الْقَوِيُّ (حَيْضُهَا فَقَطْ) أَيْ دُونَ الضَّعِيفِ فَإِنَّهُ اسْتِحَاضَةٌ تَقَدَّمَ الْقَوِيُّ عَلَيْهِ أَوْ تَأَخَّرَ مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً ذَاكِرَةً أَوْ نَاسِيَةً وَافَقَ ذَلِكَ عَادَتَهَا أَوْ خَالَفَهَا لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ بِأَسَانِيدَ صَحِيحَةٍ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّ «فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - قَالَتْ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إنِّي أُسْتَحَاضُ أَفَأَدَعُ الصَّلَاةَ فَقَالَ إنَّ دَمَ الْحَيْضِ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنْ الصَّلَاةِ وَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ» أَيْ دَمُ عِرْقٍ يُسَمَّى بِالْعَاذِلِ كَمَا مَرَّ وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ يُوجِبُ الْغُسْلَ فَجَازَ أَنْ يَرْجِعَ إلَى صِفَتِهِ عِنْدَ الْإِشْكَالِ كَالْمَنِيِّ فَإِنْ فَقَدَتْ شَرْطًا مِمَّا ذُكِرَ فَهِيَ كَغَيْرِ الْمُمَيِّزَةِ وَسَتَأْتِي وَذَلِكَ بِأَنْ يَكُونَ الْقَوِيُّ دُونَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ أَوْ فَوْقَ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ يَبْلُغَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَيَنْقُصَ الضَّعِيفُ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ أَوْ يَبْلُغَهَا غَيْرَ مُتَّصِلَةً كَأَنْ رَأَتْ يَوْمًا أَسْوَدَ وَيَوْمَيْنِ أَحْمَرَ وَهَكَذَا إلَى آخِرِ الشَّهْرِ.
وَقَدَّمَ التَّمْيِيزَ عَلَى الْعَادَةِ؛ لِأَنَّهُ صِفَةٌ فِي الدَّمِ وَنَاجِزَةٌ وَالْعَادَةُ صِفَةٌ فِي صَاحِبَتِهِ وَمَاضِيَةٌ وَلَا رَيْبَ أَنَّ الْأُولَى أَقْوَى نَعَمْ قَدْ يُعْمَلُ بِمُقْتَضَاهُمَا وَذَلِكَ إذَا تَخَلَّلَ بَيْنَهُمَا أَقَلُّ الطُّهْرِ كَأَنْ اعْتَادَتْ خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَرَأَتْ عِشْرِينَ فَأَكْثَرَ ضَعِيفًا ثُمَّ خَمْسَةً قَوِيًّا ثُمَّ ضَعِيفًا فَالْخَمْسَةُ الْأُولَى حَيْضٌ بِالْعَادَةِ وَالْقَوِيَّةُ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الشربيني]
عَمَّا لَوْ رَأَتْ عَشْرَةً سَوَادًا ثُمَّ عَشْرَةً حُمْرَةً أَوْ نَحْوَهَا وَانْقَطَعَ الدَّمُ فَإِنَّهَا تَعْمَلُ بِتَمْيِيزِهَا مَعَ أَنَّ الضَّعِيفَ نَقَصَ عَنْ خَمْسَةَ عَشَرَ. اهـ. وَفِيهِ تَصْرِيحٌ بِمَا بَحَثَهُ شَيْخُنَا لَكِنَّ قَضِيَّتَهُ أَنَّهُ حَيْثُ لَمْ يَسْتَمِرَّ لَمْ يَفْتَقِرْ لِلْقَيْدِ الثَّالِثِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الضَّعِيفِ قَوِيٌّ كَمَا لَوْ كَانَ فِي الْمِثَالِ الْخَمْسَةُ الْأُولَى مِنْ الْعَشَرَةِ الثَّانِيَةِ حُمْرَةً وَالْخَمْسَةُ الثَّانِيَةُ مِنْهَا سَوَادًا لَكِنْ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ حَيْضُهَا الْعَشَرَةَ السَّوْدَاءَ مَعَ الْخَمْسَةِ الْحُمْرَةِ كَمَا قَالُوا فِيمَنْ رَأَتْ سَوَادًا ثُمَّ حُمْرَةً، ثُمَّ سَوَادًا سَبْعَةً سَبْعَةً أَنَّ حَيْضَهَا السَّوَادُ الْأَوَّلُ مَعَ الْحُمْرَةِ وَهَذِهِ الْقَضِيَّةُ خِلَافُ مَا يُفْهَمُ مِنْ قَوْلِ شَيْخِنَا وَمِنْهُ تَعْلَمُ إلَخْ مِنْ حَيْثُ إنَّهُ حَيْثُ جَاءَ بَعْدَ الضَّعِيفِ قَوِيٌّ اُعْتُبِرَ الْقَيْدُ الثَّالِثُ. اهـ.
سم عَلَى الْمَنْهَجِ قُلْت: وَلَعَلَّ مَا قَالُوهُ فِيمَا ذَكَرَهُ ضَعِيفٌ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ كَلَامُ حَجَرٍ فِيمَا لَوْ رَأَتْ سَبْعَةً أَسْوَدَ، ثُمَّ مِثْلَهَا أَحْمَرَ ثُمَّ ثَلَاثَةً أَسْوَدَ وَانْقَطَعَ حَيْثُ قَالَ: إنَّ الْحَيْضَ هُوَ السَّبْعَةُ الْأُولَى وَمَتَى نُظِرَ لِقَوْلِ الشَّيْخَيْنِ لِيُمْكِنَ جَعْلُ الْقَوِيِّ حَيْضًا انْدَفَعَ الْإِشْكَالُ فَيُرَاعَى ذَلِكَ فِي كَلَامِ شَيْخِهِ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ أَيْ: مُتَّصِلَةً) فَلَوْ رَأَتْ يَوْمًا وَلَيْلَةً سَوَادًا وَمِثْلَهُمَا حُمْرَةً وَهَكَذَا أَبَدًا لَمْ يَكُنْ تَمْيِيزًا مُعْتَبَرًا لِعَدَمِ تَمْيِيزِهَا الْحَيْضَ مِنْ غَيْرِهِ بَلْ إنْ كَانَتْ مُعْتَادَةً رُدَّتْ لِعَادَتِهَا وَإِلَّا فَمَرَدُّهَا يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ تَرَى الدَّمَ النَّهَارَ دُونَ اللَّيْلِ وَعَبَرَ أَكْثَرَهُ وَكَانَتْ مُعْتَادَةً أَقَلَّ الْحَيْضِ أَوْ مُبْتَدَأَةً فَإِنَّهُ لَا حَيْضَ بِهَا كَمَا سَيَأْتِي إذْ لَوْ ثَبَتَ لَهَا حَيْضٌ لَزِمَ كَوْنُهُ أَقَلَّ مِنْ أَقَلِّهِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ مَرَدِّهَا أَوْ كَوْنُ النَّقَاءِ الَّذِي لَمْ يَحْتَوِشْ بِدَمِ الْحَيْضِ حَيْضًا كَمَا سَيَأْتِي فِي الشَّرْحِ قَالَ بَعْضُ شُرَّاحِ الْحَاوِي بِخِلَافِ مَنْ اعْتَادَتْ غَيْرَ الْأَقَلِّ وَرَأَتْ ذَلِكَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ لِعَادَتِهَا. اهـ.
