للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْيَسَارِ مَعَ الْإِعْتَاقِ إلَى نَصِيبِ الْجَاحِدِ؛ لِأَنَّهُ يَزْعُمُ رِقَّهُ بِجَحْدِهِ الْكِتَابَةَ (لَا مَعَ قَبْضِ السَّهْمِ) أَيْ: الْقِسْطِ (أَوْ إذْ يُبْرِي) أَيْ: أَوْ مَعَ الْإِبْرَاءِ فَلَا يَسْرِي؛ لِأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى الْقَبْضِ فَلَا يَكُونُ الْعِتْقُ بِاخْتِيَارِهِ؛ وَلِأَنَّ الْجَاحِدَ لَمْ يَعْتَرِفْ بِعِتْقِ نَصِيبِهِ فَالْقَبْضُ، وَالْإِبْرَاءُ عِنْدَهُ لَغْوٌ. وَقَوْلُهُ: قُلْت إلَى قَوْلِهِ: صَعْبٌ سَاقِطٌ مِنْ بَعْضِ النُّسَخِ مَعَ تَغْيِيرٍ فِي سَابِقِهِ وَلَاحِقِهِ وَعِبَارَتُهُ فِي نُسْخَةٍ شَرَحَ عَلَيْهَا الشَّارِحُ وَوَارِثُ الْمَيِّتِ أَنْ يُحَرِّرَ يَعْتِقُ لَا عَنْ مُعْتِقٍ كَمِثْلِ مَا يَقْبِضُ، أَوْ يُبْرَى وَيَسْرِي لَا هُمَا، وَقَوْلُهُ: (إلَى نَصِيبِ مَنْ كِتَابَةً جَحَدْ) صِلَةُ يَسْرِي، وَوَلَاءُ الْكُلِّ عِنْدَ السِّرَايَةِ، وَالْبَعْضِ عِنْدَ عَدَمِهَا لِلْمُصَدِّقِ؛ لِأَنَّ الْجَاحِدَ أَبْطَلَ حَقَّهُ بِالْجَحْدِ فَلَوْ صَدَّقَاهُ مَعًا، أَوْ قَامَتْ بَيِّنَةٌ بِدَعْوَاهُ فَلَا سِرَايَةَ أَيْضًا، وَوَلَاءُ مَا عَتَقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَذَّبَاهُ صُدِّقَا بِيَمِينِهِمَا بِنَفْيِ الْعِلْمِ فَإِنْ حَلَفَا فَذَاكَ، وَإِنْ نَكَلَا وَحَلَفَ ثَبَتَتْ الْكِتَابَةُ، وَإِنْ حَلَفَ أَحَدُهُمَا رَقَّ نَصِيبُهُ، وَرُدَّتْ الْيَمِينُ فِي نَصِيبِ النَّاكِلِ.

(وَبَدَلُ الْقَتْلِ لَهُ) أَيْ: وَلِلسَّيِّدِ قِيمَةُ الْمُكَاتَبِ فِي قَتْلِهِ الْمُقْتَضِي لَهَا وَلَوْ بِالْعَفْوِ (أَوْ الْقَوَدْ) فِي قَتْلِهِ الْمُقْتَضِي لَهُ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَةَ تَنْفَسِخُ بِقَتْلِهِ، وَيَمُوتُ رَقِيقًا هَذَا إذَا قَتَلَهُ غَيْرُ سَيِّدِهِ، فَإِنْ قَتَلَهُ سَيِّدُهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ بِخِلَافِ مَا لَوْ قَطَعَ طَرَفَهُ فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ كَغَيْرِهِ لِبَقَاءِ الْكِتَابَةِ.

(وَ) لَهُ (الْكَسْبُ) أَيْ: كَسْبُ مُكَاتَبِهِ فِي زَمَنِ كِتَابَتِهِ (إنْ رَقَّ) بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْرِهِ (وَإِنْ يَحْتَجْ) إلَى نَفَقَةٍ، وَلَا مَالَ بِيَدِهِ (صَرَفْ) أَيْ: أَنْفَقَ سَيِّدُهُ عَلَيْهِ وُجُوبًا؛ لِأَنَّ حَقَّ الْمِلْكِ فِيهِ لَهُ وَهُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ.

