فِي خَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ وَلِأَنَّ يَسَارَهُ بِقِيمَةِ الْبَاقِي جُعِلَ كَمِلْكِهِ لِلْبَاقِي فِي اقْتِضَاءِ السِّرَايَةِ (كَفِي الْإِيلَادِ) لِلْأَمَةِ مِنْ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَإِنَّهُ يَسْرِي مَعَ يَسَارِهِ حَالَ الْعُلُوقِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى الْبَذْلِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ اعْتِبَارِ الْيَسَارِ مَا لَوْ كَانَ الْمُوَلِّدُ أَصْلًا لِشَرِيكِهِ فَلَا يُعْتَبَرُ يَسَارُهُ كَمَا لَوْ أَوْلَدَ الْأَمَةَ الَّتِي كُلُّهَا لِفَرْعِهِ قَالَهُ الْبُلْقِينِيُّ.
(وَلَوْ مَعَ الْيُسْرِ عَلَيْهِ الْعِتْقَا عَلَّقَ) أَيْ: سَرَى الْعِتْقُ، وَلَوْ عَلَّقَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ عِتْقَ نَصِيبِهِ عَلَى عِتْقِ نَصِيبِ الْآخَرِ فَأَعْتَقَ الْآخَرُ نَصِيبَهُ مَعَ يَسَارِهِ فَلَوْ قَالَ: لَهُ إذَا أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَتَقَ بَاقِيهُ بِالسِّرَايَةِ لَا بِالتَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهَا أَقْوَى مِنْ الْعِتْقِ بِالتَّعْلِيقِ؛ لِأَنَّهَا قَهْرِيَّةٌ لَا مَدْفَعَ لَهَا وَمُقْتَضَى التَّعْلِيقِ قَابِلٌ لِلدَّفْعِ بِالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُوسِرًا عَتَقَ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا نَصِيبَهُ عَلَى الْمُعَلَّقِ بِالتَّعْلِيقِ، وَعَلَى الْمُنَجَّزِ بِالتَّنْجِيزِ (لَا مَعِيَّةً وَسَبْقَا) أَيْ: لَا إنْ عَلَّقَ عِتْقَ نَصِيبِهِ عَلَى عِتْقِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ بِمَعِيَّةٍ، أَوْ سَبْقٍ كَأَنْ قَالَ: لَهُ إذَا أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ مَعَهُ، أَوْ قَبْلَهُ فَأَعْتَقَ نَصِيبَهُ فَلَا سِرَايَةَ بَلْ يَعْتِقُ عَنْ كُلٍّ نَصِيبَهُ؛ لِأَنَّ الْمَعِيَّةَ تَمْنَعُ السِّرَايَةَ، وَالْقِبْلِيَّة مُلْغَاةٌ مَعَ يَسَارِ الْمُعَلِّقِ لِاسْتِحَالَةِ الدَّوْرِ الْمُسْتَلْزِمِ هُنَا سَدَّ بَابِ عِتْقِ الشَّرِيكِ فَيَصِيرُ التَّعْلِيقُ مَعَهَا كَهُوَ مَعَ الْمَعِيَّةِ، وَمَعَ إعْسَارِهِ فَلَا سِرَايَةَ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمْ
(خِلَافَ تَدْبِيرٍ) بِأَنْ دَبَّرَ بَعْضَ رَقِيقِ بَاقِيهِ لَهُ، أَوْ لِغَيْرِهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْرِي إلَى بَاقِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَمْنَعُ الْبَيْعَ فَلَا يَقْتَضِي السِّرَايَةَ؛ وَلِأَنَّهُ إمَّا وَصِيَّةٌ، أَوْ تَعْلِيقٌ بِصِفَةٍ، وَكُلٌّ مِنْهُمَا بَعِيدٌ عَنْ السِّرَايَةِ، وَقَوْلُهُ: (إلَى الَّذِي بَقِيَ مِنْ مِلْكِهِ وَ) مِنْ الْمِلْكِ (لِشَرِيكِ الْمُعْتِقِ) صِلَةُ سَرَى أَيْ: وَسَرَى الْعِتْقُ الْمُخْتَارُ إلَى بَاقِي مِلْكِ الْمُعْتِقِ حَيْثُ كَانَ الْكُلُّ لَهُ وَإِلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ حَيْثُ كَانَ لَهُمَا، فَقَوْلُهُ مِنْ زِيَادَتِهِ (يَسْرِي) تَكْرَارٌ (وَإِنْ كَاتَبَ) شَرِيكَهُ نَصِيبَهُ كَأَنْ كَاتَبَ الشَّرِيكَانِ الرَّقِيقَ الْمُشْتَرَكَ، ثُمَّ أَعْتَقَ أَحَدُهُمَا نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يَسْرِي إلَى بَاقِيهِ (إنْ عَجْزٌ بَدَا) أَيْ: عِنْدَ ظُهُورِ عَجْزِهِ عَنْ النُّجُومِ لَا فِي الْحَالِ لِانْعِقَادِ سَبَبِ حُرِّيَّةِ نَصِيبِ شَرِيكِهِ وَلِأَنَّ فِي التَّعْجِيلِ ضَرَرًا عَلَى السَّيِّدِ بِفَوَاتِ الْوَلَاءِ، وَعَلَى الْمُكَاتَبِ بِانْقِطَاعِ الْوَلَدِ وَالْكَسْبِ عَنْهُ (أَوْ رَهَنَ أَوْ دَبَّرَ) الشَّرِيكُ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ يَسْرِي إلَيْهِ الْعِتْقُ؛ لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ كَالْقِنِّ فِي جَوَازِ بَيْعِهِ فَكَذَا فِي التَّقْوِيمِ، وَحَقُّ الْمُرْتَهِنِ لَيْسَ بِأَقْوَى مِنْ حَقِّ الْمَالِكِ فَتَنْتَقِلُ الْوَثِيقَةُ إلَى الْقِيمَةِ كَحَقِّ الشَّرِيكِ
(لَا إنْ أَوْلَدَا) أَيْ: الشَّرِيكُ الْأَمَةَ الْمُشْتَرَكَةَ وَهُوَ مُعْسِرٌ فَأَعْتَقَ الشَّرِيكُ الْآخَرُ نَصِيبَهُ فَإِنَّهُ لَا يَسْرِي إلَى نَصِيبِ الْمُوَلِّدِ؛ لِأَنَّ السِّرَايَةَ تَتَضَمَّنُ انْتِقَالَ الْمِلْكِ إلَى مَنْ سَرَى عَلَيْهِ وَالْمُسْتَوْلَدَةُ لَا تَقْبَلُ الِانْتِقَالَ، وَلَا سِرَايَةَ أَيْضًا فِي الْمَوْقُوفِ وَإِنَّمَا يَسْرِي الْعِتْقُ إلَى حِصَّةِ شَرِيكِهِ
(بِقَدْرِ فَاضِلِ الَّذِي تَرَكْنَا) هـ (لِمُفْلِسٍ) مِنْ مَالِهِ فَيُبَاعُ لِلسِّرَايَةِ كُلُّ مَا يُبَاعُ لِلْمُفْلِسِ مِنْ مَسْكَنِهِ، وَخَادِمِهِ، وَكُلِّ مَا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ، وَقُوتِ مَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَتُهُ فِي يَوْمِهِ وَدَسْتِ ثَوْبٍ لَائِقٍ بِهِ، وَسُكْنَى يَوْمِهِ كَمَا مَرَّ فِي التَّفْلِيسِ؛ لِأَنَّ قِيمَةَ نَصِيبِ شَرِيكِهِ كَالدَّيْنِ لِتَنَزُّلِ الْإِعْتَاقِ مَنْزِلَةَ الْإِتْلَافِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ مَا يَفِي بِقِيمَتِهِ سَرَى بِقَدْرِ مَا يَفْضُلُ كَبَدَلِ الْمُتْلَفِ؛ وَلِأَنَّهُ يُقِرُّ بِهِ مِنْ الْحُرِّيَّةِ (لَا) قَدْرِ فَاضِلِ (دَيْنِهِ وَالسُّكْنَى) فَيَصْرِفُ مَا هُوَ مَرْصَدٌ لَهُمَا لِلسِّرَايَةِ كَالزَّكَاةِ بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى وَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِحَقِّ الْآدَمِيِّ وَلِأَنَّهُ مَالِكٌ لِمَا فِي يَدِهِ نَافِذُ التَّصَرُّفِ فِيهِ نَعَمْ لَوْ كَانَ بِالدَّيْنِ رَهْنٌ لَازِمٌ، وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهُ، وَلَا يَفْضُلُ مِنْهُ شَيْءٌ لَوْ بِيعَ فَلَا سِرَايَةَ، وَذِكْرُ دَيْنِهِ وَالسُّكْنَى الْمَزِيدَةِ عَلَى الْحَاوِي لَا حَاجَةَ إلَيْهِ لِدُخُولِهِ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ (مُعْتَبَرًا) فِي التَّقْوِيمِ (قِيمَةَ يَوْمٍ حَرَّرَا) ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِتْلَافِ وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبِ أَمَّا فِيهِ فَيُعْتَبَرُ تَقْوِيمُهُ عِنْدَ عَجْزِهِ عَنْ النُّجُومِ؛ لِأَنَّهُ وَقْتُ السِّرَايَةِ الْمُنَزَّلَةِ مَنْزِلَةَ الْإِتْلَافِ فَإِنْ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: مَا لَوْ كَانَ الْمُوَلِّدُ) أَخْرَجَ الْمُعْتِقَ
(قَوْلُهُ: إنْ عَجْزٌ بَدَا) الْمُرَادُ أَنَّهُ بِالْعَجْزِ تَتَبَيَّنُ السِّرَايَةُ مِنْ وَقْتِ الْإِعْتَاقِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَأَقُولُ: هُوَ مُخَالِفٌ لِقَوْلِ الشَّارِحِ الْآتِي: وَظَاهِرٌ أَنَّ هَذَا فِي غَيْرِ الْمُكَاتَبِ إلَخْ فَتَأَمَّلْ سم
(قَوْلُهُ: لَا قَدْرِ فَاضِلِ دَيْنِهِ وَالسُّكْنَى) أَيْ: لَا يُعْتَبَرُ قَدْرُ الْفَاضِلِ عَنْهُمَا حَتَّى يَلْزَمَ عَدَمُ صَرْفِ الْمَرْصَدِ لَهُمَا فِيهَا بَلْ يُصْرَفُ الْمَرْصَدُ لَهُمَا فِيهَا، وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةُ الْعِرَاقِيِّ: وَلَا يَمْنَعُ مِنْ ذَلِكَ الدَّيْنُ بَلْ يُصْرَفُ مَا هُوَ مَرْصَدٌ لِوَفَاءِ الدَّيْنِ لِلسِّرَايَةِ الْمَذْكُورَةِ وَكَذَلِكَ لَا يَبْقَى لَهُ غَيْرُ سُكْنَى ذَلِكَ الْيَوْمِ. اهـ. (قَوْلُهُ: بِجَامِعِ أَنَّ كُلًّا) أَيْ: مِنْ الزَّكَاةِ وَالْعِتْقِ. (قَوْلُهُ: لَوْ بِيعَ) أَيْ: فِي الدَّيْنِ بِرّ، وَقَوْلُهُ: فَلَا سِرَايَةَ بِوَجْهِ سَبْقِ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِالرَّهْنِ (قَوْلُهُ: لِدُخُولِهِ فِي أَوَّلِ كَلَامِهِ) مُرَادُهُ أَنَّهُمَا دَاخِلَانِ فِي الْفَاصِلِ عَمَّا يَتْرُكُهُ لِلْمُفْلِسِ لَيْسَا مِنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ.
ــ
[حاشية الشربيني]
مِنْ الثُّلُثِ. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لَا مَعِيَّةً وَسَبْقًا) خَرَجَ الْبَعْدِيَّةَ كَأَنْ قَالَ: إنْ أَعْتَقْت نَصِيبَك فَنَصِيبِي حُرٌّ بَعْدَهُ فَهِيَ كَمَا لَوْ أَطْلَقَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر فَلَوْ ذَكَرَهَا الشَّارِحُ قَبْلُ لَوَفَّى بِمَفْهُومِ الْمُصَنِّفِ تَدَبَّرْ.
(قَوْلُهُ: الدَّوْرِ) وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ عَتَقَ الْمَقُولُ لَهُ فِي نَصِيبِهِ لَعَتَقَ نَصِيبُ الْقَائِلِ قَبْلَهُ، وَلَوْ عَتَقَ لَسَرَى، وَلَوْ سَرَى لَبَطَلَ عِتْقُهُ فَيَلْزَمُ مِنْ نُفُوذِهِ عَدَمُ نُفُوذِهِ، وَهَذَا يُوجِبُ الْحَجْرَ عَلَى الْمَالِكِ الْمُطْلَقِ التَّصَرُّفِ فِي إعْتَاقِ نَصِيبِ نَفْسِهِ فَلَمَّا اسْتَلْزَمَ الدَّوْرُ ذَلِكَ أَبْطَلَ الْأَصْحَابُ الْعَمَلَ بِهِ. (قَوْلُهُ: فَيَصِيرُ التَّعْلِيقُ مَعَهَا كَهُوَ مَعَ الْمَعِيَّةِ) وَلَمْ يُجْعَلْ كَالتَّعْلِيقِ مَعَ الْإِطْلَاقِ حَتَّى يَعْتِقَ عَنْ الْمُنَجَّزِ نِصْفَهُ بِالتَّنْجِيزِ، وَنِصْفَهُ بِالسِّرَايَةِ كَمَا سَبَقَ فِي قَوْلِهِ: وَلَوْ مَعَ الْيُسْرِ إلَخْ وَقَدْ قَالَ الْبُلْقِينِيُّ: إنَّهُ الْأَصَحُّ لِأَنَّا إذَا أَلْغَيْنَا قَوْلَهُ قَبْلَهُ صَارَ كَالْإِطْلَاقِ وَقَدْ يُقَالُ: إنَّهُ يَلْزَمُ مِنْ الْقَبْلِيَّةَ الْمَعِيَّةُ فَبَطَلَتْ الْقَبْلِيَّةَ لِمَا ذُكِرَ، وَبَقِيَتْ الْمَعِيَّةُ لِعَدَمِ التَّلَازُمِ فِي الْبُطْلَانِ
(قَوْلُهُ: بِانْقِطَاعِ الْوَلَدِ) أَيْ: لِأَنَّهُ إذَا عَتَقَ عَنْ الْكِتَابَةِ عَتَقَ