للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِنْ بَلَدٍ لَا سُورَ لَهُ، أَوْ لَهُ سُورٌ فِي بَعْضِهِ وَلَمْ يَكُنْ صَوْبَ مَقْصِدِهِ، وَإِنْ تَخَلَّلَ الْعُمْرَانَ خَرَابٌ أَوْ نَهْرٌ أَوْ مَيْدَانٌ لِيُفَارِقَ مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ، وَلَوْ خَرِبَ طَرَفُ الْبَلَدِ وَبَقَايَا الْحِيطَانِ قَائِمَةٌ وَلَا عِمَارَةَ بَعْدَهُ، فَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْوَجِيزِ: مَا فِي التَّهْذِيبِ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ عُبُورُهُ، وَهُوَ الْمُوَافِقُ لِلنَّصِّ وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: يُشْتَرَطُ لِعَدِّهِ مِنْ الْبَلَدِ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ، وَالْمُرَادُ بِالسُّورِ السُّورُ الْمُخْتَصُّ بِالْبَلَدِ، وَإِنْ تَعَدَّدَ كَمَا قَالَهُ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ دُونَ السُّورِ الْجَامِعِ لِبِلَادٍ مُتَفَرِّقَةٍ، كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (لَا) عُبُورِ (سُورِ بُلْدَانٍ) ، وَلَوْ قَدَّمَهُ عَلَى قَوْلِهِ وَالْعُمْرَانِ كَانَ أَوْلَى وَكَأَنَّهُ رَاعَى الِاخْتِصَارَ، (وَلَا) عُبُورِ (الْبُسْتَانِ) وَالْمَزَارِعِ الْمُتَّصِلَةِ بِالْبَلَدِ، وَلَوْ مَحُوطَةً؛ لِأَنَّهَا لَمْ تُتَّخَذْ لِلْإِقَامَةِ نَعَمْ إنْ كَانَ بِهَا فِيمَا لَا سُورَ لَهُ دُورٌ أَوْ قُصُورٌ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ، وَإِنْ تَخَلَّلَ الْعُمْرَانُ إلَخْ) وَأَمَّا غَيْرُ الْمُتَخَلِّلِ فَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ، وَلَوْ أَخِيرَ وَقْتِ إلَخْ (قَوْلُهُ وَقَالَ: الْعِرَاقِيُّونَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر

ــ

[حاشية الشربيني]

عَرْضِهِ ابْتِدَاءً، وَإِنْ سَافَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي طُولِهِ فَلِمَنْ فِي السَّفِينَةِ بَعْدَ جَرْيِ الزَّوْرَقِ آخِرَ مَرَّةٍ أَنْ يَتَرَخَّصَ، وَإِنْ كَانَتْ وَاقِفَةً اهـ ق ل عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ مِنْ بَلَدٍ لَا سُورَ لَهُ) مَعَ قَوْلِهِ لِيُفَارِقَ مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ صَرِيحٌ فِي أَنَّ الْبَلَدَ اسْمٌ لِلْبِنَاءِ، وَمَا تَخَلَّلَهُ مِنْ الْخَرَابِ (قَوْلُهُ لَا سُورَ لَهُ) وَلَا مَا لَحِقَ بِهِ مِنْ التَّحْوِيطِ كَمَا مَرَّ

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَخَلَّلَ الْعُمْرَانَ خَرَابٌ إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ، وَالْمَحَلِّيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: لِأَنَّهُ مَعْدُودٌ مِنْ الْبَلَدِ وَهُوَ مُسَاوٍ لِقَوْلِهِ هُنَا لِيُفَارِقَ مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ الْمُفِيدَ أَنَّ الْخَرَابَ مِنْهُ، وَكُلُّ ذَلِكَ يُفِيدُ دُخُولَهُ فِي مُسَمَّى الْبَلَدِ، وَلِذَا عَلَّلَ الشِّهَابُ حَجَرٌ شُمُولَ اسْمِ الْحِلَّةِ لِلْمَرَافِقِ بِقَوْلِهِ: لِأَنَّهَا وَإِنْ اتَّسَقَتْ مَعْدُودَةٌ مِنْ مَوَاضِعِ إقَامَتِهِمْ اهـ. وَعَلَّلَ ح ل دُخُولَهَا أَيْ الْمَرَافِقِ فِي الْحِلَّةِ بِقَوْلِهِ لِأَنَّهَا مِنْ مُسَمَّاهَا

