للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَيُسَنُّ لِغَيْرِ الْإِمَامِ وَلَهُ بِرِضَى مَحْصُورِينَ زِيَادَةُ أَهْلِ الثَّنَاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ وَكُلُّنَا لَك عَبْدٌ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْت وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْك الْجَدُّ، وَإِنْ لَمْ يَرْضَوْا كُرِهَ لَهُ ذَلِكَ كَذَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَغَيْرِهِمَا وَفِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ إذَا لَمْ يَرْضَوْا اقْتَصَرَ عَلَى رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ وَفِي التَّحْقِيقِ مِثْلُ مَا فِي الرَّوْضَةِ وَزَادَ عَلَيْهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا مُبَارَكًا فِيهِ، عَقِبَ لَك الْحَمْدُ وَهُوَ غَرِيبٌ وَإِنَّمَا نُدِبَ التَّسْمِيعُ لِلْمَأْمُومِ لِلِاتِّبَاعِ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعَ قَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَلِأَنَّهُ ذِكْرٌ يُسَنُّ لِلْإِمَامِ فَسُنَّ لِغَيْرِهِ كَذِكْرِ الرُّكُوعِ وَغَيْرِهِ.

وَأَمَّا خَبَرُ «إذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ» فَمَعْنَاهُ قُولُوا ذَلِكَ مَعَ مَا عَمِلْتُمُوهُ مِنْ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لِعِلْمِهِمْ بِقَوْلِهِ «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» مَعَ قَاعِدَةِ التَّأَسِّي بِهِ مُطْلَقًا وَإِنَّمَا خَصَّ رَبَّنَا لَك الْحَمْدُ بِالذِّكْرِ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا لَا يَسْمَعُونَهُ غَالِبًا وَيَسْمَعُونَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. (بِالْمَدِّ) أَيْ: مَعَ مَدِّ تَكْبِيرِ الِانْتِقَالِ مِنْ الْفِعْلِ الْمُنْتَقِلِ عَنْهُ إلَى الْحُصُولِ فِي الْمُنْتَقِلِ إلَيْهِ وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ لِئَلَّا يَخْلُوَ جُزْءٌ عَنْ ذِكْرٍ وَلَا نَظَرَ إلَى طُولِ الْمَدِّ بِخِلَافِ تَكْبِيرِ التَّحَرُّمِ يُنْدَبُ الْإِسْرَاعُ بِهِ لِئَلَّا تَزُولَ النِّيَّةُ. (وَمَدَّ) نَدْبًا فِي رُكُوعِهِ. (الظَّهْرَا) أَيْ: ظَهْرَهُ. (وَعُنْقَهُ) بِحَيْثُ يَصِيرَانِ كَالصَّفِيحَةِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنْ تَرَكَهُ كُرِهَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ

(وَكَفُّهُ مُسْتَعْلِيَهْ رُكْبَتَهُ مَنْصُوبَةً) بِأَنْ يَجْعَلَهَا عَلَيْهَا فِي الرُّكُوعِ وَيَأْخُذَهَا بِهَا مَنْصُوبَةَ السَّاقِ وَالْفَخِذِ وَيُفَرِّقَ أَصَابِعَهُ تَفْرِيقًا وَسَطًا لِلْقِبْلَةِ لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ وَالْبَيْهَقِيُّ وَلِأَنَّ ذَلِكَ أَعْوَنُ لِلْمُصَلِّي فَلَوْ عَجَزَ عَنْ جَعْلِ كَفَّيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَمَا ذُكِرَ فَعَلَ الْمُمْكِنَ وَإِنْ عَجَزَ عَنْ وَضْعِهِمَا عَلَيْهِمَا أَصْلًا أَرْسَلَهُمَا وَلَوْ قُطِعَ مِنْ الزَّنْدَيْنِ لَا يَبْلُغُ بِهِمَا الرُّكْبَتَيْنِ إذْ بِهِ يَفُوتُ اسْتِوَاءُ الظَّهْرِ بِخِلَافِ نَظِيرِهِ مِنْ رَفْعِ الْيَدَيْنِ لِلتَّحَرُّمِ وَغَيْرِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ.

(وَالتَّخْوِيَهْ حَالَ رُكُوعٍ وَسُجُودٍ رَجُلَا) أَيْ: وَسُنَّ التَّخْوِيَةُ لِلرَّجُلِ فِي رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ بِأَنْ يُجَافِيَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَبَطْنَهُ عَنْ فَخِذَيْهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فَإِنْ تَرَكَهَا كُرِهَ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَيُسَنُّ لَهُمَا الضَّمُّ؛ لِأَنَّهُ أَسْتَرُ لَهَا وَأَحْوَطُ لَهُ

(وَيَقْنُتُ الصُّبْحَ إذَا مَا اعْتَدَلَا وَالْوِتْرَ) أَيْ: وَيَقْنُتُ نَدْبًا الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ وَالْمَأْمُومُ إذَا لَمْ يَسْتَمِعْ إمَامَهُ فِي الصُّبْحِ وَفِي الْوِتْرِ (نِصْفَ رَمَضَانَ الثَّانِي) إذَا اعْتَدَلَ مِنْ رُكُوعِ الْأَخِيرَةِ وَفَرَغَ مِنْ التَّحْمِيدِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الشَّيْخَانِ فِي الْأُولَى وَالْبَيْهَقِيُّ فِي الثَّانِيَةِ «وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَلِمَاتٍ أَقُولُهُنَّ فِي الْوِتْرِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي إلَى آخِرِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَالْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَرَوَى الْبَيْهَقِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُعَلِّمُهُمْ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ لِيَقْتَنِتَ بِهَا فِي الصُّبْحِ وَالْوِتْرِ» قَالَ وَقَدْ صَحَّ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَنَتَ قَبْلَ الرُّكُوعِ» أَيْضًا لَكِنْ رُوَاةُ الْقُنُوتِ بَعْدَهُ أَكْثَرُ وَأَحْفَظُ فَهُوَ أَوْلَى وَعَلَى هَذَا دَرَجَ الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ فِي أَشْهَرِ الرِّوَيَاتِ عَنْهُمْ وَأَكْثَرِهَا فَلَوْ قَنَتَ قَبْلَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

(قَوْلُهُ: وَيُسَنُّ لِغَيْرِ الْإِمَامِ) يَشْمَلُ الْمَأْمُومَ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ وَسِعَ الزَّمَنُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَصَلَ بَيْنَهُمَا بِجِلْسَةِ الِاسْتِرَاحَةِ) فَيَمُدُّ عَلَى الْأَلِفِ الَّتِي بَيْنَ اللَّازِمِ وَالْهَاءِ لَكِنْ بِحَيْثُ لَا يُجَاوِزُ سَبْعَ أَلِفَاتٍ؛ لِأَنَّهَا غَايَةُ هَذَا الْمَدِّ مِنْ ابْتِدَاءِ رَفْعِ رَأْسِهِ إلَى تَمَامِ قِيَامِهِ حَجَرٌ

(قَوْلُهُ: مَنْصُوبَةً) أَيْ: رُكْبَتَيْهِ (قَوْلُهُ: بِأَنْ يُجَافِيَ مِرْفَقَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ إلَخْ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُسْتَحَبَّ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ مَعَ الِاضْطِجَاعِ أَوْ الِاسْتِلْقَاءِ وَكَذَا تَفْرِيجُ الْقَدَمَيْنِ بِقَدْرِ شِبْرٍ. (قَوْلُهُ: لِلرَّجُلِ فِي رُكُوعِهِ) فِيهِ إشْعَارٌ بِنَصْبِهِ فِي الْمَتْنِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ. (قَوْلُهُ: أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى) وَكَذَا الذَّكَرُ الْعَارِي كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ. (قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ لَهُمَا الضَّمُّ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِي الْخَلْوَةِ

(قَوْلُهُ: فِي الصُّبْحِ) فَنَصْبُهُ فِي الْمَتْنِ بِنَزْعِ الْخَافِضِ (قَوْلُهُ: نِصْفَ رَمَضَانَ الثَّانِيَ) رَأَيْت بِبَعْضِ الْهَوَامِشِ مَا نَصُّهُ ظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الْمُرَادَ وِتْرُ رَمَضَانَ لَا الْوِتْرُ الْوَاقِعُ فِيهِ فَلَوْ قَضَى فِيهِ وِتْرَ غَيْرِهِ لَمْ يَقْنُتْ وَلَوْ فَاتَهُ وِتْرُ رَمَضَانَ فَقَضَاهُ فِي غَيْرِهِ فَهَلْ يَقْنُتُ؟ قَالَ شَيْخُنَا فِيهِ احْتِمَالٌ لَكِنْ قَضِيَّةُ مَا نَقَلَهُ فِي

ــ

[حاشية الشربيني]

امْلَأْهُ بَعْدَ ذَلِكَ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَنْهَجِ وَأَقُولُ: يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْدُ بِمَعْنَى " غَيْرَ " صِفَةٌ لِشَيْءٍ أَوْ حَالٌ مِنْهُ أَيْ: مِنْ شَيْءٍ غَيْرِ ذَلِكَ فَانْظُرْ مَا مَعْنَى التَّعْدِيَةِ عَلَى تَعَلُّقِهِ بِ مِلْءَ أَوْ شِئْتَ. اهـ. سم قُلْت مَعْنَاهَا عَلَى الْأَوَّلِ أَنَّ مِلْءَ ذَلِكَ يَحْصُلُ بَعْدَ مِلْءِ غَيْرِهِ وَعَلَى الثَّانِي مَا شِئْتَ وُجُودَهُ بَعْدُ فَهُوَ مُتَعَلِّقٌ بِشِئْتَ ظَاهِرًا وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ ب مِلْءَ وَشِئْتَ وَمَنْ قَالَ لَا يَصِحُّ تَعَلُّقُهُ بِشِئْتَ لِاقْتِضَائِهِ تَأَخُّرَ خَلْقِ الْكُرْسِيِّ فَكَلَامُهُ غَيْرُ مُسْتَقِيمٍ اهـ. (قَوْلُهُ: أَحَقُّ مَا قَالَهُ الْعَبْدُ) أَيْ: فِي هَذَا الْمَوْضِعِ فَلَا تَرِدُ كَلِمَةُ الْإِخْلَاصِ اهـ ش ق. (قَوْلُهُ: وَأَمَّا خَبَرُ إلَخْ) أَخَذَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ فَصَلَ إلَخْ) فَلَوْ فَرَغَ التَّكْبِيرُ فِي الْجُلُوسِ اشْتَغَلَ فِي قِيَامِهِ بِذِكْرٍ آخَرَ خِلَافِ التَّكْبِيرِ (قَوْلُهُ: التَّخْوِيَةُ) أَيْ: التَّفْرِيقُ ع ش.

(قَوْلُهُ: بِأَنْ يُجَافِيَ إلَخْ) وَسُنَّ أَيْضًا التَّفْرِيقُ بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ وَقَدَمَيْهِ حَجَرٌ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ. (قَوْلُهُ: فَيُسَنُّ لَهُمَا الضَّمُّ) يَشْمَلُ الرُّكْبَتَيْنِ وَالْقَدَمَيْنِ وَهُوَ الْمَفْهُومُ مِنْ شَرْحِ الْإِرْشَادِ لِحَجَرٍ سم عَلَى التُّحْفَةِ

(قَوْلُهُ: وَيَقْنُتُ الصُّبْحَ) أَيْ: جَهْرًا لِلْإِمَامِ فِي الْجَهْرِيَّةِ وَالسِّرِّيَّةِ وَلَوْ قَضَاءً كَصُبْحٍ أَوْ وِتْرٍ نَهَارًا وَشَمِلَ الْقُنُوتُ الدُّعَاءَ وَالثَّنَاءَ وَالنَّازِلَةَ وَغَيْرَهُمَا وَهُوَ كَذَلِكَ وَكَذَا يُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يَجْهَرَ بِكُلِّ دُعَاءٍ دُعِيَ بِهِ فِي الصَّلَاةِ كَسُؤَالِ رَحْمَةٍ وَاسْتِعَاذَةٍ مِنْ عَذَابٍ اهـ ق ل وَعَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيّ. (قَوْلُهُ: فَلَوْ قَنَتَ) أَيْ: أَوْ ابْتَدَأَ بِهِ ثُمَّ تَذَكَّرَ عب.

<<  <  ج: ص:  >  >>