للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَصْلُهُ) أَيْ: وَلَوْ فَصَلَهُ بِذِكْرٍ قَصِيرٍ لِبَقَاءِ النَّظْمِ وَالْمَعْنَى بِخِلَافِ مَا لَوْ فَصَلَهُ بِذِكْرٍ طَوِيلٍ عُرْفًا كَاللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ أَكْبَرُ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى تَكْبِيرًا كَالرَّحْمَنُ أَجَلُّ أَوْ أَكْبَرُ أَوْ اللَّهُ أَجَلُّ وَلَا يَكْفِي اللَّهُ كَبِيرٌ لِفَوَاتِ مَعْنَى أَفْعَلَ، وَإِطْلَاقُ الذِّكْرِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ نُعُوتِ اللَّهِ وَغَيْرِهَا وَفِيهِ نَظَرٌ قَالَهُ الْقُونَوِيُّ وَوَجْهُهُ أَنَّ كَلَامَهُمْ يَقْتَضِي اخْتِصَاصَ ذَلِكَ بِنُعُوتِهِ تَعَالَى حَتَّى لَوْ قَالَ اللَّهُ هُوَ أَكْبَرُ لَمْ يُجْزِهِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الْكِفَايَةِ (أَوْ وَقْفَةٍ) أَيْ: أَوْ فَصَلَهُ بِوَقْفَةٍ (تَقِلُّ) أَيْ: بِقَدْرِ تَنَفُّسٍ كَمَا قَالَهُ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرُهُ.

(بِالتَّرْتِيبِ لَهُ) أَيْ: لِلتَّكْبِيرِ بِأَنْ يَأْتِيَ بِهِ عَلَى النَّظْمِ الْمَعْرُوفِ فَلَوْ قَالَ: أَكْبَرُ اللَّهُ لَمْ يَصِحَّ لِفَقْدِ اسْمِهِ (كَالْحَمْدِ) أَيْ: كَمَا يَجِبُ تَرْتِيبُ سُورَةِ الْحَمْدِ؛ لِأَنَّ النَّظْمَ وَالتَّرْتِيبَ مَنَاطُ الْبَلَاغَةِ وَالْإِعْجَازِ فَلَوْ عَكَسَ عَمْدًا اسْتَأْنَفَ أَوْ سَهْوًا وَلَمْ يُطِلْ غَيْرَ

ــ

[حاشية العبادي]

أَوْ أَطْلَقَ كَمَا فِي الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ (قَوْلُهُ: كَاللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ إلَخْ) فِي التَّحْقِيقِ: التَّمْثِيلُ لِلطَّوِيلِ بِاللَّهِ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَكْبَرُ وَبَحَثَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ صَالِحٌ الْبُلْقِينِيُّ وُجُوبَ الْمُقَارَنَةِ " لِلْجَلِيلِ " أَيْضًا مِنْ " اللَّهُ الْجَلِيلُ أَكْبَرُ وَإِلَّا لَصَدَقَ أَنَّهُ تَخَلَّلَ فِي التَّكْبِيرِ عَدَمُ الْمُقَارَنَةِ وَفِي فَتَاوَى شَيْخِنَا الشِّهَابِ الرَّمْلِيِّ أَنَّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ ثُمَّ اخْتَارَ خِلَافَهُ وَحَمَلَ كَلَامَهُمْ عَلَى الْغَالِبِ

(قَوْلُهُ: وَلَمْ يُطِلْ غَيْرَ الْمُرَتَّبِ) عِبَارَةُ غَيْرِهِ أَوْ سَهْوًا وَلَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ وَمُرَادُهُمْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ أَنْ يَقْرَأَ النِّصْفَ الثَّانِيَ أَوَّلًا مَثَلًا ثُمَّ النِّصْفَ الْأَوَّلَ ثَانِيًا ثُمَّ يَتَذَكَّرَ فَإِنْ كَانَ تَذَكُّرُهُ عَنْ قُرْبٍ بَنَى وَإِلَّا اسْتَأْنَفَ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ وَأَقُولُ: يُمْكِنُ تَأْوِيلُ كَلَامِ الشَّارِحِ عَلَى ذَلِكَ بِأَنْ يُرَادَ بِغَيْرِ الْمُرَتَّبِ النِّصْفُ الثَّانِي؛ لِأَنَّهُ أَوْقَعَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ فَهُوَ غَيْرُ مُرَتَّبٍ وَيُرَادُ بِطُولِهِ طُولُ زَمَنِ الْإِتْيَانِ بِهِ بَعْدَ النِّصْفِ الْأَوَّلِ بِمَعْنَى طُولِ الزَّمَنِ بَعْدَ الْأَوَّلِ إلَى الْإِتْيَانِ بِالثَّانِي وَيُحْتَمَلُ أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّهُ لَوْ كَرَّرَ بَعْضًا مِنْهَا فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ مِنْهَا فَإِنْ طَالَ ضَرَّ وَإِلَّا فَلَا لَكِنْ هَذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَا يَأْتِي فِي شَرْحِ قَوْلِهِ وَلَا أَنْ يَنْسَ فِي الْأَصَحِّ عِنْدَ الْمُتَوَلِّي وَغَيْرِهِ لَكِنْ قَضِيَّةُ هَذَا الْآتِي الِاغْتِفَارُ عِنْدَ الْقَائِلِ بِهِ وَلَوْ مَعَ الطُّولِ، وَعَدَمُ الِاغْتِفَارِ عِنْدَ الْقَائِلِ الْآخَرِ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ الطُّولِ فَلْيُتَأَمَّلْ وَقَوْلُهُ: وَعِبَارَةُ غَيْرِهِ إلَخْ قَضِيَّةُ عِبَارَةِ غَيْرِهِ أَنَّهُ فِي الْعَمْدِ لَا يَبْنِي عَلَى النِّصْفِ الْأَوَّلِ الَّذِي أَخَّرَهُ وَإِنْ قَصَرَ الْفَصْلَ وَلَعَلَّ مَحَلَّهُ إذَا أَتَى بِهِ عَلَى قَصْدِ التَّكْمِيلِ دُونَ مَا إذَا قَصَدَ بِهِ الِاسْتِئْنَافَ وَكَذَا إنْ أَطْلَقَ فِيمَا يَظْهَرُ وَهُوَ قَضِيَّةُ جَوَابِ الشَّارِحِ الْآتِي عَنْ الْإِشْكَالِ (قَوْلُهُ: مَنَاطُ الْبَلَاغَةِ) مِنْ هُنَا يَظْهَرُ عَدَمُ وُجُوبِ تَرْتِيبِ التَّشَهُّدِ وَإِنْ وَجَبَتْ مُوَالَاتُهُ وَسَيَأْتِي.

ــ

[حاشية الشربيني]

الرَّوْضَةِ حَيْثُ مَثَّلَ لِمَا يَضُرُّ بِقَوْلِهِ: اللَّهُ الَّذِي لَا إلَهَ إلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ أَكْبَرُ لَكِنْ الْمُعْتَمَدُ مَا فِي التَّحْقِيقِ مِنْهُ أَنَّهُ يَضُرُّ اللَّهُ لَا إلَهَ إلَّا هُوَ أَكْبَرُ حَتَّى بِدُونِ (الَّذِي) ؛ لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْفَصْلِ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ وَهُوَ حَاصِلٌ بِدُونِ الَّذِي وَالْمَلِكِ الْقُدُّوسِ وَلَعَلَّهُ لَمْ يَضُرَّ عَزَّ وَجَلَّ مَعَ كَوْنِهِ ثَلَاثًا بِوَاوِ الْعَطْفِ لِعَدَمِ اسْتِقْلَالِهَا تَدَبَّرْ. وَقَوْلُنَا: لِأَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْفَصْلِ بِثَلَاثِ كَلِمَاتٍ هُوَ مَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ وَفِي الشَّرْقَاوِيِّ إنَّ الْمُضِرَّ هُوَ الزِّيَادَةُ عَلَى الثَّلَاثِ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ رَأَيْتُ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَافَقَ الشَّرْقَاوِيَّ اهـ. (قَوْلُهُ: بِقَدْرِ تَنَفُّسٍ) وَقَالَ الشَّرْقَاوِيُّ عَلَى التَّحْرِيرِ بِأَنْ تَكُونَ بِقَدْرِ مَا يَسَعُ التَّلَفُّظَ بِمَا لَا يَضُرُّ بَيْنَهُمَا وَهُوَ أَوْجَهُ وَيُمْكِنُ حَمْلُ كَلَامِ الْمُتَوَلِّي عَلَيْهِ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: لِأَنَّ النَّظْمَ إلَخْ) مِنْهُ يُؤْخَذُ عَدَمُ وُجُوبِ تَرْتِيبِ التَّشَهُّدِ حَيْثُ لَمْ يُخِلَّ بِالْمَعْنَى وَإِنْ وَجَبَتْ فِيهِ الْمُوَالَاةُ. اهـ. سم. (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَكَسَ عَمْدًا اسْتَأْنَفَ) أَيْ: إنْ أَتَى بِالنِّصْفِ الْأَوَّلِ عَلَى قَصْدِ التَّكْمِيلِ اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَكَسَ) وَهُوَ حَرَامٌ حَيْثُ قَصَدَ الْقِرَاءَةَ الْوَاجِبَةَ فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَارَ أَنْ يَأْتِيَ بِهِ وَحْدَهُ لَا لِلْقِرَاءَةِ الْوَاجِبَةِ ثُمَّ يَأْتِيَ بِهَا بِتَمَامِهَا اهـ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ عَكَسَ عَمْدًا إلَخْ) الْحَاصِلُ أَنَّهُ إذَا ابْتَدَأَ بِالنِّصْفِ الثَّانِي إمَّا أَنْ يَأْتِيَ بِهِ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا أَوْ عَامِدًا وَعِنْدَ إتْيَانِهِ بِالْأَوَّلِ إمَّا أَنْ يَقْصِدَ الِاسْتِئْنَافَ أَوْ التَّكْمِيلَ أَوْ يُطْلِقَ وَثَلَاثَةٌ فِي مِثْلِهَا تِسْعَةٌ وَإِذَا أَتَى بِالْقِرَاءَةِ الثَّالِثَةِ إمَّا أَنْ يَطُولَ الْفَصْلُ أَوْ لَا وَإِذَا طَالَ إمَّا بِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ فَتُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ فِي التِّسْعَةِ تَبْلُغُ سَبْعًا وَعِشْرِينَ صُورَةً وَكُلُّهَا تُجْزِئُهُ إلَّا إنْ قَصَدَ التَّكْمِيلَ أَوْ طَالَ الْفَصْلُ بَيْنَ الْقِرَاءَةِ الثَّانِيَةِ وَالثَّالِثَةِ بِلَا عُذْرٍ. اهـ. عَزِيزِيٌّ. (قَوْلُهُ: وَلَمْ يُطِلْ إلَخْ) أَيْ: لَمْ يُطِلْ الْفَصْلَ بَيْنَ فَرَاغِ النِّصْفِ الْأَوَّلِ وَتَكْمِيلِهِ بِمَا أَوْقَعَهُ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ وَهُوَ النِّصْفُ الثَّانِي فَإِنْ طَالَ فَإِنْ كَانَ تَطْوِيلُهُ عَمْدًا وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ أَوْ سَهْوًا فَلَا اهـ ز ي وَحَجَرٌ خِلَافًا لِلشَّوْبَرِيِّ. (قَوْلُهُ: إنْ تَعَمَّدَ) عِبَارَةُ الشَّيْخِ الشَّرْقَاوِيِّ عَلَى قَوْلِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ الشَّارِحِ فِي شَرْحِ التَّحْرِيرِ: وَيَجِبُ تَرْتِيبُهَا أَيْ: بِأَنْ يَأْتِيَ بِهَا عَلَى

<<  <  ج: ص:  >  >>