(قَوْلُهُ وَإِنْ تَخَلَّلَ إلَخْ) فِي الْإِيعَابِ كَأَنْ كَانَ أَحَدُهَا فِي وَسَطِ الْبَلَدِ فَاصِلًا بَيْنَ جَانِبَيْهِ فَيُشْتَرَطُ فِيمَنْ أَنْشَأَ السَّفَرَ مِنْ أَحَدِهِمَا مُفَارَقَةُ الْعُمْرَانِ مِنْ الْجَانِبِ الْآخَرِ بِلَا خِلَافٍ اهـ. مِنْ الْحَوَاشِي الْمَدَنِيَّةِ. (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ تَخَلَّلَ الْعُمْرَانَ خَرَابٌ) عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَالْخَرَابُ الَّذِي يَتَخَلَّلُ الْعِمَارَاتِ مَعْدُودٌ مِنْ الْبَلَدِ كَالنَّهْرِ بَيْنَ جَانِبَيْهَا اهـ. وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضَةِ (قَوْلُهُ أَيْضًا وَإِنْ تَخَلَّلَ الْعُمْرَانَ خَرَابٌ) وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ أُصُولُ أَبْنِيَةٍ اهـ حَجَرٌ؛ لِأَنَّهُ هُنَا مُتَخَلِّلٌ بِخِلَافِ مَا بَعْدَهُ (قَوْلُهُ لِيُفَارِقَ مَوْضِعَ الْإِقَامَةِ) جَعْلُ الْخَرَابِ الْمُتَخَلِّلِ مِنْ مَوْضِعِ الْإِقَامَةِ الَّذِي هُوَ الْبَلَدُ صَرِيحٌ فِي دُخُولِهِ فِي مُسَمَّى الْبَلَدِ اهـ. وَيَدُلُّ عَلَيْهِ عِبَارَةُ الْمَحَلِّيِّ وَالرَّوْضَةِ. (قَوْلُهُ طَرَفُ الْبَلَدِ) قُيِّدَ بِهِ لِيَكُونَ غَيْرَ مُتَخَلِّلٍ (قَوْلُهُ وَبَقَايَا الْحِيطَانِ قَائِمَةٌ) قَيْدٌ لَا بُدَّ مِنْهُ، فَلَوْ لَمْ تَكُنْ قَائِمَةً لَمْ يُشْتَرَطْ مُجَاوَزَتُهُ بِلَا خِلَافٍ، وَمِثْلُهُ لَوْ كَانَتْ قَائِمَةً وَاِتَّخَذُوهُ مَزَارِعَ أَوْ هَجَرُوهُ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ، كَذَا فِي الرَّوْضَةِ اهـ. ثُمَّ إنَّ مَحَلَّ عَدَمِ اشْتِرَاطِ مُجَاوَزَةِ مَا لَمْ يَكُنْ بِهِ بَقَايَا الْحِيطَانِ إذَا لَمْ يَكُنْ لِلْبَلَدِ إلَّا جِهَةٌ وَاحِدَةٌ، أَمَّا إذَا كَانَ لَهَا جِهَتَانِ وَخَرِبَ طَرَفُ أَحَدِهِمَا لَكِنَّ مُقَابِلَهُ مِنْ الْجِهَةِ الْأُخْرَى عَامِرٌ، فَلَا بُدَّ لِلْمُسَافِرِ مِنْ دَاخِلِ الْبَلَدِ مِنْ طُولٍ مِنْ مُجَاوَزَةِ تَمَامِ الْعُمْرَانِ مِنْ الْجِهَةِ الْمُقَابِلَةِ، وَأَمَّا إذَا سَافَرَ فِي عَرْضِ الْبَلَدِ فَلَا بُدَّ مِنْ خُرُوجِهِ مِنْ مُحَاذَاةِ الْعَامِرِ، وَلَوْ كَانَ سَائِرًا فِي ذَلِكَ الْخَرَابِ، سَوَاءٌ كَانَ لَهَا جِهَةٌ أَوْ جِهَتَانِ، فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَصَحَّحَهُ فِي الْمَجْمُوعِ) صَوَّرَهُ الْإِسْنَوِيُّ وَغَيْرُهُ بِمَا إذَا لَمْ يَهْجُرُوهُ بِالتَّحْوِيطِ عَلَى الْعَامِرِ دُونَهُ وَلَا اتَّخَذَ مَزَارِعَ، وَنَفَى ابْنُ النَّقِيبِ الْخِلَافَ فِي الْمَهْجُورِ وَالْمُتَّخَذِ مَزَارِعَ اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ وَلَا عُبُورِ الْبُسْتَانِ إلَخْ) وَلَنَا وَجْهٌ شَاذٌّ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْبَسَاتِينِ وَالْمَزَارِعِ الْمُضَافَةِ إلَى الْبَلَدِ مُطْلَقًا أَيْ مَحُوطَةً أَوْ لَا؟ وَأَمَّا الْقَرْيَةُ فَقَالَ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْبَسَاتِينِ وَلَا الْمَزَارِعِ الْمَحُوطَةِ، هَذَا هُوَ الصَّوَابُ وَشَذَّ الْغَزَالِيُّ فَقَالَ: بِاشْتِرَاطِ مُجَاوَزَةِ الْمَحُوطَةِ وَقَالَ إمَامُ الْحَرَمَيْنِ: لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْمَزَارِعِ الْمَحُوطَةِ وَلَا الْبَسَاتِينِ غَيْرِ الْمَحُوطَةِ، وَيُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْبَسَاتِينِ الْمَحُوطَةِ انْتَهَى. وَالْمِصْرُ مَا كَانَ فِيهِ حَاكِمٌ شَرْعِيٌّ وَشَرْطِيٌّ وَسُوقٌ، وَالْبَلَدُ مَا خَلَا عَنْ بَعْضِ ذَلِكَ، وَالْقَرْيَةُ مَا خَلَا عَنْ الْجَمِيعِ

