فَإِنْ عَجَزَ لِسَانُهُ أَوْ لَمْ يَمْضِ زَمَنُ إمْكَانِ تَعَلُّمِهِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْفَاتِحَةِ فَكَأُمِّيٍّ، وَإِلَّا فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ (أَوْ) بِمَنْ بِهِ (بِدْعَةٌ مَا كَفَّرَتْ) صَاحِبَهَا كَالْفَاسِقِ، بَلْ أَوْلَى لِمُلَازَمَةِ اعْتِقَادِهِ فِي الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْفِسْقِ.
نَعَمْ. إنْ لَمْ تَحْصُلْ الْجَمَاعَةُ إلَّا بِهِ فَلَا كَرَاهَةَ أَخْذًا مِنْ كَلَامٍ قَدَّمْته أَوَائِلَ الْبَابِ، وَخَرَجَ بِمَا كَفَّرَتْ الْمَزِيدُ هُنَا عَلَى الْحَاوِي مَنْ كَفَّرَتْهُ بِدْعَتُهُ كَالْمُجَسِّمَةِ وَمُنْكِرِي الْبَعْثِ وَالْحَشْرِ لِلْأَجْسَامِ وَعِلْمِ اللَّهِ بِالْمَعْدُومِ وَبِالْجُزْئِيَّاتِ، لِإِنْكَارِهِمْ مَا عُلِمَ مَجِيءُ الرَّسُولِ بِهِ ضَرُورَةً، فَلَا يَجُوزُ الِاقْتِدَاءُ بِهِ، وَحُكْمُهُ حُكْمُ غَيْرِهِ مِنْ الْكُفَّارِ، (أَوْ) بِمَنْ بِهِ (فِسْقُ) ؛ لِأَنَّهُ لَا يُوثَقُ بِهِ (قُلْتُ وَ) يُكْرَهُ (كَفُّ) أَيْ جَمْعُ (شَعْرِهِ) وَثَوْبِهِ، كَأَنْ رَدَّ شَعْرَهُ تَحْتَ عِمَامَتِهِ أَوْ شَمَّرَ كُمَّهُ، لِلنَّهْيِ عَنْهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَالْحِكْمَةُ فِي النَّهْيِ عَنْ كَفِّهِمَا أَنْ يَسْجُدَا مَعَهُ، وَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيُّ عَلَى كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ وَبِإِبْهَامِهِ الْجِلْدَةُ الَّتِي يُجَرُّ بِهَا وَتَرُ الْقَوْسِ قَالَ: لِإِنِّي آمُرُهُ أَنْ يُفْضِيَ بِبُطُونِ كَفَّيْهِ لِلْأَرْضِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ، وَإِنْ اقْتَضَى تَعْلِيلُهُمْ خِلَافَهُ.
(وَ) يُكْرَهُ (الْبَصْقُ عَنْ يَمْنَةٍ مِنْهُ أَوْ التِّلْقَاءَ) لِوَجْهِهِ لَا عَنْ يَسْرَتِهِ، لِخَبَرِ الْبُخَارِيِّ: «إذَا كَانَ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ وَتَحْتَ قَدَمِهِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «لَهُ تَحْتَ قَدَمِهِ» بِلَا وَاوٍ، وَفِي أُخْرَى: «أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ» بِأَوْ، وَبِهَا أَخَذَ أَئِمَّتُنَا حَيْثُ قَالُوا: يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ فِي ثَوْبِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: «نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ أَوْ أَمَامَهُ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى» ، وَهَذَا فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ أَوْ فِيهِ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ الْبُصَاقُ، أَمَّا فِيهِ مَعَ وُصُولِهِ إلَيْهِ فَحَرَامٌ مُطْلَقًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ الرَّوْضَةِ وَشَرْحُ مُسْلِمٍ وَصُرِّحَ بِهِ فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ لِخَبَرِ الصَّحِيحَيْنِ: «الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا» بَلْ يَبْصُقُ فِي طَرَفِ ثَوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الْأَيْسَرِ وَيَحُكُّ بَعْضَهُ بِبَعْضٍ وَمَسْحُهُ مِنْ الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ مِنْ دَفْنِهِ وَلِحَائِطِهِ مِنْ خَارِجِهِ حُرْمَتُهُ، وَيُكْرَهُ الْبُصَاقُ عَنْ يَمِينِهِ وَأَمَامَهُ فِي غَيْرِ الْمَسْجِدِ وَالصَّلَاةُ، كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ وَخَالَفَهُ الْأَذْرَعِيُّ فَرَجَحَ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ أَنَّهُ مُبَاحٌ مُطْلَقًا لِتَقْيِيدِ النَّهْيِ بِالصَّلَاةِ فِي أَكْثَرِ الْأَخْبَارِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَمَامَهُ عَلَى قَوْلِ النَّوَوِيِّ: إذَا كَانَ مُتَوَجِّهًا إلَى الْقِبْلَةِ إكْرَامًا لَهَا، وَيَكُونُ لِلْكَرَاهَةِ حِينَئِذٍ عِلَّتَانِ: إكْرَامُ الْقِبْلَةِ، وَمُنَاجَاتُهُ لِرَبِّهِ الْمَذْكُورَةُ فِي الْخَبَرِ، لَكِنَّ الثَّانِيَةَ إنَّمَا تَكُونُ فِي الصَّلَاةِ، وَقَدْ نَقَلَ شَيْخُنَا حَافِظُ عَصْرِهِ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ الْبُخَارِيِّ كَلَامَ النَّوَوِيِّ الْمَذْكُورَ وَأَقَرَّهُ وَقَالَ: وَيَشْهَدُ لَهُ مَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَغَيْرُهُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ " أَنَّهُ كُرِهَ أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَمِينِهِ وَلَيْسَ فِي صَلَاةٍ " وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ " مَا بَصَقْت عَنْ يَمِينِي مُنْذُ أَسْلَمْت ".
قَالَ وَكَانَ الَّذِي خَصَّهُ بِحَالَةِ الصَّلَاةِ أَخْذَهُ مِنْ تَعْلِيلِ النَّهْيِ، بِأَنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ قُلْنَا: الْمُرَادُ بِالْمَلَكِ غَيْرُ الْكَاتِبِ، وَإِلَّا فَقَدْ اُسْتُشْكِلَ اخْتِصَاصُهُ بِالْمَنْعِ مَعَ أَنَّ عَنْ الْيَسَارِ مَلَكًا آخَرَ، وَأَجَابَ جَمَاعَةٌ مِنْ الْقُدَمَاءِ بِاحْتِمَالِ اخْتِصَاصِهِ بِمَلَكِ الْيَمِينِ
ــ
[حاشية العبادي]
مُرَادٍ؛ لِأَنَّ غَايَةَ الْأَمْرِ أَنَّهُ كَرَّرَ الْحَرْفَ الْقُرْآنِيَّ وَذَلِكَ لَا يَبْطُلُ. (قَوْلُهُ بِخِلَافِ الْفِسْقِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ فِعْلُ الْفِسْقِ، وَإِلَّا فَوَصْفُ الْفِسْقِ يُؤْتَمُّ بِهِ فِي الصَّلَاةِ (قَوْلُهُ أَوَائِلَ الْبَابِ) الَّذِي قَدَّمَهُ هُنَاكَ ذِكْرُ خِلَافٍ فِي أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُ أَفْضَلُ أَوْ الِانْفِرَادَ أَفْضَلُ، (قَوْلُهُ كَالْمُجَسِّمَةِ) كَذَا فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ وَغَيْرِهِ وَيَتَعَيَّنُ حَمْلُهُ عَلَى مَنْ يَزْعُمُ أَنَّهُ تَعَالَى جِسْمٌ كَالْأَجْسَامِ، أَوْ يَعْتَقِدُ لُزُومَ شَيْءٍ مِنْ لَوَازِمِ الْجِسْمِيَّةِ لِلذَّاتِ الْمُقَدَّسِ حَجَرٌ (قَوْلُهُ شَعْرَهُ) أَيْ الْمُصَلِّي الذَّكَرِ م ر (قَوْلُهُ قَالَ: لِأَنِّي آمُرُهُ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ غَيْرَ الْجِلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ كَالْخَاتَمِ كَالْجِلْدَةِ، فَتُكْرَهُ الصَّلَاةُ مَعَ بَقَاءِ الْخَاتَمِ بِأُصْبُعِهِ وَإِنْ كَانَ لُبْسُهُ سُنَّةً، وَلَا يُنَافِيهِ «عَدَمُ نَزْعِهِ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - خَاتَمَهُ حَالَ الصَّلَاةِ» إنْ ثَبَتَ ذَلِكَ لِجَوَازِ أَنَّهُ لِبَيَانِ الْجَوَازِ، وَيُحْتَمَلُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْخَاتَمِ وَنَحْوِ الْجِلْدَةِ الْمَذْكُورَةِ، فَإِنَّهُ مَطْلُوبُ اللُّبْسِ بِخِلَافِهَا
(قَوْلُهُ وَالظَّاهِرُ أَنَّ ذَلِكَ جَارٍ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ) وَالظَّاهِرُ أَيْضًا جَرَيَانُهُ فِي الطَّوَافِ. (قَوْلُهُ تَعْلِيلُهُمْ) أَيْ الْحِكْمَةُ (قَوْلُهُ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ) ظَاهِرُهُ حَقِيقَةُ التَّحْتِيَّةِ (قَوْلُهُ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ) ظَاهِرُهُ، وَإِنْ انْحَنَى لِفِعْلِ ذَلِكَ مِنْ جِهَةِ إمَامِهِ وَفِيهِ إشْكَالٌ إذَا بَلَغَ فِي الِانْحِنَاءِ أَقَلَّ الرُّكُوعِ، إذْ فِيهِ زِيَادَةُ رُكُوعٍ
(قَوْلُهُ وَلَمْ يَصِلْ إلَيْهِ) صَادِقٌ بِأَنْ يَخْرُجَ مِنْهُ أَوْ يَقَعَ عَلَى شَيْءٍ مَوْضُوعٍ فِيهِ لَيْسَ مِنْ أَجْزَائِهِ. (قَوْلُهُ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا) فَهِيَ تَرْفَعُ الْإِثْمَ مِنْ أَصْلِهِ م ر (قَوْلُهُ كَمَا جَزَمَ بِهِ النَّوَوِيُّ) اعْتَمَدَهُ م ر وَحَاصِلُ الْمُعْتَمَدِ كَرَاهَةُ الْبُصَاقِ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا وَأَمَامَهُ، إنْ تَوَجَّهَ لِلْقِبْلَةِ فِي الصَّلَاةِ وَخَارِجَهَا وَحُرْمَةُ الْبُصَاقِ عَلَى شَيْءٍ مِنْ أَجْزَاءِ الْمَسْجِدِ، وَلَوْ بَصَقَ عَلَى ظَاهِرِ حَصِيرِ الْمَسْجِدِ أَوْ بَاطِنِهَا فَإِنْ وَصَلَ مِنْهُ شَيْءٌ لِلْمَسْجِدِ حَرُمَ، وَإِلَّا فَإِنْ حَصَلَ تَقْدِيرُ الْمَسْجِدِ بِالطَّاهِرَاتِ حَرُمَ وَكَذَا إنْ أَدَّى إلَى تَلَفِ الْحُصْرِ أَوْ بَعْضِ أَجْزَائِهَا، وَلَوْ لَمْ يَحْصُلْ تَقْدِيرٌ وَلَا أَدَّى إلَى مَا ذُكِرَ لَكِنْ تَأَذَّى بِهِ النَّاسُ كَتَلْوِيثِ بَدَنِهِمْ أَوْ مَلْبُوسِهِمْ بِهِ حَيْثُ احْتَاجُوا لِذَلِكَ الْمَحَلِّ، فَهَلْ يَحْرُمُ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقَدْ يُقَالُ: يَنْبَغِي الْحُرْمَةُ عَلَى حُصْرِ الْمَسْجِدِ الْمَوْقُوفَةِ أَوْ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ مُطْلَقًا، لِأَنَّهُ لَيْسَ لِأَحَدٍ التَّصَرُّفُ فِي الْمَوْقُوفِ أَوْ الْمَمْلُوكِ لِغَيْرِهِ بِالْبَصْقِ عَلَيْهِ إلَّا بِرِضَا الْمَالِكِ فِي الْمَمْلُوكِ
وَالْمَسْجِدُ لَا يُتَصَوَّرُ مِنْهُ رِضًا وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، وَظَاهِرٌ أَنَّ الْمُخَاطَ فِي الْمَسْجِدِ أَوْلَى بِالْحُرْمَةِ مِنْ الْبُصَاقِ؛ لِأَنَّهُ أَشَدُّ اسْتِقْذَارًا مِنْهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (فَرْعٌ) الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ حُرْمَةُ رَمْيِ الْقَمْلِ حَيًّا فِي الْمَسْجِدِ وَكَرَاهَةُ رَمْيِهِ حَيًّا فِي غَيْرِهِ، نَعَمْ إنْ عَلِمَ تَأَذِّي غَيْرِهِ بِهِ وَقَصَدَ أَذَاهُ حَرُمَ، أَوْ لَمْ يَقْصِدْهُ كُرِهَ م ر. (قَوْلُهُ كَرَاهَةِ ذَلِكَ أَمَامَهُ) خَرَجَ ذَلِكَ عَنْ يَمِينِهِ فَقَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ كَوْنِهِ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْمُقْتَدِي بِهِ مُطْلَقًا، وَلَوْ جَهِلَ
(قَوْلُهُ وَإِلَّا فَتَصِحُّ صَلَاتُهُ وَالْقُدْوَةُ بِهِ) كَلَامُهُ يَعُمُّ التَّكْبِيرَ وَالتَّسْلِيمَ وَالسُّورَةَ وَالتَّشَهُّدَ، وَلَوْ الْأَخِيرَ، فَظَاهِرٌ صِحَّةُ صَلَاتِهِ وَالْقُدْوَةُ بِهِ مُطْلَقًا وَفِي الشَّيْخِ عَوَضٌ عَلَى الْخَطِيبِ أَنَّ