للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التَّبْعِيضُ لِلضَّرُورَةِ (وَمَا سَرَى) عَلَيْهِ الْعِتْقُ إلَى نَصِيبِ الْمُنْكِرِ؛ لِأَنَّهُ يَقُولُ: عَتَقَ النَّصِيبَانِ مَعًا بِالْقَبْضِ فَلَا مَعْنَى لِإِلْزَامِهِ السِّرَايَةَ (وَالْجُزْءَ مِنْهُ أَعْطِهِ) أَيْ: وَالْجُزْءَ الَّذِي يَخُصُّ الْمُنْكِرَ مِمَّا قَبَضَهُ الْمُقِرُّ أَعْطِهِ لَهُ مِنْهُ؛ لِأَنَّ مَا أَقَرَّ بِقَبْضِهِ شَائِعٌ بَيْنَهُمَا لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِكَسْبِهِ فَشَارَكَهُ فِيهِ وَطَالَبَ الْعَبْدَ بِالْبَقِيَّةِ (أَوْ طَالَبَ الْعَبْدَ بِكُلِّ قِسْطِهِ) وَإِذَا أَخَذَ جَمِيعَ قِسْطِهِ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ الْعَبْدِ وَحْدَهُ عَتَقَ بَاقِيهِ (وَلَمْ يَعُدْ) أَيْ: وَلَا يَرْجِعُ (شَخْصٌ) مِنْ الْمُقِرِّ، وَالْعَبْدِ بِمَا أَخَذَ مِنْهُ الْمُنْكِرُ عَلَى صَاحِبِهِ لِاعْتِرَافِهِ بِظُلْمِ الْمُنْكِرِ لَهُ فِيمَا أَخَذَهُ مِنْهُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ عَلَى غَيْرِ ظَالِمِهِ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْمُقِرِّ عَلَى الْمُنْكِرِ لِتُهْمَةِ دَفْعِ مُشَارَكَتِهِ لَهُ

(وَإِنْ هُوَ) أَيْ: السَّيِّدُ (اعْتَرَفْ لِأَحَدٍ) مِنْ مُكَاتِبِيهِ بِقَبْضِ نُجُومِهِ، أَوْ إبْرَائِهِ أُمِرَ بِالْبَيَانِ فَإِنْ قَالَ: نَسِيتُهُ أُمِرَ بِالتَّذَكُّرِ، وَلَا قُرْعَةَ مَا دَامَ حَيًّا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَتَذَكَّرُ وَهُوَ أَقْرَبُ مِنْهَا إلَى الْحَقِّ فَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا وَصَدَّقَهُ الْآخَرُ فَذَاكَ، أَوْ كَذَّبَهُ وَقَالَ: وَفَّيْتُك، أَوْ أَبْرَأَتْنِي فَلَهُ تَحْلِيفُهُ فَإِنْ حَلَفَ بَقِيَتْ الْكِتَابَةُ إلَى الْأَدَاءِ، أَوْ نَحْوِهِ، وَإِنْ نَكَلَ حَلَفَ الْمُكَذِّبُ وَعَتَقَ أَيْضًا، وَإِنْ لَمْ يَتَذَكَّرْ حَلَفَ لَهُمَا قَالَ الشَّيْخَانِ وَإِذَا حَلَفَ فَوَجْهَانِ أَحَدُهُمَا قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَهُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ يَبْقَيَانِ عَلَى الْكِتَابَةِ، وَلَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا إلَّا بِالْأَدَاءِ، أَوْ نَحْوِهِ ثَانِيهِمَا تَتَحَوَّلُ الدَّعْوَى إلَى الْمُكَاتَبَيْنِ فَإِنْ حَلَفَا عَلَى الْأَدَاءِ، أَوْ نَكَلَا بَقِيَا عَلَى الْكِتَابَةِ، أَوْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا حُكِمَ بِعِتْقِهِ وَبَقِيَ الْآخَرُ مُكَاتَبًا، وَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَقَالَ الْآخَرُ: نَوَيْتنِي بِالْإِقْرَارِ الْمُبْهَمِ وَلَمْ يَقُلْ: قَبَضْت مِنِّي، أَوْ أَبْرَأْتنِي قَالَ الْإِمَامُ فَالْأَصَحُّ أَنَّ دَعْوَاهُ مَرْدُودَةٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَدَّعِ حَقًّا ثَابِتًا بَلْ إخْبَارًا قَدْ يَصْدُقُ فِيهِ، وَقَدْ يَكْذِبُ، وَلَوْ مَاتَ السَّيِّدُ قَبْلَ الْبَيَانِ (فَوَارِثُ الْمَيِّتِ) يَقُومُ مَقَامَهُ فِيهِ فَإِنْ بَيَّنَ أَحَدُهُمَا فَكَمَا مَرَّ لَكِنْ إنْ كَذَّبَهُ الْآخَرُ (حَلَفْ) لَهُ (بِنَفْيِ عِلْمٍ) لَهُ بِأَنَّهُ الدَّافِعُ، وَإِنْ قَالَ: لَا أَعْلَمُهُ حَلَفَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا بِنَفْيِ عِلْمِهِ (وَلْيُقْرَعْ) بَعْدَ الْحَلِفِ بَيْنَهُمَا لِلْعِتْقِ لَا لِلْمَالِ فَإِنَّهُ لَا مَدْخَلَ فِيهِ لِلْقُرْعَةِ فَمَنْ خَرَجَتْ قُرْعَتُهُ عَتَقَ، وَعَلَى الْآخَرِ أَدَاءُ نُجُومِهِ (أَوْ بَرِيّ) أَيْ: عَتَقَ الْمُكَاتَبُ إنْ قَبَضَ النُّجُومَ مَنْ لَهُ قَبْضُهَا، أَوْ بَرِئَ عَنْهَا الْمُكَاتَبُ بِإِبْرَاءٍ، أَوْ تَقَاصٍّ (وَوَارِثُ الْمَيِّتِ) أَيْ: أَحَدُ وَرَثَتِهِ (إنْ يُحَرِّرْ) نَصِيبَهُ مِنْ الْمُكَاتَبِ (يَعْتِقُ) لَا عَنْهُ بَلْ (كِتَابَةً عَنْ الَّذِي قَضَى) أَيْ: مَاتَ (كَالْحُكْمِ) فِيمَا (لَوْ أَبْرَأَهُ) أَحَدُ الْوَرَثَةِ مِنْ قِسْطِهِ (أَوْ قَبَضَا) ذَلِكَ فَإِنَّهُ يَعْتِقُ نَصِيبَهُ لَا عَنْهُ بَلْ عَنْ الْمَيِّتِ كِتَابَةً فَيَكُونُ الْوَلَاءُ لَهُ، وَيَنْتَقِلُ إلَيْهِمْ بِالْعُصُوبَةِ وَيَبْقَى كِتَابَةُ الْبَاقِي فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ عَادَ قِنًّا،

وَلَيْسَ إبْرَاءُ أَحَدِهِمْ عَنْ نَصِيبِهِ كَإِبْرَاءِ مُوَرِّثِهِ عَنْ بَعْضِ النُّجُومِ؛ لِأَنَّهُ إبْرَاءٌ عَنْ جَمِيعِ حَقِّهِ كَأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ بِخِلَافِ مُوَرِّثِهِ، وَالْحَاوِي تَبِعَ فِي صُورَةِ الْقَبْضِ الْوَجِيزَ وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى صِحَّةِ قَبْضِ أَحَدِ الْوَرَثَةِ وَهُوَ ضَعِيفٌ، وَالْأَصَحُّ فَسَادُهُ كَقَبْضِ أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ فَلَا يَعْتِقُ نَصِيبَهُ كَمَا ذَكَرَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ: (قُلْتُ وَعِتْقُهُ بِقَبْضِ أَحَدِ وُرَّاثِهِ نَاقَضَ) الْحَاوِيَ (مَا بِهِ بَدِيّ إذْ قَالَ لَا) يَعْتِقُ مِنْهُ (شَيْءَ بِقَبْضِ سَيِّدِي) بِيَاءِ الْإِشْبَاعِ أَيْ: سَيِّدٌ وَاحِدٌ مِنْ الشَّرِيكَيْنِ لِفَسَادِ قَبْضِهِ كَمَا مَرَّ (لَكِنْ) صَاحِبُ الْحَاوِي (بِصَاحِبِ الْوَجِيزِ يَقْتَدِي فِي الْفَرْقِ بَيْنَ أَحَدِ اللَّذَيْنِ تَشَارَكَا وَأَحَدِ الِابْنَيْنِ) الْوَارِثَيْنِ (وَالْفَرْقُ) بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ (صَعْبٌ) ؛ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْأَصَحِّ (وَالْعَتَاقُ) فِيمَا لَوْ صَدَّقَ أَحَدُ الْوَارِثَيْنِ الْعَبْدَ عَلَى الْكِتَابَةِ، ثُمَّ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ (يَسْرِي) فِي الْحَالِ عِنْدَ

ــ

[حاشية العبادي]

الثَّانِيَةِ غَايَةُ الْأَمْرِ أَنَّ إطْلَاقَهُ شَامِلٌ لَهَا فَيَجُوزُ أَنْ يُحْمَلَ كَلَامُهُ عَلَى الْأُولَى، أَوْ يُحْمَلَ عَلَيْهِمَا لَكِنْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِ: فِي بَيَانِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ شَخْصٌ مِنْ الْمُقِرِّ وَالْعَبْدِ كِلَاهُمَا بِالنِّسْبَةِ لِلْأُولَى، وَالشَّرِيكُ وَحْدَهُ لِلثَّانِيَةِ بِنَاءً عَلَى حَمْلِ مِنْ عَلَى التَّبْعِيضِ فَلْيُتَأَمَّلْ. سم

(قَوْلُهُ: وَهُوَ) أَيْ: التَّذَكُّرُ (قَوْلُهُ: أَقْرَبُ مِنْهَا) أَيْ: الْقُرْعَةِ (قَوْلُهُ: وَلَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) أَيْ: مُعَيَّنًا فَإِنَّهُ مُقِرٌّ بِحُرِّيَّةِ أَحَدِهِمَا لَا مَحَالَةَ بِرّ. (قَوْلُهُ: أَيْ: أَحَدُ وَرَثَتِهِ) بِقَرِينَةِ اعْتِرَاضِ النَّاظِمِ الْآتِي (قَوْلُهُ: فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ عَادَ قِنًّا، وَلَا سِرَايَةَ) فَتَأَمَّلْهُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا أَقُولُ: وَجْهُهُ أَنَّ الْعِتْقَ عَنْ الْمَيِّتِ، وَلَا سِرَايَةَ فِي حَقِّهِ؛ لِأَنَّهُ مُعْسِرٌ سم. (قَوْلُهُ: سَرَى فِي الْحَالِ إلَخْ) وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا غُرْمَ لِلسِّرَايَةِ؛ لِأَنَّ الْمُكَذِّبَ يَزْعُمُ أَنَّ الْمُصَدِّقَ أَعْتَقَ نَصِيبَهُ عَنْ نَفْسِهِ لَا عَنْ الْمَيِّتِ، وَالْمُصَدِّقُ يُنْكِرُهُ فَهُوَ كَمَا لَوْ قَالَ: لِشَرِيكِهِ أَنْت أَعْتَقْت نَصِيبَك فَأَنْكَرَ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ هَكَذَا قَالَهُ الشَّارِحُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَهُوَ غَفْلَةٌ عَنْ قَوْلِ الْمِنْهَاجِ فَإِنْ أَعْتَقَهُ الْمُصَدِّقُ فَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ يُقَوَّمُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ مُوسِرًا. اهـ.

وَفِي الْمُحَرَّرِ مِثْلُهُ فَمَا اسْتَظْهَرَهُ خِلَافُ مُرَجَّحِ الشَّيْخَيْنِ بِرّ، وَكَتَبَ أَيْضًا اُسْتُشْكِلَ هَذَا مِنْ حَيْثُ إنَّ الْمُصَدِّقَ يَزْعُمُ أَنَّ نَصِيبَ شَرِيكِهِ مُكَاتَبٌ فَكَيْفَ يَلْزَمُهُ حُكْمُ السِّرَايَةِ، وَلَمْ يَعْتَرِفْ بِمُوجِبِهَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا كَانَ مُقْتَضَى قَوْلِ الْمُكَذِّبِ ثُبُوتَ السِّرَايَةِ، وَثُبُوتُهَا مِنْ آثَارِ عِتْقِ

ــ

[حاشية الشربيني]

لِلْوَفَاءِ فَتَلِفَ الثَّمَنُ الْمُعَيَّنُ قَبْلَ الْقَبْضِ يَعُودُ الرَّهْنُ. اهـ. م ر وَظَاهِرُ الرَّوْضِ كَمَفْهُومِ قَوْلِ الشَّارِحِ فَلَا يَعْتِقُ بِقَبْضِ الْوَارِثِ لَهَا حِينَئِذٍ أَنَّهُ إذَا دَفَعَ إلَى الْقَاضِي، أَوْ الْوَصِيِّ وَالْوَارِثِ عَتَقَ، وَإِنْ لَمْ تُقْضَ الدُّيُونُ وَالْوَصَايَا فَلْيُنْظَرْ الْفَرْقُ مَعَ صِحَّةِ الْقَبْضِ فِي كُلٍّ عَلَى مَا نَقَلْنَا عَنْ م ر.

(قَوْلُهُ: حَلَفَ لَهُمَا) أَيْ: أَنَّهُ لَمْ يَتَذَكَّرْ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ الصَّحِيحُ) أَشَارَ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ إلَى تَصْحِيحِهِ. (قَوْلُهُ: وَلَا يَعْتِقُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا) أَيْ: مُعَيَّنًا شَرْحُ الرَّوْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>