لَيْلًا أَوْ نَهَارًا لِلْمَشَقَّةِ بِخِلَافِ الْخَفِيفِ مِنْ ذَلِكَ وَوَحْلٌ فِي كَلَامِهِ بِسُكُونِ الْحَاءِ عَلَى لُغَةٍ رَدِيئَةٍ وَالْفَصِيحُ فَتْحُهَا قَالَهُ الْجَوْهَرِيُّ. (لَا عَمَى) مِنْ زِيَادَتِهِ فَلَا يُعْذَرُ الْأَعْمَى إنْ وَجَدَ قَائِدًا مُتَبَرِّعًا، أَوْ بِأُجْرَةٍ مَعَ قُدْرَتِهِ عَلَيْهَا قَالَ الْقَاضِي أَوْ أَحْسَنَ الْمَشْيَ بِالْعَصَا وَأَطْلَقَ الْأَكْثَرُونَ أَنَّهُ إذَا لَمْ يَجِدْ قَائِدًا يُعْذَرُ، وَمِنْ الْأَعْذَارَ نَشْدُ ضَالَّةٍ يَرْجُوهَا، وَاسْتِرْدَادُ مَالٍ مَغْصُوبٍ، وَغَلَبَةُ نُعَاسٍ إنْ انْتَظَرَ الْجَمَاعَةَ، وَزَلْزَلَةٌ، وَسِمَنٌ مُفْرِطٌ وَكَوْنُهُ مِنْهُمَا، وَزِفَافُ زَوْجَةٍ فِي الصَّلَوَاتِ اللَّيْلِيَّةِ كَمَا سَيَأْتِي فِي الْقَسَمِ.
قَالَ الْإِسْنَوِيُّ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ جَعْلُ هَذِهِ الْأُمُورِ أَعْذَارًا لِمَنْ لَا يَتَأَتَّى لَهُ إقَامَةُ الْجَمَاعَةِ فِي الْبَيْتِ وَإِلَّا لَمْ يَسْقُطْ عَنْهُ طَلَبُهَا لِكَرَاهَةِ الِانْفِرَادِ لِلرَّجُلِ، وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا سُنَّةٌ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: وَمَعْنَى كَوْنِهَا أَعْذَارًا سُقُوطُ الْإِثْمِ عَلَى قَوْلِ الْفَرْضِ، وَالْكَرَاهَةِ عَلَى قَوْلِ السُّنَّةِ لَا حُصُولِ فَضْلِهَا، وَيُوَافِقُهُ جَوَابُ الْجُمْهُورِ عَنْ خَبَرِ مُسْلِمٍ «سَأَلَ أَعْمَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يُرَخِّصَ لَهُ فِي الصَّلَاةِ بِبَيْتِهِ لِكَوْنِهِ لَا قَائِدَ لَهُ فَرَخَّصَ لَهُ فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّدَاءَ فَقَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَأَجِبْ» بِأَنَّهُ سَأَلَ هَلْ لَهُ رُخْصَةٌ فِي الصَّلَاةِ بِبَيْتِهِ مُنْفَرِدًا تُلْحِقُهُ بِفَضِيلَةِ مَنْ صَلَّى جَمَاعَةً فَقِيلَ: لَا وَهَذَا كَمَا قَالَ السُّبْكِيُّ ظَاهِرٌ فِيمَنْ لَمْ يَكُنْ يُلَازِمُهَا وَإِلَّا فَيَحْصُلُ
ــ
[حاشية العبادي]
فِي مُفَارَقَةِ مَا هُنَا بِالنِّسْبَةِ لِلظُّهْرِ لِلْإِبْرَادِ أَنَّ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ الْإِبْرَادَ وَأَقَامَ الْجُمُعَةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَيُعْذَرُ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ لِعُذْرِ الْحَرِّ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُطْلَبُ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الْحَرِّ بِشَرْطِهِ فَإِنْ خَالَفُوا وَأَقَامُوا الْجُمُعَةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ عُذِرَ مَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرِ الْحَرِّ فَتَأَمَّلْهُ سم. (قَوْلُهُ: لَيْلًا أَوْ نَهَارًا) رَاجِعٌ لِلْحَرِّ أَيْضًا وَتَقْيِيدُهُ فِي الرَّوْضَةِ بِوَقْتِ الظُّهْرِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ م ر (قَوْلُهُ: وَاسْتِرْدَادِ مَالٍ) اُنْظُرْ الِاخْتِصَاصَ (قَوْلُهُ: سُقُوطِ الْإِثْمِ) لَعَلَّ هَذَا فِي حَقِّ مَنْ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ الشِّعَارُ أَمَّا غَيْرُهُ فَالْمَعْنَى فِي حَقِّهِ سُقُوطُ الْكَرَاهَةِ (قَوْلُهُ: وَيُوَافِقُهُ جَوَابُ إلَخْ) لَك أَنْ تَقُولَ إنْ كَانَ هَذَا الْأَعْمَى غَيْرُ مَعْذُورٍ فَلَا تَصِحُّ الْمُوَافَقَةُ وَإِنْ كَانَ مَعْذُورًا أَشْكَلَ أَمْرُهُ بِالْإِجَابَةِ كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: قَالَ فَأَجِبْ) هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْعَمَى لَيْسَ عُذْرًا وَلَوْ مَعَ فَقْدِ الْقَائِدِ خِلَافُ تَقْيِيدِ الشَّارِحِ السَّابِقِ إلَّا أَنْ يُحْمَلَ هَذَا عَلَى أَنَّهُ كَانَ يُحْسِنُ الْمَشْيَ بِالْعَصَا إذَا اعْتَبَرْنَا ذَلِكَ إلَّا أَنَّ هَذَا خِلَافُ السَّابِقِ إلَى الْفَهْمِ مِنْ قَوْلِهِ: لِكَوْنِهِ لَا قَائِدَ لَهُ مِنْ عَدَمِ الْإِحْسَانِ وَإِلَّا لَمْ
[حاشية الشربيني]
وَجَدَ كِنًّا يَمْشِي فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْإِبْرَادِ الْمُتَقَدِّمَةَ كَذَا قَالَهُ م ر وَحَجَرٌ وَيُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ أَنَّ الْفَرْقَ مِنْ جِهَةِ اشْتِرَاطِ الشِّدَّةِ هُنَا، وَعَدَمِهَا فِي الْإِبْرَادِ حَيْثُ قَالَ وَشِدَّةُ حَرٍّ وَقْتَ ظُهْرٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَإِنْ وَجَدَ ظِلًّا يَمْشِي فِيهِ وَبِهِ فَارَقَ مَسْأَلَةَ الْإِبْرَادِ، وَيُفَرَّقُ بِأَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ عَنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ فِيهِ تَرْكُ فَضِيلَةٍ لَا غَيْرُ وَهُنَا فِيهِ تَرْكُ فَرْضٍ فَاكْتَفَى فِي ذَلِكَ الْأَدْوَنُ بِالْأَدْوَنِ وَهُوَ وُجُودُ الشَّمْسِ مَعَ بَقِيَّةِ شُرُوطِهِ، وَلَمْ يَكْتَفِ هُنَا بِهِ بَلْ شِدَّةُ الْحَرِّ الَّتِي لَا يَفْتَرِقُ الْحَالُ مَعَهَا بَيْنَ وُجُودِ الظِّلِّ وَعَدَمِهِ. اهـ.
وَقَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ: وَعَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ أَنَّهُ أَيْ: الْحَرَّ عُذْرٌ فِي تَأْخِيرِ الْجَمَاعَةِ أَيْ: الْإِبْرَادِ لَا فِي تَرْكِهَا إذْ لَا وَجْهَ لِتَعْطِيلِ الْجَمَاعَةِ وَبِهِ صَرَّحَ فِي الْبَحْرِ وَيُرَدُّ مَا ذَكَرَاهُ بِأَنَّ الْغَرَضَ أَنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ، وَإِنْ وَجَدَ ظِلًّا يَمْشِي فِيهِ فَهُوَ عُذْرٌ فِي التَّرْكِ؛ لِأَنَّ مَشَقَّتَهُ تُوَازِي مَشَقَّةَ نَحْوِ الْبَرْدِ وَالْوَحْلِ بَلْ أَوْلَى وَبِهِ يُرَدُّ قَوْلُ الْكَافِي: مَحَلُّ كَوْنِ الْحَرِّ عُذْرًا مَا لَمْ يَجِدْ كِنًّا يَمْشِي فِيهِ، وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْإِبْرَادِ فَيَكْفِي فِيهَا التَّأَذِّي بِالشَّمْسِ لَا بِالْحَرِّ، وَلَوْ فِي الظِّلِّ فَافْتَرَقَا، وَيُؤَيِّدُ ذَلِكَ قَوْلُ الرَّافِعِيِّ فَإِنْ أَقَامُوا الْجَمَاعَةَ، وَلَمْ يُبْرِدُوا، أَوْ أَبْرَدُوا وَبَقِيَ الْحَرُّ الشَّدِيدُ فَلَهُ التَّخَلُّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ. ا. هـ وَفِيهِ أَنَّهُمْ وَمِنْهُمْ الشَّيْخُ حَجَرٌ عَبَّرُوا فِي الْإِبْرَادِ بِقَوْلِهِمْ: يُسَنُّ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ لِشِدَّةِ الْحَرِّ وَعَلَّلَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ فِيمَا سَبَقَ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّ فِي التَّعْجِيلِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ مَشَقَّةً تُذْهِبُ الْخُشُوعَ أَوْ كَمَالَهُ، وَهَذَا هُوَ الضَّابِطُ هُنَا فِي أَعْذَارِ الْجَمَاعَةِ وَمَعَ هَذَا فَحَمْلُ الشِّدَّةِ فِي الْإِبْرَادِ عَلَى أَيِّ شِدَّةٍ وَهُنَا عَلَى شِدَّةٍ زَائِدَةٍ كَمَا قِيلَ: غَيْرُ صَحِيحٍ وَلِهَذَا أَعْرَضُ الشَّيْخُ سم عَنْ ذَلِكَ وَاَلَّذِي يَظْهَرُ أَنْ يُقَالَ: إنَّ الْإِبْرَادَ سُنَّةٌ فَيُسَنُّ التَّأْخِيرُ إنْ لَمْ يَجِدْ كِنًّا يَمْشِي فِيهِ فَلَا يُسَنُّ حِينَئِذٍ فَعَدَمُ السَّنِّ يَكْفِي فِيهِ انْكِسَارُ سَوْرَةِ الشَّمْسِ بِالْكِنِّ.
وَبَقِيَ طَلَبُ الْحُضُورِ فَيُرَخِّصُ فِي تَرْكِهِ شِدَّةُ الْحَرِّ، وَلَوْ بِدُونِ شَمْسٍ فَعَدَمُ سَنِّ التَّأْخِيرِ يَكْفِي فِيهِ الْكِنُّ، وَلَا يَكْفِي فِي تَوَجُّهِ الطَّلَبِ لِلْحُضُورِ، وَلَا يَلْزَمُ مِنْ انْتِفَاءِ سَنِّ التَّأْخِيرِ طَلَبُ الْحُضُورِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ ذَلِكَ لَوْ سُنَّ عَدَمُ التَّأْخِيرِ، وَمَا قَالَهُ الْمُحَشِّي هُنَا مِنْ أَنَّ الْوَجْهَ فِي مُفَارَقَةِ مَا هُنَا لِلْإِبْرَادِ أَنَّ مَا هُنَا مُصَوَّرٌ بِمَا إذَا تَرَكَ الْإِمَامُ الْإِبْرَادَ، وَأَقَامَ الْجَمَاعَةَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ فَيُعْذَرُ مَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرِ الْحَرِّ فَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يُطْلَبُ الْإِبْرَادُ بِالظُّهْرِ فِي الْحَرِّ بِشَرْطِهِ فَإِنْ خَالَفُوا، وَأَقَامُوا الْجَمَاعَةَ أَوَّلَ الْوَقْتِ عُذِرَ مَنْ تَخَلَّفَ لِعُذْرِ الْحَرِّ. ا. هـ فَفِيهِ نَظَرٌ لِقَوْلِ الرَّافِعِيِّ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ: فَإِنْ أَقَامُوا الْجَمَاعَةَ وَلَمْ يُبْرِدُوا، أَوْ أَبَرَدُوا وَبَقِيَ الْحَرُّ الشَّدِيدُ فَلَهُ التَّخَلُّفُ عَنْ الْجَمَاعَةِ. اهـ. فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ يَتَخَلَّفُ بَعْدَ مُضِيِّ وَقْتِ الْإِبْرَادِ لِلْحَرِّ الشَّدِيدِ عَلَى أَنَّهُ عَلَى مَا ذَكَرَهُ لَا فَرْقَ إلَّا أَنْ يُرِيدَ بِهِ الْفَرْقَ بَيْنَ حُكْمِ الْإِبْرَادِ وَالْحُكْمِ هُنَا بِأَنَّ مَا هُنَا أَمْرٌ زَائِدٌ عَلَيْهِ، وَهُوَ الْعُذْرُ فِي إسْقَاطِ الْحُضُورِ فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: مِنْهُمَا) بِحَيْثُ يَمْنَعُهُ الْهَمُّ عَنْ الْخُشُوعِ. ا. هـ م ر. (قَوْلُهُ: جَوَابُ الْجُمْهُورِ) أَيْ: عَنْ ظَاهِرِ الْخَبَرِ مِنْ وُجُوبِ الْإِجَابَةِ عَلَيْهِ، أَوْ كَرَاهَةِ عَدَمِهَا. ا. هـ وَحَاصِلُ الْجَوَابِ أَنَّ سُؤَالَهُ كَانَ هَلْ تَحْصُلُ لَهُ فَضِيلَةُ الْجَمَاعَةِ بِذَلِكَ الْعُذْرِ أَمْ لَا؟ فَأَجَابَهُ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute