للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِلْأَجَلْ) فِي عِوَضِهَا (وَلَيْسَ مَشْرُوطًا لِنَفْعِ قَدَرَا عَلَى شُرُوعِهِ بِهِ مُبْتَدِرَا) أَيْ: أَطْلَقُوا اشْتِرَاطَ ذَلِكَ مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِيمَا إذَا كَانَ الْعِوَضُ مَنْفَعَةً يُمْكِنُهُ الشُّرُوعُ فِيهَا فِي الْحَالِ سَوَاءٌ تَعَلَّقَتْ بِالْعَيْنِ أَمْ بِالذِّمَّةِ، وَحَاصِلُ زِيَادَتِهِ أَنَّهُ اعْتَرَضَ أَوَّلًا عَلَى الْحَاوِي بِأَنَّ مَنْفَعَةَ الْعَيْنِ يُشْتَرَطُ اتِّصَالُهَا بِالْعَقْدِ دُونَ مَنْفَعَةِ الذِّمَّةِ، وَكَلَامُهُ لَا يُفْهِمُ ذَلِكَ وَبِأَنَّ كَلَامَهُ يَقْتَضِي الِاكْتِفَاءَ بِهَا وَحْدَهَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، وَثَانِيًا عَلَيْهِ وَعَلَى غَيْرِهِ بِأَنَّهُمْ أَطْلَقُوا اشْتِرَاطَ الْأَجَلِ فِي الْعِوَضِ مَعَ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ فِي الْمَنْفَعَةِ، وَأَنْتَ خَبِيرٌ بِأَنَّ اشْتِرَاطَ الِاتِّصَالِ مَفْهُومٌ مِنْ كَلَامِهِ فِي الْإِجَارَةِ وَبِأَنَّ كَلَامَهُ، وَإِنْ اقْتَضَى الِاكْتِفَاءَ بِمَا ذُكِرَ لَكِنَّهُ لَمْ يُرِدْهُ، وَإِنَّمَا أَرَادَ اسْتِثْنَاءَ ذَلِكَ مِنْ اشْتِرَاطِ التَّأْجِيلِ وَبِأَنَّهُمْ لَمْ يُطْلِقُوا اشْتِرَاطَ الْأَجَلِ بَلْ ذَكَرُوا عَقِبَهُ مَا يُقَيِّدُهُ كَمَا تَقَرَّرَ

(بِقَوْلِ كَاتَبْتُ) أَيْ: تَصِحُّ الْكِتَابَةُ بِقَوْلِ السَّيِّدِ لِرَقِيقِهِ كَاتَبْتُك عَلَى كَذَا مَعَ قَوْلِهِ: (فَإِنْ أَدَّيْتَ لِي) النُّجُومَ (فَأَنْت حُرٌّ، أَوْ نَوَى) ذَلِكَ فَإِنْ لَمْ يَقُلْهُ، وَلَمْ يَنْوِهِ لَمْ تَصِحَّ الْكِتَابَةُ بِخِلَافِ التَّدْبِيرِ حَيْثُ يَصِحُّ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهِ: دَبَّرْتُك، أَوْ أَنْتَ مُدَبَّرٌ كَمَا مَرَّ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مَعْلُومًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَلَمْ يُغَيَّرْ وَالْكِتَابَةُ تَقَعُ عَلَى الْعَقْدِ الْمَعْلُومِ، وَعَلَى الْمُخَارَجَةِ وَهِيَ تَوْظِيفُ خَرَاجٍ عَلَى عَبْدِهِ الْكَسُوبِ فَلَا بُدَّ مِنْ التَّمْيِيزِ بِلَفْظٍ، أَوْ نِيَّةٍ، وَقَوْلُهُ: كَغَيْرِهِ فَإِنْ أَدَّيْت فَأَنْتَ حُرٌّ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ وُجُودِ الْأَدَاءِ فِي الْكِتَابَةِ، وَإِلَّا فَيَكْفِي كَمَا قَالَ جَمَاعَةٌ أَنْ يَقُولَ: فَإِذَا بَرِئْت مِنْهُ، أَوْ فَرَغَتْ ذِمَّتُك مِنْهُ فَأَنْتَ حُرٌّ، أَوْ يَنْوِيهِ، وَقَوْلُهُ: مِنْ زِيَادَتِهِ لِي الْمُرَادُ بِهِ لِي وَلَوْ بِنَائِبِي (وَلْيَقْبَلْ) أَيْ: الْمُكَاتَبُ عَقِبَ إيجَابِ السَّيِّدِ كَالْبَيْعِ وَنَحْوِهِ فَلَا يَكْفِي بِغَيْرِ قَبُولٍ، وَلَا بِقَبُولٍ مُنْفَصِلٍ، وَلَا بِقَبُولِ الْأَجْنَبِيِّ بِغَيْرِ إذْنٍ لِمُخَالَفَةِ وَضْعِ الْبَابِ، وَقِيلَ: يَكْفِي كَخُلْعِ الْأَجْنَبِيِّ.

(وَنُدِبَتْ) أَيْ: الْكِتَابَةُ (إذَا) رَقِيقٌ (أَمِينٌ كَاسِبُ يَطْلُبُهَا) وَبِالْأَمَانَةِ، وَالْكَسْبِ فَسَّرَ الشَّافِعِيُّ الْخَيْرَ فِي الْآيَةِ وَاعْتَبَرَ الْأَوَّلَ لِئَلَّا يَضِيعَ مَا يَكْسِبُهُ فَلَا يَعْتِقُ، وَالثَّانِي لِيُوثَقَ بِتَحْصِيلِ النُّجُومِ فَإِنْ انْتَفَيَا، أَوْ أَحَدُهُمَا لَمْ تُنْدَبْ، وَلَا تُكْرَهُ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهَا عِنْدَ انْتِفَاءِ ذَلِكَ قَدْ تُفْضِي إلَى الْعِتْقِ نَعَمْ إنْ كَانَ الرَّقِيقُ فَاسِقًا بِسَرِقَةٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا، وَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ كَاتَبَهُ مَعَ الْعَجْزِ عَنْ الْكَسْبِ لَاكْتَسَبَ بِطَرِيقِ الْفِسْقِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ فَلَا يَبْعُدُ تَحْرِيمُهَا لِتَضَمُّنِهَا التَّمْكِينَ مِنْ الْفَسَادِ، وَلَا يُجْبَرُ عَلَيْهَا الرَّقِيقُ، وَكَذَا السَّيِّدُ وَإِلَّا لِبَطَلِ أَثَرُ الْمِلْكِ، وَاحْتَكَمَ الْمَمَالِيكُ عَلَى الْمَالِكِينَ.

(وَيَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ) بِالشَّرْطِ الْآتِي (بِفَرْعِهِ) أَيْ: مَعَ وَلَدِهِ (مِنْ أَمَةٍ أَفَادَا) أَيْ: اسْتَفَادَهَا بِمَعْنَى مَلَكَهَا (وَقْتَ كِتَابَةٍ) أَيْ: حَالَ كِتَابَتِهِ وَأَحْبَلَهَا حِينَئِذٍ، وَإِنْ وَلَدَتْهُ بَعْدَ الْعِتْقِ، وَسَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَطَأَ أَمَتَهُ وَلَوْ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ لَكِنَّهُ إنْ وَطِئَ فَلَا حَدَّ لِلشُّبْهَةِ، وَلَا مَهْرَ؛ لِأَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ لَثَبَتَ لَهُ وَالْوَلَدُ نَسِيبٌ وَهُوَ مِلْكٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ وَلَدُ أَمَتِهِ لَكِنَّهُ لَا يَعْتِقُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ غَيْرُ تَامٍّ بَلْ يَتَوَقَّفُ عِتْقُهُ عَلَى عِتْقِهِ وَهُوَ مَعْنَى قَوْلِهِمْ: وَلَدُ الْمُكَاتَبِ يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ (وَلَا اسْتِيلَادَا) لِأُمِّهِ الْمَمْلُوكَةِ الَّتِي أَوْلَدَهَا الْمُكَاتَبُ، وَإِنْ مَلَكَهَا مِلْكًا تَامًّا عِنْدَ عِتْقِهِ؛ لِأَنَّهُ عُلِّقَتْ بِمَمْلُوكٍ فَأَشْبَهَتْ الْأَمَةَ الْمَوْطُوءَةَ بِنِكَاحٍ.

(وَ) يَعْتِقُ (فَرْعُ مَنْ قَدْ كُوتِبَتْ) مَعَهَا فَفَرْعٌ مَرْفُوعٌ، وَيَجُوزُ جَرُّهُ عَطْفًا عَلَى فَرْعِهِ أَيْ: وَتَعْتِقُ الْمُكَاتَبَةُ مَعَ فَرْعِهَا الرَّقِيقِ الْمُجْتَنِّ حَالَةَ الْكِتَابَةِ وَالْحَادِثِ بَعْدَهَا؛ لِأَنَّ سَبَبَ الْحُرِّيَّةِ كَحَقِيقَتِهَا فِي عِتْقِ الْأَوْلَادِ بِدَلِيلِ الْمُسْتَوْلَدَةِ، وَعِتْقُهُ إنَّمَا هُوَ بِالتَّبَعِيَّةِ لِعِتْقِ أُمِّهِ فَلَوْ عَجَزَتْ، أَوْ مَاتَتْ لَمْ يَعْتِقْ، وَلَمْ يُطَالِبْ بِشَيْءٍ أَمَّا الْمُنْفَصِلُ حَالَ الْكِتَابَةِ فَهُوَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِ السَّيِّدِ (إنْ قَبَضَا) أَيْ: يَعْتِقُ الْمُكَاتَبُ مَعَ فَرْعِهِ، وَالْمُكَاتَبَةُ مَعَ فَرْعِهَا إنْ قَبَضَ السَّيِّدُ، وَلَوْ بِنَائِبِهِ النُّجُومَ (وَقَيِّمٌ إنْ جُنَّ وَاَلَّذِي قَضَى لِغَيْبِ سَيِّدٍ، أَوْ امْتِنَاعِ) أَيْ: أَوْ قَبَضَهَا قِيمَةً أَيْ: وَلِيُّهُ إنْ جُنَّ بَعْدَ الْكِتَابَةِ، أَوْ حَجَرَ عَلَيْهِ بِسَفَهٍ، أَوْ قَبَضَهَا الْقَاضِي لِغَيْبَتِهِ، أَوْ امْتِنَاعِهِ مِنْ الْقَبْضِ، وَكَذَا إنْ ارْتَدَّ كَمَا مَرَّ، أَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَأَوْصَى بِوَصَايَا، وَلَا وَصِيَّ لَهُ فَلَا يَعْتِقُ بِقَبْضِ الْوَارِثِ لَهَا حِينَئِذٍ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: مَا يُقَيِّدُهُ) وَهُوَ مَسْأَلَةُ الْمَنْفَعَةِ

(قَوْلُهُ: وَعَلِمَ سَيِّدُهُ أَنَّهُ لَوْ كَاتَبَهُ) يَنْبَغِي أَوْ ظَنَّ، أَوْ أَرَادَ مَا يَشْمَلُهُ

(قَوْلُهُ: الْأَمَةَ) أَيْ: أُمَّ فَرْعِهِ

(قَوْلُهُ: الْمَجْنِيُّ حَالَةَ الْكِتَابَةِ) وَإِنْ حَمَلَتْ بِهِ قَبْلَهَا

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: الرَّقِيق) أَيْ: غَيْر الْمُبَعَّضِ

(قَوْلُهُ: أَوْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ فَإِنْ كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ دَيْنٌ، وَأَوْصَى بِوَصَايَا إلَى وَصِيٍّ غَيْرِ الْوَارِثِ لَمْ يَعْتِقْ إلَّا بِالدَّفْعِ إلَى الْوَصِيِّ، وَالْوَارِثِ إنْ لَمْ يَكُنْ وَصِيٌّ فَالْقَاضِي يَقُومُ مَقَامَهُ لَا بِالدَّفْعِ إلَى الْغَرِيمِ، وَلَا إلَى الْوَارِثِ. اهـ. وَقَوْلُهُ: لَا بِالدَّفْعِ إلَى الْغَرِيمِ؛ لِأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ الْإِرْثَ، وَقَوْلُهُ: وَلَا إلَى الْوَارِثِ؛ لِأَنَّهُ لَا يَقُومُ مَقَامَ الْوَصِيِّ بِخِلَافِ الْقَاضِي، وَقَوْلُهُ: فَالْقَاضِي يَقُومُ مَقَامَهُ أَيْ: فَيَعْتِقُ بِالدَّفْعِ لِلْقَاضِي وَالْوَارِثِ فَقَوْلُ الشَّارِحِ فَلَا يَعْتِقُ بِقَبْضِ الْوَارِثِ أَيْ: وَحْدَهُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يَعْتِقُ أَيْضًا بِقَبْضِ الْقَاضِي وَحْدَهُ بَلْ لَا بُدَّ مِنْ قَبْضِ الْوَارِثِ مَعَهُ. (قَوْلُهُ: وَأَوْصَى بِوَصَايَا إلَخْ) فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَقَطْ عَتَقَ بِقَبْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>