للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

كَالْمَمْلُوكِ وَلِأَنَّهُ خَلِيفَةُ الْمُسْتَحِقِّ أَوَّلًا فَلَا يَفْتَقِرُ إلَيْهَا كَالْغَرِيمِ إذَا أَثْبَتَ الْوَارِثُ مِلْكًا لِلْمَيِّتِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ وَإِنْ مَاتَ أَحَدُ الْحَالِفَيْنِ انْتَقَلَ نَصِيبُهُ إلَى بَقِيَّتِهِمْ بِلَا يَمِينٍ كَمَا تَقَرَّرَ لِحَلِفِهِمْ أَوَّلًا وَإِنْ نَكَلُوا فَالدَّارُ تَرِكَةٌ يُقْضَى مِنْهَا الدَّيْنُ وَالْوَصِيَّةُ وَيُقْسَمُ الْبَاقِي عَلَى الْوَرَثَةِ وَتَكُونُ حِصَّةُ الْمُدَّعِينَ وَقْفًا بِإِقْرَارِهِمْ وَحِصَّةُ بَقِيَّةِ الْوَرَثَةِ طَلْقًا لَهُمْ فَإِذَا مَاتَ الْمُدَّعُونَ لَمْ تُصْرَفْ حِصَّتُهُمْ إلَى أَوْلَادِهِمْ وَقْفًا بِلَا يَمِينٍ وَلَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا وَيَأْخُذُوا جَمِيعَ الدَّارِ وَقْفًا؛ لِأَنَّهُمْ أَصْحَابُ حَقٍّ فَإِذَا أَبْطَلَ الْأَوَّلُونَ حَقَّهُمْ بِالنُّكُولِ فَلَهُمْ أَنْ لَا يُبْطِلُوا حَقَّهُمْ وَإِنْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ فَقَطْ كَأَنْ نَكَلَ اثْنَانِ وَحَلَفَ وَاحِدٌ أَخَذَ الْحَالِفُ ثُلُثَ الدَّارِ وَقْفًا وَالْبَاقِي تَرِكَةً يَقْضِي مِنْهَا الدَّيْنَ وَالْوَصِيَّةَ وَيَقْسِمُ الْفَاضِلَ بَيْنَ مَنْ أَنْكَرَ وَمَنْ نَكَلَ دُونَ مَنْ حَلَفَ؛ لِأَنَّهُ يُقِرُّ بِانْحِصَارِ حَقِّهِ فِيمَا أَخَذَهُ، وَحِصَّةُ النَّاكِلِينَ وَقْفٌ عَلَيْهِمَا بِإِقْرَارِهِمَا فَإِنْ مَاتَا وَالْحَالِفُ حَيٌّ فَنَصِيبُهُمَا لَهُ بِلَا يَمِينٍ فَإِذَا مَاتَ انْتَقَلَ الْحَقُّ إلَى الْبَطْنِ الثَّانِي بِلَا يَمِينٍ أَوْ وَهُوَ مَيِّتٌ لَمْ يَنْتَقِلْ نَصِيبُهُمَا إلَى الْبَطْنِ الثَّانِي إلَّا بِيَمِينٍ وَانْتَقَلَ نَصِيبُ الْحَالِفِ إلَيْهِمْ بِلَا يَمِينٍ وَمَا بَعْدَ الثَّانِي كَالثَّانِي فِيمَا ذُكِرَ

(وَإِنْ شَرَطْ) أَيْ الْوَاقِفُ (شَرِكَتَهُمْ) فِي الْوَقْفِ الْمُدَّعَى بِأَنْ ادَّعَى الثَّلَاثَةُ أَنَّ أَبَاهُمْ وَقَفَ هَذِهِ الدَّارَ عَلَيْهِمْ وَعَلَى أَوْلَادِهِمْ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِهِمْ مَا تَنَاسَلُوا وَأَقَامُوا شَاهِدًا وَحَلَفُوا مَعَهُ وَأَنْكَرَ بَقِيَّةُ الْوَرَثَةِ أَخَذَ الْمُدَّعُونَ الدَّارَ وَقْفًا فَإِنْ حَدَثَ لِأَحَدِهِمْ وَلَدٌ (قِفْ سَهْمَ حَادِثٍ) أَيْ سَهْمًا لِلْوَلَدِ الْحَادِثِ فِي يَدِ أَمِينٍ (إلَى يَمِينِهِ) بَعْدَ بُلُوغِهِ فَتَبْقَى الْقِسْمَةُ عَلَى أَرْبَعَةٍ بَعْدَ أَنْ كَانَتْ عَلَى ثَلَاثَةٍ (لَكِنَّهُ إنْ نَكَلَا) بَعْدَ بُلُوغِهِ عَنْ الْيَمِينِ (لِلْحَالِفِ اصْرِفْهُ) أَيْ اصْرِفْ السَّهْمَ الْمَوْقُوفَ لَهُ لِلْحَالِفِ (بِلَا يَمِينِ) وَكَأَنَّهُ لَمْ يَحْدُثْ فَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بُلُوغِهِ أَوْ بَعْدَهُ وَقَبْلَ نُكُولِهِ حَلَفَ وَارِثُهُ وَاسْتَحَقَّ الْمَوْقُوفَ، وَلَوْ مَاتَ أَحَدُهُمْ فِي صِغَرِ الْوَلَدِ وَقَفَ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ لِلْوَلَدِ ثُلُثَ الْغَلَّةِ لِعَوْدِ الْمُسْتَحِقِّينَ حِينَئِذٍ إلَى ثَلَاثَةٍ فَإِنْ بَلَغَ وَحَلَفَ أَخَذَ الرُّبُعَ وَالثُّلُثَ الْمَوْقُوفَيْنِ أَوْ نَكَلَ صَرَفَ الرُّبُعَ إلَى الِاثْنَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ وَرَثَةِ الِابْنِ الْمَيِّتِ وَالثُّلُثَ إلَى الْبَاقِيَيْنِ خَاصَّةً وَإِنْ بَلَغَ مَجْنُونًا أُدِيمَ الْوَقْفُ فَإِنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ قَبْلَ أَنْ يُفِيقَ وُقِفَ لَهُ الْخُمُسُ وَلِوَلَدِهِ الْخُمُسُ مِنْ يَوْمِ الْوِلَادَةِ فَإِنْ أَفَاقَ وَبَلَغَ وَلَدُهُ وَحَلَفَا أَخَذَ الْمَجْنُونُ الرُّبُعَ مِنْ يَوْمِ وِلَادَتِهِ إلَى وِلَادَةِ وَلَدِهِ وَالْخُمُسَ مِنْ يَوْمئِذٍ وَأَخَذَ وَلَدُهُ الْخُمُسَ مِنْ يَوْمئِذٍ وَلَوْ مَاتَ مَجْنُونًا بَعْدَمَا وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَالْغَلَّةُ الْمَوْقُوفَةُ لِوَرَثَتِهِ إذَا حَلَفُوا وَيُوقَفُ لِوَلَدِهِ مِنْ يَوْمِ مَوْتِهِ رُبُعُ الْغَلَّةِ وَإِنْ نَكَلَ الْمُدَّعُونَ فَلِمَنْ بَعْدَهُمْ أَنْ يَحْلِفَ أَوْ نَكَلَ بَعْضُهُمْ أَخَذَ الْحَالِفُ نَصِيبَهُ وَقْفًا وَبَقِيَ الْبَاقِي عَلَى مَا كَانَ، ثُمَّ عَادَ إلَى مَسْأَلَةِ الْغَائِبِ وَنَحْوِ الطِّفْلِ فَقَالَ (وَخُذْهُ) أَيْ وَخُذْ أَيُّهَا الْقَاضِي (لِلْغَائِبِ وَالْمَجْنُونِ) وَالطِّفْلِ نَصِيبَهُمْ مِمَّا ثَبَتَ (بِشَاهِدَيْنِ) أَقَامَهُمَا الْحَاضِرُ الْكَامِلُ مِنْ الْوَرَثَةِ أَمَّا فِي حَقِّ الْمَجْنُونِ وَالطِّفْلِ فَوُجُوبٌ مُطْلَقًا وَيَأْمُرُ بِالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِالْغِبْطَةِ وَأَمَّا فِي حَقِّ الْغَائِبِ فَوُجُوبٌ فِي الْعَيْنِ وَجَوَازٌ فِي الدَّيْنِ عَلَى الْأَصَحِّ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ وَإِنْ نَكَلُوا) ضَبَّبَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ قَوْلِهِ إنْ حَلَفُوا (قَوْلُهُ وَتَكُونُ حِصَّةُ الْمُدَّعِينَ وَقْفًا) أَيْ حِصَّتُهُمْ مِنْ الْبَاقِي لَا مِنْ الْجُمْلَةِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إقْرَارِهِمْ بِالْوَقْفِيَّةِ لَا يَمْنَعُ الدَّيْنَ وَالْوَصِيَّةَ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ حِصَّتُهُمْ مِنْ الْبَاقِي كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ الْآتِي فِي نَظِيرِهِ وَيُقَسَّمُ الْفَاضِلُ بَيْنَ مَنْ أَنْكَرَ وَمَنْ نَكَلَ إلَى قَوْلِهِ، وَحِصَّةُ النَّاكِلِينَ وَقْفٌ عَلَيْهِمَا بِإِقْرَارِهِمَا فَتَأَمَّلْهُ أَوْ حِصَّتُهُمْ مِنْ الْجُمْلَةِ لَكِنَّ ثُبُوتَ الْوَقْفِيَّةِ بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ حَتَّى يَمْتَنِعَ تَصَرُّفُهُمْ فِيهَا لَوْ سَلِمَتْ التَّرِكَةُ عَنْ الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ لَا مُطْلَقًا، وَإِلَّا فَلَهَا حُكْمُ التَّرِكَةِ بِالنِّسْبَةِ لِلْمَيِّتِ حَتَّى يَتَعَلَّقُ بِهَا دُيُونُهُ وَوَصَايَاهُ فَظَهَرَ أَنَّهُ لَا مُنَافَاةَ بَيْنَ قَوْلِهِ فَالدَّارُ تَرِكَةٌ إلَخْ وَقَوْلِهِ وَتَكُونُ حِصَّةُ الْمُدَّعِينَ إلَخْ، وَهَذَا ظَاهِرٌ، وَإِنَّمَا نَبَّهْت عَلَيْهِ لِأَنِّي رَأَيْت مَنْ يَشْتَبِهُ عَلَيْهِ ذَلِكَ سم (قَوْلُهُ وَلَهُمْ أَنْ يَحْلِفُوا أَوْ يَأْخُذُوا جَمِيعَ الدَّارِ وَقْفًا) ظَاهِرُهُ وَإِنْ كَانَتْ كُلَّهَا أَوْ بَعْضَهَا صُرِفَ فِي الدَّيْنِ وَالْوَصِيَّةِ فَيُنْقَضُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ لِثُبُوتِ وَقْفِيَّتِهَا بِهِ فَلْيُرَاجَعْ سم (قَوْلُهُ لَهُ بِلَا يَمِينٍ) ؛ لِأَنَّهُ حَلَفَ أَوَّلًا (قَوْلُهُ أَيْضًا بِلَا يَمِينٍ) لِثُبُوتِ الْوَقْفِيَّةِ بِحَلِفِ الْحَالِفِ الْمَذْكُورِ وَإِقْرَارِ الْآخَرَيْنِ بِالنِّسْبَةِ لِحِصَّتِهِمَا

(قَوْلُهُ حَلَفَ وَارِثُهُ وَاسْتَحَقَّ الْمَوْقُوفَ) أَيْ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْوَارِثُ مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ أَوْ لَا؛ لِأَنَّ الْمَوْقُوفَ يَصِيرُ بِالْحَلِفِ تَرِكَةً يُسْتَحَقُّ بِطَرِيقِ الْإِرْثِ لَا بِطَرِيقِ اسْتِحْقَاقِ الْوَقْفِ، إذْ الْكَلَامُ فِيمَا تَحَصَّلَ مِنْ الرُّبُعِ مِمَّا يَخُصُّهُ فَإِذَا حَلَفَ الْوَارِثُ ثَبَتَ كَوْنُهُ تَرِكَةً لِلْمَيِّتِ سم (قَوْلُهُ صُرِفَ الرُّبُعُ إلَخْ) وَذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ إذَا نَكَلَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِي الرُّبُعِ الْمَوْقُوفِ وَأَنَّ ذَلِكَ الرُّبُعَ مُسْتَحَقٌّ لِلثَّلَاثَةِ الَّذِينَ اسْتَحَقُّوا أَوَّلًا بِحَلِفِهِمْ فَيُصْرَفُ لَهُمْ لَكِنْ قَدْ مَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ فَتُصْرَفُ حِصَّتُهُ لِوَرَثَتِهِ فَيَكُونُ الرُّبُعُ لِلْبَاقِينَ وَوَرَثَةِ الْمَيِّتِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْكَلَامَ فِي وَرَثَةٍ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ، وَكَذَا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا اسْتَحَقَّهُ الْمَيِّتُ قَبْلَ حُدُوثِهِمْ وَيَجْرِي فِيهِ بَعْدَ حُدُوثِهِمْ مَا جَرَى فِي هَذَا الْوَلَدِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ وَوَرَثَةِ الِابْنِ الْمَيِّتِ) الْمُرَادُ بِهِمْ وَرَثَةٌ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ، نَعَمْ قَدْ يَكُونُ الْحَادِثُ الْمَذْكُورُ مِنْهُمْ بِأَنْ يَكُونَ وَلَدَ الْمَيِّتِ فَيُشَارِكُهُمْ فِي الرُّبُعِ فَلْيُتَأَمَّلْ سم (قَوْلُهُ لِوَرَثَتِهِ) وَمِنْهُمْ وَلَدُهُ الْمَذْكُورُ وَكَتَبَ أَيْضًا الْمُرَادُ بِهِمْ مَا عَدَا وَلَدَهُ الْمَذْكُورَ وَرَثَةٌ لَيْسُوا مِنْ أَهْلِ الْوَقْفِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ (قَوْلُهُ فَوُجُوبٌ فِي الْعَيْنِ) وَبِهِ يُعْلَمُ أَنَّهُ لَوْ حَمَلَ الْغَاصِبُ الْمَغْصُوبَ إلَى الْقَاضِي وَالْمَالُ غَائِبٌ وَجَبَ عَلَيْهِ قَبُولُهُ لِمَا تَقَرَّرَ مِنْ الْفَرْقِ بَيْنَ الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ فَانْدَفَعَ مَا لِلْمُصَنِّفِ أَيْ ابْنِ الْمُقْرِي وَغَيْرِهِ هُنَا مِمَّا يُخَالِفُ ذَلِكَ، وَلَيْسَ لِلْقَاضِي الْمُطَالَبَةُ بِمَالِ الْغَائِبِ وَلَا حَبْسُ مَنْ أَقَرَّ بِغَصْبِ مَالِهِ انْتَهَى حَجَرٌ وَكَتَبَ أَيْضًا وَيُؤَجِّرُ الْقَاضِي الْعَيْنَ لِئَلَّا تَفُوتَ الْمَنَافِعُ شَرْحُ رَوْضٍ.

(قَوْلُهُ وَجَوَازٌ فِي الدَّيْنِ)

ــ

[حاشية الشربيني]

الْغَائِبِ مَثَلًا مُوَرِّثُك بِكَذَا أَوْ بَاعَ مِنَّا كَذَا وَأَقَامَا شَاهِدًا إلَخْ

(قَوْلُهُ وَجَوَازٌ فِي الدَّيْنِ) ظَاهِرُهُ، وَلَوْ كَانَ

<<  <  ج: ص:  >  >>