للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عَنْ صَلَاةِ الصَّيْفِ الطَّوِيلِ بِأَنَّهُ مَعَ طُولِ الْمَسَافَةِ تَظْهَرُ الْمُسَامَتَةُ وَالِاسْتِقْبَالُ كَمَا فِي غَرَضِ الرُّمَاةِ وَخَرَجَ بِقَوْلِهِ إذَا أَمِنَ صَلَاةُ شِدَّةِ الْخَوْفِ وَسَتَأْتِي فِي بَابِهَا وَصَلَاةُ مَنْ خَافَ مِنْ نُزُولِهِ عَنْ رَاحِلَتِهِ عَلَى نَفْسٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَحْوِهِمَا وَكَذَا انْقِطَاعُهُ عَنْ الرُّفْقَةِ وَإِنْ لَمْ يَتَضَرَّرْ بِهِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمْ هُنَا وَصَرَّحُوا بِهِ فِي نَظِيرِهِ مِنْ التَّيَمُّمِ وَتَقَدَّمَ فِي بَابِهِ ضَابِطُ مَا يَجِبُ قَضَاؤُهُ وَمَا لَا يَجِبُ

(وَ) يُشْتَرَطُ تَوَجُّهُ (شَاخِصِ مِنْ جُزْئِهَا) كَبَقِيَّةِ جِدَارٍ وَشَجَرَةٍ نَابِتَةٍ (قَدْرَ ذِرَاعٍ نَاقِصٍ ثُلْثًا) أَيْ قَدْرَ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ تَقْرِيبًا بِذِرَاعِ الْآدَمِيِّ، وَهَذَا (لِغَيْرِهِ) أَيْ لِغَيْرِ الْخَارِجِ بِأَنْ كَانَ فِي الْكَعْبَةِ أَوْ عَرْصَتِهَا أَوْ عَلَى السَّطْحِ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ بَدَنِهِ عَنْ مُحَاذَاةِ الشَّاخِصِ؛ لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ بِبَعْضِهِ جُزْءًا وَبِبَاقِيهِ هَوَاءَ الْكَعْبَةِ بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ الشَّاخِصُ أَقَلَّ مِنْ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ، فَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَيْهِ؛ لِأَنَّ الشَّاخِصَ سُتْرَةُ الْمُصَلِّي فَاعْتُبِرَ فِيهِ قَدْرُهَا.

وَقَدْ «سُئِلَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْهَا فَقَالَ كَمُؤَخِّرَةِ الرَّحْلِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَالَ الْإِمَامُ وَكَأَنَّهُمْ رَاعَوْا فِي اعْتِبَارِ ذَلِكَ أَنْ يُسَامِتَ فِي سُجُودِهِ بِمُعْظَمِ بَدَنِهِ الشَّاخِصَ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ الْفَرْضُ وَالنَّفَلُ وَدَخَلَ فِي الشَّاخِصِ مِنْ جُزْئِهَا الْعَصَا الْمُثَبَّتَةُ وَالْمُسَمَّرَةُ وَتُرَابُ الْعَرْصَةِ إذَا جُمِعَ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يُعَدُّ مِنْ أَجْزَائِهَا بِخِلَافِ هَوَائِهَا وَشَاخِصٍ لَيْسَ مِنْهَا كَحَشِيشٍ نَابِتٍ فِيهَا وَعَصًا مَغْرُوزَةٍ، وَإِنَّمَا لَمْ يَكْتَفِ بِهَوَائِهَا؛ لِأَنَّهُ لَا يُعَدُّ مُتَوَجِّهًا إلَيْهَا بِخِلَافِ الْمُصَلِّي خَارِجَهَا وَلَوْ عَلَى جَبَلِ أَبِي قُبَيْسٍ وَلَا بِالْعَصَا الْمَغْرُوزَةِ مَعَ عَدِّ الْأَوْتَادِ الْمَغْرُوزَةِ مِنْ الدَّارِ بِدَلِيلِ دُخُولِهَا فِي بَيْعِ

ــ

[حاشية العبادي]

مِنْ غَيْرِ انْحِرَافٍ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَصَلَاةُ مَنْ خَافَ إلَخْ) أَيْ مَعَ الْإِعَادَةِ ح ج (قَوْلُهُ وَبِبَاقِيهِ هُوَ إلَخْ) ، بَلْ قِيلَ: إنَّهُ لَوْ خَرَجَ عَنْ هَوَائِهَا ضَرَّ

(قَوْلُهُ وَدَخَلَ إلَخْ) ، وَلَوْ أَثْبَتَ خَشَبَةً بَيْنَ سَارِيَتَيْنِ مَثَلًا مُرْتَفِعَةً بِحَيْثُ يُحَاذِيهَا الْقَائِمُ بِصَدْرِهِ وَلَا يُحَاذِيهَا غَيْرُهُ كَالْجَالِسِ وَالسَّاجِدِ صَحَّتْ الصَّلَاةُ إلَيْهَا كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ وَالْوَجْهُ وِفَاقًا لِوَلَدِهِ حَمْلُهُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ، وَهُوَ حَمْلٌ ظَاهِرٌ، بَلْ مُتَعَيِّنٌ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ كَحَشِيشٍ)

ــ

[حاشية الشربيني]

مُحَاذَاةِ الشَّمَالِ وَلَمْ يَصِلْ إلَى تِلْكَ الْجِهَاتِ؛ لِأَنَّ مَنْ وَصَلَ إلَيْهَا صَارَ مِنْ أَهْلِهَا فَيَنْحَرِفُ ضَرُورَةً أَنَّ قِبْلَتَهُمْ كَذَلِكَ وَلَا يَسَعُ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ أَنْ يَقُولَ غَيْرَ ذَلِكَ وَإِنَّمَا كَلَامُهُ فِيمَا لَوْ طَالَ صَفٌّ بِقُرْبِ مَكَّةَ مَعَ الْبُعْدِ عَنْ الْكَعْبَةِ وَزَادَ طُولُهُ عَنْ مُسَامَتَتِهَا فَعَلَى اعْتِبَارِ الْمُسَامَتَةِ الْحَقِيقِيَّةِ يَجِبُ انْحِرَافُ مَنْ خَرَجَ عَنْهَا وَعَلَى الثَّانِي لَا يَجِبُ لِوُجُودِ الْمُسَامَتَةِ الْعُرْفِيَّةِ اهـ. (قَوْلُهُ عَنْ صَلَاةِ الصَّفِّ) أَيْ مَعَ الْبُعْدِ أَمَّا مَعَ الْقُرْبِ فَصَلَاةُ الْخَارِجِ عَنْ السَّمْتِ بَاطِلَةٌ حَجَرٌ (قَوْلُهُ تَظْهَرُ الْمُسَامَتَةُ) أَيْ بِحَيْثُ يُطْلَقُ حِينَئِذٍ لَفْظُ الْمُسَامَتَةِ عُرْفًا وَعَلَيْهَا الْمَدَارُ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ حَقِيقَةَ الْمُحَاذَاةِ لِعَدَمِ تَفَاوُتِهَا بِالْبُعْدِ وَالْقُرْبِ كَمَا تَقَدَّمَ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ (قَوْلُهُ شِدَّةُ الْخَوْفِ) خَرَجَ مُجَرَّدُ الْخَوْفِ. اهـ. نَاشِرِيٌّ (قَوْلُهُ شِدَّةُ الْخَوْفِ) وَمِنْهُ مَا لَوْ كَانَ بِأَرْضٍ مَغْصُوبَةٍ وَخَافَ فَوْتَ الْوَقْتِ فَيَحْرُمُ وَيَتَوَجَّهُ لِلْخُرُوجِ وَيُصَلِّي بِالْإِيمَاءِ وَيُعِيدُ لِنُدْرَتِهِ. اهـ. سم عَنْ م ر (قَوْلُهُ شَاخِصٍ إلَخْ) عِبَارَةُ الْحَاوِي وَجُزْئِهَا الشَّاخِصِ. اهـ.

(قَوْلُهُ أَيْضًا شَاخِصٍ) وَإِنْ بَعُدَ عَنْهُ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثَةِ أَذْرُعٍ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهُ إصَابَةُ عَيْنِ الْكَعْبَةِ، وَهِيَ حَاصِلَةٌ مَعَ الْبُعْدِ بِخِلَافِ سُتْرَةِ الْمُصَلِّي؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا مَنْعُ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا حَقَّ لَهُ مَعَ الْبُعْدِ، وَبِخِلَافِ سُتْرَةِ قَاضِي الْحَاجَةِ؛ لِأَنَّ الْغَرَضَ مِنْهَا سَتْرُهُ عَنْ الْكَعْبَةِ وَلَا يَكُونُ مَعَ الْبُعْدِ اهـ. م ر بِزِيَادَةٍ (قَوْلُهُ ثُلُثَيْ ذِرَاعٍ) فِيهِ شَيْءٌ (قَوْلُهُ وَإِنْ خَرَجَ بَعْضُ بَدَنِهِ إلَخْ) بِخِلَافِ مَا لَوْ كَانَ خَارِجَ الْكَعْبَةِ وَخَرَجَ بَعْضُ بَدَنِهِ عَنْ مُحَاذَاةِ الْكَعْبَةِ كَأَنْ جَعَلَ أَحَدَ شِقَّيْهِ مُتَوَجِّهًا إلَى أَحَدِ جَانِبَيْ رُكْنِ الْكَعْبَةِ وَالشِّقَّ الْآخَرَ مُتَوَجِّهًا لِلْهَوَاءِ خَارِجَ الْكَعْبَةِ بِأَنْ لَمْ يَنْحَرِفْ إلَى جِهَةِ رُكْنِهَا فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ م ر وَرَشِيدِيٌّ (قَوْلُهُ وَبِبَاقِيهِ هُوَ الْكَعْبَةَ) عِبَارَةُ ز ي؛ لِأَنَّهُ مُتَوَجِّهٌ بِبَعْضِهِ جُزْءًا وَبِبَاقِيهِ هَوَاءَهَا، لَكِنْ تَبَعًا اهـ. وَلَا بُدَّ مِنْهُ، وَإِلَّا فَتَوَجُّهُ هَوَائِهَا وَحْدَهُ، وَهُوَ فِيهَا غَيْرُ نَافِعٍ اهـ. وَمِنْ هُنَا يُؤْخَذُ أَنَّهُ لَوْ وَقَفَ دَاخِلَهَا قُبَالَةَ الْبَابِ مَفْتُوحًا بِحَيْثُ يَكُونُ مُسْتَقْبِلًا بِبَعْضِ بَدَنِهِ جُزْءًا مِنْهَا وَبِالْبَاقِي هَوَاءَهَا صَحَّ ع ش (قَوْلُهُ كَمُؤَخِّرَةِ الرِّجْلِ) بِمِيمٍ مَضْمُومَةٍ وَهَمْزَةٍ سَاكِنَةٍ بَعْدَهَا خَاءٌ مُعْجَمَةٌ مَكْسُورَةٌ أَوْ مَفْتُوحَةٌ مُخَفَّفَةٌ فِيهِمَا وَيُقَالُ: مُؤَخِّرَةُ بِضَمِّ الْمِيمِ وَفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَتَشْدِيدِ الْخَاءِ الْمَفْتُوحَةِ أَوْ الْمَكْسُورَةِ، وَقَدْ تُبْدَلُ الْهَمْزَةُ وَاوًا أَوْ يُقَالُ آخِرَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَالْمَدِّ مَعَ كَسْرِ الْخَاءِ، وَهِيَ الْحَقِيبَةُ الْمَحْشُوَّةُ الَّتِي يَسْتَنِدُ إلَيْهَا الرَّاكِبُ خَلْفَهُ اهـ. بُجَيْرِمِيٌّ عَنْ الْبِرْمَاوِيِّ (قَوْلُهُ: قَالَ الْإِمَامُ إلَخْ) جَوَابٌ عَمَّا يُقَالُ ثُلُثَا الذِّرَاعِ لَا يُسَامِتُهُ بِمُعْظَمِ بَدَنِهِ وَحَاصِلُهُ أَنَّ الْمُسَامَتَةَ بِمُعْظَمِ الْبَدَنِ تُعْتَبَرُ حَالَ السُّجُودِ، فَلَا يَكْفِي الْأَقَلُّ لِعَدَمِ ذَلِكَ عِنْدَهُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ - (قَوْلُهُ وَدَخَلَ فِي الشَّاخِصِ إلَخْ) دَخَلَ فِيهِ أَيْضًا بَابُهَا إذَا تَوَجَّهَ إلَيْهِ، وَهُوَ مَرْدُودٌ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُسَمَّرًا لَكِنَّهُ يُعَدُّ مِنْهَا عُرْفًا قَالَهُ بَعْضُ الْمَشَايِخِ عَلَى الْمَنْهَجِ (قَوْلُهُ كَحَشِيشٍ) ، وَلَوْ أَخْضَرَ وَالْفَرْقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الشَّجَرَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ حَيْثُ اكْتَفَى بِهَا، وَلَوْ جَافَّةً أَنَّ الْعُرْفَ يُعِدُّ الشَّجَرَةَ كَالْجُزْءِ، وَلَوْ جَافَّةً بِخِلَافِ النَّبَاتِ لَا يُعِدُّهُ كَالْجُزْءِ وَلَوْ أَخْضَرَ فَالْحَاصِلُ أَنَّ الْمُعَوَّلَ عَلَيْهِ كَوْنُهُ يُعَدُّ جُزْءًا أَوْ كَالْجُزْءِ بِحَسَبِ الْعُرْفِ أَوْ لَا يُعَدُّ اهـ. شَيْخُنَا ذ

(قَوْلُهُ: الْمَغْرُوزَةِ)

<<  <  ج: ص:  >  >>