للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(السَّيِّدُ وَالْعِتْقُ) عَلَيْهِ (نَجَزْ) .

قَالَ الرَّافِعِيُّ وَلَمْ يَقُولُوا إنَّهُ يُمْنَعُ مِنْ صَرْفِ الْمَالِ إلَى عِوَضِ مَنْ عَسَاهُ يَعْتِقُ عَلَى السَّيِّدِ، وَلَا نَظَرُوا إلَى لُزُومِ النَّفَقَةِ بِالْعِتْقِ، وَإِنَّمَا اعْتَبَرُوا الْحَالَ (وَاقْتَصَّ) أَيْ: وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَقْتَصَّ (مِنْ جَانٍ) عَلَيْهِ، أَوْ عَلَى رَقِيقِهِ بِشَرْطٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَصَالِحِ الْمِلْكِ (وَيَفْدِي عُنْقَهُ) بِإِسْكَانِ النُّونِ مُخَفَّفًا مِنْ ضَمِّهَا (وَلَوْ لِسَيِّدٍ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ وَعَبْدَهُ بِمَا مِنْ الْأَمْرَيْنِ قُلْ) أَيْ: وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ وَعَبْدَهُ فِي الْجِنَايَةِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِرَقَبَتِهِ، وَلَوْ لِسَيِّدِهِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ، أَوْ أَبْرَأَهُ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ مِنْ الْقِيمَةِ وَأَرْشِ الْجِنَايَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ مَالٌ يَفِي بِالْأَرْشِ فَلِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ تَعْجِيزُهُ كَمَا مَرَّ، فَإِنْ نَقَصَ أَرْشُ الْأَجْنَبِيِّ عَنْ الْقِيمَةِ فَلَا يُبَاعُ مِنْهُ إلَّا مَا يَفِي بِالْأَرْشِ وَتَبْقَى الْكِتَابَةُ فِي الْبَاقِي حَتَّى يَعْتِقَ عَنْهَا بِأَدَاءِ قِسْطِهِ، أَوْ الْإِبْرَاءِ عَنْهُ وَإِنْ اخْتَارَ السَّيِّدُ فِدَاءَهُ بَعْدَ تَعْجِيزِ الْأَجْنَبِيِّ لَهُ لَمْ يَبِعْ، وَقَوْلُهُ: وَعَبْدَهُ أَيْ: الَّذِي لَا يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ فَإِنَّ الَّذِي يَتَكَاتَبُ عَلَيْهِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْدِيَهُ بِلَا إذْنٍ كَمَا مَرَّ وَمَا ذَكَرَهُ مِنْ أَنَّ الْفِدَاءَ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ بِالْأَقَلِّ وَجْهٌ ضَعِيفٌ، وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ أَنَّهُ بِالْأَرْشِ بَالِغًا مَا بَلَغَ؛ لِأَنَّ وَاجِبَ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ، وَإِنَّمَا يَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فَيَجِبُ بِكَمَالِهِ كَالْحُرِّ بِخِلَافِهِ فِي الْأَجْنَبِيِّ فَإِنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِهَا فَجَازَ أَنْ لَا يُزَادَ عَلَيْهَا فَلَوْ عَتَقَ بِإِعْتَاقٍ، أَوْ إبْرَاءٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ سَقَطَ أَرْشُ السَّيِّدِ، وَيُسْتَثْنَى مِنْ فِدَاءِ عَبْدِهِ مَا لَوْ كَانَ الْعَبْدُ آبِقًا، أَوْ نَحْوَهُ فَلَا يَجُوزُ فِدَاؤُهُ بِغَيْرِ إذْنٍ نَقَلَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ عَنْ الشَّافِعِيِّ كَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُهِمَّاتِ وَقَالَ: إنَّهُ ظَاهِرٌ.

(وَيَلْزَمُ الْفِدَاءُ) بِالْأَقَلِّ (سَيِّدًا قَتَلْ وَأَعْتَقَ) أَيْ: قَتَلَ مُكَاتَبَهُ (الْجَانِيَ) عَلَى غَيْرِهِ، أَوْ أَعْتَقَهُ، أَوْ أَبْرَأهُ؛ لِأَنَّهُ فَوَّتَ حَقَّ الْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ فَإِنْ عَتَقَ بِأَدَاءِ النُّجُومِ فَعَلَيْهِ ضَمَانُ الْجِنَايَةِ، وَلَا يَلْزَمُ السَّيِّدَ فِدَاؤُهُ، وَإِنْ كَانَ هُوَ الْقَابِضُ لِلنُّجُومِ؛ لِأَنَّهُ مُجْبَرٌ عَلَى قَبُولِهَا

(وَلْيَرْجِعْ إلَيْهِ) أَيْ: إلَى السَّيِّدِ (أَرْشٌ) لِجِنَايَةِ مَنْ جَنَى عَلَى مُكَاتَبِهِ (إذَا أَعْتَقَ مَجْنِيًّا) أَيْ: مُكَاتَبَهُ الْمَجْنِيَّ (عَلَيْهِ) فَإِنَّهُ كَانَ رَقِيقًا حَالَ الْجِنَايَةِ، بِخِلَافِ مَا إذَا عَتَقَ بِالْأَدَاءِ فَإِنَّ الْأَرْشَ يَبْقَى لَهُ، وَلَا يَرْجِعُ

ــ

[حاشية العبادي]

سَيِّدُهُ تَعْجِيزَهُ بَلْ هُوَ الَّذِي عَجَّزَ نَفْسَهُ لَمْ يَسْرِ عِتْقُ ذَلِكَ الْبَعْضِ إلَى الْبَاقِي وَلَوْ كَانَ السَّيِّدُ مُوسِرًا كَمَا لَوْ وَرِثَ بَعْضَ قَرِيبِهِ، وَإِنْ اخْتَارَ تَعْجِيزَهُ وَهُوَ مُوسِرٌ أَوْ مُعْسِرٌ فَكَذَلِكَ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ فَسْخُ الْكِتَابَةِ، وَدُخُولُهُ فِي مِلْكِهِ ضِمْنِيٌّ قَهْرِيٌّ وَلِلْعَبْدِ الْقِنِّ أَنْ يَتَّهِبَ بِلَا إذْنٍ قَرِيبًا يَعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ إنْ لَمْ تَلْزَمْهُ نَفَقَتُهُ فِي الْحَالِ، وَيَعْتِقُ عَلَيْهِ وَلَيْسَ لَهُ الرَّدُّ بَعْدَ قَبُولِ الْعَبْدِ الْهِبَةَ، وَكَذَا لَهُ أَنْ يَتَّهِبَ بَعْضَهُ أَيْ: بَعْضَ مَنْ يُعْتِقُ عَلَى سَيِّدِهِ بِلَا إذْنٍ بِالشَّرْطِ السَّابِقِ فَيَعْتِقُ ذَلِكَ الْبَعْضُ عَلَى السَّيِّدِ، وَلَا يَسْرِي لِحُصُولِ الْمِلْكِ قَهْرًا وَهَذَا مَا جَزَمَ بِهِ الْأَصْلُ هُنَا وَبَحَثَهُ فِي الرَّوْضَةِ فِي كِتَابِ الْعِتْقِ لَكِنَّهُ جَزَمَ قَبْلَهُ فِيهَا كَأَصْلِهِ وَالْمِنْهَاجِ كَأَصْلِهِ ثُمَّ بِالسِّرَايَةِ. اهـ. بِاخْتِصَارٍ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَعْتَقَهُ) رَاجِعٌ لِصُورَةِ السَّيِّدِ دُونَ الْأَجْنَبِيِّ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ الْآتِي: وَيَلْزَمُ الْفِدَاءُ سَيِّدًا قَبِلَ، وَأَعْتَقَ الْجَانِي وَكَتَبَ أَيْضًا أَيْ: لَا يَسْقُطُ عَنْهُ الْوَاجِبُ لِلسَّيِّدِ بِالْجِنَايَةِ عَلَيْهِ بِإِعْتَاقِهِ لَهُ شَارِحٌ.

