للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صَحَّ الْقَبْضُ، وَلَغَا الشَّرْطُ قَالَ فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا: وَلَوْ عَجَّلَ النَّجْمَ عَلَى أَنْ يَعْتِقَهُ وَيُبَرِّئَهُ عَنْ الْبَاقِي فَفَعَلَ عَتَقَ، وَيَرْجِع عَلَيْهِ السَّيِّدُ بِقِيمَتِهِ وَهُوَ عَلَى السَّيِّدِ بِمَا دَفَعَ؛ لِأَنَّهُ أَعْتَقَهُ بِعِوَضٍ فَاسِدٍ نَقَلَهُ الْقَاضِي عَنْ النَّصِّ.

(وَفَسْخُهَا لَهُ) أَيْ: وَلِلسَّيِّدِ فَسْخُ الْكِتَابَةِ عِنْدَ حُلُولِ نَجْمِهَا إنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ عَنْ الْأَدَاءِ بِأَنْ يَقُولَ: فَسَخْت الْكِتَابَةَ، أَوْ نَقَضْتهَا، أَوْ أَبْطَلْتهَا، أَوْ عَجَّزْت الْعَبْدَ وَنَحْوَ ذَلِكَ إمَّا بِنَفْسِهِ، أَوْ بِالْحَاكِمِ إذَا ثَبَتَ عِنْدَهُ الْكِتَابَةُ وَالْحُلُولُ؛ لِأَنَّهُ فَسْخٌ مُجْمَعٌ عَلَيْهِ كَفَسْخِ النِّكَاحِ بِالْعِتْقِ وَهُوَ عَلَى التَّرَاخِي كَالْفَسْخِ بِالْإِعْسَارِ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ الْحَاوِي (وَلِلْمَخْصُوصِ بِإِرْثِهِ) أَيْ: بِإِرْثِ السَّيِّدِ بَعْدَ مَوْتِهِ الْفَسْخُ عِنْدَ الْحُلُولِ وَالْعَجْزِ (وَإِنْ بِنَجْمٍ أُوصِي) أَيْ: وَإِنْ أَوْصَى السَّيِّدُ بِالنَّجْمِ لِغَيْرِهِ فَإِنَّ لِوَارِثِهِ الْفَسْخَ، وَإِنْ أُمْهِلَ الْمُوصَى لَهُ (وَلِلَّذِي، أُوصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ) بِإِمَالَةِ الْبَاءِ أَحْسَنُ مِنْ فَتْحِهَا هُنَا أَيْ: بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ (إنْ يَعْجِزَنْ) عَنْ الْأَدَاءِ فَسْخُ الْكِتَابَةَ إنْ عَجَزَ عَنْهُ، وَإِنْ أُمْهِلَ الْوَارِثُ إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِي الرَّقَبَةِ، وَالْمُوصَى لَهُ بِهَا يَسْتَحِقُّهَا فَلَهُ التَّوَصُّلُ إلَى حَقِّهِ بِالْفَسْخِ فَقَوْلُهُ: (وَإِنْ سِوًى أُمْهِلَ بِهِ) رَاجِعٌ لِمَسْأَلَتَيْ الْوَارِثِ، وَالْمُوصَى لَهُ كَمَا تَقَرَّرَ أَيْ: أُمْهِلَ بِالنَّجْمِ سَوَّى الْفَاسِخُ مِنْهُمَا، وَقَوْلُهُ: (إنْ عَجَزَ الْمَذْكُورُ) أَيْ: الْمُكَاتَبُ قَيْدٌ لِلْفَسْخِ فِي الْمَسَائِلِ الْمَذْكُورَةِ وَقَوْلُهُ، أَوْ لَا أَنْ يَعْجِزْنَ مِنْ تَمَامِ كَلَامِ الْمُوصِي فَالْوَصِيَّةُ بِرَقَبَتِهِ بِلَا تَقْيِيدٍ بِعَجْزِهِ بَاطِلَةٌ؛ لِأَنَّهُ مَمْنُوعٌ مِنْ التَّصَرُّفِ فِي رَقَبَتِهِ وَمَنْفَعَتِهِ، وَوَجْهُ صِحَّتِهَا مَعَ التَّقْيِيدِ بِالْعَجْزِ الْقِيَاسُ عَلَى صِحَّتِهَا فِيمَا لَوْ قَالَ: إنْ مَلَكْت عَبْدَ فُلَانٍ فَقَدْ، أَوْصَيْت بِهِ، وَلَوْ تَطَوَّعَ رَجُلٌ بِالنُّجُومِ لَمْ يُجْبَرْ السَّيِّدُ عَلَى الْقَبُولِ بَلْ لَهُ الْفَسْخُ عَلَى الْأَصَحِّ، وَلَوْ قَهَرَ مُكَاتَبَهُ وَاسْتَعْمَلَهُ مُدَّةً لَزِمَهُ أُجْرَةُ الْمِثْلِ، ثُمَّ إذَا جَاءَ الْمَحَلَّ لَا يَلْزَمُهُ إمْهَالُهُ مِثْلَ تِلْكَ الْمُدَّةِ بَلْ لَهُ تَعْجِيزُهُ وَالْفَسْخُ؛ لِأَنَّهُ أَخَذَ بَدَلَ مَنَافِعِهِ ذَكَرَ ذَلِكَ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا. .

(لَا إنْ غَابَ) الْمُكَاتَبُ (مِنْ بَعْدِ مَحِلِّهِ) أَيْ: النَّجْمِ فَلَيْسَ لِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ (وَلَكِنْ) هَذَا (إنْ أَذِنْ) لَهُ فِي الْغَيْبَةِ إذْ لَا تَقْصِيرَ مِنْ الْمُكَاتَبِ وَرُبَّمَا اكْتَسَبَ فِي السَّفَرِ مَا يَفِي بِالْوَاجِبِ عَلَيْهِ (إلَى وُصُولِ خَطِّ مَنْ قَدْ حَكَمَا لِحَاكِمٍ بِأَنَّهُ قَدْ نَدِمَا وَقَصَّرَ الْغَائِبُ فِي الْعَوْدِ) أَيْ: لَا فَسْخَ لَهُ فِي ذَلِكَ حَتَّى يَصِلَ كِتَابُ حَاكِمِ بَلَدِهِ إلَى حَاكِمِ بَلَدِ الْمُكَاتَبِ بِأَنَّهُ نَدِمَ عَلَى الْإِذْنِ، وَرَجَعَ عَنْهُ وَيُقَصِّرُ الْمُكَاتَبُ فِي عَوْدِهِ وَذَلِكَ بِأَنْ يَرْفَعَ السَّيِّدُ الْأَمْرَ إلَى حَاكِمٍ لِمُدَّةٍ، وَيُقِيمَ بَيِّنَتَهُ بِالْحُلُولِ وَالْغَيْبَةِ، وَيَحْلِفَ أَنَّ حَقَّهُ بَاقٍ لِكَوْنِهِ قَضَاءً عَلَى غَائِبٍ، وَيَذْكُرَ أَنَّهُ نَدِمَ عَلَى الْإِذْنِ، وَرَجَعَ عَنْهُ فَيَكْتُبُ الْحَاكِمُ إلَى حَاكِمِ بَلَدِ الْمُكَاتَبِ بِذَلِكَ لِيُعَرِّفَهُ الْحَالَ فَإِنْ أَظْهَرَ الْعَجْزَ، أَوْ قَصَّرَ فِي عَوْدِهِ بِأَنْ أَخَّرَ دَفْعَ الْحَالِ مَعَ إمْكَانِ تَسْلِيمِهِ بِنَفْسِهِ، أَوْ قَاصِدِهِ كَتَبَ بِهِ حَاكِمُ بَلَدِهِ إلَى حَاكِمِ بَلَدِ السَّيِّدِ لِيَفْسَخَ إنْ شَاءَ، فَإِنْ عَجَزَ السَّيِّدُ عَنْ الْحَاكِمِ.

فَالرَّاجِحُ عِنْدَ ابْنِ كَجٍّ أَنَّ كِتَابَهُ إلَى الْمُكَاتَبِ كَكِتَابِ الْحَاكِمِ إلَيْهِ، وَذِكْرُ وُصُولِ خَطِّ الْحَاكِمِ إلَى حَاكِمٍ مِنْ زِيَادَةِ النَّظْمِ، وَخَرَجَ بِمَا قَالَهُ مَا لَوْ غَابَ بَعْدَ الْمَحَلِّ بِغَيْرِ إذْنٍ، أَوْ قَبْلَهُ، وَلَوْ بِإِذْنٍ وَاسْتَمَرَّتْ غَيْبَتُهُ إلَى مَا بَعْدَهُ فَلَهُ الْفَسْخُ مِنْ غَيْرِ رَفْعٍ، وَإِعْلَامٍ، وَإِنْ كَانَ الطَّرِيقُ مَخُوفًا، وَالْمُكَاتَبُ مَرِيضًا لِتَقْصِيرِهِ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: عَتَقَ إلَخْ) لَيْسَ فِيهِ إفْصَاحٌ هَلْ عِتْقُهُ يَقَعُ عَنْ الْكِتَابَةِ حَتَّى يَتْبَعُهُ وَلَدُهُ، أَوْ لَا

(قَوْلُهُ: أَوْ عَجَزَ الْعَبْدُ) أَفَادَ أَنَّ تَعْجِيزَ السَّيِّدِ الْعَبْدَ فَسْخٌ وَهَذَا مَعَ قَوْلِهِمْ وَاللَّفْظُ لِلرَّوْضِ وَلَوْ قَالَ لَهُ: إنْ عَجَزْت بِنَفْسِك وَأَدَّيْت كَذَا فَأَنْت حُرٌّ فَعَجَّزَ نَفْسَهُ، وَأَدَّى عَتَقَ عَنْ الْكِتَابَةِ؛ لِأَنَّ التَّعْجِيزَ لَا تَنْفَسِخُ بِهِ الْكِتَابَةُ مَا لَمْ تُفْسَخْ أَيْ: بَعْدَ التَّعْجِيزِ إلَخْ. اهـ. يَقْتَضِي الْفَرْقَ بَيْنَ تَعْجِيزِ السَّيِّدِ إيَّاهُ وَتَعْجِيزِهِ نَفْسَهُ، وَأَنَّ الْأَوَّلَ فَسْخٌ لِلْكِتَابَةِ دُونَ الثَّانِي، وَقَدْ صَرَّحَ فِي الرَّوْضِ بَعْدَ ذَلِكَ بَعْدَ تَعْجِيزِ السَّيِّدِ مِنْ صِيَغِ الْفَسْخِ فَقَالَ: فَرْعٌ قَوْلُ السَّيِّدِ فَسَخْت الْكِتَابَةَ وَأَبْطَلْتهَا وَنَقَضْتهَا وَعَجَّزْته أَيْ: كُلٌّ مِنْهَا، وَمِمَّا يُشْبِهُهَا كَمَا قَالَهُ فِي شَرْحِهِ فَسْخٌ، وَلَا تَعُودُ بِالتَّقْدِيرِ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَلِلَّذِي أَوْصَى بِالرَّقَبَةِ إلَخْ) وَقَعَ فِي شَرْحِ الْعِرَاقِيِّ أَنَّ الْمُوصَى لَهُ بِالنُّجُومِ لَهُ الْفَسْخُ أَيْضًا قَالَ الْجَوْجَرِيُّ: وَهَذَا سَبْقُ قَلَمٍ إذْ لَمْ يُوجَدْ فِي شُرُوحِهِ، وَلَا أَصْلِ شُرُوحِهِ، وَلَا هُوَ يَسْتَقِيمُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى؛ لِأَنَّهُ إذَا فَسَخَ فَاتَتْ النُّجُومُ، وَبَطَلَتْ الْوَصِيَّةُ فَأَيُّ حَظٍّ لَهُ فِي ذَلِكَ بِرّ.

(قَوْلُهُ: أَنْ يَعْجِزْنَ) قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ أَوْصَى لَهُ بِالرَّقَبَةِ (قَوْلُهُ: إنْ عَجَزَ عَنْهُ) أَيْ: الْأَدَاءِ قَيْدٌ فِي قَوْلِهِ فَسَخَ الْكِتَابَةَ (قَوْلُهُ: وَلَوْ تَطَوَّعَ رَجُلٌ) أَيْ: بِغَيْرِ إذْنِهِ بَلْ لَهُ الْفَسْخُ. عِبَارَةُ الرَّوْضِ: وَإِنْ تَبَرَّعَ آخَرُ بِأَدَائِهِ عَنْهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ فَإِنْ قَبِلَ عَتَقَ، وَإِلَّا فَلَهُ الْفَسْخُ كَذَا فِي الْعَزِيزِ وَارْتَضَاهُ صَاحِبُ الْمُهِمَّاتِ، وَعَكَسَهُ فِي الرَّوْضَةِ فَقَالَ: بِإِذْنِهِ. اهـ. وَأَطَالَ الْكَلَامَ فِي شَرْحِهِ، ثُمَّ قَالَ: وَاعْلَمْ أَنَّ الْمُشَاحَّةَ إنَّمَا هِيَ فِي بَيَانِ مَحَلِّ الْخِلَافِ فِي الْعِتْقِ فَلَا يَلِيقُ بِالْمُصَنِّفِ إذْ الْعِتْقُ نَافِذٌ إذَا قَبِلَ سَوَاءٌ أَوْقَعَ التَّبَرُّعَ بِالْإِذْنِ أَمْ بِدُونِهِ نَعَمْ تَقْيِيدُهُ بِغَيْرِ الْإِذْنِ حَسَنٌ بِالنِّسْبَةِ إلَى جَوَازِ الْفَسْخِ. اهـ. وَبِهِ تَعْلَمُ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ هُنَا مُقَيَّدٌ بِالتَّبَرُّعِ بِغَيْرِ الْإِذْنِ. (قَوْلُهُ: بِأَنْ أَخَّرَ رَفْعَ الْحَالِ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَإِنْ بَذَلَ وَلِلسَّيِّدِ وَكِيلٌ هُنَاكَ سُلِّمَ إلَيْهِ، وَإِلَّا أَلْزَمَهُ الْقَاضِي إرْسَالَهُ فِي الْحَالِ، أَوْ مَعَ أَوَّلِ رُفْقَةٍ إنْ احْتَاجَ إلَيْهَا، وَعَلَى السَّيِّدِ الصَّبْرُ إلَى مُضِيِّ إمْكَانِ الْوُصُولِ إلَيْهِ، ثُمَّ يَفْسَخُ إنْ قَصَّرَ، وَإِنْ سَلَّمَ إلَى وَكِيلِهِ، وَقَدْ أَيْ: وَبَانَ أَنَّهُ قَدْ عَزَلَهُ فَإِنْ كَانَ بِأَمْرِ الْقَاضِي بَرِئَ، وَإِلَّا فَوَجْهَانِ. اهـ. قَالَ فِي شَرْحِهِ: أَوْجَهُهُمَا الْمَنْعُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ بَرَاءَتِهِ بِذَلِكَ أَنَّ لِقَاضِي بَلَدِ الْمُكَاتَبِ الْقَبْضَ عَنْ السَّيِّدِ. اهـ. (قَوْلُهُ: فَالرَّاجِحُ عِنْدَ ابْنِ كَجٍّ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَهُوَ مَا اخْتَارَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْقَمُولِيُّ.

(قَوْلُهُ: فَلَهُ الْفَسْخُ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ: فَلِلسَّيِّدِ الْفَسْخُ بِنَفْسِهِ وَيُشْهِدُ، وَكَذَا بِالْحَاكِمِ لَكِنْ بَعْدَ الْإِثْبَاتِ بِالْحُلُولِ وَالتَّعَذُّرِ أَيْ: لِتَحْصِيلِ النَّجْمِ، وَالْحَلِفِ أَنَّهُ

ــ

[حاشية الشربيني]

لَا إنْ غَابَ) أَيْ: إلَى مَسَافَةِ الْقَصْرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ ع ش. (قَوْلُهُ: وَفِيهِمَا فِي الرُّكْنِ الثَّالِثِ مَا يُخَالِفُهُ) عِبَارَةُ الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>