(قَوْلُهُ الْمُتَّصِلَةِ) دَخَلَتْ الْمُنْفَصِلَةُ بِالْأَوْلَى (قَوْلُهُ: لِأَنَّهَا لَمْ تُتَّخَذْ) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ؛ لِأَنَّهَا لَا تُتَّخَذْ تَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ نَعَمْ إنْ كَانَ بِهَا إلَخْ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ وَشَرْحِهِ وَلَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَةُ الْمَزَارِعِ وَالْبَسَاتِينِ وَلَوْ كَانَتْ مُتَّصِلَةً بِالْبَلَدِ وَفِيهَا دُورٌ يَسْكُنُهَا مُلَّاكُهَا، وَلَوْ أَحْيَانَا أَيْ فِي بَعْضِ فُصُولِ السَّنَةِ اُشْتُرِطَ مُجَاوَزَتُهَا، هَذَا مَا فِي الرَّوْضَةِ كَالشَّرْحَيْنِ وَأَطْلَقَ الْمِنْهَاجُ كَأَصْلِهِ عَدَمَ اشْتِرَاطِ مُجَاوَزَتِهَا، وَقَالَ فِي الْمَجْمُوعِ بَعْدَ نَقْلِهِ الْأَوَّلِ عَنْ الرَّافِعِيِّ: وَفِيهِ نَظَرٌ وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لَهُ الْجُمْهُورُ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ مُجَاوَزَتُهَا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَجْعَلُهَا مِنْ الْبَلَدِ (قَوْلُهُ إنْ كَانَ بِهَا) أَيْ الْمُتَّصِلَةِ اهـ ح ل فَالِاسْتِدْرَاكُ خَاصٌّ

<<  <  ج: ص:  >  >>