للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فِي الْمُهِمَّاتِ (وَتَفْضُلُ الْإِمَامَةُ الْأَذَانَا) وَاحْتَجَّ مُرَجِّحُوهُ بِخَبَرِ «لِيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ» وَبِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ وَاظَبُوا عَلَى الْإِمَامَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنُوا وَبِأَنَّ الْقِيَامَ بِالشَّيْءِ أَوْلَى مِنْ الدُّعَاءِ إلَيْهِ، وَهَذَا مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ قَالَ وَهُوَ نَصُّ الْأُمِّ، وَقَوْلُ أَكْثَرِ الْأَصْحَابِ وَاحْتَجَّ مُرَجِّحُوهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ} [فصلت: ٣٣] قَالَتْ عَائِشَةُ: نَزَلَتْ فِي الْمُؤَذِّنِينَ وَبِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ «لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» وَبِخَبَرِ مُسْلِمٍ «الْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ أَعْنَاقًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ» أَيْ أَكْثَرُ رَجَاءً؛ لِأَنَّ رَاجِيَ الشَّيْءِ يَمُدُّ عُنُقَهُ إلَيْهِ قَالُوا: وَأَمَّا أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءَ بَعْدَهُ وَاظَبُوا عَلَى الْإِمَامَةِ وَلَمْ يُؤَذِّنُوا فَلِاشْتِغَالِهِمْ بِمُهِمَّاتِ الدِّينِ الَّتِي لَا يَقُومُ غَيْرُهُمْ فِيهَا مَقَامَهُمْ، وَلِهَذَا قَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: لَوْ كُنْت أُطِيقُ الْأَذَانَ مَعَ الْخِلِّيفَى لَأَذَّنْت رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ؛ وَلِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَوْ أَذَّنَ لَوَجَبَ حُضُورُ الْجَمَاعَةِ

وَرَدَّهُ فِي الْمُهِمَّاتِ بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَذَّنَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ كَمَا نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ خَبَرِ التِّرْمِذِيِّ بِإِسْنَادٍ جَيِّدٍ، وَأَمَّا الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا فَقِيلَ غَيْرُ مُسْتَحَبٍّ وَقِيلَ مَكْرُوهٌ وَقِيلَ مُسْتَحَبٌّ، وَصَحَّحَهُ فِي الرَّوْضَةِ قَالَ وَفِيهِ حَدِيثٌ حَسَنٌ فِي التِّرْمِذِيِّ وَنَقَلَهُ الرَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ كَجٍّ قَالَ: وَلَعَلَّهُ أَرَادَ الْأَذَانَ لِقَوْمٍ وَالْإِمَامَةَ لِآخَرِينَ

(وَ) يُسَنُّ عَلَى الْكِفَايَةِ (أَنْ يُقِيمَ مُسْلِمٌ إنْ كَانَا مُمَيِّزًا) لِخَبَرِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ السَّابِقِ (لِلْفَرْضِ) أَدَاءً كَانَ أَوْ قَضَاءً، فَلَا يُقِيمُ لِلنَّفْلِ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ بَيْنَ فِعْلِ الْفَرْضِ وَالْإِقَامَةِ لِكَوْنِهَا تُرَادُ لِلدُّخُولِ فِيهِ وَلَا يَكْفِي إسْمَاعُ نَفْسِهِ إذَا أَقَامَ لِجَمَاعَةٍ كَمَا فِي الْأَذَانِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهَا الذُّكُورَةُ كَمَا أَفْهَمَهُ كَلَامُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ فِيهَا الصَّوْتَ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْفِتْنَةُ لَكِنَّ الْمَرْأَةَ وَالْخُنْثَى إنَّمَا يُقِيمَانِ لِأَنْفُسِهِمَا أَوْ لِلنِّسَاءِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ غَيْرُ الْمَحْرَمِ ثُمَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ سُنِّيَّةِ الْإِمَامَةِ صَحِيحٌ، وَأَمَّا كَوْنُهَا مِنْ مُسْلِمٍ مُمَيِّزٍ فَشَرْطٌ كَمَا فِي الْأَذَانِ (قُلْتُ قَدْ عَنَا) أَيْ الْحَاوِي (بِالْفَرْضِ مَكْتُوبًا) مِنْ الْخَمْسِ (هُنَاكَ) أَيْ فِي الْأَذَانِ (وَهُنَا) أَيْ فِي الْإِقَامَةِ.