(وَ) لَهُ (رَدُّ نَاقِصٍ) مِنْ النُّجُومِ بِعَيْبٍ إنْ بَقِيَ (وَأَرْشٍ لِلتَّلَفْ) أَيْ: وَأَرْشِ نَقْصِهِ إنْ تَلِفَ، وَكَذَا إنْ بَقِيَ لَكِنْ حَدَثَ بِهِ عِنْدَهُ عَيْبٌ (وَ) إذَا لَمْ يَرْضَ بِالنَّاقِصِ فَرَدَّهُ، أَوْ طَلَبَ الْأَرْشَ (بَانَ رِقُّهُ) أَيْ: بَانَ بَقَاءُ رِقِّ الْمُكَاتَبِ، وَإِنْ رَضِيَ فَسَيَأْتِي حُكْمُهُ (كَمَا لَوْ اسْتَحَقْ غَيْرُ) أَيْ: غَيْرُ الْمُكَاتَبِ الْمَدْفُوعَ، أَوْ بَعْضَهُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ مِنْ زِيَادَتِهِ بِقَوْلِهِ: (وَلَوْ بَعْضًا) فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ بَقَاءُ رِقِّهِ؛ لِأَنَّ الْأَدَاءَ لَمْ يَصِحَّ حَتَّى لَوْ ظَهَرَ الِاسْتِحْقَاقُ بَعْدَ مَوْتِهِ بَانَ أَنَّهُ مَاتَ رَقِيقًا، وَأَنَّ مَا تَرَكَهُ لِلسَّيِّدِ لَا لِلْوَرَثَةِ.

(وَإِنْ) كَانَ سَيِّدُهُ (قَالَ) إنَّهُ (عَتَقْ) ، أَوْ حُرٌّ فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ بَقَاءُ رِقِّهِ حَمْلًا لِإِطْلَاقِ قَوْلِهِ: عَلَى ظَاهِرِ الْحَالِ مِنْ صِحَّةِ الْأَدَاءِ حَتَّى لَوْ قَالَ لَهُ الْمُكَاتَبُ: إنَّمَا قُلْت ذَلِكَ إنْشَاءً لَا إخْبَارًا فَالْمُصَدَّقُ السَّيِّدُ بِيَمِينِهِ سَوَاءٌ قَالَهُ جَوَابًا عَنْ سُؤَالٍ أَجْرَيْته أَمْ ابْتِدَاءً اتَّصَلَ بِقَبْضِ النُّجُومِ، أَوْ لَا لِشُمُولِ الْعُذْرِ صَرَّحَ بِذَلِكَ فِي الْوَسِيطِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَبِهِ قَطَعَ الْعِرَاقِيُّونَ، وَغَيْرُهُمْ قَالَ الشَّيْخَانِ، وَكَلَامُ الْإِمَامِ يُشْعِرُ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ وُجُودِ قَرِينَةٍ كَقَبْضِ النُّجُومِ، وَدُونَهَا قَالَا وَهُوَ قَوِيمٌ لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِهِ انْتَهَى، وَكَلَامُ الْوَجِيزِ يُشْعِرُ بِهِ (كَأَنْ) قَالَ: عَبْدِي حُرٌّ، أَوْ عَتَقَ، ثُمَّ قَالَ: (ظَنَنْتُ عِتْقَهُ) بِصِفَةٍ وَنَحْوِهَا فَأَخْبَرْت بِهِ بِنَاءً عَلَى مَا ظَنَنْت (وَأُفْتِيَا أَنْ لَا) أَيْ: وَقَدْ أَفْتَاهُ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ لَا يَعْتِقُ بِذَلِكَ فَإِنَّهُ يَتَبَيَّنُ بَقَاءُ رِقِّهِ (كَتَطْلِيقٍ) فَإِنَّهُ لَوْ قَالَ: زَوْجَتِي طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: ظَنَنْت طَلَاقَهَا بِصِفَةٍ وَنَحْوِهَا فَأَخْبَرْت بِهِ بِنَاءً عَلَى مَا ظَنَنْت، ثُمَّ أَفْتَانِي الْفُقَهَاءُ بِخِلَافِهِ بَانَ عَدَمُ الطَّلَاقِ ذَكَرَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ، وَغَيْرُهُ وَنَقَلَهُ الرُّويَانِيُّ وَأَقَرَّهُ، وَقَالَ الْإِمَامُ هُوَ عِنْدِي غَلَطٌ؛ لِأَنَّ الْإِقْرَارَ جَرَى بِصَرِيحِ اللَّفْظِ فَقَبُولُ قَوْلِهِ فِي رَفْعِهِ مُخَالِفٌ وَلَوْ فَتَحَ هَذَا الْبَابَ لَمَا اسْتَقَرَّ إقْرَارٌ بِخِلَافِ إطْلَاقِ لَفْظِ الْحُرِّيَّةِ عَقِبَ قَبْضِ النُّجُومِ لِوُجُودِ الْقَرِينَةِ قَالَ الشَّيْخَانِ وَكَلَامُهُ يُشْعِرُ بِالتَّفْصِيلِ بَيْنَ وُجُودِ قَرِينَةٍ كَتَخَاصُمٍ، وَدُونِهَا وَهُوَ قَوِيمٌ لَا بَأْسَ بِالْأَخْذِ بِهِ لَكِنْ مَالَ فِي الْوَسِيطِ إلَى قَبُولِ التَّأْوِيلِ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ انْتَهَى وَمَا ذَكَرَهُ الْإِمَامُ يَجْرِي فِي الْعِتْقِ فِي غَيْرِ الْكِتَابَةِ، وَقَدْ يُؤَيِّدُ كَلَامَهُ بِمَا قَالَهُ الْأَصْحَابُ مِنْ أَنَّهُ لَوْ أَقَرَّ بِبَيْعٍ، ثُمَّ قَالَ: كَانَ فَاسِدًا وَأَقْرَرْت لِظَنِّي الصِّحَّةَ لَمْ يُقْبَلْ؛ لِأَنَّ الِاسْمَ يُحْمَلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ عَلَى الصَّحِيحِ قَالُوا: وَلَهُ تَحْلِيفُ الْمُقَرِّ

ــ

[حاشية العبادي]

الْمُصَدِّقِ، وَإِعْتَاقُهُ ثَابِتٌ فَهُوَ بِإِعْتَاقِهِ كَالْمُتْلِفِ لِحَقِّ شَرِيكِهِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا بِهَامِشِ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ. (قَوْلُهُ: لَا مَعَ قَبْضِ السَّهْمِ) قَدْ يَسْتَشْكِلُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْآخَرَ يُنْكِرُ الْكِتَابَةَ لِكَسْبِ الْعَبْدِ لَهُمَا فَكَيْفَ يَصِحُّ قَبْضُهُ السَّهْمَ، فَإِنْ صَوَّرَ بِأَنَّهُمَا اقْتَسَمَا الْكَسْبَ فَخَصَّهُ قَدْرُ السَّهْمِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَبْضِ السَّهْمِ فَقَدْ يُشْكِلُ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى الْقَبْضِ إلَّا أَنْ يُرَادَ أَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَيْهِ شَرْعًا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ بِاعْتِبَارِ زَعْمِهِ لَكِنْ قَدْ يُشْكِلُ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: وَلِأَنَّ الْجَاحِدَ إلَخْ سم (قَوْلُهُ: وَوَلَاءُ الْكُلِّ عِنْدَ السِّرَايَةِ وَالْبَعْضِ عِنْدَ عَدَمِهَا لِلْمُصَدِّقِ) اعْلَمْ أَنَّهُمْ صَرَّحُوا عِنْدَ عَدَمِ السِّرَايَةِ بِأَنَّ عِتْقَ النِّصْفِ يَقَعُ مِنْ الْمَيِّتِ، وَأَنَّ وَلَاءَهُ لِلْمُصَدِّقِ، وَكَذَا يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ فِي حَالَةِ السِّرَايَةِ نِصْفٌ يَعْتِقُ عَنْ الْمَيِّتِ، وَالنِّصْفُ السَّارِي عَنْ الْمُعْتَقِ أَيْ: لَا عَنْ الْمَيِّتِ؛ لِأَنَّ عِتْقَهُ لَيْسَ بِسَبَبِ كِتَابَتِهِ وَوَلَاءُ الْجَمِيعِ لَهُ بِرّ.

(قَوْلُهُ: وَلَهُ الْكَسْبُ) نَعَمْ مَا أَخَذَهُ مِنْ الزَّكَاةِ يَجِبُ رَدُّهُ، أَوْ غُرْمُهُ حَجَرٌ د

(قَوْلُهُ: وَأَرْشٌ لِلتَّلَفِ) وَلَوْ امْتَنَعَ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: تَتَحَوَّلُ الدَّعْوَى) بِأَنْ يَدَّعِيَ كُلٌّ مِنْهُمَا عَلَى الْآخَرِ أَنَّهُ الْمُؤَدِّي. اهـ. م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

. (قَوْلُهُ: سَوَاءٌ قَالَهُ جَوَابًا إلَخْ) قَيَّدَهُ الْبُلْقِينِيُّ بِقَصْدِ الْإِخْبَارِ فَلَوْ قَالَهُ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْشَاءِ، أَوْ أَطْلَقَ عَتَقَ عَنْ الْكِتَابَةِ، وَتَبِعَهُ كَسْبُهُ، وَأَوْلَادُهُ، وَمِثْلُهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ إلَّا أَنَّهُ أَخْرَجَ بِهِ صُورَةَ الْإِنْشَاءِ فَقَطْ، وَتَرَكَ صُورَةَ الطَّلَاقِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ فِي الْأُمِّ إلَّا لِصُورَةِ الْإِنْشَاءِ، وَظَاهِرُهُ أَنَّ الْإِطْلَاقَ كَقَصْدِ الْإِخْبَارِ وَاعْتَمَدَهُ زي. (قَوْلُهُ: وَكَلَامُ الْإِمَامِ إلَخْ) ظَاهِرُ م ر اعْتِمَادُهُ رَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ الصَّيْدَلَانِيُّ وَغَيْرُهُ) فَيُصَدَّقُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ سَوَاءٌ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ أَوْ لَا، لَكِنْ بِيَمِينِهِ وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر فِي حَاشِيَةِ شَرْحِ الرَّوْضِ

<<  <  ج: ص:  >  >>