الْعِيدَيْنِ وَالِاسْتِسْقَاءِ فَإِنْ قَنَتَ لِنَازِلَةٍ لَمْ أَكْرَهْهُ وَإِلَّا كَرِهْتُهُ قَالَ فِي الْمُهِمَّاتِ: وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ لَا يُسَنُّ فِي النَّفْلِ وَفِي كَرَاهَتِهِ التَّفْصِيلُ انْتَهَى.
وَيُقَاسُ بِالنَّفْلِ فِيمَا قَالَهُ الْمَنْذُورُ وَالظَّاهِرُ كَرَاهَتُهُ مُطْلَقًا فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِبِنَائِهَا عَلَى التَّخْفِيفِ
(وَوَضْعُهُ الْقَدَمَ وَالرُّكْبَةَ ثُمَّ يَدًا) أَيْ: وَسُنَّ وَضْعُهُ قَدَمَيْهِ وَرُكْبَتَيْهِ ثُمَّ كَفَّيْهِ عَلَى الْأَرْضِ فِي سُجُودِهِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ «أُمِرْت أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ» وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ وَضْعُهَا؛ لِأَنَّهُ لَوْ وَجَبَ لَوَجَبَ الْإِيمَاءُ بِهَا عِنْدَ الْعَجْزِ كَالْجَبْهَةِ كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ وُجُوبَهُ وَنَقَلَهُ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ لِلْخَبَرِ الْمَذْكُورِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ الْإِيمَاءُ بِهَا كَالْجَبْهَةِ؛ لِأَنَّ مُعْظَمَ السُّجُودِ وَغَايَةَ الْخُضُوعِ بِالْجَبْهَةِ دُونَهَا وَيَكْفِي وَضْعُ أَدْنَى جُزْءٍ مِنْ كُلٍّ مِنْهَا كَمَا مَرَّ فِي الْجَبْهَةِ وَالْمُعْتَبَرُ فِي الْقَدَمَيْنِ بُطُونُ الْأَصَابِعِ وَفِي الْيَدَيْنِ بَاطِنُهُمَا سَوَاءٌ الْأَصَابِعُ وَالرَّاحَةُ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَلَا يَجِبُ كَشْفُ شَيْءٍ مِنْهَا بَلْ يُكْرَهُ كَشْفُ الرُّكْبَتَيْنِ لِإِفْضَائِهِ إلَى كَشْفِ الْعَوْرَةِ فَلَوْ تَعَذَّرَ وَضْعُ شَيْءٍ مِنْهَا سَقَطَ الْفَرْضُ فَلَوْ قُطِعَتْ يَدُهُ مِنْ الزَّنْدِ لَمْ يَجِبْ وَضْعُهُ لِفَوْتِ مَحَلِّ الْفَرْضِ وَدَلِيلُ سَنِّ تَرْتِيبِ وَضْعِ الْيَدَيْنِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ الْمُفَادِ بِثُمَّ فِي كَلَامِ النَّاظِمِ خَبَرُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ وَإِذَا نَهَضَ رَفْع يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ وَابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ. (حِذَا الْمَنْكِبِ) أَيْ: سُنَّ وَضْعُهُ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ فِي سُجُودِهِ لِلِاتِّبَاعِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ.
(نَشْرًا) أَيْ: حَالَةَ كَوْنِهَا مَنْشُورَةَ الْأَصَابِعِ إلَى الْقِبْلَةِ أَيْ: لَا يَقْبِضُهَا. (وَيَضُمْ) أَصَابِعَهَا أَيْ: لَا يُفَرِّقُهَا لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ. (بِالْكَشْفِ) أَيْ: مَعَ كَشْفِهَا لِظَاهِرِ الْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ كَالْجَبْهَةِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا تُكْشَفُ لِلْحَاجَةِ فَكَانَتْ كَالْقَدَمِ وَقِيلَ: يَجِبُ لِظَاهِرِ خَبَرِ خَبَّابُ السَّابِقِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ وَلِلْأَوَّلِ أَنْ يُجِيبَ عَنْهُ بِأَنَّ قَوْلَهُ فِيهِ فَلَمْ يُشْكِنَا أَيْ: فِي مَجْمُوعِ الْجَبْهَةِ وَالْكَفَّيْنِ وَيُؤَيِّدُهُ مَا رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى فِي مَسْجِدِ بَنِي الْأَشْهَلِ وَعَلَيْهِ كِسَاءٌ مُلَفَّعٌ بِهِ يَضَعُ يَدَيْهِ عَلَيْهِ يَقِيهِ الْحَصَى» . (ثُمَّ) بَعْدَ وَضْعِهِ الْيَدَ يُسَنُّ وَضْعُهُ. (جَبْهَةً) لَهُ. (وَأَنْفَهْ) لِلِاتِّبَاعِ فِي خَبَرِ أَبِي دَاوُد السَّابِقِ وَيَضَعُهُمَا دُفْعَةً وَاحِدَةً جَزَمَ بِهِ فِي الْمُحَرَّرِ وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْبَنْدَنِيجِيِّ وَغَيْرِهِ وَفِي مَوْضِعٍ آخَرَ مِنْهُ عَنْ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ يُقَدِّمُ أَيَّهُمَا شَاءَ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ وَضْعُ الْأَنْفِ كَالْجَبْهَةِ مَعَ أَنَّ خَبَرَ الصَّحِيحَيْنِ السَّابِقَ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ لِلْأَخْبَارِ الصَّحِيحَةِ الْمُقْتَصِرَةِ عَلَى الْجَبْهَةِ قَالُوا: وَيُحْمَلُ أَخْبَارُ الْأَنْفِ عَلَى الْبَدَنِ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ
ــ
[حاشية العبادي]
لَا يُسَنُّ أَيْ: بِالِاتِّفَاقِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ بِخِلَافِ مَا فِي الْمَتْنِ فَإِنَّهُمَا اخْتَلَفَا فِي نَدْبِهِ
(قَوْلُهُ: كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ) هَذَا بِنَاءً مِنْهُ عَلَى أَنَّ مَقْصُودَ الْمُصَنِّفِ بَيَانُ سُنِّيَّةِ وَضْعِهَا وَلَيْسَ بِلَازِمٍ لِجَوَازِ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ بَيَانَ سُنِّيَّةِ التَّرْتِيبِ بَيْنَ الْقَدَمِ وَالرُّكْبَةِ وَبَيْنَ الْيَدِ ثُمَّ بَيْنَ الْيَدِ وَبَيْنَ الْجَبْهَةِ وَالْأَنْفِ بِدَلِيلِ تَعْبِيرِهِ بِثُمَّ وَهَذَا لَا يُنَافِي أَنْ يَكُونَ أَصْلُ الْوَضْعِ وَاجِبًا وَإِنْ لَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ فِيمَا سَلَفَ فِي الْكَلَامِ عَلَى الْأَرْكَانِ فَيَكُونُ جَارِيًا عَلَى مَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ م ر وَقَدْ يُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: ثُمَّ جَبْهَتَهُ وَأَنْفَهُ فَإِنَّهُ مَعْطُوفٌ عَلَى مَا قَبْلَهُ فَيَكُونُ مَعْمُولًا لِلنِّيَّةِ وَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ التَّرْتِيبِ دُونَ أَصْلِ الْوَضْعِ لِوُجُوبِهِ قَطْعًا فَلْيُتَأَمَّلْ سم. (قَوْلُهُ: بُطُونُ الْأَصَابِعِ) أَيْ: جُزْءٌ مِنْهَا مِنْ كُلِّ قَدَمٍ. (قَوْلُهُ: الْأَصَابِعُ وَالرَّاحَةُ) أَيْ: جُزْءٌ مِنْ كُلِّ يَدٍ وَلَوْ بَطْنَ بَعْضِ أُصْبُعٍ أَوْ بَعْضِ رَاحَتِهِ. (قَوْلُهُ: لَمْ يَجِبْ وَضْعُهُ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُسَنَّ. (قَوْلُهُ: رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) وَفِي رِوَايَةٍ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ إذَا لَمْ يَأْتِ الْمُصَلِّي بِسُنَّةِ الِاعْتِمَادِ السَّابِقِ فَحِينَئِذٍ السُّنَّةُ لَهُ تَقْدِيمُ رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى الْفَخِذَيْنِ لِيَسْتَعِينَ عَلَى النُّهُوضِ وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ أَيْضًا إطْلَاقُ ابْنِ الصَّبَّاغِ نَدْبَ رَفْعِ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ حَجَرٌ. (قَوْلُهُ: رَفَعَ يَدَيْهِ) يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ هَذَا مَحْمُولًا عَلَى النُّهُوضِ مُرِيدًا جُلُوسَ الِاسْتِرَاحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ فَلَا يُنَافِي مَا سَيَأْتِي مِنْ سَنِّ الِاعْتِمَادِ عَلَى الْيَدَيْنِ عِنْدَ إرَادَةِ الْقِيَامِ وَفِي هَذَا التَّوْفِيقِ شَيْءٌ؛ لِأَنَّ النُّهُوضَ لِلِاسْتِرَاحَةِ وَالتَّشَهُّدِ لَيْسَ فِيهِ رَفْعُ رُكْبَتَيْنِ وَحِينَئِذٍ فَيَنْبَغِي حَمْلُهُ عَلَى مُجَرَّدِ النُّهُوضِ عَنْ السُّجُودِ لَا عَلَى النُّهُوضِ بَعْدَ ذَلِكَ إلَى الْقِيَامِ وَفِي هَذَا أَيْضًا شَيْءٌ إذْ النُّهُوضُ عَنْ السُّجُودِ لَيْسَ فِيهِ أَيْضًا رَفْعُ الرُّكْبَتَيْنِ حَتَّى يُقَالَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ. (قَوْلُهُ: قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) كَأَنَّهُ احْتِرَازٌ عَنْ أَنْ يَرْفَعَ رُكْبَتَيْهِ وَيَدَاهُ بِالْأَرْضِ ثُمَّ يَرْفَعَ يَدَيْهِ ثُمَّ يَجْلِسَ لِلِاسْتِرَاحَةِ أَوْ التَّشَهُّدِ ثُمَّ يَقُومَ مُعْتَمِدًا عَلَى يَدَيْهِ.
[حاشية الشربيني]
(قَوْلُهُ: كَذَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ) أَيْ: فَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ جَارٍ عَلَى كَلَامِ الرَّافِعِيِّ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ مَا سَلَكَهُ الْمُصَنِّفُ فِي بَيَانِ الْأَرْكَانِ فِيمَا سَبَقَ حَيْثُ اقْتَصَرَ عَلَى وُجُوبِ الْجَبْهَةِ، وَالْجَوَابُ بِأَنَّهُ فِيمَا سَبَقَ اقْتَصَرَ عَلَى بَعْضِ الْوَاجِبَاتِ فَلَا يُنَافِي وُجُوبَ غَيْرِهِ لَا يُفِيدُ. إذْ لَا يَصِحُّ هَذَا فِي مَقَامِ الْبَيَانِ فَالْحَقُّ تَعَيُّنُ الْمَصِيرِ إلَى مَا صَنَعَهُ الشَّارِحُ. اهـ. شَيْخُنَا ذ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -. (قَوْلُهُ: بُطُونُ الْأَصَابِعِ) وَقِيلَ: يُجْزِئُ ظُهُورُ الْقَدَمَيْنِ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَقَطَعَ بِهِ قَاطِعُونَ وَلَمْ أَرَ لِلشَّافِعِيِّ وَالْمُتَقَدِّمِينَ مَا يُخَالِفُهُ كَذَا فِي النَّاشِرِيِّ عَلَى الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: كَشْفُ الرُّكْبَتَيْنِ) الرُّكْبَةُ مَفْصِلُ مَا بَيْنَ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute