ضَعْفٌ؛ لِأَنَّ رِوَايَاتِ الْأَنْفِ زِيَادَةُ ثِقَةٍ وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا.
(فِي) أَيْ: سُنَّ وَضْعُهُ الْقَدَمَ إلَى آخِرِهِ فِي. (كُلِّ سَجْدَةٍ) كَمَا تَقَرَّرَ. (وَسَنُّوا كَشْفَهْ) أَيْ: الْأَنْفِ لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ بَلْ قَوَّى فِي الْمَجْمُوعِ وُجُوبَهُ
(وَ) سُنَّ لَهُ (جِلْسَةُ اسْتِرَاحَةٍ) فِي كُلِّ رَكْعَةٍ يَقُومُ عَنْهَا لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَأَمَّا خَبَرُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ إذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ السُّجُودِ اسْتَوَى قَائِمًا» فَغَرِيبٌ أَوْ مَحْمُولٌ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ فَلَوْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ فَأَتَى بِهَا الْمَأْمُومُ لَمْ يَضُرَّ تَخَلُّفُهُ؛ لِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ تَرَكَ التَّشَهُّدَ الْأَوَّلَ وَلَا تُسَنُّ بَعْدَ سَجْدَةِ التِّلَاوَةِ فِي الصَّلَاةِ وَلَا لِلْمُصَلِّي قَاعِدًا قَالَ الْبَغَوِيّ: وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ بِتَشَهُّدٍ جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا؛ لِأَنَّهَا إذَا ثَبَتَتْ فِي الْأَوْتَارِ فَمَحَلُّ التَّشَهُّدِ أَوْلَى وَيُكْرَهُ تَطْوِيلُهَا عَلَى الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ ذَكَرَهُ فِي التَّتِمَّةِ وَهِيَ فَاصِلَةٌ بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجُلُوسِهِ وَقِيلَ: مِنْ الْأُولَى وَقِيلَ: مِنْ الثَّانِيَةِ وَفَائِدَةُ الْخِلَافِ تَظْهَرُ فِي التَّعْلِيقِ عَلَى رَكْعَةٍ وَفِيمَا لَوْ صَلَّى قَاعِدًا وَقَرَأَ فِيهَا أَجْزَأَهُ عَلَى الْأَخِيرِ دُونَ الْأَوَّلَيْنِ قَالَ الْبَارِزِيُّ وَفِي الْمَسْبُوقِ إذَا أَحْرَمَ وَالْإِمَامُ فِيهَا فَيَجْلِسُ عَلَى الْأَوَّلَيْنِ وَلَهُ انْتِظَارُهُ إلَى الْقِيَامِ عَلَى الْأَخِيرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَفِيهِ نَظَرٌ.
(ثُمَّ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: وَلَا مُنَافَاةَ بَيْنَهُمَا) أُجِيبُ بِأَنَّ هَذِهِ الزِّيَادَةَ تُنَافِي التَّفْصِيلَ؛ لِأَنَّهَا تَمْنَعُ مُطَابَقَتَهُ لِلْإِجْمَالِ حَيْثُ «قَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ» وَفَصَّلَهَا بِالْجَبْهَةِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَطَرَفَيْ الْقَدَمِ فَزِيَادَةُ الْأَنْفِ تُنَافِي كَوْنَ الْمَذْكُورَاتِ تَفْصِيلًا لِلسَّبْعَةِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِجَوَازِ عَدِّ مَجْمُوعِ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ وَاحِدًا لِتَقَارُبِهِمَا وَيُجَابُ بِأَنَّهُ إنَّمَا يَحْسُنُ ذَلِكَ لَوْ ذَكَرَ الْأَنْفَ فِي الْعَدِّ فَيُقَالُ اعْتَبَرَهُمَا شَيْئًا وَاحِدًا لَكِنَّهُ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ نَعَمْ اُعْتُرِضَ بِمَنْعِ مُنَافَاةِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لِلتَّفْصِيلِ وَإِنَّمَا يُنَافِيهِ لَوْ حَصَرَ مَا أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَيْهِ فِي السَّبْعَةِ كَمَا لَوْ كَانَ قَالَ لَمْ أُؤْمَرْ بِالسُّجُودِ إلَّا عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ وَالْعَدَدُ لَا مَفْهُومَ لَهُ وَكَوْنُهُ أُمِرَ بِالسُّجُودِ عَلَى السَّبْعَةِ لَا يُنَافِي أَمْرَهُ بِالسُّجُودِ عَلَى غَيْرِهَا أَيْضًا كَالْأَنْفِ وَيُجَابُ بِأَنَّ الصَّحِيحَ ثُبُوتُ مَفْهُومِ الْعَدَدِ وَلَوْ سَلِمَ فَالظَّرْفُ أَعْنِي عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ لَهُ مَفْهُومٌ بِلَا كَلَامٍ فَيَدُلُّ عَلَى نَفْيِ الْأَمْرِ بِالسُّجُودِ عَلَى غَيْرِ السَّبْعَةِ وَحِينَئِذٍ يُنَافِي الزِّيَادَةَ الْمَذْكُورَةَ التَّفْصِيلُ. (قَوْلُهُ: فِي الْمَجْمُوعِ وُجُوبَهُ) قَدْ يُقَالُ إنْ أُرِيدَ وُجُوبُ وَضْعِهِ فَفِيهِ أَنَّهُ مَعَ تَقَدُّمِهِ فِي قَوْلِهِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ ضَعْفٌ إلَخْ لَا يُنَاسِبُ الِانْتِقَالَ إلَيْهِ عَنْ سَنِّ الْكَشْفِ إذْ الْمَعْنَى حِينَئِذٍ يُسَنُّ كَشْفُهُ بَلْ قَوِيَ وُجُوبُ وَضْعِهِ وَلَا كَبِيرَ مُنَاسَبَةٍ فِي هَذَا الِانْتِقَالِ وَإِنْ أُرِيدَ وُجُوبُ كَشْفِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرُ الْعِبَارَةِ أَشْكَلَ بِأَنَّ أَصْلَ الْوَضْعِ غَيْرُ وَاجِبٍ فَكَيْفَ يُوجِبُ الْكَشْفَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ الْوُجُوبَ فِي حُصُولِ السُّنَّةِ فَلْيُرَاجَعْ
(قَوْلُهُ: جَلَسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ فِي كُلِّ إلَخْ) أَيْ: إلَّا الْأَخِيرَةِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: وَفِيمَا لَوْ صَلَّى قَاعِدًا) اُنْظُرْ هَذَا مَعَ قَوْلِهِ آنِفًا وَلَا لِلْمُصَلِّي قَاعِدًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ بِأَنَّهُ إذَا جَلَسَ لِقَصْدِ الِاسْتِرَاحَةِ انْصَرَفَ عَنْ الْقِيَامِ إلَى الِاسْتِرَاحَةِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَطْلُوبًا فَلَا تَصِحُّ الْقِرَاءَةُ فِيهِ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا قَصَدَ ذَلِكَ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ نَظَرٌ) لَعَلَّ وَجْهَ النَّظَرِ أَنَّهُ يَنْبَغِي أَنْ يَجُوزَ انْتِظَارُهُ عَلَى غَيْرِ الْأَخِيرِ أَيْضًا لِخِفَّتِهَا وَقَدْ يُنْظَرُ فِي هَذَا بِأَنَّهَا قَدْ تَطُولُ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَضُرُّ تَطْوِيلُهَا مُطْلَقًا كَمَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ لَكِنْ أَفْتَى الْبُلْقِينِيُّ بِأَنَّ تَعَمُّدَ تَطْوِيلِهَا مُبْطِلٌ وَفِي الْخَادِمِ فِي بَابِ صَلَاةِ الْخَوْفِ فِيمَا لَوْ صَلَّى بِهِمْ ثُنَائِيَّةً وَفَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ نَقْلًا عَنْ الْأَصْحَابِ التَّصْرِيحُ بِهِ أَعْنِي بِأَنَّ تَعَمُّدَ تَطْوِيلِهَا مُبْطِلٌ
[حاشية الشربيني]
أَسَافِلِ أَطْرَافِ الْفَخِذِ وَأَعَالِي السَّاقِ كَذَا فِي الْقَامُوسِ قَالَ ع ش: وَصَرِيحُ مَا يَأْتِي أَنَّهَا مِنْ أَوَّلِ الْمُنْحَدِرِ عَنْ آخِرِ الْفَخِذِ إلَى أَوَّلِ أَعْلَى السَّاقِ فَكَأَنَّهُمْ اعْتَمَدُوا فِي ذَلِكَ الْعُرْفَ لِبُعْدِ تَقْيِيدِ الْأَحْكَامِ بِحَدِّهَا اللُّغَوِيِّ لِقِلَّتِهِ جِدًّا ثُمَّ رَأَيْت فِي الصِّحَاحِ الرُّكْبَةُ مَعْرُوفَةٌ فَبَيَّنَ أَنَّ الْمَدَارَ فِيهَا عَلَى الْعُرْفِ
(قَوْلُهُ: فَغَرِيبٌ) أَيْ: لَا يَصْلُحُ لِلِاسْتِدْلَالِ وَإِنْ اُسْتُدِلَّ بِهِ حُمِلَ عَلَى بَيَانِ الْجَوَازِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ بَلْ يُسَنُّ) كَمَا قَالَهُ ابْنُ النَّقِيبِ وَغَيْرُهُ م ر سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَضُرَّ تَخَلُّفُهُ) لَكِنْ إذَا قَامَ لَا يَكُونُ مُتَخَلِّفًا بِعُذْرٍ بَلْ يَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ وَيَأْتِي فِيهِ مَا قِيلَ فِي الْمَسْبُوقِ إذَا اشْتَغَلَ بِدُعَاءِ الِافْتِتَاحِ اهـ ع ش. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَسِيرٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّهُ لَوْ طَوَّلَهَا ضَرَّ وَلَعَلَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ لِمَا نَقَلَهُ م ر عَنْ إفْتَاءِ وَالِدِهِ مِنْ عَدَمِ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِهَا وَإِنْ طَالَتْ قَالَ ع ش وَظَاهِرُهُ وَإِنْ طَالَ جِدًّا وَالْفَرْقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ أَنَّهُ مَقْصُودٌ لِلْفَصْلِ وَإِنْ كَانَ رُكْنًا وَهَذِهِ قُصِدَتْ لِذَاتِهَا. اهـ. م ر وَيُكْرَهُ تَطْوِيلُهَا زِيَادَةً عَلَى مَا اُغْتُفِرَ فِي التَّطْوِيلِ لِلْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَاعْتَمَدَ حَجَرٌ وَالطِّبّ الْبُطْلَانَ بِتَطْوِيلِهَا سم.
(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَسِيرٌ وَبِهِ فَارَقَ إلَخْ) اُنْظُرْ حِينَئِذٍ مَا ضَابِطُ هَذَا الْجُلُوسِ حَتَّى يُفَارِقَ مَا ذُكِرَ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ يَنْبَغِي أَنَّ الطُّولَ الْمُبْطِلَ لَهَا هُوَ الْمُبْطِلُ لِلْجُلُوسِ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ. اهـ. وَتَقَدَّمَ ضَبْطُهُ بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى قَدْرِ الذِّكْرِ الْوَارِدِ فِيهِ بِقَدْرِ التَّشَهُّدِ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ يَسِيرٌ) أَيْ: لِأَنَّ الشَّأْنَ أَنَّهُ يَسِيرٌ وَبِهِ فَارَقَ مَا لَوْ تَخَلَّفَ لِلتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ. اهـ. شَرْقَاوِيٌّ وَالْأَفْضَلُ أَنْ لَا يَزِيدَهُ عَلَى قَدْرِ الطُّمَأْنِينَةِ كَمَا فِي م ر. اهـ. شَيْخُنَا ذ. (قَوْلُهُ: كَالتَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَجُلُوسِهِ) لَكِنْ هِيَ سُنَّةٌ لِلْمَأْمُومِ وَإِنْ تَرَكَهَا الْإِمَامُ بِخِلَافِ التَّشَهُّدِ؛ لِأَنَّهَا بِحَسَبِ الْأَفْضَلِ فِيهَا يَسِيرَةٌ دُونَهُ فَرُوعِيَ طَلَبُهَا فِي ذَاتُهَا وَإِنْ أَطَالَهَا فَلَمْ تَبْطُلْ الصَّلَاةُ بِهَا دُونَهُ، هَذَا هُوَ الْفَرْقُ الظَّاهِرُ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ م ر وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ قَوْلُ الشَّارِحِ سَابِقًا؛ لِأَنَّهَا يَسِيرَةٌ وَبِهِ إلَخْ فَتَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَلَهُ انْتِظَارُهُ إلَخْ) مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الْبَارِزِيِّ مِنْ أَنَّهُ إنَّمَا يَتَخَيَّرُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute