وَالنَّسْنَاسِ عَلَى غَيْرِ مَا فِي الْبَحْرِ. اهـ.

وَيُوَافِقُهُ قَوْلُ الشَّامِلِ بَعْدَ نَقْلِهِ نُصُوصَ الْحِلِّ. قَالَ أَصْحَابُنَا: يَحِلُّ جَمِيعُ مَا فِيهِ إلَّا الضُّفْدَعَ لِلنَّهْيِ عَنْ قَتْلِهِ وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُرَادَ غَيْرُ ذَوَاتِ السُّمُومِ أَيْضًا (وَعِنْدَ الْإِشْكَالِ إلَى الْعَرَبِ ارْجِعْ) أَيْ: وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْك حَالُ الْحَيَوَانِ ارْجِعْ إلَى الْعَرَبِ وَاعْمَلْ بِتَسْمِيَتِهِمْ لَهُ فَإِنْ سَمَّوْهُ بِاسْمِ حَيَوَانٍ حَلَالٍ حَلَّ أَوْ حَرَامٍ حَرُمَ فَإِنْ اخْتَلَفُوا اتْبَعْ الْأَكْثَرَ فَإِنْ اسْتَوَيَا فَقُرَيْشٌ؛ لِأَنَّهُمْ قُطْبُ الْعَرَبِ فَإِنْ اخْتَلَفُوا وَلَا تَرْجِيحَ أَوْ شَكُّوا أَوْ لَمْ نَجِدْهُمْ وَلَا غَيْرَهُمْ مِنْ الْعَرَبِ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ الْجَمِيعِ اسْمٌ اُعْتُبِرَ بِالْأَشْبَهِ بِهِ صُورَةً أَوْ طَبْعًا أَوْ طَعْمًا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شِبْهٌ أَوْ تَعَادَلَ الشَّبَهَانِ فَالْأَصَحُّ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَالْمَجْمُوعِ الْحِلُّ لِظَاهِرِ آيَةِ {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: ١٤٥] وَعَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ لَا ذِي مِخْلَبٍ قَوْلَهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَا زَرَافَةٍ) بِفَتْحِ الزَّايِ وَضَمِّهَا فَلَا تَحِلُّ؛ لِأَنَّهَا تَتَقَوَّى بِنَابِهَا وَهَذَا مَا فِي التَّنْبِيهِ، وَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي مَجْمُوعِهِ إنَّهُ لَا خِلَافَ فِيهِ وَأَنَّ بَعْضَهُمْ عَدَّهَا مِنْ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ وَمَنَعَ ابْنُ الرِّفْعَةِ مَا فِي التَّنْبِيهِ وَحَكَى أَنَّ الْبَغَوِيّ أَفْتَى بِحِلِّهَا وَاخْتَارَهُ السُّبْكِيُّ وَحَكَاهُ عَنْ فَتَاوَى الْقَاضِي وَتَتِمَّةِ التَّتِمَّةِ.

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: وَهُوَ الصَّوَابُ نَقْلًا وَدَلِيلًا وَمَنْقُولُ اللُّغَةِ أَنَّهَا مُتَوَلِّدَةٌ بَيْنَ مَأْكُولَيْنِ مِنْ الْوَحْشِيِّ وَاقْتَضَى كَلَامُ ابْنِ كَجٍّ وَغَيْرِهِ نِسْبَتَهُ لِلنَّصِّ، وَقَالَ الزَّرْكَشِيُّ مَا فِي الْمَجْمُوعِ سَهْوٌ وَصَوَابُهُ بِالْعَكْسِ (وَ) لَا (أَهْلِيِّ الْحُمُرْ وَالْفَرْعِ) أَيْ: فَرْعِهِ الْمُتَوَلِّدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَالْفَرَسِ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ عَنْ جَابِرٍ «ذَبَحْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ فَنَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ الْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ وَلَمْ يَنْهَنَا عَنْ الْخَيْلِ» وَخَرَجَ بِالْأَهْلِيِّ الْوَحْشِيُّ فَيَحِلُّ لِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَكَلَ مِنْ لَحْمِهِ وَأَنَّهُ قَالَ كُلُوا مِنْ لَحْمِهِ» وَفَارَقَ الْهِرَّةَ الْوَحْشِيَّةَ حَيْثُ أُلْحِقَتْ بِالْأَهْلِيَّةِ كَمَا مَرَّ لِشِبْهِهَا بِهَا لَوْنًا وَصُورَةً وَطَبْعًا فَإِنَّهَا تَتَلَوَّنُ بِأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ وَتَسْتَأْنِسُ بِالنَّاسِ بِخِلَافِ الْحِمَارِ الْوَحْشِيِّ مَعَ الْأَهْلِيِّ (كَالسِّمْعِ) بِكَسْرِ السِّينِ أَيْ: كَمَا لَا يَحِلُّ السِّمْعُ وَهُوَ الْمُتَوَلِّدُ بَيْنَ الذِّئْبِ وَالضَّبُعِ تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ (وَ) لَا (كُلِّ مَا يَضُرْ كَحَجَرٍ) وَسُمٍّ (وَمُسْكِرٍ) كَنَبِيذٍ (وَمَا نَبَتَ) أَيْ: وَنَبَاتٍ ضَارٍّ كَبَنْجٍ وَحَشِيشَةٍ وَظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ غَيْرُ مُسْكِرٍ وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ

. (وَكُرْهُ أَوْ حُرْمَةُ) أَكْلِ لَحْمِ حَيَوَانٍ (جَلَّالٍ) كَنَعَمٍ أَوْ دَجَاجٍ تَغَيَّرَ لَحْمُهُ بِأَكْلِهِ الْجَلَّةَ بِفَتْحِ الْجِيمِ (ثَبَتْ بِالدَّرِّ وَالْبَيْضِ) أَيْ: مَعَ لَبَنِهِ وَبَيْضِهِ «؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عَنْ أَكْلِ الْجَلَّالَةِ وَشُرْبِ أَلْبَانِهَا حَتَّى تُعْلَفَ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ لَكِنْ. قَالَ الْبَيْهَقِيُّ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ وَلَفْظُ نَهَى يَصْدُقُ بِالْحُرْمَةِ وَهِيَ مَا رَجَّحَهَا الرَّافِعِيُّ فِي الْمُحَرَّرِ وَبِالْكَرَاهَةِ وَهِيَ مَا نَقَلَهَا عَنْ الْأَكْثَرِينَ وَصَحَّحَهَا النَّوَوِيُّ؛ لِأَنَّ لَحْمَ الْمُذَكَّى لَا يَحْرُمُ بِنَتْنِهِ وَالتَّرَدُّدُ بَيْنَهُمَا مَعَ ذِكْرِ الْبَيْضِ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَعِبَارَةُ الْحَاوِي وَتُكْرَهُ الْجَلَّالَةُ بِاللَّبَنِ. اهـ.

وَيُكْرَهُ رُكُوبُهَا بِلَا حَائِلٍ. قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: وَيَنْبَغِي تَعَدِّي الْحُكْمِ إلَى شَعْرِهَا وَصُوفِهَا الْمُنْفَصِلِ فِي حَيَاتِهَا فَيَكُونُ نَجِسًا عَلَى الْقَوْلِ بِتَحْرِيمِهَا تَفْرِيعًا عَلَى الْمَذْهَبِ فِي نَجَاسَةِ الشَّعْرِ الْمُنْفَصِلِ مِنْ الْحَيَوَانِ غَيْرِ الْمَأْكُولِ فِي حَيَاتِهِ. اهـ.

وَالْعِبْرَةُ فِي كَوْنِهَا جَلَّالَةً بِرِيحِ النَّجَاسَةِ فِي عَرَقِهَا أَوْ غَيْرِهِ لَا بِكَثْرَةِ عَلَفِهَا النَّجَاسَةَ عَلَى الصَّحِيحِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَوَقَعَ فِي تَحْرِيرِ النَّوَوِيِّ عَكْسُهُ (إلَى أَنْ طَابَا) أَيْ: وَيَمْتَدُّ الْمَنْعُ إلَى أَنْ

ــ

[حاشية العبادي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

[حاشية الشربيني]

التَّحْرِيمِ سَوَاءٌ حَيَوَانُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ (قَوْلُهُ: وَالسُّلَحْفَاةُ) وَكَذَا التِّرْسَةُ عَلَى الْأَصَحِّ م ر (قَوْلُهُ: هُوَ مَا صَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ. اهـ.

م ر (قَوْلُهُ: وَهَذَا مَا فِي التَّنْبِيهِ) جَرَى عَلَيْهِ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ

(قَوْلُهُ: بَعْدَ الذَّبْحِ) فِي كَلَامِ بَعْضِهِمْ عَدَمُ التَّقْيِيدِ بِهِ (قَوْلُهُ: وَقَالَ غَيْرُهُ يَزُولُ) رَجَّحَهُ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إلَخْ) أَشَارَ م ر إلَى تَصْحِيحِهِ (فَائِدَةٌ)

قَالَ م ر فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ لَا يَحْرُمُ الْحَيَوَانُ الْمُرَبَّى بِمَالٍ حَرَامٍ. اهـ.

(فَائِدَةٌ أُخْرَى)

الزَّرْعُ الْمَسْقِيُّ بِمَاءٍ نَجَسٍ حُكْمُهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>