لَمْ يَضُرَّ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «حَمَلَ أُمَامَةَ وَوَضَعَهَا فِي الصَّلَاةِ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ وَاقْتَضَى كَلَامُهُمْ الْبُطْلَانَ بِجَعْلِ الْخُطْوَةِ الْمُغْتَفَرَةِ ثَلَاثًا مُتَوَالِيَةً.
وَبِهِ صَرَّحَ الْإِمَامُ قَالَ وَلَا أُنْكِرُ الْبُطْلَانَ بِتَوَالِي خُطْوَتَيْنِ وَاسِعَتَيْنِ جِدًّا فَإِنَّهُمَا قَدْ يُوَازِيَانِ الثَّلَاثَ عُرْفًا وَقَوْلُ النَّاظِمِ سَهْوٍ يَجُوزُ نَصْبُهُ تَمْيِيزًا أَوْ حَالًا وَجَرُّهُ عَطْفًا بِحَتَّى عَلَى وَسَطٍ يَكْثُرُ؛ لِأَنَّهُ بَعْضُهُ وَغَايَتُهُ وَكَذَا خُطَوٍ يَجُوزُ نَصْبُهُ تَمْيِيزًا فَيُنَوَّنُ ثَلَاثُ وَجَرُّهُ بِإِضَافَةِ ثَلَاثٍ إلَيْهِ وَهُوَ مَصْدَرُ خَطَا يَخْطُو (لَا بِكَثِيرٍ خَفَّ) وَتَوَالَى أَيْ: لَا تَبْطُلُ بِهِ الصَّلَاةُ (فِي الصَّحِيحِ كَإِصْبَعٍ) أَوْ أَكْثَرَ (حَرَّكَ لِلتَّسْبِيحِ أَوْ حَكَّةٍ) مَعَ قَرَارِ الْيَدِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُخِلُّ بِنَظْمِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ مَا إذَا حَرَّكَ الْيَدَ ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تَبْطُلُ بِهِ إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ حِكَّةٌ لَا يُمْكِنُهُ الصَّبْرُ عَنْهَا. ذَكَرَهُ الْقَاضِي وَالْخُوَارِزْمِيُّ وَمَرُّ الْيَدِ وَجَذْبُهَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَكَذَا رَفْعُهَا عَنْ الصَّدْرِ وَوَضْعُهَا عَلَى مَحَلِّ الْحَكِّ وَمُقَابِلُ الصَّحِيحِ الْمَزِيدِ عَلَى الْحَاوِي بُطْلَانُهَا بِذَلِكَ كَالْخُطُوَاتِ الْمُتَوَالِيَةِ
وَقَدْ يُنْدَبُ فِيهَا الْفِعْلُ الْقَلِيلُ كَمَا قَالَ (وَدَفْعِ مَنْ مَرَّ) بَيْنِ يَدَيْهِ فِيهَا بِالْأَسْهَلِ فَالْأَسْهَلِ كَضَرْبَةٍ وَضَرْبَتَيْنِ وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ (نُدِبْ حَيْثُ عَلَى ثَلَاثِ أَذْرُعٍ) فَأَقَلَّ (نَصَبْ عَلَامَةً
ــ
[حاشية العبادي]
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
[حاشية الشربيني]
أَيْ: بِحَيْثُ تُعَدُّ الثَّانِيَةُ مُنْقَطِعَةً عَنْ الْأُولَى شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: وَلَا أُنْكِرُ إلَخْ) ضَعِيفٌ اهـ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: كَأُصْبُعٍ أَوْ أَكْثَرَ) أَمَّا لَوْ حَرَّكَ الْكَفَّ ثَلَاثًا بَطَلَتْ صَلَاتُهُ. اهـ. نَاشِرِيٌّ. (قَوْلُهُ: كَأُصْبُعٍ أَوْ أَكْثَرَ) أَمَّا حَرَكَةُ الْكَفِّ وَحْدَهُ ثَلَاثًا فَمُبْطِلَةٌ كَمَا فِي الشَّرْقَاوِيِّ وَاسْتَوْجَهَ ق ل أَنَّ حَرَكَةَ الْكَفِّ وَحْدَهُ غَيْرُ مُبْطِلَةٍ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْمَنْقُولِ اهـ وَعِبَارَةُ الرَّوْضِ أَوْ خَفَّتْ الْفَعَلَاتُ كَعَدِّ سُبْحَةٍ وَعَقْدٍ وَحَلٍّ وَحِكَّةٍ بِأَصَابِعَ لَمْ يَضُرَّهُ اهـ وَقَوْلُهُ: بِأَصَابِعَ يُفِيدُ أَنَّ تَحْرِيكَ الْكَفِّ يَضُرُّ اهـ ثُمَّ رَأَيْتُ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ قَرَارِ الْكَفِّ وَإِلَّا بَطَلَتْ الصَّلَاةُ إلَّا لِنَحْوِ حِكَّةٍ لَا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى عَدَمِ الْحَرَكَةِ. (قَوْلُهُ: مَعَ قَرَارِ الْيَدِ) أَيْ: الْكَفِّ وَعِبَارَةُ الْإِيعَابِ بِشَرْطِ أَنْ لَا تَتَحَرَّكَ كَفُّهُ بِالذَّهَابِ وَالْإِيَابِ كَمَا فِي الْكَافِي وَقِيلَ: لَا يَضُرُّ تَحْرِيكُهَا مَعَ الْأَصَابِعِ؛ لِأَنَّ أَكْثَرَ الْبَدَنِ سَاكِنٌ اهـ وَاسْتَوْجَهَ ق ل مَا يُوَافِقُ الْقِيلَ:. (قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ حِكَّةٌ) أَيْ: وَلَيْسَ لَهُ حَالٌ يَخْلُو فِيهَا عَنْ ذَلِكَ تَسَعُ الصَّلَاةَ قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ سم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: حِكَّةٍ) مِثْلُهَا الْقَمْلُ اهـ ق ل. (قَوْلُهُ: وَمَرُّ الْيَدِ إلَخْ) وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ أَنَّ شَأْنَ الرِّجْلِ إذَا وُضِعَتْ أَنْ تَبْقَى بِخِلَافِ الْيَدِ قَالَ م ر وَقَضِيَّةُ هَذَا الْفَرْقِ إنْ رَفَعَ الرِّجْلَ عَنْ الْأَرْضِ ثُمَّ وَضَعَهَا عَلَيْهَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا مَانِعَ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَيَّدَهُ الشَّيْخُ الْمَرْصَفِيُّ بِأَنْ يَكُونَ عَلَى التَّوَالِي فَلْيُحَرَّرْ هَذَا إنْ وَضَعَهَا فِي مَوْضِعِهَا وَوَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوْضِعِهَا مَرَّةً ثَانِيَةً اهـ ع ش وَفِيهِ أَنَّ فِي الْخُطْوَةِ الْوَاحِدَةِ رَفْعًا وَوَضْعًا فِي مَحَلٍّ آخَرَ فَهَلَّا حُسِبَتْ فِعْلَيْنِ إلَّا أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بِالرَّفْعِ هُنَا مَا زَادَ عَلَى الرَّفْعِ الْمُعْتَادِ فِي الْخُطْوَةِ. اهـ. شَيْخُنَا ذ وَفِي الْقَلْيُوبِيِّ عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الْخُطْوَةَ نَقْلُ الْقَدَمِ عَنْ مَحَلِّهِ سَوَاءٌ أَعَادَهُ إلَى مَحَلِّهِ أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ أَعَادَهُ لِذَلِكَ بَعْدَ سُكُونِهِ فَخُطْوَةٌ ثَانِيَةٌ وَإِلَّا فَوَاحِدَةٌ اهـ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ نَقْلَ الرِّجْلِ إلَى قُدَّامٍ أَوْ خَلْفٍ وَعَوْدَهَا مَعَ التَّوَالِي إلَى مَوْضِعِهَا مَرَّةٌ وَاحِدَةٌ وَقَدْ فَهِمَهُ كَذَلِكَ صَاحِبُ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ لَكِنَّهُ خِلَافُ ظَاهِرِ كَلَامِ م ر وَغَيْرِهِ
(قَوْلُهُ: وَدَفْعُ مَنْ مَرَّ) سَوَاءٌ كَانَ الدَّافِعُ الْمُصَلِّيَ أَوْ غَيْرَهُ شَرْحُ م ر فَيُنْدَبُ لِغَيْرِهِ الدَّفْعُ كَمَا يُنْدَبُ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ أَدَّى إلَى قَتْلِهِ) وَلَوْ كَانَ غَيْرَ مُكَلَّفٍ. اهـ. م ر سم عَلَى حَجَرٍ. (قَوْلُهُ: عَلَى ثَلَاثِ أَذْرُعٍ) فَفِي الْقَائِمِ يُعْتَبَرُ مَا بَيْنَ أَعْلَى السُّتْرَةِ وَقَدَمَيْهِ وَفِي الْقَاعِدِ أَلْيَاهُ وَفِي الْمُضْطَجِعِ جَنْبُهُ وَفِي الْمُسْتَلْقِي رَأْسُهُ وَلَوْ زَادَ طُولُهُ عَنْ الثَّلَاثَةِ فَلَا يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَعْدَهَا عَلَى بَاقِي بَدَنِهِ وَاعْتَبَرَ السَّنْبَاطِيُّ فِي الْقَاعِدِ رُكْبَتَيْهِ وَفِي الْمُسْتَلْقِي قَدَمَيْهِ اهـ ق ل وسم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: نَصَبْ عَلَامَةً شَاخِصَةً) اسْتَوْجَهَ م ر فِي شَرْحِهِ عَدَمَ حُصُولِ السُّتْرَةِ بِالْآدَمِيِّ وَنَحْوِهِ كَالْبَهِيمَةِ وَنَقَلَ عَنْهُ سم فِي حَاشِيَةِ الْمَنْهَجِ حُصُولَهَا بِالْآدَمِيِّ فَلْيُحَرَّرْ ثُمَّ الظَّاهِرُ أَنَّ الْآدَمِيَّ وَنَحْوَهُ فِي مَرْتَبَةِ الشَّاخِصِ اهـ. (قَوْلُهُ أَيْضًا نَصَبَ عَلَامَةً) وَلَوْ نَصَبَهَا الرِّيحُ أَوْ غَيْرُهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَوْ زَالَتْ حَرُمَ الْمُرُورُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِهَا. اهـ. سم م ر.
(قَوْلُهُ: نَصَبَ عَلَامَةً) قَالَ ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَلَوْ ذَاتَ أَعْلَامٍ أَيْ: مُزَوَّقَةٍ أَوْ نَجِسَةٍ أَوْ مُتَنَجِّسَةٍ وَإِنْ كُرِهَ اسْتِقْبَالُ الْأُولَى وَمُحَاذَاةُ الثَّانِيَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ لِأَمْرٍ خَارِجٍ اهـ وَفِي شَرْحِ م ر إنَّ الْأُولَى لَا تَكُونُ سُتْرَةً قَالَ ع ش وَإِنْ خَلَا أَسْفَلُ الْعَلَامَةِ عَنْ التَّزْوِيقِ بِمِقْدَارِ السُّتْرَةِ لَكِنْ نَقَلَ سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر أَنَّهُ مَشَى عَلَى أَنَّهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute