وَالذِّكْرَ فَقَطْ أَوْ قَصَدَهُمَا مَعَ التَّفْهِيمِ وَكَذَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا عَلَى مَا أَفْهَمَهُ كَلَامُ النَّظْمِ وَأَصْلِهِ وَصَرَّحَ بِهِ الْبَازِرِيُّ فِي صُورَةِ نَظْمِ الْقُرْآنِ وَاَلَّذِي فِي التَّحْقِيقِ وَالدَّقَائِقِ الْجَزْمُ بِالْبُطْلَانِ بِالنِّسْبَةِ إلَيْهَا لِمَا مَرَّ أَنَّ ذَلِكَ إنَّمَا يَكُونُ قُرْآنًا بِالْقَصْدِ.
وَفِي الْمَجْمُوعِ إنَّ هَذَا ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ ثُمَّ قَالَ: وَيَنْبَغِي أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ انْتَهَى فِي قِرَاءَتِهِ إلَيْهِ فَلَا تَبْطُلُ وَإِلَّا فَتَبْطُلُ قَالَ وَلَوْ أَتَى بِكَلِمَاتٍ مِنْ الْقُرْآنِ مِنْ مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ كَقَوْلِهِ يَا إبْرَاهِيمُ سَلَامٌ كُنْ بَطَلَتْ فَلَوْ أَتَى بِهَا مُتَفَرِّقَةً لَمْ تَبْطُلْ إنْ قَصَدَ بِهَا الْقِرَاءَةَ وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ قَصَدَ بِهَا الْقِرَاءَةَ فِي الشِّقِّ الْأَوَّلِ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِيمَا إذَا لَمْ يَقْصِدْ الْقِرَاءَةَ بِكُلِّ كَلِمَةٍ عَلَى انْفِرَادِهَا وَلَوْ أَتَى بِفِعْلٍ فَإِنْ كَانَ مِنْ جِنْسِ الصَّلَاةِ فَسَيَأْتِي أَوْ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهَا فَهُوَ إمَّا قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ وَيُعْرَفَانِ بِالْعُرْفِ وَقَدْ أَخَذَ فِي بَيَانِ حُكْمِهِمَا فَقَالَ (وَفَعْلَةٍ) بِفَتْحِ الْفَاءِ اسْمٌ لِلْمَرَّةِ أَيْ: وَبَطَلَتْ الصَّلَاةُ بِفَعْلَةٍ (فَاحِشَةٍ كَأَنْ يَثِبْ أَوْ) مُلْتَبِسَةٍ بِلَعِبٍ وَلَوْ غَيْرَ فَاحِشَةٍ (مِثْلَ ضَرْبِ الرَّاحَتَيْنِ لِلَّعِبْ) لِمُنَافَاةِ كُلٍّ مِنْهُمَا الصَّلَاةَ بِخِلَافِ مَا سِوَاهُمَا مِنْ الْقَلِيلِ كَإِشَارَةٍ بِرَدِّ سَلَامٍ وَخَلْعِ نَعْلٍ وَلُبْسِ ثَوْبٍ خَفِيفٍ وَنَزْعِهِ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «أَخَذَ بِأُذُنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَأَدَارَهُ مِنْ يَسَارِهِ إلَى يَمِينِهِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ «وَسَلَّمَ عَلَيْهِ نَفَرٌ مِنْ الْأَنْصَارِ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْإِشَارَةِ وَأَمَرَ بِقَتْلِ الْأَسْوَدَيْنِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَاةِ» رَوَاهُمَا التِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُمَا.
وَفَارَقَ الْفِعْلُ الْقَوْلَ حَيْثُ اسْتَوَى قَلِيلُهُ وَكَثِيرُهُ فِي الْإِبْطَالِ بِأَنَّ الْفِعْلَ يَتَعَذَّرُ أَوْ يَتَعَسَّرُ الِاحْتِرَازُ عَنْهُ فَعُفِيَ عَنْ الْقَدْرِ الَّذِي لَا يُخِلُّ بِالصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْقَوْلِ وَأَفْهَمَ تَعْبِيرُهُ بِمَا ذُكِرَ أَنَّ الضَّرْبَ بِالرَّاحَتَيْنِ لَا لِلَّعِبِ لَا يُبْطِلُهَا وَبِهِ صَرَّحَ الْمَاوَرْدِيُّ فَعِبَارَتُهُ أَوْلَى مِنْ تَعْبِيرِ أَصْلِهِ بِقَوْلِهِ أَوْ لِلَّعِبِ كَضَرْبِ الرَّاحَتَيْنِ
(وَ) بَطَلَتْ بِفِعْلٍ (وَسَطٍ) أَيْ: لَيْسَ بِفَاحِشٍ وَلَا لَعِبٍ لَكِنَّهُ (يَكْثُرُ) أَيْ: كَثِيرٌ (حَتَّى) كَثِيرُ (سَهْوِ مِثْلِ مُوَالَاةِ ثَلَاثِ خَطْوِ) لِإِشْعَارِهِ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ الصَّلَاةِ وَالسَّهْوُ لَا يُؤَثِّرُ فِي خِطَابِ الْوَضْعِ كَمَا مَرَّ وَقِيلَ: لَا تَبْطُلُ بِالسَّهْوِ وَاخْتَارَهُ فِي التَّحْقِيقِ وَغَيْرِهِ لِخَبَرِ ذِي الْيَدَيْنِ السَّابِقِ فَإِنْ لَمْ تَتَوَالَ الثَّلَاثُ
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الشربيني]
لَا يَكْفِي اهـ ق ل.
(قَوْلُهُ: وَالذِّكْرَ فَقَطْ) أَيْ: فِيمَا يَصْلُحُ لِلذِّكْرِ سَوَاءٌ كَانَ مَا أَتَى بِهِ مِنْ الْقُرْآنِ أَوْ لَا فَلَوْ قَالَ اسْتَعَنَّا بِاَللَّهِ أَوْ نَسْتَعِينُ بِاَللَّهِ قَاصِدًا الذِّكْرَ أَوْ الثَّنَاءَ بَطَلَتْ كَمَا فِي التَّحْقِيقِ وَشَرْحِ الْمُهَذَّبِ إذْ لَا عِبْرَةَ بِقَصْدِ مَا لَمْ يُفِدْهُ اللَّفْظُ وَكَذَا تَبْطُلُ بِقِرَاءَةِ {إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا} [نوح: ١] الْآيَةَ أَوْ نَحْوِهَا مِنْ أَخْبَارِ الْقُرْآنِ وَمَوَاعِظِهِ وَأَحْكَامِهِ حَيْثُ قَصَدَ بِهِ الثَّنَاءَ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي التَّحْقِيقِ إلَخْ) وَالْكَلَامُ عِنْدَ وُجُودِ الْقَرِينَةِ الصَّارِفَةِ أَمَّا لَوْ أَطْلَقَ فِي الْمُحْتَمَلِ وَلَا قَرِينَةَ فَالْأَشْبَهُ أَنَّهَا لَا تَبْطُلُ اهـ قَوْلُ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَنُقِلَ عَنْ م ر تَقْيِيدُ عَدَمِ الْبُطْلَانِ عِنْدَ عَدَمِ الْقَرِينَةِ بِمَا إذَا كَانَتْ الْقِرَاءَةُ فِي مَحَلِّهَا وَإِلَّا كَأَنْ قَرَأَ {يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ} [مريم: ١٢] فِي السُّجُودِ مَثَلًا فَتَبْطُلُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ. (قَوْلُهُ: وَاَلَّذِي فِي التَّحْقِيقِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: ثُمَّ قَالَ وَيَنْبَغِي إلَخْ) قَالَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ مَا قَالَهُ هُوَ الْوَجْهُ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ ظَاهِرٌ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر سم. (قَوْلُهُ: وَفَعْلَةٍ فَاحِشَةٍ) وَلَوْ بِعُذْرٍ اهـ ق ل عَلَى الْجَلَالِ. (قَوْلُهُ: وَفَعْلَةٍ أَيْضًا) وَمِنْهَا حَرَكَةُ جَمِيعِ الْبَدَنِ وَإِنْ لَمْ يَنْقُلْ قَدَمَيْهِ بِخِلَافِ مَا إذَا خَطَا خُطْوَتَيْنِ اهـ ع ش وسم وَغَيْرُهُمَا. (قَوْلُهُ: مِثْلِ ضَرْبِ الرَّاحَتَيْنِ لِلَّعِبِ) قَالَ حَجَرٌ وَهُوَ مَكْرُوهٌ وَلَوْ لِلَّعِبِ وَكَأَنْ يَضْرِبَ بَطْنًا عَلَى بَطْنٍ وَقَالَ شَيْخُنَا م ر إنَّهُ حَرَامٌ بِقَصْدِ اللَّعِبِ وَكَالتَّصْفِيقِ فِيمَا ذُكِرَ ضَرْبُ الصِّينِيِّ عَلَى بَعْضِهِ أَوْ بِنَحْوِ قَضِيبٍ أَوْ ضَرْبِ خَشَبٍ عَلَى مِثْلِهِ حَيْثُ حَصَلَ بِهِ طَرَبٌ اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيّ وَاسْتَظْهَرَ ع ش عَلَى م ر حُرْمَةَ التَّصْفِيقِ الْمُحْتَاجِ إلَيْهِ لِتَحْسِينِ الْإِنْشَادِ وَحِلَّهُ لِمَنْ يُنَادِي إنْسَانًا بَعِيدًا عَنْهُ اهـ فَحَرِّرْهُ. (قَوْلُهُ: حَيْثُ اسْتَوَى إلَخْ) أَيْ: حَالَةَ الْعَمْدِ. (قَوْلُهُ: أَوْلَى) لِاحْتِمَالِ عِبَارَةِ الْأَصْلِ أَنَّهُ تَنْظِيرٌ
(قَوْلُهُ: يَكْثُرُ) سَوَاءٌ وَقَعَ مُتَوَالِيًا أَوْ مَعًا كَتَحْرِيكِ يَدَيْهِ وَرَأْسِهِ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ تَتَوَالَ)
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute