للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنْ كَانَ مِنْ نَجِسٍ وَإِلَّا فَطَاهِرٌ إلَّا الْمَنِيَّ فَنَجِسٌ عَلَى مَا صَحَّحَهُ الرَّافِعِيُّ لِاسْتِحَالَتِهِ فِي الْبَاطِنِ كَالدَّمِ وَصَحَّحَ النَّوَوِيُّ طَهَارَتَهُ؛ لِأَنَّهُ أَصْلُ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ (وَجُزْءِ حَيٍّ كَالْمَشِيمِ) مُرَخَّمُ الْمَشِيمَةِ لِلْوَزْنِ (مُنْفَصِلْ كَمَيْتَةٍ) أَيْ: وَالْجُزْءُ الْمُنْفَصِلُ مِنْ الْحَيِّ كَمَيِّتِ ذَلِكَ الْحَيِّ طَهَارَةً وَنَجَاسَةً لِخَبَرِ «مَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ فَجُزْءُ الْبَشَرِ وَالسَّمَكِ وَالْجَرَادِ طَاهِرٌ دُونَ جُزْءِ غَيْرِهَا.

وَالْمَشِيمَةُ وَهِيَ الَّتِي فِيهَا الْوَلَدُ طَاهِرَةٌ مِنْ الْبَشَرِ نَجِسَةٌ مِنْ غَيْرِهِ (لَا شَعَرٍ) مُنْفَصِلٍ (مِمَّا أُكِلْ) أَيْ: مِنْ حَيٍّ مَأْكُولٍ (وَرِيشُهُ) وَصُوفِهِ وَوَبَرِهِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ كَمَيِّتِهَا نَجَاسَةً بَلْ طَاهِرَةٌ لِعُمُومِ الْحَاجَةِ إلَيْهَا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى {وَمِنْ أَصْوَافِهَا} [النحل: ٨٠] الْآيَةَ وَهِيَ مُخَصِّصَةٌ لِلْخَبْرِ الْمُتَقَدِّمِ، وَاعْتَرَضَ بَعْضُهُمْ بِأَنَّ الشَّعْرَ إنْ تَنَاوَلَ الرِّيشَ فَذِكْرُهُ مَعَهُ حَشْوٌ وَإِلَّا وَجَبَ ذِكْرُهُ مَعَهُ فِيمَا مَرَّ أَيْضًا وَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَا يَتَنَاوَلُهُ لَكِنَّ اتِّصَالَهُ أَقْوَى مِنْ اتِّصَالِ الشَّعْرِ فَعُلِمَ نَجَاسَتُهُ مِنْ نَجَاسَتِهِ بِالْأَوْلَى وَلَا تُعْلَمُ طَهَارَتُهُ مِنْ طَهَارَتِهِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الرِّيشَ يُغْنِي عَنْ الشَّعْرِ هُنَا كَعَكْسِهِ ثَمَّةَ وَشَعْرُ الْعُضْوِ الْمُبَانِ نَجِسٌ وَقَدْ يُفْهِمُهُ كَلَامُ النَّظْمِ؛ لِأَنَّهُ شَعْرُ الْعُضْوِ وَالْعُضْوُ غَيْرُ مَأْكُولٍ (وَمِسْكُهُ) أَيْ: وَلَا مِسْكِ حَيٍّ مَأْكُولٍ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ «الْمِسْكُ أَطْيَبُ الطِّيبِ» وَفِي الصَّحِيحَيْنِ «أَنَّ وَبِيصَ الْمِسْكِ كَانَ يُرَى مِنْ مَفْرِقِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -» (وَفَأْرَتُهْ) بِالْهَمْزِ وَتَرَكَهُ كَمَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ أَيْ: وَلَا فَأْرَةِ الْمِسْكِ لِانْفِصَالِهَا بِالطَّبْعِ كَالْجَنِينِ وَلِئَلَّا يَلْزَمَ نَجَاسَةُ الْمِسْكِ وَهِيَ خُرَاجٌ

ــ

[حاشية العبادي]

نَجِسَةٌ نَجِسَ مِنْهَا بِمُلَاقَاتِهَا كَمَا لَوْ بَالَ الرَّجُلُ وَلَمْ يَغْسِلْ ذَكَرَهُ بِالْمَاءِ فَإِنَّ مَنِيَّهُ نَجِسٌ لِمُلَاقَاةِ الْمَحَلِّ النَّجِسِ اهـ. فَحُكِمَ بِنَجَاسَةِ مَنِيِّهَا مَعَ وُجُودِ عُمُومِ الْبَلْوَى الْمَذْكُورِ كَذَا قَالَ شَيْخُنَا الْبُرُلُّسِيُّ. وَلَعَلَّهُ سَهْوٌ فَإِنَّهُ إنَّمَا يُشْكِلُ عَلَيْهِ مَا ذُكِرَ لَوْ صَرَّحَ فِيهِ بِعَدَمِ الْعَفْوِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إلَّا الْمَنِيَّ فَنَجِسٌ) اقْتِصَارُهُ عَلَى اسْتِثْنَاءِ الْمَنِيِّ يَقْتَضِي أَنَّ الرَّافِعِيَّ قَائِلٌ بِطَهَارَةِ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ مِنْ غَيْرِ الْبَشَرِ لَكِنْ يُنَافِيهِ مَا يَأْتِي عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ " وَصَائِرٌ فِيهِ حَيَاةٌ كَالْمُضَغِ " مِنْ قَوْلِهِ: إنَّ التَّمْثِيلَ بِالْمُضَغِ مَبْنِيٌّ عَلَى الْقَوْلِ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ مَنْ قَالَ بِنَجَاسَةِ الْمَنِيِّ قَالَ بِنَجَاسَةِ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ بِرّ. (قَوْلُهُ: كَالْمَشِيمِ) قِيلَ إنَّهُ تَنْظِيرٌ. (قَوْلُهُ: طَاهِرَةٌ مِنْ الْبَشَرِ) كَانَ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ لَا مَشِيمَةَ لِلسَّمَكِ وَالْجَرَادِ. (قَوْلُهُ: فِيمَا مَرَّ أَيْضًا) أَيْ: مِنْ قَوْلِهِ مَعَ الْعِظَامِ وَالشَّعْرِ. (قَوْلُهُ: وَقَدْ يُفْهِمُهُ إلَخْ) فِيهِ بَحْثٌ؛ لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَعْرِ الْعُضْوِ الْمَذْكُورِ الشَّعْرُ الْمُنْفَصِلُ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْفَصِلَ عَنْهُ، وَكَلَامُ الْمُصَنِّفِ فِي الشَّعْرِ الْمُنْفَصِلِ عَنْ الْمَأْكُولِ وَمَفْهُومُهُ وَهُوَ الْمُنْفَصِلُ عَنْ غَيْرِ الْمَأْكُولِ لَا يَصْدُقُ عَلَى شَعْرِ الْعُضْوِ الْمَذْكُورِ؛ لِأَنَّهُ غَيْرُ مُنْفَصِلٍ عَنْهُ تَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ: وَهِيَ خُرَاجٌ)

ــ

[حاشية الشربيني]

بَاقِيهِ. (قَوْلُهُ: طَهَارَةً وَنَجَاسَةً) وَإِلَّا فَهُوَ مَيْتَةٌ لَا كَمَيْتَةٍ كَمَا فِي الْحَدِيثِ. (قَوْلُهُ: فَجُزْءُ الْبَشَرِ طَهَارَتُهُ) هُوَ الْمُعْتَمَدُ الَّذِي عَلَيْهِ الْجُمْهُورُ إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: مُنْفَصِلٍ) فَإِنْ كَانَ مَجْزُوزًا فَلَا خِلَافَ فِيهِ وَإِنْ كَانَ مَنْتُوفًا فَطَاهِرٌ عَلَى الْأَصَحِّ وَمِثْلُ عِلْمِ الِانْفِصَالِ مِمَّا أُكِلَ جَهْلُ كَوْنِ مَا انْفَصَلَ مِنْهُ مَأْكُولًا، وَمِثْلُ عِلْمِ الِانْفِصَالِ مِنْ حَيٍّ جَهْلُهُ؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ الطَّهَارَةُ كَذَا فِي الْإِيعَابِ وَلَا يَرِدُ التَّفْصِيلُ الْآتِي فِي قِطْعَةِ اللَّحْمِ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ ظَاهِرًا يُعَارِضُ الْأَصْلَ ثُمَّ إنَّ كَوْنَ الْأَصْلِ الطَّهَارَةَ فِي الْقِسْمِ الثَّانِي ظَاهِرٌ، وَأَمَّا فِي الْأَوَّلِ فَبِنَاءً عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ قَبْلَ وُرُودِ الشَّرْعِ أَوْ بَعْدَهُ الْحِلُّ أَوْ الْحُرْمَةُ وَالصَّحِيحُ الْحِلُّ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَالْمُرَادُ بِالْحِلِّ الْإِبَاحَةُ الْأَصْلِيَّةُ لَا الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: وَرِيشِهِ) لَوْ كَانَ فِي أَصْلِ الرِّيشِ قِطْعَةُ لَحْمٍ فَإِنْ كَانَتْ يَسِيرَةً جِدًّا فَطَاهِرٌ وَإِلَّا فَنَجِسٌ تَبَعًا لَهَا أَوْ دَمٌ فَطَاهِرٌ مُطْلَقًا. اهـ. إيعَابٌ وَفِي ق ل عَلَى قَوْلِ الْمِنْهَاجِ إلَّا شَعْرَ الْمَأْكُولِ مَا لَمْ يَنْفَصِلْ مَعَ قِطْعَةِ لَحْمٍ تُقْصَدُ وَإِلَّا فَهُوَ نَجِسٌ تَبَعًا لَهَا وَإِنْ لَمْ تُقْصَدْ فَهُوَ طَاهِرٌ دُونَهَا وَتُغْسَلُ أَطْرَافُهُ إنْ كَانَ رُطُوبَةٌ أَوْ دَمٌ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا فِي شَرْحِ شَيْخِنَا م ر اهـ وَفِي سم عَلَى الْمَنْهَجِ عَنْ م ر مَا يُوَافِقُ حَجَرًا. (قَوْلُهُ: وَصُوفِهِ وَوَبَرِهِ) خَرَجَ الْقَرْنُ وَالظِّلْفُ وَالظُّفْرُ وَالسِّنُّ فَهِيَ نَجِسَةٌ وَإِنْ أُبِينَتْ مِنْ مَأْكُولٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الصَّيْمَرِيُّ خِلَافًا لِلْمَحَامِلِيِّ؛ لِأَنَّهَا تُحِسُّ وَتَتَأَلَّمُ وَإِنْ كَانَ مَا طَالَ مِنْ الظُّفْرِ يُقَلَّمُ وَمِنْ الظِّلْفِ يُبْرَدُ بِالْمِبْرَدِ. اهـ. إيعَابٌ لِحَجَرٍ. (قَوْلُهُ: وَمِسْكِهِ) هُوَ دَمٌ مُحْتَرِقٌ قَالَهُ ابْنُ نَفِيسٍ. (قَوْلُهُ: مِنْ مَفْرِقِهِ) جَاءَ فِي الْمَفْرِقِ الْفَتْحُ وَالْكَسْرُ وَالْأَكْثَرُ فِي غَيْرِهِ مِنْ يَفْعُلُ مَضْمُومَ الْعَيْنِ الْفَتْحُ تَخْفِيفًا. اهـ. رَضِيٌّ عَلَى الشَّافِيَةِ. (قَوْلُهُ: لِانْفِصَالِهَا بِالطَّبْعِ) أَيْ:

<<  <  ج: ص:  >  >>