(وَهِيَ فُرَادَى) غَيْرُ لَفْظِ الْإِقَامَةِ وَالتَّكْبِيرِ أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا كَمَا مَرَّ لِخَبَرَيْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ وَبِلَالٍ السَّابِقَيْنِ (أُدْرِجَتْ) أَيْ أَسْرَعَتْ كَلِمَاتُهَا بِلَا فَصْلٍ؛ لِأَنَّهَا لِلْحَاضِرِينَ فَإِدْرَاجُهَا أَلْيَقُ بِخِلَافِ الْأَذَانِ كَمَا مَرَّ وَيُسَنُّ فِيهَا التَّطَهُّرُ وَالْقِيَامُ وَالِاسْتِقْبَالُ وَجَمْعُ كُلِّ كَلِمَتَيْنِ بِصَوْتٍ أَيْ إلَّا قَوْلَهُ لَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ فَيُفْرَدُ بِصَوْتٍ، وَيُحْتَمَلُ ضَمُّهُ مَعَ مَا قَبْلَهُ، وَالِالْتِفَاتُ فِي الْحَيْعَلَتَيْنِ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ، وَإِجَابَةُ السَّامِعِ، وَيَقُولُ عِنْدَ الْحَيْعَلَتَيْنِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ مَرَّتَيْنِ وَفِي لَفْظِ الْإِقَامَةِ: أَقَامَهَا اللَّهُ وَأَدَامَهَا وَجَعَلَنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا، وَقَالَ الْإِمَامُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَقِمْهَا وَأَدِمْهَا وَاجْعَلْنِي مِنْ صَالِحِي أَهْلِهَا، وَإِذَا شَرَعَ فِيهَا

ــ

[حاشية العبادي]

السَّامِعُ (قَوْلُهُ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا إلَخْ) هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ التَّفْضِيلَ فِي الْأَقْوَالِ فَيُخْرِجُ الْإِمَامَةَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ وَرَدَّهُ فِي الْمُهِمَّاتِ إلَخْ) أُجِيبُ عَنْ هَذَا الرَّدِّ بِأَنَّ الْجَمَاعَةَ الَّذِينَ أَذَّنَ لَهُمْ كَانُوا حَاضِرِينَ مَعَهُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى أَذَّنَ فِيهِ أَمْرٌ كَمَا فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى اهـ (قَوْلُهُ وَلَعَلَّهُ أَرَادَ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ اسْتِحْبَابُ الْجَمْعِ، وَلَوْ لِقَوْمٍ وَاحِدٍ م ر

(قَوْلُهُ الَّذِي يُخَافُ إلَخْ) قَدْ يُشْعِرُ هَذَا الْكَلَامُ بِحُرْمَةِ رَفْعِ الصَّوْتِ فَوْقَ مَا يَسْمَعُ صَوَاحِبُهَا كَمَا فِي الْأَذَانِ (قَوْلُهُ إنَّمَا يُقِيمَانِ لِأَنْفُسِهِمَا أَوْ لِلنِّسَاءِ) ظَاهِرُهُ أَنَّ الْخُنْثَى لَا يُقِيمُ لِلْخَنَاثَى وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى وَأَنَّهُمْ رِجَالٌ (قَوْلُهُ: وَهِيَ فُرَادَى) يَنْبَغِي فِيمَا لَوْ ثَنَّاهَا شَافِعِيٌّ حُصُولُ سُنَّةِ الْإِقَامَةِ لِأَنَّ، غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّ الزِّيَادَةَ فَصْلٌ بَيْنَ كَلِمَاتِهَا بِكَلَامٍ يَسِيرٍ، وَهُوَ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ (قَوْلُهُ مِنْ الْخَمْسِ) خَرَجَتْ الْمَنْذُورَةُ (قَوْلُهُ وَأَجَابَهُ السَّامِعُ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَلَوْ ثَنَّى حَنَفِيٌّ الْإِقَامَةَ أُجِيبَ مَثْنَى اهـ وَنَقَلَ ذَلِكَ الْأَذْرَعِيُّ عَنْ ابْنِ كَجٍّ ثُمَّ أَبْدَى احْتِمَالًا أَنَّهُ لَا يُجِيبُ فِي الزِّيَادَةِ؛ لِأَنَّهُ يَرَاهَا خِلَافَ السُّنَّةِ وَقِيَاسًا عَلَى الِاعْتِبَارِ بِعَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ وَكَمَا لَوْ زَادَ فِي الْأَذَانِ تَكْبِيرًا أَوْ غَيْرَهُ فَإِنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ لَا يُتَابِعُهُ اهـ. وَهُوَ مُتَّجَهٌ جِدًّا وَإِنْ أَجَابَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّهَا سُنَّةٌ فِي اعْتِقَادِ الْآتِي بِهَا، وَقَدْ أَدَّى بِهَا سُنَّةَ الْإِقَامَةِ فَيُنْدَبُ إجَابَتُهَا، وَفَرَّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اعْتِبَارِ عَقِيدَةِ الْمَأْمُومِ بِأَنَّ الْإِمَامَةَ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ رَابِطَةٍ، وَهِيَ مُتَعَذِّرَةٌ مَعَ اعْتِقَادِ الْمَأْمُومِ بُطْلَانَ صَلَاةِ الْإِمَامِ

ــ

[حاشية الشربيني]

خِلَافًا لِمَا فِي الْإِسْعَادِ وَشَرْحِ الْمِنْهَاجِ لِلدَّمِيرِيِّ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ أَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ) قَالَ م ر مَا مَعْنَاهُ أَنَّ مَفْضُولِيَّةَ الْإِمَامَةِ إنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ أَنَّهَا مَظِنَّةُ الْخَلَلِ فَهُوَ مِنْ حَيْثُ الْفَرْضِيَّةِ أَفْضَلُ وَأَيْضًا فَالْإِمَامُ لَمْ يَقُمْ بِفَرْضِ الْكِفَايَةِ الَّذِي هُوَ الْجَمَاعَةُ؛ لِأَنَّهَا لَا تُوجَدُ إلَّا بِهِ مَعَ الْمَأْمُومِينَ فَلَمْ يَلْزَمْ تَفْضِيلُ سُنَّةٍ عَلَى فَرْضٍ؛ لِأَنَّ الْمُفَضَّلَ عَلَيْهِ الْإِمَامَةُ لَا الْجَمَاعَةُ اهـ (قَوْلُهُ أَنَّ الْأَذَانَ أَفْضَلُ) أَيْ هُوَ وَحْدَهُ أَفْضَلُ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَلَا يُشْتَرَطُ فِي أَفْضَلِيَّتِهِ انْضِمَامُ الْإِمَامَةِ إلَيْهِ خِلَافًا لِمَا فِي الْمَنْهَجِ. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ: وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا) أَيْ وَمَنْ قَوْلُهُ أَحْسَنُ مِنْ قَوْلِ مَنْ دَعَا إلَى اللَّهِ، وَحِينَئِذٍ فَفِي الِاسْتِدْلَالِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْآيَةَ فِي تَفْضِيلِ قَوْلِهِ عَلَى قَوْلِ غَيْرِهِ، وَلَيْسَتْ الْإِمَامَةُ قَوْلًا. اهـ. ح ل (قَوْلُهُ الْخِلِّيفَا) أَيْ الْقِيَامِ بِأَمْرِ الْخِلَافَةِ وَفِي النِّهَايَةِ الْخِلِّيفَا بِالْكَسْرِ وَالتَّشْدِيدِ وَالْقَصْرِ لِلْخِلَافَةِ، وَهُوَ وَأَمْثَالُهُ كَالرَّمْيَا وَالدَّلِيلَا: مَصَادِرُ تَدُلُّ عَلَى مَعْنَى الْكَثْرَةِ يُرِيدُ بِهِ كَثْرَةَ اجْتِهَادِهِ فِي ضَبْطِ الْأُمُورِ وَتَصْرِيفِ أَعِنَّتِهَا. اهـ. ع ش

(قَوْلُهُ وَيُشْتَرَطُ أَنْ لَا يَطُولَ الْفَصْلُ إلَخْ) قَالَ حَجَرٌ الْفَصْلُ بَيْنَ الْجُمُعَةِ وَخُطْبَتِهَا يَضُرُّ إذَا كَانَ بِقَدْرِ رَكْعَتَيْنِ بِأَخَفِّ مُمْكِنٍ كَالْفَصْلِ بَيْنَ صَلَاتَيْ الْجَمْعِ بِخِلَافِ الْفَصْلِ بَيْنَ الْإِقَامَةِ وَالصَّلَاةِ وَبِخِلَافِ الْفَصْلِ بَيْنِ الْأَذَانِ وَالْإِجَابَةِ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ زِيَادَةٍ عَلَى ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يُنْسَبُ الثَّانِي لِلْأَوَّلِ أَصْلًا. اهـ. ع ش (قَوْلُهُ؛ لِأَنَّهُ لَا يَرْفَعُ فِيهَا الصَّوْتَ) تَقَدَّمَ مَا فِي التَّعْلِيلِ بِرَفْعِ الصَّوْتِ فَتَذَكَّرْ

<<  <  ج: ص:  >  >>