(قَوْلُهُ: أَيْ: وَلَهُ وَلَوْ بِلَا إذْنٍ أَنْ يَفْدِيَ نَفْسَهُ إلَخْ) ظَاهِرُهُ كَالْمَتْنِ أَنَّهُ يَفْدِي جِنَايَتَهُ عَلَى غَيْرِ السَّيِّدِ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ وَيُخَالِفُ ذَلِكَ قَوْلَهُ بَعْدُ فِي الْمَتْنِ: وَيَلْزَمُ الْفِدَاءُ سَيِّدًا قَبِلَ وَأَعْتَقَ وَيُجَابُ بِأَنَّ قَوْلَهُ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ رَاجِعٌ لِمَسْأَلَةِ السَّيِّدِ خَاصَّةً أَيْ: فَإِنَّ السَّيِّدَ إذَا أَعْتَقَهُ فِي حَالِ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ وَكَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ لَزِمَهُ الْفِدَاءُ بِالْأَقَلِّ كَجِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ أَيْ: عَلَى مَا فِي الْمَتْنِ وَاَلَّذِي فِي الْإِرْشَادِ أَنَّهُ بِالْأَرْشِ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ، وَالْإِسْقَاطُ هَذَا إذَا أَعْتَقَهُ السَّيِّدُ وَمِثْلُهُ الْإِبْرَاءُ، وَأَمَّا إنْ حَصَلَ عِتْقُهُ بِالْأَدَاءِ فَإِنَّهُ يَدْفَعُ الْأَرْشَ بَالِغًا مَا بَلَغَ إنْ كَانَ فِي يَدِهِ مَالٌ وَإِلَّا اسْتَقَرَّ فِي ذِمَّتِهِ، وَأَمَّا قَبْلَ الْعِتْقِ فَإِنَّ الْفِدَاءَ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ حَتَّى فِي جِنَايَةِ السَّيِّدِ هَذَا مُحَصِّلُ مَا فِي الْإِرْشَادِ وَشُرُوحِهِ وَسَيَأْتِي قَرِيبًا أَنَّ الْمَنْصُوصَ فِدَاءُ جِنَايَةِ السَّيِّدِ بِالْأَرْشِ وَلَوْ قَبْلَ الْعِتْقِ، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْإِرْشَادِ فِيمَا قِيلَ: الْعِتْقُ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا (قَوْلُهُ: أَرْشُ الْأَجْنَبِيِّ) كَأَنَّ التَّقْيِيدَ بِالْأَجْنَبِيِّ؛ لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ لِأَرْشِ السَّيِّدِ. (قَوْلُهُ: وَالْمَنْصُوصُ فِي الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ إلَخْ) اعْتَمَدَ ذَلِكَ ابْنُ الْمُقْرِي وَلَكِنْ خَصَّهُ بِمَا بَعْدَ الْعِتْقِ بِرّ، وَكَتَبَ أَيْضًا عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ: وَنَفْسَهُ أَيْ: وَفَدَى نَفْسَهُ فِي جِنَايَةِ الْأَجْنَبِيِّ بِأَقَلِّ الْأَمْرَيْنِ وَبِالْأَرْشِ مِنْ سَيِّدٍ إنْ عَتَقَ بِأَدَاءٍ، وَإِنْ أَبْرَأَهُ السَّيِّدُ أَيْ: أَوْ أَعْتَقَهُ فَمَا فِي يَدِهِ فَقَطْ. اهـ.

أَيْ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِيَدِهِ شَيْءٌ سَقَطَ، وَلَا يَتَعَلَّقُ

ــ

[حاشية الشربيني]

التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُمَا

. (قَوْلُهُ: بِالْأَرْشِ) أَيْ: الْمَالِ الْوَاجِبِ وَهُوَ الْأَقَلُّ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ) ولِذَا لَزِمَهُ الْفِدَاءُ فِي جِنَايَتِهِ عَلَى السَّيِّدِ، وَإِنْ فَوَّتَ السَّيِّدُ رَقَبَتَهُ بِإِعْتَاقٍ، أَوْ إبْرَاءٍ بِخِلَافِ جِنَايَتِهِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ فَإِنَّهَا تَتَعَلَّقُ بِرَقَبَتِهِ، فَإِذَا فَوَّتَهَا السَّيِّدُ لَزِمَ السَّيِّدَ الْفِدَاءُ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِرَقَبَةِ الْمُكَاتَبِ) ؛ لِأَنَّهَا مِلْكُهُ بَلْ بِذِمَّتِهِ فَيَكُونُ كَالْحُرِّ فَيَتَعَلَّقُ بِمَالِهِ فَيَجِبُ بِكَمَالِهِ. اهـ. م ر وَشَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: وَأَعْتَقَهُ أَوْ أَبْرَأَهُ) وَفِي صُورَتَيْ الْإِعْتَاقِ، وَالْإِبْرَاءِ يَلْزَمُ السَّيِّدَ أَيْضًا فِدَاءُ مَنْ يَعْتِقُ بِعِتْقِ الْمُكَاتَبِ إنْ جَنَى بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ عَلَيْهِ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ فَوَّتَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّهُ إذَا أَعْتَقَهُ، أَوْ أَبْرَأَهُ، أَوْ عَلَّقَ عِتْقَهُ بِصِفَةٍ عَتَقَ عَنْ الْكِتَابَةِ وَبَرِئَ

<<  <  ج: ص:  >  >>