(قَوْلُهُ: قُلْت: إلَخْ) رَأَيْت اسْتِشْكَالَ الَّذِي قَالُوهُ لِشَيْخِنَا ذ. (قَوْلُهُ: لِيُمْكِنَ جَعْلُهُ طُهْرًا) أَيْ: لَا لِشَيْءٍ آخَرَ فَلَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ مَعَ مَا قَبْلَهُ حَيْضًا تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا لِيُمْكِنَ جَعْلُهُ طُهْرًا) أَيْ: فَيَكُونُ مَا يُعَدُّ حَيْضًا لَا لِكَوْنِ مَا قَبْلَهُ حَيْضًا فَإِنَّهُ لَيْسَ شَرْطًا فِي ذَلِكَ. اهـ. وَالْحَاصِلُ: أَنَّهُ إنَّمَا يُشْتَرَطُ فِي كَوْنِهَا مُمَيِّزَةً بُلُوغُ الضَّعِيفِ خَمْسَةَ عَشَرَ فَإِنْ اسْتَمَرَّ الدَّمُ وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ كَانَتْ فَاقِدَةً شَرْطًا لِلتَّمْيِيزِ فَيَكُونُ حَيْضُهَا يَوْمًا وَلَيْلَةً، أَمَّا لَوْ لَمْ يَسْتَمِرَّ فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ شَرْطًا فِي التَّمْيِيزِ بَلْ يَكُونُ الْقَوِيُّ حَيْضًا وَالضَّعِيفُ اسْتِحَاضَةً تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: مُبْتَدَأَةً كَانَتْ أَوْ مُعْتَادَةً) عُلِمَ مِنْهُ أَنَّ هَذِهِ الشُّرُوطَ الثَّلَاثَةَ الْمَذْكُورَةَ بِقَوْلِهِ فَيُشْتَرَطُ إلَخْ شُرُوطٌ فِي تَحَقُّقِ التَّمْيِيزِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ تَمْيِيزَ مُبْتَدَأَةٍ أَوْ مُعْتَادَةٍ. اهـ.
عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ وَعِبَارَةُ سم عَلَى قَوْلِ الْمَنْهَجِ لِمُعْتَادَةٍ مُمَيِّزَةٍ إلَخْ قَدْ سَلَفَ لَك شُرُوطُ التَّمْيِيزِ فَاعْتَبِرْهَا هُنَا فَلَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً مِنْ أَوَّلِ كُلِّ شَهْرٍ فَرَأَتْ فِي أَوَّلِ شَهْرٍ خَمْسَةً حُمْرَةً ثُمَّ أَطْبَقَ السَّوَادُ فَحَيْضُهَا الْخَمْسَةُ الْأُولَى مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؛ لِأَنَّهَا مُعْتَادَةٌ غَيْرُ مُمَيِّزَةٍ وَالْحَاصِلُ أَنَّ التَّمْيِيزَ مَتَى وُجِدَتْ شُرُوطُهُ السَّابِقَةُ عَمِلَتْ بِهِ سَوَاءٌ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً أَوْ مُعْتَادَةً ذَاكِرَةً أَوْ مُتَحَيِّرَةً وَافَقَ الْعَادَةَ أَوْ خَالَفَهَا تَقَدَّمَ الْقَوِيُّ عَلَى الضَّعِيفِ أَوْ تَأَخَّرَ. اهـ. (قَوْلُهُ: وَيَنْقُصَ الضَّعِيفُ) أَيْ وَجَاءَ بَعْدَهُ قَوِيٌّ. اهـ. (قَوْلُهُ كَأَنْ رَأَتْ يَوْمًا أَسْوَدَ إلَخْ) فَلَا يَكُونُ ذَلِكَ تَمْيِيزًا مُعْتَدًّا بِهِ لِعَدَمِ اتِّصَالِ خَمْسَةَ عَشَرَ مِنْ الضَّعِيفِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَالْخَمْسَةُ الْأُولَى حَيْضٌ إلَخْ) أَيْ الْخَمْسَةُ مِنْ الْعِشْرِينَ الضَّعِيفِ حَيْضٌ بِالْعَادَةِ وَالْقَوِيَّةُ وَهِيَ مَا بَعْدَ الْعِشْرِينَ حَيْضٌ بِالتَّمْيِيزِ وَانْظُرْ الزَّمَنَ الَّذِي بَيْنَ الْقَوِيَّةِ وَقَدْرِ الْعَادَةِ مِنْ الشَّهْرِ الْمُسْتَقْبَلِ لَا جَائِزٌ أَنْ يَكُونَ حَيْضًا لِعَدَمِ الْقُوَّةِ وَالْعَادَةِ وَلَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute