للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الْخَاصَّةُ كَتَوْلِيَتِهِ فِي تَحْلِيفٍ وَسَمَاعِ بَيِّنَةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ بَلْ يَكْفِي عِلْمُهُ بِمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ وَكَتَوْلِيَتِهِ فِي نُزُولِ أَهْلِ قَلْعَةٍ عَلَى حُكْمِهِ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَلِكَ بَلْ وَلَا كَوْنُهُ بَصِيرًا كَمَا هُوَ مَذْكُورٌ فِي مَحَلِّهِ. (وَالِاجْتِهَادُ) لُغَةً: اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي تَحْقِيقِ مَا يَسْتَلْزِمُ الْمَشَقَّةَ، وَاصْطِلَاحًا: اسْتِفْرَاغُ الْوُسْعِ فِي طَلَبِ الظَّنِّ بِشَيْءٍ مِنْ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَشَرْطُهُ. . (أَنْ يَعْرِفَ) الشَّخْصُ. (أَحْكَامَ الْكِتَابِ وَالسُّنَنْ وَالْقَيْسَ) لُغَةً فِي الْقِيَاسِ. (وَالْأَنْوَاعَ مِنْهَا) أَيْ: مِنْ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْقِيَاسِ فَمِنْ أَنْوَاعِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْعَامُّ وَالْخَاصُّ وَالْمُطْلَقُ وَالْمُقَيَّدُ وَالْمُجْمَلُ وَالْمُبَيَّنُ وَالنَّصُّ وَالظَّاهِرُ وَالنَّاسِخُ وَالْمَنْسُوخُ وَمِنْ أَنْوَاعِ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرُ وَالْآحَادُ وَالْمُسْنَدُ وَالْمُرْسَلُ وَمِنْ أَنْوَاعِ الْقِيَاسِ الْأَوْلَى وَالْمُسَاوِي وَالْأَدْوَنُ وَالصَّحِيحُ وَالْفَاسِدُ وَقَوْلُهُ وَالْأَنْوَاعَ مِنْهَا أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ الْحَاوِي وَأَنْوَاعِهِ لِرَفْعِ إيهَامِ عَوْدِ الضَّمِيرِ لِلْقِيَاسِ فَقَطْ. .

(وَلُغَاتْ عُرْبٍ) بِضَمِّ الْعَيْنِ وَإِسْكَانِ الرَّاءِ وَأَنْ يَعْرِفَ لُغَاتِ الْعُرْبِ مُفْرَدَاتِهَا وَمُرَكَّبَاتِهَا لِوُرُودِ الشَّرِيعَةِ بِهَا وَلِأَنَّ بِهَا يُعْرَفُ عُمُومُ اللَّفْظِ وَخُصُوصُهُ. (وَقَوْلَ الْعُلَمَا) مِنْ الصَّحَابَةِ فَمَنْ بَعْدَهُمْ إجْمَاعًا وَاخْتِلَافًا لِئَلَّا يُخَالِفَهُمْ فِي اجْتِهَادِهِ. (وَ) حَالَ. (الرُّوَاةْ) لِلْأَخْبَارِ قُوَّةً وَضَعْفًا قَالَ الشَّيْخَانِ قَالَ الْأَصْحَابُ: وَأَنْ يَعْرِفَ أُصُولَ الِاعْتِقَادِ قَالَ الْغَزَالِيُّ: وَعِنْدِي أَنَّهُ يَكْفِي اعْتِقَادٌ جَازِمٌ وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَتُهَا عَلَى طُرُقِ الْمُتَكَلِّمِينَ وَأَدِلَّتِهِمْ؛ لِأَنَّهَا صِنَاعَةٌ لَمْ تَكُنْ الصَّحَابَةُ يَنْظُرُونَ فِيهَا وَلَا يُشْتَرَطُ أَنْ يُحْسِنَ الْكِتَابَةَ وَلَا التَّبَحُّرَ فِي هَذِهِ الْعُلُومِ بَلْ يَكْفِي مَعْرِفَةُ جُمَلٍ مِنْهَا وَلَا يُشْتَرَطُ حِفْظُهَا عَلَى ظَهْرِ الْقَلْبِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَعْرِفَ مَظَانَّهَا فِي أَبْوَابِهَا فَيُرَاجِعَهَا وَقْتَ الْحَاجَةِ إلَيْهَا، ثُمَّ اجْتِمَاعُ هَذِهِ الْعُلُومِ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي الْمُجْتَهِدِ الْمُطْلَقِ الَّذِي يُفْتِي فِي جَمِيعِ أَبْوَابِ الشَّرْعِ وَيَجُوزُ تَجْزِيءُ الِاجْتِهَادِ بِأَنْ يَكُونَ الشَّخْصُ مُجْتَهِدًا فِي بَابٍ دُونَ بَابٍ فَيَكْفِيَهُ عِلْمُ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْبَابِ الَّذِي يَجْتَهِدُ فِيهِ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَكُونَ الْقَاضِي وَافِرَ الْعَقْلِ حَلِيمًا مُتَثَبِّتًا ذَا فِطْنَةٍ وَتَيَقُّظٍ كَامِلَ الْحَوَاسِّ وَالْأَعْضَاءِ عَالِمًا بِلُغَةِ الَّذِينَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بَرِيًّا مِنْ الشَّحْنَاءِ بَعِيدًا مِنْ الطَّمَعِ صَدُوقَ اللَّهْجَةِ ذَا رَأْيٍ وَسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ وَلَا يَكُونُ جَبَّارًا يَهَابُهُ الْخُصُومُ فَلَا يَتَمَكَّنُونَ مِنْ اسْتِيفَاءِ الْحُجَّةِ وَلَا ضَعِيفًا يَسْتَخِفُّونَ بِهِ وَالْأَوْلَى أَنْ يَكُونَ قُرَشِيًّا وَرِعَايَةُ الْعِلْمِ وَالتَّقْوَى أَهَمُّ مِنْ رِعَايَةِ النَّسَبِ. (وَإِنْ تَعَذَّرَتْ) شُرُوطُ الِاجْتِهَادِ كَمَا فِي زَمَنِنَا. (فَمِمَّنْ وَلَّاهُ) سُلْطَانٌ. (ذُو شَوْكَةٍ) صَحَّتْ وِلَايَتُهُ. (وَنَافِذٌ قَضَاهُ) وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا أَوْ جَاهِلًا لِلضَّرُورَةِ لِئَلَّا تَتَعَطَّلَ

الْمَصَالِحُ

وَلِهَذَا يَنْفُذُ قَضَاءُ أَهْلِ الْبَغْيِ

(وَهُوَ) أَيْ: الْقَضَاءُ أَيْ: طَلَبُهُ وَكَذَا قَبُولُهُ إذَا وُلِّيَ. (عَلَى مُعَيَّنِ الْقُطْرِ يَجِبْ) بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ فِيهِ صَالِحٌ لِلْقَضَاءِ غَيْرُهُ وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ذَلِكَ. (فِيهِ) أَيْ فِي قُطْرِهِ لِلْحَاجَةِ إلَيْهِ فِيهِ بِخِلَافِ قُطْرِ غَيْرِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْهِجْرَةِ وَتَرْكِ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: مَا يَسْتَلْزِمُ) أَيْ تَحْقِيقُهُ. (قَوْلُهُ: وَقَوْلَ الْعُلَمَاءِ) وَإِطْلَاقُهُ وَتَقْيِيدُهُ وَإِجْمَالُهُ وَبَيَانُهُ شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: بِأَنْ لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ إلَخْ) صَادِقٌ بِأَنْ يُوجَدَ صَالِحٌ فِي غَيْرِهِ يُجِيبُ إلَى التَّوْلِيَةِ فِيهِ وَالْوُجُوبُ حِينَئِذٍ عَلَى مَنْ بِالْقُطْرِ بَعِيدٌ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ

ــ

[حاشية الشربيني]

الرَّأْيِ، ثُمَّ قَالَ: فَلَا يُغْنِي عَنْهَا ذِكْرُ الِاجْتِهَادِ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْهُ حُسْنُ الرَّأْيِ بِحَيْثُ يَحْمِلُ أَكْثَرَ النَّاسِ عَلَى طَاعَتِهِ لَوْ فُرِضَ عَجْزُ الْإِمَامِ عَنْ تَنْفِيذِ حُكْمِهِ أَوْ عَسِرَ مُرَاجَعَتُهُ فِي ذَلِكَ فَلَوْ كَانَ ثَمَّ مُجْتَهِدَانِ أَحَدُهُمَا كَذَلِكَ وَالْآخَرُ بِضِدِّهِ تَعَيَّنَتْ تَوْلِيَةُ الْأَوَّلِ؛ لِأَنَّهُ الْكَافِي فَقَطْ عَلَى أَنَّ اخْتِلَالَ الرَّأْيِ قَدْ يَكُونُ لِنَحْوِ هَرَمٍ وَهُوَ لَا يُنَافِي الِاجْتِهَادَ. اهـ. وَلْيُحَرَّرْ اشْتِرَاطُ مَا ذَكَرَهُ أَوَّلًا فِي صِحَّةِ تَوْلِيَةِ الْقَضَاءِ. (قَوْلُهُ وَالِاجْتِهَادُ) وَهُوَ مُتَوَقِّفٌ عَلَى تَأْسِيسِ قَوَاعِدَ أُصُولِيَّةٍ وَحَدِيثِيَّةٍ وَغَيْرِهِمَا يُخْرِجُ عَلَيْهَا اسْتِنْبَاطَاتِهِ وَتَفْرِيعَاتِهِ وَهَذَا التَّأْسِيسُ هُوَ الَّذِي أَعْجَزَ النَّاسَ عَنْ بُلُوغِ حَقِيقَةِ مَرْتَبَةِ الِاجْتِهَادِ الْمُطْلَقِ وَلَا يُغْنِي عَنْهُ بُلُوغُ الدَّرَجَةِ الْوُسْطَى فِيمَا يَأْتِي فَإِنَّ أَدْوَنَ أَصْحَابِنَا بَلَغَ ذَلِكَ وَلَمْ يَحْصُلْ لَهُ مَرْتَبَةُ الِاجْتِهَادِ. اهـ. تُحْفَةٌ. (قَوْلُهُ: وَلُغَاتِ عُرْبٍ) أَيْ: ذَاتًا وَصِفَةً. (قَوْلُهُ: عَالِمًا بِلُغَةِ إلَخْ) جَعَلَهُ الْجُمْهُورُ مِنْ الْآدَابِ وَشَرَطَهُ ابْنُ أَبِي عَصْرُونٍ وَحُمِلَ عَلَى مَا إذَا كَانَ لَا يَفْهَمُ عَنْهُمْ وَلَا يَفْهَمُونَ عَنْهُ وَكَلَامُ الْجُمْهُورِ عَلَى مَا إذَا عَرَفَ مُصْطَلَحَاتِهِمْ فِي مُخَاطَبَاتِهِمْ وَأَقَارِيرِهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ. اهـ.

حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: وَإِنْ تَعَذَّرَتْ شُرُوطُ الِاجْتِهَادِ إلَخْ) وَيَجِبُ تَقْدِيمُ مُجْتَهِدِ الْمَذْهَبِ عَلَى مَنْ دُونَهُ وَتَقْدِيمُ الْأَفْضَلِ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: فَمَنْ وَلَّاهُ ذُو شَوْكَةٍ) وَقَدْ أَجْمَعَتْ الْأُمَّةُ عَلَى تَنْفِيذِ أَحْكَامِ الْخُلَفَاءِ الظَّلَمَةِ وَأَحْكَامِ مَنْ وَلَّوْهُ وَرَجَّحَ الْبُلْقِينِيُّ نُفُوذَ تَوْلِيَةِ امْرَأَةٍ وَأَعْمَى فِيمَا يَضْبِطُهُ وَقِنٍّ وَكَافِرٍ وَنَازَعَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ فِي الْكَافِرِ وَالْأَوْجَهُ مَا قَالَهُ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ الِاضْطِرَارُ فَيَنْفُذُ حُكْمُهُ إذَا وَافَقَ الْحَقَّ. اهـ. تُحْفَةٌ فِي مَوَاضِعَ وَخَالَفَ م ر فِي الْكَافِرِ.

(قَوْلُهُ: بِخِلَافِ قُطْرِ غَيْرِهِ) وَهُوَ مَا يَصِيرُ فِيهِ غَرِيبًا عُرْفًا اهـ. وَفُسِّرَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ الْقَطْرُ بِبَلَدِهِ سم

<<  <  ج: ص:  >  >>