سَيَأْتِي (وَإِنْ قَالَ) الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ الْمَجْهُولُ (أَنَا الَّذِي عَنَا) ني الْقَاضِي (بِهِ) أَيْ بِالْحُكْمِ فَإِنَّهُ يَبْطُلُ لِبُطْلَانِهِ فِي نَفْسِهِ إلَّا أَنْ يُقِرَّ بِالْحَقِّ فَيُؤَاخَذَ بِهِ فَإِنْ ذَكَرَ الْقَاضِي الْكَاتِبُ اسْمَهُ وَاسْتَقْصَى وَصْفَهُ فَأُحْضِرَ شَخْصٌ بِذَلِكَ الِاسْمِ وَالْوَصْفِ (فَإِنْ مُشَارِكٌ) لَهُ فِيمَا كَتَبَهُ مِنْ اسْمِهِ وَوَصْفِهِ (تَبَيَّنَا) بِاعْتِرَافِ الْمُشَارِكِ لَهُ أَوْ بِبَيِّنَةٍ أَوْ بِشُهْرَةٍ أَوْ بِعِلْمِ الْقَاضِي الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ وَلَمْ يَعْتَرِفْ هُوَ بِالْحَقِّ صُرِفَ الْحُكْمُ عَنْهُ وَأُحْضِرَ الْمُشَارِكُ لَهُ فَإِنْ اعْتَرَفَ فَذَاكَ وَإِلَّا بَعَثَ إلَى الْكَاتِبِ بِمَا وَقَعَ لِيَطْلُبَ مِنْ الشُّهُودِ زِيَادَةَ صِفَةٍ تُمَيِّزُهُ وَيَكْتُبُهَا ثَانِيًا فَإِنْ تَمَيَّزَ فَذَاكَ وَإِلَّا وُقِفَ الْأَمْرُ حَتَّى يَنْكَشِفَ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ صَرْفِ الْحُكْمِ عَنْ الْمُحْضِرِ فِيمَا ذُكِرَ مَا إذَا كَانَ الْمُشَارِكُ لَهُ مَيِّتًا وَلَمْ يُعَاصِرْ الْمَحْكُومَ لَهُ لِانْتِفَاءِ الْإِشْكَالِ كَذَا جَزَمَ بِهِ الشَّيْخَانِ أَمَّا إذَا لَمْ يَظْهَرْ مُشَارِكٌ لَهُ فِيمَا ذُكِرَ فَيَلْزَمُهُ الْحُكْمُ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ
(أَوْ قَالَ) الْمُحْضِرُ (لَيْسَ) هَذَا الْمَكْتُوبُ (اسْمِي وَيَحْلِفُ) أَيْ قَالَ ذَلِكَ وَحَلَفَ عَلَيْهِ وَلَا بَيِّنَةَ لِلْمُدَّعِي تَشْهَدُ بِأَنَّ ذَلِكَ اسْمُهُ وَشُهْرَتُهُ (صُرِفَا) أَيْ الْحُكْمُ (عَنْهُ) فَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُدَّعِي وَاسْتَحَقَّ وَلَوْ قَالَ: لَا أَحْلِفُ عَلَى نَفْيِ الِاسْمِ بَلْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُنِي شَيْءٌ فَالْأَظْهَرُ فِي الشَّرْحِ الصَّغِيرِ وِفَاقًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ بَلْ يَلْزَمُهُ التَّعَرُّضُ لِمَا أَنْكَرَهُ قَالَ فِيهِ وَلَوْ اقْتَصَرَ فِي الْجَوَابِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُنِي شَيْءٌ كَفَاهُ وَحَلَفَ عَلَيْهِ
(وَفِي سَمْعِ شَهَادَةٍ) أَيْ وَفِي سَمَاعِ الْقَاضِي الشَّهَادَةَ عَلَى الْغَائِبِ بِلَا حُكْمٍ (كَفَى أَنْ يَذْكُرَ) فِي الْكِتَابِ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ (الشُّهُودَ) بِالْحَقِّ أَيْ اسْمَهُمْ (وَالتَّعْدِيلَ) لَهُمْ إنْ عَدَّلَهُمْ وَهُوَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ أَهْلَ بَلَدِهِمْ أَخْبَرُ وَحِينَئِذٍ لَيْسَ لِلْمَكْتُوبِ إلَيْهِ إعَادَةُ التَّعْدِيلِ كَمَا هُوَ الْقِيَاسُ فِي الشَّرْحِ الْكَبِيرِ وَصَوَّبَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَإِنْ اقْتَصَرَ عَلَى ذِكْرِ اسْمِهِمْ فَعَلَى الْمَكْتُوبِ إلَيْهِ الْبَحْثُ وَالتَّعْدِيلُ وَيُسَمَّى هَذَا الْكِتَابُ كِتَابَ نَقْلِ الشَّهَادَةِ وَكِتَابَ التَّثَبُّتِ أَيْ تَثَبُّتِ الْحُجَّةِ، وَيَنُصُّ الْكَاتِبُ عَلَى الْحُجَّةِ أَهِيَ بَيِّنَةٌ أَمْ شَاهِدٌ وَيَمِينٌ أَوْ يَمِينٌ مَرْدُودَةٌ لِيَعْرِفَهَا الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فَقَدْ لَا يَرَى بَعْضٌ ذَلِكَ حُجَّةً وَلَوْ ذَكَرَ التَّعْدِيلَ دُونَ الِاسْمِ فَاَلَّذِي ذَكَرَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ وَأَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّاظِمِ كَأَصْلِهِ عَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِهِ قَالَ الرَّافِعِيُّ: وَالْقِيَاسُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ كَمَا فِي الْحُكْمِ وَرَجَّحَهُ فِي الْمُحَرَّرِ وَالْمِنْهَاجِ، وَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكْتُبَ بِعِلْمِ نَفْسِهِ لِيَحْكُمَ بِهِ الْمَكْتُوبُ إلَيْهِ فِيهِ؟ وَجْهَانِ الَّذِي فِي الْعُدَّةِ وَالْبَحْرِ الْمَنْعُ وَاَلَّذِي
ــ
[حاشية العبادي]
الْمُبْهَمَةَ فِيهَا خِلَافٌ صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ نَفْسُهُ فِي بَابِ الدَّعْوَى بِرّ (قَوْلُهُ فَإِنْ شَارَكَ) أَيْ فَإِنْ تَبَيَّنَ مُشَارِكٌ غَيْرُ الْمُحْضِرِ (قَوْلُهُ وَلَمْ يَعْتَرِفْ هُوَ) أَيْ الْمُحْضِرُ (قَوْلُهُ صُرِفَ الْحُكْمُ عَنْهُ) قَضِيَّةُ صَنِيعِهِ كَمَا تَرَى أَنَّهُ يُصْرَفُ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حَلِفٍ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّ قَوْلَ الْمَتْنِ الْآتِي وَيَحْلِفُ رَاجِعٌ إلَى الْمَسْأَلَتَيْنِ جَمِيعًا كَمَا صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْإِرْشَادِ وَشَرْحِهِ بِرّ (قَوْلُهُ زِيَادَةَ صِفَةٍ تُمَيِّزُهُ) قَالَ الْبُلْقِينِيُّ لَا بُدَّ مِنْ حُكْمٍ مُسْتَأْنَفٍ عَلَى الْمَوْصُوفِ بِالصِّفَةِ الزَّائِدَةِ وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَجْدِيدِ دَعْوَى وَلَا حَلِفٍ وَلَا يَكْفِي مُجَرَّدُ كِتَابَتِهِ بِزِيَادَةِ الْوَصْفِ قَالَ وَلَمْ أَرَ مَنْ تَعَرَّضَ لِذَلِكَ بِرّ.
(قَوْلُهُ أَمَّا إذَا كَانَ الْمُشَارِكُ لَهُ مَيِّتًا إلَخْ) فَإِنْ وُجِدَ مُشَارِكٌ مَيِّتٌ بَعْدَ الْحُكْمِ مُطْلَقًا أَوْ قَبْلَهُ، وَقَدْ عَاصَرَهُ وَقَعَ الْإِشْكَالُ وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ فِي اعْتِبَارِ الْمُعَاصَرَةِ لِاحْتِمَالِ كَوْنِ الدَّيْنِ عَلَى مَيِّتٍ لَمْ يُعَاصِرْهُ بِمُعَامَلَةٍ مَعَ مُوَرِّثِهِ مَثَلًا قَالَ: وَإِنَّمَا الْمَدَارُ عَلَى إمْكَانِ صُدُورِ الْمُدَّعَى بِهِ مَعَ الْمَيِّتِ، وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ الْمَدَارَ هُنَا عَلَى الظَّاهِرِ لِأَجْلِ الضَّرُورَةِ وَحَيْثُ لَمْ يُوجَدْ مُعَاصَرَةٌ اقْتَضَى الظَّاهِرُ حَصْرَ الْأَمْرِ فِيهِ، وَإِمْكَانُ مَا ذَكَرَهُ لَا يَدْفَعُ كَوْنَ الظَّاهِرِ خِلَافَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ أَمَّا إذَا لَمْ يَظْهَرْ مُشَارِكٌ يُعَاصِرُ الْمَحْكُومَ لَهُ) حَتَّى تُمْكِنَ مُعَامَلَتُهُ لَهُ حَجَرٌ (قَوْلُهُ أَوْ قَالَ) عَطْفٌ عَلَى تَبَيَّنَّا الْمُقَدَّرَ قَبْلَ مُشَارِكٍ (قَوْلُهُ فَالْأَظْهَرُ إلَخْ) جَزَمَ بِهِ الرَّوْضُ (قَوْلُهُ، وَلَوْ اقْتَصَرَ أَيْ الْمُحْضِرُ فِي الْجَوَابِ إلَخْ) الْمُرَادُ أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ اسْمُهُ وَنَسَبُهُ، بَلْ أَحْضَرَ الشَّخْصُ فَاقْتَصَرَ فِي الْجَوَابِ عَلَى لَا يَلْزَمُنِي شَيْءٌ هَذَا مُرَادُهُ قَطْعًا وَاَللَّهُ أَعْلَمُ بِرّ وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِنَفْيِ أَنَّ الْمَكْتُوبَ اسْمُهُ
(قَوْلُهُ وَيَنُصُّ الْكَاتِبُ إلَخْ) لَا يَخْفَى عَدَمُ مُنَاسَبَةِ هَذَا بَعْدَ الِاقْتِصَارِ عَلَى بَيَانِ ذِكْرِ الشُّهُودِ وَالتَّعْدِيلِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى ذِكْرِهِمْ فَتَأَمَّلْهُ سم
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ فَذَاكَ) أَيْ إنْ صَدَّقَ الْمُدَّعِي الْمُقِرَّ وَإِلَّا فَهُوَ مُقِرٌّ لِمُنْكِرٍ وَيَبْقَى طَلَبُهُ عَلَى الْأَوَّلِ. اهـ. شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ (قَوْلُهُ بَلْ يَلْزَمُهُ التَّعَرُّضُ إلَخْ) جَرْيًا عَلَى الْقَاعِدَةِ مِنْ أَنَّ الْحَلِفَ عَلَى حَسَبِ الْجَوَابِ م ر
(قَوْلُهُ أَوْ يَمِينٌ مَرْدُودَةٌ) بِأَنْ نَكَلَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَرَدَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعِي ثُمَّ غَابَ ع ش (قَوْلُهُ وَالْقِيَاسُ الِاكْتِفَاءُ بِهِ) مُعْتَمَدٌ (قَوْلُهُ كَمَا فِي الْحُكْمِ) أَيْ كَمَا فِي شُهُودِ الْحُكْمِ وَقَدْ تَقَدَّمَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute