وَكَوْنُ حِصَّةِ كُلٍّ مِنْهُمَا مِنْ النُّجُومِ بِنِسْبَةِ مِلْكِهِ سَوَاءٌ صَرَّحَ بِهِ أَمْ أَطْلَقَ.
(وَبَعْضٌ) مِنْ الرَّقِيقِ (يُحْتَمَلْ) كِتَابَتُهُ (إنْ كَانَ فِي وَصِيَّةٍ) بِأَنْ، أَوْصَى بِكِتَابَةِ رَقِيقِهِ فَلَمْ يُخْرِجْ مِنْ الثُّلُثِ إلَّا بَعْضَهُ، وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ الْبَاقِيَ فَيَجُوزُ كِتَابَةُ الْبَعْضِ الَّذِي احْتَمَلَهُ الثُّلُثُ، وَلَوْ كَاتَبَ فِي مَرَضِهِ رَقِيقًا هُوَ جَمِيعُ تَرِكَتِهِ، وَلَمْ تُجِزْ الْوَرَثَةُ صَحَّ فِي ثُلُثِهِ كَذَا لَوْ، أَوْصَى بِكِتَابَةِ بَعْضِ رَقِيقِهِ كَمَا ذَكَرَهُ الطَّاوُسِيُّ وَابْنُ الرِّفْعَةِ، وَجَزَمَ الْبَارِزِيُّ بِانْدِرَاجِهِ فِي تَعْبِيرِ الْحَاوِي، وَنَازَعَ فِي ذَلِكَ الْبُلْقِينِيُّ لِصِحَّةِ الْوَصِيَّةِ فِيمَا تَقَدَّمَ وَالتَّبْعِيضُ عَارِضٌ بِخِلَافِ هَذِهِ فَإِنَّهَا صَدَرَتْ بِالتَّبْعِيضِ الْمُمْتَنِعِ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ
وَلَا تَصِحُّ كِتَابَةُ الْمُسْتَأْجَرِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَتَفَرَّغُ لِاكْتِسَابِ النُّجُومِ، وَلَا كِتَابَةُ الْمَرْهُونِ؛ لِأَنَّ الرَّهْنَ مُحْوِجٌ لِلْبَيْعِ، وَالْكِتَابَةُ تَمْنَعُ مِنْهُ
وَيُعْتَبَرُ فِي الْمُكَاتَبِ أَنْ يَكُونَ مُكَلَّفًا مُخْتَارًا نَعَمْ تَصِحُّ كِتَابَةُ السَّكْرَانِ (بِذِي أَجَلْ) أَيْ: صَحَّتْ الْكِتَابَةُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ وَلَوْ كَانَتْ لِمُبَعَّضٍ اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ، وَالْخَلَفِ فَلَا تَصِحُّ بِعَيْنٍ لِمُخَالَفَةِ ذَلِكَ؛ وَلِأَنَّ الرَّقِيقَ لَا يَمْلِكُهَا فَلَوْ كَاتَبَ بِثَوْبٍ مَوْصُوفٍ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ نِصْفَهُ بَعْدَ سَنَةٍ، وَنِصْفَهُ الْآخَرَ بَعْدَ سَنَتَيْنِ لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّهُ إذَا سَلَّمَ النِّصْفَ فِي الْأُولَى تَعَيَّنَ النِّصْفُ الثَّانِي لِلثَّانِيَةِ وَالْمُعَيَّنُ لَا يَجُوزُ تَأْجِيلُهُ، وَلَا بِدَيْنٍ حَالٍّ لِعَجْزِهِ عَنْهُ عَقِبَ الْعَقْدِ (مُنَجَّمٍ بِاثْنَيْنِ) أَيْ: مُؤَقَّتٍ بِوَقْتَيْنِ (أَوْ بِأَعْلَى) أَيْ: أَكْثَرَ اتِّبَاعًا لِلسَّلَفِ وَالْخَلَفِ، وَلَوْ كَفَى نَجْمٌ لَفَعَلُوهُ مُبَادَرَةً لِلْقُرُبَاتِ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ قِلَّةِ النَّجْمِ مَعَ كَثْرَةِ مَا يُؤَدِّي فِيهِ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ لِإِمْكَانِ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا لَوْ أَسْلَمَ إلَى مُعْسِرٍ فِي مَالٍ كَثِيرٍ إلَى أَجَلٍ قَصِيرٍ (أَوْ نَفْعِ) أَيْ: صَحَّتْ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ كَمَا مَرَّ، أَوْ بِمَنْفَعَةِ (عَيْنٍ) ، أَوْ ذِمَّةٍ فَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّأْجِيلُ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا اشْتَرَطَ لِحُصُولِ الْقُدْرَةِ وَهُوَ قَادِرٌ عَلَى الِاشْتِغَالِ بِالْمَنْفَعَةِ حَالًّا، وَلَا يَصِحُّ تَأْجِيلُ مَنْفَعَةِ الْعَيْنِ كَالْعَيْنِ بَلْ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ كَمَا سَيَأْتِي (إنْ عُلِمْنَ) أَيْ: الدَّيْنُ، وَالنَّجْمُ، وَعَدَدُهُ، وَالْمَنْفَعَةُ (كُلًّا) بِنَصْبِهِ تَمْيِيزًا مُحَوَّلًا عَنْ نَائِبِ الْفَاعِلِ أَيْ: صَحَّتْ الْكِتَابَةُ بِالْأُمُورِ الْمَذْكُورَةِ إنْ عُلِمَتْ كُلُّهَا فَلَوْ كَاتَبَ عَلَى مَنْفَعَةِ شَهْرٍ لَمْ يَصِحَّ لِاخْتِلَافِ الْمَنَافِعِ، وَكَذَا عَلَى خِدْمَةِ شَهْرٍ مِنْ الْعَقْدِ إذَا لَمْ يُبَيِّنْ الْعَمَلَ فِي الْخِدْمَةِ عَلَى مَا جَزَمَ بِهِ الْبَغَوِيّ، وَنَقَلَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ ظَاهِرِ النَّصِّ.
وَقَالَ ابْنُ الصَّبَّاغِ يَكْفِي إطْلَاقُ الْخِدْمَةِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَهُوَ الصَّحِيحُ وَيَتَّبِعُ الْعُرْفَ كَمَا مَرَّ بَيَانُهُ فِي الْإِجَارَةِ (قُلْتُ وَنَفْعُ الْعَيْنِ شَرْطُ صِحَّتِهْ) يَعْنِي: صِحَّةَ الْكِتَابَةِ بِهِ (وَصْلٌ بِعَقْدٍ) أَيْ: إيصَالُهُ بِعَقْدِهَا (دُونَ نَفْعِ ذِمَّتِهِ) فَيَجُوزُ تَأْجِيلُهُ (قَالُوا وَنَفْعُ الْعَيْنِ) لَا يَكْفِي وَحْدَهُ فِي عِوَضِ الْكِتَابَةِ بَلْ (لَا بُدَّ مَعَهْ مِنْ ذِكْرِ نَحْوِ دِرْهَمٍ، أَوْ مَنْفَعَهْ فِي ذِمَّةِ مَنْ بَعْدَ عَقْدٍ تَجْرِي بِيَوْمٍ، أَوْ عِنْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ، أَوْ قَالَ: بَعْدَهُ بِيَوْمٍ) كَقَوْلِهِ: كَاتَبْتُك عَلَى أَنْ تَخْدُمَنِي شَهْرًا مِنْ الْآنِ وَعَلَى إعْطَاءِ دِرْهَمٍ، أَوْ خِيَاطَةِ ثَوْبٍ فِي ذِمَّتِك بَعْدَ الْعَقْدِ بِيَوْمٍ، أَوْ عِنْدَ انْقِضَاءِ الشَّهْرِ، أَوْ عَقِبَهُ، أَوْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ، وَتَجُوزُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ كُلٍّ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ، وَلَوْ كَاتَبَهُ عَلَى خِدْمَةِ شَهْرَيْنِ مَثَلًا، وَقَدَّرَ كُلَّ شَهْرٍ نَجْمًا لَمْ يَصِحَّ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ نَجْمٌ وَاحِدٌ وَالْمُطَالَبَةُ بِهِ ثَابِتَةٌ فِي الْحَالِ إلَّا أَنَّهُ يُوَفِّي بِمُضِيِّ الزَّمَانِ، فَلَوْ شَرَطَ صَرِيحًا كَوْنَ خِدْمَةِ شَهْرٍ نَجْمًا، وَخِدْمَةُ الشَّهْرِ بَعْدَهُ نَجْمًا آخَرَ لَمْ يَصِحَّ عَلَى الصَّحِيحِ الْمَنْصُوصِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الشَّهْرِ الثَّانِي مُتَعَيِّنَةٌ، وَالْمَنَافِعُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَعْيَانِ لَا تُؤَجَّلُ (وَلْيَقُلْ) عَلَى كَلَامِ الْحَاوِي، وَغَيْرِهِ (قَدْ أَطْلَقُوا هُنَا) أَيْ: فِي الْكِتَابَةِ (اشْتِرَاطًا
ــ
[حاشية العبادي]
الْأَنْسَبُ وَيَكُونُ الْأَجَلُ قَوْلُهُ: سَوَاءٌ إلَخْ بِرّ
(قَوْلُهُ: وَبَعْضٌ يُحْتَمَلُ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُ مَوْقُوفًا عَلَى خِدْمَةِ مَسْجِدٍ، أَوْ نَحْوِهِ مِنْ الْجِهَاتِ الْعَامَّةِ وَبَعْضُهُ رَقِيقًا، وَكَاتَبَهُ مَالِكُهُ فَيُشْبِهُ أَنْ يَصِحَّ بِنَاءً عَلَى قَوْلِنَا الْمِلْكُ فِي الْوَقْفِ يَنْتَقِلُ إلَى اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْمَذْهَبُ؛ لِأَنَّهُ مُنْتَقِلٌ بِنَفْسِهِ فِي الْجُمْلَةِ كَذَا ذَكَرَهُ الْأَذْرَعِيُّ، وَالْأَوْجَهُ خِلَافُهُ لِمُنَافَاتِهِ تَعْلِيلَيْهِمْ السَّابِقَيْنِ وَلَوْ سَلِمَ فَالْبِنَاءُ الْمَذْكُورُ لَا يَخْتَصُّ بِالْجِهَاتِ الْعَامَّةِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: مُنَجَّمٌ بِاثْنَيْنِ، أَوْ بِأَعْلَى) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَوْ كَاتَبَ بِنَجْمَيْنِ أَيْ: مَثَلًا عَلَى أَنْ يَعْتِقَ بِالْأَوَّلِ صَحَّ، وَعَتَقَ بِالْأَوَّلِ قَالَ فِي شَرْحِهِ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَاتَبَهُ مُطْلَقًا، وَأَدَّى بَعْضَ الْمَالِ فَأَعْتَقَهُ عَلَى أَنْ يُؤَدِّيَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْعِتْقِ صَحَّ فَكَذَا لَوْ شَرَطَهُ ابْتِدَاءً. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ عَلَى بِنَاءِ دَارَيْنِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ عَلَى إلْزَامِ ذِمَّتِهِ بِبِنَائِهِمَا إذْ لَوْ أُرِيدَ بِنَاؤُهُ بِنَفْسِهِ كَانَتْ الْمَنْفَعَةُ مُتَعَلِّقَةً بِالْعَيْنِ، وَهِيَ لَا تُؤَجَّلُ وَالْغَرَضُ هُنَا تَأْجِيلُهَا بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: فِي وَقْتَيْنِ مَعْلُومَيْنِ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ، وَقَوْلُهُ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا فِي وَقْتٍ لَك أَنْ تَقُولَ فِيهِ: جَمَعَ بَيْنَ التَّقْدِيرِ بِالْعَمَلِ وَهُوَ بِنَاءُ الدَّارَيْنِ، وَبِالزَّمَانِ وَهُوَ الْوَقْتَانِ، وَقَدْ مَنَعُوا ذَلِكَ فِي الْإِجَارَةِ لِمَعْنًى مَوْجُودٍ هُنَا فَهَلْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا بِنَحْوِ أَنَّ الْمَنْفَعَةَ هُنَاكَ مُعَوَّضٌ وَهُنَا عِوَضٌ، وَيُتَسَامَحُ فِي الْعِوَضِ مَا لَا يُتَسَامَحُ فِي الْمُعَوَّضِ، أَوْ يُسَوَّى بَيْنَهُمَا فَيُحْمَلُ الْوَقْتَانِ هُنَا عَلَى وَقْتَيْ ابْتِدَاءِ الشُّرُوعِ فِي كُلِّ دَارٍ لَا عَلَى جَمِيعِ وَقْتِهِمَا، أَوْ كَيْفَ الْحَالُ فَلْيُحَرَّرْ سم. (قَوْلُهُ: لَمْ يَصِحَّ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: قَالَ الرَّافِعِيُّ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الشَّهْرِ الثَّانِي مُتَعَيِّنَةٌ وَالْمَنَافِعُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَعْيَانِ لَا تُؤَجَّلُ. اهـ. وَقَدْ يُفْهَمُ أَنَّهُ لَوْ لَمْ تَتَعَيَّنْ الْخِدْمَةُ فِي الثَّانِي بِأَنْ كَانَتْ فِي الذِّمَّةِ صَحَّ لَكِنْ قَضِيَّةُ قَوْلِهِ: هُنَا؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ إلَخْ خِلَافُهُ. (قَوْلُهُ: مُتَعَيِّنَةٌ) وَالْمَنَافِعُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْأَعْيَانِ لَا تُؤَجَّلُ هَذَا يَقْتَضِي تَصْوِيرَ الْمَسْأَلَةِ بِخِدْمَتِهِ بِنَفْسِهِ، أَمَّا لَوْ الْتَزَمَهَا فِي ذِمَّتِهِ فَهَذَا يَنْفَعُ ذِمَّةً وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهَا تُؤَجَّلُ فَلْيُرَاجَعْ.
ــ
[حاشية الشربيني]
قَوْلُهُ: وَنَازَعَ الْبُلْقِينِيُّ إلَخْ) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ: الْمُعْتَمَدُ الْبُطْلَانُ فِي هَذِهِ الصُّورَةِ، وَمِثْلُهَا مَا لَوْ كَانَ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَعْضُ رَقِيقٍ هُوَ ثُلُثُ مَالِهِ
(قَوْلُهُ: اتِّبَاعًا إلَخْ) لِخُرُوجِهَا عَنْ الْقِيَاسِ فَيُقْتَصَرُ فِيهَا عَلَى مَا وَرَدَ. اهـ. م ر