قَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ نَعَمْ يَلْزَمُهُ الْقِيَامُ لِلِاعْتِدَالِ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ قَوْلِهِ بَعْدُ بِالْمَقْدُورِ يَأْتِي. (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الْقُعُودِ صَلَّى مُضْطَجِعًا. (عَلَى) أَيِّ. (جَنْبٍ يَشَا) مُتَوَجِّهًا بِمُقَدَّمِهِ الْقِبْلَةَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ السَّابِقِ. (قُلْتُ:) الْجَنْبُ. (الْيَمِينُ) لِفَضْلِهِ. (فُضِّلَا) عَلَى الْيَسَارِ بَلْ يُكْرَهُ عَلَى الْيَسَارِ بِلَا عُذْرٍ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ. (ثُمَّ) إنْ عَجَزَ عَنْ الِاضْطِجَاعِ صَلَّى مُسْتَلْقِيًا. (لِظَهْرٍ) أَيْ: عَلَيْهِ لِلْخَبَرِ السَّابِقِ. (وَلِجُرْحٍ) عَطْفٌ عَلَى مَحْذُوفٍ أَيْ: صَلَّى عَلَى ظَهْرِهِ لِعَجْزٍ وَلِجُرْحٍ وَهُوَ مَزِيدٌ عَلَى الْحَاوِي بِلَا حَاجَةٍ؛ لِأَنَّهُ إنْ عَجَزَ بِهِ عَنْ الْقِيَامِ أَغْنَى عَنْهُ مَا قَبْلَهُ أَوَّلًا لَكِنَّهُ مِمَّا يُدَاوَى بِالِاسْتِلْقَاءِ أَغْنَى عَنْهُ قَوْلُهُ. (أَوْمَا) أَيْ: لِضَرَرٍ. (بِهِ) أَيْ: بِالِاسْتِلْقَاءِ الْمَفْهُومِ مِنْ الْكَلَامِ. (يُدَاوَى) بِقَوْلِ طَبِيبٍ ثِقَةٍ كَمَا يَجُوزُ التَّيَمُّمُ وَالْإِفْطَارُ بِهِ. وَأَمَّا نَهْيُ عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْهُ لَمَّا اسْتَفْتَاهُمْ فَلَمْ يَصِحَّ نَعَمْ رَوَى الْبَيْهَقِيُّ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: افْعَلْ ذَلِكَ فَكَرِهَهُ وَذَلِكَ لَا يَقْدَحُ وَعَدَلَ النَّاظِمُ عَنْ قَوْلِ الْحَاوِي " وَالرَّمَدُ " إلَى مَا قَالَهُ لِيَشْمَلَ غَيْرَ الرَّمَدِ وَلِأَنَّ نُزُولَ الْمَاءِ فِي الْعَيْنِ الَّذِي هَذَا عِلَاجُهُ لَا يُسَمَّى رَمَدًا أَيْ: حَقِيقَةً وَإِلَّا فَيُسَمَّاهُ مَجَازًا. (وَبِرَأْسٍ أَوْمَا) كُلٌّ مِنْ الْمُضْطَجِعِ وَالْمُسْتَلْقِي. (إلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ) إنْ لَمْ يُمْكِنْهُ إتْمَامُهُمَا وَذَلِكَ بِأَنْ يُقَرِّبَ جَبْهَتَهُ مِنْ الْأَرْضِ مَا أَمْكَنَ وَيَكُونَ سُجُودُهُ. (أَنْزَلَا) مِنْ رُكُوعِهِ. (مَا دَامَ) ذَلِكَ. (مُمْكِنًا) لِيَتَمَيَّزَا. (كَفِي) تَنَفُّلُ (الرَّاكِبِ) عَلَى دَابَّةٍ فَإِنَّهُ يَجُوزُ الْإِيمَاءُ بِهِمَا بِأَنْ يَنْحَنِيَ لَهُمَا إلَى الطَّرِيقِ وَيَكُونَ سُجُودُهُ أَنْزَلَ مِنْ رُكُوعِهِ إنْ أَمْكَنَ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَلِأَنَّ فِي تَكْلِيفِهِ إتْمَامَهُمَا عَلَى عُرْفِ الدَّابَّةِ أَوْ سَرْجِهَا مَشَقَّةً وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْلُغَ غَايَةَ وُسْعِهِ فِي الِانْحِنَاءِ. (لَا) إنْ كَانَ الرَّاكِبُ. (فِي مَرْقَدٍ) يَسْهُلُ فِيهِ إتْمَامُهُمَا فَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ لِانْتِفَاءِ الْمَشَقَّةِ. (ثُمَّتَ) بِتَاءِ التَّأْنِيثِ إنْ عَجَزَ عَنْ الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ أَوْمَأَ. (بِالْأَجْفَانِ ثُمَّ)
ــ
[حاشية العبادي]
فَلَوْ قَامَ فِي هَذِهِ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِينَ جَازَ. صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ بِرّ؛ لِأَنَّهُ قَدْ تَمَّ رُكُوعُهُ. قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَلَا يَلْزَمُ الِانْتِقَالُ إلَى حَدِّ الرَّاكِعِينَ صَرَّحَ بِهِ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ وَمَفْهُومُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ لَهُ ذَلِكَ وَبِهِ صَرَّحَ الرَّافِعِيُّ وَقَيَّدَهُ بِمَا إذَا انْتَقَلَ مُنْحَنِيًا وَمَنَعَهُ فِيمَا إذَا انْتَقَلَ مُنْتَصِبًا وَعَلَى الْأُولَى يُحْمَلُ إطْلَاقُ الرَّوْضَةِ الْجَوَازَ وَعَلَى الثَّانِي يُحْمَلُ إطْلَاقُ الْمَجْمُوعِ الْمَنْعَ اهـ.
(قَوْلُهُ: الرَّاكِعِينَ جَازَ) صَرَّحَ بِهِ الرَّافِعِيُّ بِرّ. (قَوْلُهُ: مُتَوَجِّهًا بِمُقَدَّمِهِ) عِبَارَتُهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِوَجْهِهِ وَمُقَدَّمِ بَدَنِهِ اهـ وَعَبَّرَ فِي مَسْأَلَةِ الِاسْتِلْقَاءِ الْآتِيَةِ بِقَوْلِهِ بِأَنْ يَرْفَعَ وِسَادَتَهُ لِيَتَوَجَّهَ بِوَجْهِهِ الْقِبْلَةَ وَقَضِيَّتُهُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ وَأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الِاضْطِجَاعِ التَّوَجُّهُ بِمُقَدَّمِ بَدَنِهِ وَبِوَجْهِهِ جَمِيعًا وَفِي الِاسْتِلْقَاءِ التَّوَجُّهُ بِالْوَجْهِ فَقَطْ مَعَ أَنَّ الْقَائِمَ وَالْقَاعِدَ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّوَجُّهُ بِوَجْهِهِ فَلْيُرَاجَعْ. (قَوْلُهُ: مَا أَمْكَنَ) عِبَارَةُ الْإِرْشَادِ وَأَوْمَأَ رَاكِعًا بِالسُّجُودِ أَخْفَضَ طَاقَتِهِ اهـ وَبِذَلِكَ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي فِي تَنَفُّلِ الرَّاكِبِ وَلَا يَلْزَمُهُ أَنْ يَبْلُغَ غَايَةَ وُسْعِهِ فِي الِانْحِنَاءِ يُعْلَمُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَسْأَلَتَيْنِ. (قَوْلُهُ: بِالْأَجْفَانِ) لَوْ فَعَلَ بِجَفْنِ عَيْنٍ وَاحِدَةٍ فَالظَّاهِرُ الْكِفَايَةُ بِرّ.
[حاشية الشربيني]
الرُّكُوعِ لَزِمَهُ الْقِيَامُ لِيَهْوِيَ مِنْهُ إلَى الرُّكُوعِ اهـ. فَلِمَ لَمْ يَلْزَمْهُ الْقِيَامُ رَاكِعًا لِيَنْتَصِبَ مِنْهُ لِلِاعْتِدَالِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: بِقَوْلِ طَبِيبٍ) وَلَوْ نَفْسَهُ اهـ. (قَوْلُهُ: مَا أَمْكَنَ) لَوْ أَخَّرَهُ عَنْ قَوْلِهِ وَيَكُونُ سُجُودُهُ أَنْزَلَ لَكَانَ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِيهِ غَايَةُ طَاقَتِهِ كَمَا فِي الْحَاشِيَةِ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ فِعْلُ طَاقَتِهِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا؛ لِأَنَّ الْوَاجِبَ كَانَ أَزْيَدَ مِمَّا فَعَلَ لَكِنْ إذَا قَدَرَ بَعْدَ فِعْلِ طَاقَتِهِ فِي الرُّكُوعِ عَلَى أَزْيَدَ وَجَبَ لِلسُّجُودِ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: ثَمَّتْ) قِيلَ: إنَّهَا تَخْتَصُّ بِعَطْفِ الْجُمَلِ لَكِنْ يُخَالِفُهُ قَوْلُ ابْنِ مَالِكٍ ثَمَّةَ أَفْعَالُ جُمُوعِ قِلَّةٍ فَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: بِالْأَجْفَانِ) وَمِنْ لَازِمِهِ الْإِيمَاءُ بِحَاجِبِهِ وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا يَجِبُ هُنَا إيمَاءٌ لِلسُّجُودِ أَنْزَلَ وَهُوَ مُتَّجَهٌ خِلَافًا لِلْجَوْجَرِيِّ لِظُهُورِ التَّمْيِيزِ بَيْنَهُمَا فِي الْإِيمَاءِ بِالرَّأْسِ دُونَ الطَّرْفِ اهـ شَرْحُ م ر وَقَوْلُهُ: ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَيْ: كَالْمُصَنِّفِ حَيْثُ لَمْ يَقُلْ هُنَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute