للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَغَيْرُهُ عَنْ الْإِمَامِ وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو حَامِدٍ إنَّهُمَا لَيْسَا بِدَمٍ فَعَلَيْهِ فِي تَعْبِيرِ النَّظْمِ كَأَصْلِهِ بِمَا ذُكِرَ تَسَمُّحٌ وَالْوَاوُ فِي قَوْلِهِمَا وَكَدِرًا بِمَعْنَى أَوْ.

(وَ) لَوْ كَانَ الدَّمُ (بَيْنَ تَوْأَمَيْنِ) فَإِنَّهُ حَيْضٌ لِخُرُوجِهِ قَبْلَ فَرَاغِ الرَّحِمِ كَدَمِ الْحَامِلِ بَلْ أَوْلَى بِكَوْنِهِ حَيْضًا إذْ إرْخَاءُ الدَّمِ بَيْنَ الْوِلَادَتَيْنِ أَقْرَبُ مِنْهُ قَبْلَهُمَا لِانْفِتَاحِ فَمِ الرَّحِمِ بِالْوِلَادَةِ.

(وَ) لَوْ كَانَتْ (الْحُبْلَى تَرَى) الدَّمَ فَإِنَّهُ حَيْضٌ وَإِنْ وَلَدَتْ مُتَّصِلًا بِآخِرِهِ بِلَا تَخَلُّلِ نَقَاءٍ لِإِطْلَاقِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ وَالْأَخْبَارِ وَلِأَنَّهُ دَمٌ مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ دَمَيْ الْجِبِلَّةِ وَالْعِلَّةِ وَالْأَصْلُ السَّلَامَةُ مِنْ الْعِلَّةِ وَإِنَّمَا لَمْ تَنْقَضِ بِهِ الْعِدَّةُ؛ لِأَنَّهَا لِطَلَبِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ وَهِيَ لَا تَحْصُلُ بِالْأَقْرَاءِ مَعَ وُجُودِ الْحَمْلِ عَلَى أَنَّهَا قَدْ تَنْقَضِي بِهِ وَذَلِكَ فِيمَا إذَا كَانَ الْحَمْلُ مِنْ زِنًا كَأَنْ مَاتَ صَبِيٌّ عَنْ زَوْجَتِهِ أَوْ فُسِخَ نِكَاحُهُ بِعَيْبِهِ أَوْ غَيْرِهِ بَعْدَ دُخُولِهِ وَهِيَ حَامِلٌ مِنْ زِنًا أَوْ تَزَوَّجَ الرَّجُلُ حَامِلًا مِنْ زِنًا وَطَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ؛ لِأَنَّ حَمْلَ الزِّنَا كَالْمَعْدُومِ وَالتَّمْثِيلُ بِمَوْتِ الصَّبِيِّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ زَوْجَةَ الْمَيِّتِ إنَّمَا تَعْتَدُّ بِالْأَشْهُرِ لَا بِالْأَقْرَاءِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالْأَقْرَاءِ مَا يَشْمَلُ الْأَشْهُرَ؛ لِأَنَّهَا بَدَلُهَا فِي الْجُمْلَةِ (لَا) الدَّمُ الْمَرْئِيُّ (عِنْدَ طَلْقِهَا) أَوْ مَعَ وِلَادَتِهَا وَلَوْ لِأَوَّلِ التَّوْأَمَيْنِ فَإِنَّهُ لَيْسَ حَيْضًا؛ لِأَنَّهُ مِنْ آثَارِ الْوِلَادَةِ وَلَا نِفَاسًا أَيْضًا لِتَقَدُّمِهِ عَلَى انْفِصَالِ الْوَلَدِ بَلْ دَمُ فَسَادٍ نَعَمْ الْمُتَّصِلُ بِحَيْضِهَا الْمُتَقَدِّمِ إذَا انْقَطَعَ مَعَ طَلْقِهَا أَوْ وِلَادَتِهَا حَيْضٌ كَمَا مَرَّ.

(وَأَثْبِتْ) أَنْتَ وُجُوبًا (إذْ طَرَا أَحْكَامَهُ) أَيْ وَقْتَ طُرُوُّ الدَّمِ أَحْكَامَ الْحَيْضِ مِنْ غَيْرِ تَوَقُّفٍ عَلَى بُلُوغِهِ يَوْمًا وَلَيْلَةً؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ حَيْضٌ (لَكِنْ لِنَقْصٍ) لَهُ عَنْ أَقَلِّ الْحَيْضِ (غَيِّرَا) بِإِبْدَالِ الْأَلِفِ مِنْ نُونِ التَّوْكِيدِ أَيْ غَيِّرَنَّ أَحْكَامَ الْحَيْضِ؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهُ دَمُ فَسَادٍ فَتَقْضِي الصَّلَاةَ وَالصَّوْمَ فَإِنْ كَانَتْ صَامَتْ بِأَنْ نَوَتْ قَبْلَ طُرُوُّ الدَّمِ فَصَوْمُهَا صَحِيحٌ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.

ثُمَّ أَخَذَ النَّاظِمُ فِي بَيَانِ مَا إذَا جَاوَزَ دَمُ الْمَرْأَةِ خَمْسَةَ عَشَرَ وَلَهَا سَبْعَةُ أَحْوَالٍ؛ لِأَنَّهَا، إمَّا مُمَيِّزَةٌ أَوْ لَا، وَكُلٌّ مِنْهُمَا، إمَّا مُبْتَدَأَةٌ، أَوْ مُعْتَادَةٌ وَالْمُعْتَادَةُ، إمَّا ذَاكِرَةٌ لِلْوَقْتِ وَالْقَدْرِ أَوْ غَيْرُ ذَاكِرَةٍ لِشَيْءٍ مِنْهُمَا أَوْ ذَاكِرَةٌ لِأَحَدِهِمَا دُونَ الْآخَرِ فَقَالَ مُبْتَدِئًا بِالْمُمَيِّزَةِ (وَإِنْ يُجَاوِزْ) دَمُهَا خَمْسَةَ عَشَرَ (وَلَهَا بِمَا شَرَطْ) أَيْ مَعَ مَا شَرَطَهُ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ فِي الدَّمِ الْمَرْئِيِّ (دَمٌ قَوِيٌّ) فَيُشْتَرَطُ فِيهِ بُلُوغُهُ أَقَلَّ الْحَيْضِ وَعَدَمُ عُبُورِهِ أَكْثَرَهُ لِيُمْكِنَ جَعْلُهُ حَيْضًا وَبُلُوغُ الضَّعِيفِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَأَكْثَرَ أَيْ مُتَّصِلَةً كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا لِيُمْكِنَ جَعْلُهُ طُهْرًا (فَهْوَ) أَيْ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِمَعْنَى أَوْ) أَيْ بِقَرِينَةِ الْمَعْنَى.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهَا بَدَلُهَا فِي الْجُمْلَةِ) يُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَشَارَ بِقَوْلِهِ فِي الْجُمْلَةِ إلَى أَنَّهَا قَدْ تَكُونُ بَدَلًا عَنْ الْأَقْرَاءِ كَمَا فِي عِدَّةِ الْمُتَحَيِّرَةِ وَقَدْ لَا تَكُونُ بَدَلًا بَلْ مُتَأَصِّلَةً كَمَا فِي عِدَّةِ مَنْ لَمْ تَحِضْ كَمَا يُعْلَمُ ذَلِكَ مِمَّا قَرَّرَهُ فِي بَابِ الْعِدَدِ فَرَاجِعْهُ. (قَوْلُهُ: إذَا انْقَطَعَ) هَذَا تَصْوِيرٌ لَا تَقْيِيدٌ فَالْمُتَّصِلُ بِالْحَيْضِ الْمُتَقَدِّمِ حَيْضٌ إلَى تَمَامِ خُرُوجِ الْوَلَدِ وَمَا بَعْدَهُ نِفَاسٌ وَإِنْ لَزِمَ عَدَمُ الْفَصْلِ بَيْنَهُمَا م ر. (قَوْلُهُ: إذَا انْقَطَعَ) تَصْوِيرٌ لَا تَقْيِيدٌ فَالْمُتَّصِلُ حَيْضٌ وَإِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ وَإِنْ لَزِمَ عَدَمُ الْفَصْلِ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ م ر إذَا انْقَطَعَ دَمُهَا وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَنْقَطِعْ بَلْ اسْتَمَرَّ وَاتَّصَلَ بِالْخَارِجِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ لَا يَكُونُ حَيْضًا وَلَعَلَّ وَجْهَهُ أَنَّهُ لَا بُدَّ بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ مِنْ فَاصِلٍ وَلَا فَاصِلَ وَلَا يُمْكِنُ جَعْلُ الْخَارِجِ عَقِبَ الْوِلَادَةِ حَيْضًا وَلَا إلْغَاؤُهُ فَلْيُرَاجَعْ، ثُمَّ رَأَيْت فِي فَتْوَى لِلشِّهَابِ ابْنِ حَجَرٍ بِخَطِّهِ مَا نَصُّهُ مَا خَرَجَ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِدَمٍ مَحْكُومٍ بِأَنَّهُ حَيْضٌ عِنْدَ أَوَّلِ الطَّلْقِ إلَى تَمَامِ خُرُوجِ الْوَلَدِ دَمُ فَسَادٍ وَمَا اتَّصَلَ بِحَيْضٍ يَسْتَمِرُّ حُكْمُ الْحَيْضِ عَلَيْهِ إلَى تَمَامِ خُرُوجِ الْوَلَدِ فَحِينَئِذٍ يَكُونُ نِفَاسًا. اهـ. فَلْيُتَأَمَّلْ ثُمَّ رَأَيْت التَّصْرِيحَ فِي كَلَامِهِمْ بِأَنَّ الْمُتَّصِلَ بِحَيْضٍ سَابِقٍ عَلَى الطَّلْقِ حَيْضٌ وَلَا يُشْتَرَطُ الْفَصْلُ هُنَا بَيْنَ الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ.

(قَوْلُهُ قَبْلَ طُرُوُّ الدَّمِ) لَوْ طَرَأَ لَيْلًا بَعْدَ النِّيَّةِ فَهَلْ يُؤَثِّرُ فِي النِّيَّةِ حَتَّى يَقْضِيَ الصَّوْمَ أَوْ لَا كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ فِيهِ نَظَرٌ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ فَيُشْتَرَطُ فِيهِ إلَخْ) بَيَانٌ لِمَا شَرَطَهُ الْحَاوِي كَغَيْرِهِ الْمَذْكُورِ بِقَوْلِهِ بِمَا شُرِطَ.

(قَوْلُهُ وَبُلُوغُ الضَّعِيفِ إلَخْ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّمَا يُفْتَقَرُ إلَى الْقَيْدِ الثَّالِثِ إذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ رَأَتْ عَشْرَةً سَوَادًا ثُمَّ عَشْرَةً حُمْرَةً أَوْ نَحْوَهُمَا

ــ

[حاشية الشربيني]

مَجْمُوعِ وَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْهُ إلَخْ حَتَّى يَكُونَ رَدًّا أَيْضًا عَلَى قَوْلِ إنَّهُ إنْ كَانَ فِي غَيْرِ أَيَّامِ الْعَادَةِ لَا يَكُونُ حَيْضًا مُطْلَقًا كَمَا حَكَاهُ الْمَحَلِّيُّ والزنكلوني فِي شَرْحِ التَّنْبِيهِ. اهـ. (قَوْلُهُ أَنَّهُمَا لَيْسَا بِدَمٍ) قَالَ حَجَرٌ نَفْيُ الدَّمَوِيَّةِ عَنْهُمَا غَيْرُ صَحِيحٍ اهـ وَيُؤَيِّدُهُ إذَا وَاقَعَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إنْ كَانَ دَمًا أَحْمَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ وَإِنْ كَانَ أَصْفَرَ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِينَارٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِمُ فَسَمَّى الْأَصْفَرَ دَمًا حَيْثُ أَعَادَ الضَّمِيرَ عَلَى الدَّمِ وَاحْتِمَالُ التَّجَوُّزِ وَالتَّصَدُّقِ لِلْوَقَاعِ قَبْلَ الطُّهْرِ بَعِيدٌ. اهـ.

(قَوْلُهُ: إذَا انْقَطَعَ) لَيْسَ بِقَيْدٍ وَقَدْ حَذَفَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ. اهـ. زي.

(قَوْلُهُ: فَيُشْتَرَطُ إلَخْ) تَرَكَ أَنْ لَا يَسْبِقَهُ حَيْضٌ مَا اسْتَتَمَّ نَقَاءُ فَصْلِهِ نِصْفَ ثَلَاثِينَ وَصَرَّحَ بِهِ فِي إيضَاحِ الْفَتَاوَى إلَّا أَنْ يَكُونَ هُوَ الْمُرَادَ بِمَا شُرِطَ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: لِيُمْكِنَ جَعْلُهُ طُهْرًا) أَيْ: وَيُمْكِنَ جَعْلُ الْقَوِيِّ بَعْدَهُ حَيْضًا قَالَهُ الشَّيْخَانِ اهـ وَمِنْهُ تَعْلَمُ أَنَّهَا لَوْ رَأَتْ عَشْرَةً أَسْوَدَ، ثُمَّ عَشْرَةً أَحْمَرَ وَانْقَطَعَ الدَّمُ كَانَ حَيْضُهَا الْعَشَرَةَ الْأُولَى وَلَا يُقَالُ إنَّهَا فَاقِدَةُ شَرْطِ تَمْيِيزٍ هَذَا مَا ظَهَرَ لِي فَلْيُتَأَمَّلْ. اهـ. عَمِيرَةُ.

أَقُولُ قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّمَا يَفْتَقِرُ إلَى الْقَيْدِ الثَّالِثِ يَعْنِي عَدَمَ نَقْصِ الضَّعِيفِ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ إذَا اسْتَمَرَّ الدَّمُ قَالَهُ الْمُتَوَلِّي لِلِاحْتِرَازِ

<<  <  ج: ص:  >  >>