للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَدْرٌ يَسَعُهَا أَوْ أَكْثَرُ، فَإِنْ ضَاقَ بِحَيْثُ لَا يَسَعُهَا عَصَى وَصَارَتْ قَضَاءً، وَجَزَمَ الْبَارِزِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْأَوَّلِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ الرِّفْعَةَ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ قَصْرِ صَلَاةِ مَنْ سَافَرَ، وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ رَكْعَةً وَلَا يَضُرُّ فِيهِ تَحْرِيمُ تَأْخِيرِهَا بِحَيْثُ يَخْرُجُ جَزْءٌ مِنْهَا عَنْ وَقْتِهَا

(وَ) ثَانِيهَا: نِيَّةُ الْجَمْعِ (فِي أَوَّلَةٍ) لِتَرْتَبِطَ بِالثَّانِيَةِ كَمَا فِي جَمْعِ التَّقْدِيمِ (قُلْتُ وَذَا فِي) الْقَوْلِ (الْأَضْعَفِ) ، إذْ الْأَصَحُّ عَدَمُ اشْتِرَاطِهَا كَالتَّرْتِيبِ وَالْمُوَالَاةِ، وَالْفَرْقُ أَنَّهُ هُنَا تَقَدَّمَتْ نِيَّةُ الْجَمْعِ فِي وَقْتِ الْأُولَى فَاكْتُفِيَ بِهَا بِخِلَافِ نِيَّةِ التَّقْدِيمِ، وَأَيْضًا الْوَقْتُ هُنَا لِلثَّانِيَةِ وَالْأُولَى تَبَعٌ لَهَا بِخِلَافِهِ ثَمَّةَ، وَلِهَذَا لَمْ يَجِبْ التَّرْتِيبُ، وَأَمَّا عَدَمُ وُجُوبِ الْمُوَالَاةِ فَلِأَنَّ الْأُولَى شَبِيهَةٌ بِالْفَائِتَةِ لِخُرُوجِ وَقْتِهَا، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَّى الْمَغْرِبَ بِمُزْدَلِفَةَ ثُمَّ أَنَاخَ كُلُّ إنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ ثُمَّ أُقِيمَتْ الْعِشَاءُ فَصَلَّاهَا» (وَ) ثَالِثُهَا: (أَنْ يَدُومَ عُذْرُهُ وَهْوَ السَّفَرْ إلَى تَمَامِ الِاثْنَتَيْنِ) ، فَلَوْ أَقَامَ قَبْلَ فَرَاغِهِمَا صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً؛ لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلثَّانِيَةِ فِي الْأَدَاءِ لِلْعُذْرِ، وَقَدْ زَالَ قَبْلَ تَمَامِهَا وَفِي الْمَجْمُوعِ إذَا أَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الثَّانِيَةِ يَنْبَغِي أَنْ تَكُونَ الْأُولَى أَدَاءً بِلَا خِلَافٍ

وَمَا بَحَثَهُ مُخَالِفٌ لِمَا قَالُوهُ مِنْ حُكْمٍ وَتَعْلِيلٍ قَالَ السُّبْكِيُّ وَتَعْلِيلُهُمْ مُنْطَبِقٌ عَلَى تَقْدِيمِ الْأُولَى فَلَوْ

ــ

[حاشية العبادي]

لِإِمْكَانِ تَقْدِيمِهَا، فِيهِ نَظَرٌ

وَالْقَلْبُ الْآنَ لِاعْتِبَارِ مَا يَسَعُ الطَّهَارَةَ مُطْلَقًا أَمْيَلُ، وَأَمَّا إسْنَادُ الْمَنْعِ الْمَذْكُورِ لِمَا ذُكِرَ فَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ قَدْرٌ يَسَعُهَا) هَلْ الْمُرَادُ يَسَعُهَا مَقْصُورَةً أَوْ تَامَّةً؟ فِيهِ نَظَرٌ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ: إنْ كَانَ عَازِمًا عَلَى الْقَصْرِ اُعْتُبِرَ وَإِلَّا اُعْتُبِرَ الْإِتْمَامُ؛ لِأَنَّهُ الْأَصْلُ وَلَا يَتَخَرَّجُ هَذَا عَلَى مَا ذَكَرُوهُ فِيمَنْ أَدْرَكَ قَدْرَ الصَّلَاةِ مِنْ أَوَّلِ الْوَقْتِ ثُمَّ حَصَلَ لَهُ مَانِعٌ كَالْجُنُونِ لِاحْتِيَاطِهِمْ لِلْوُجُوبِ، ثُمَّ مَا لَمْ يَحْتَاطُوا هُنَا بِدَلِيلِ الْوُجُوبِ ثُمَّ بِإِدْرَاكِ قَدْرِ تَكْبِيرَةٍ مِنْ آخِرِ الْوَقْتِ. وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ هُنَا بِالنِّيَّةِ إذَا بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ قَدْرُ تَكْبِيرَةٍ بَلْ أَوْ قَدْرُ رَكْعَةٍ عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَإِذَا قُلْنَا: بِالِاحْتِمَالِ الْمَذْكُورِ فَنَوَى وَقَدْ بَقِيَ مَا يَسَعُهَا مَقْصُورَةً لِكَوْنِهِ عَزَمَ عَلَى الْقَصْرِ ثُمَّ لَمَّا دَخَلَ وَقْتُ الثَّانِيَةِ اخْتَارَ الْإِتْمَامَ، فَهَلْ يُؤَثِّرُ حَتَّى تَصِيرَ الْأُولَى قَضَاءً؟ أَوْ لَا؟ فِيهِ نَظَرٌ وَالثَّانِي غَيْرُ بَعِيدٍ بَلْ هُوَ الْوَجْهُ

(قُلْتُ: لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ جَوَازِ إلَخْ) الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُعْتَبَرَ ثَمَّ كَوْنُهَا مُؤَدَّاةً، وَهُنَا أَنْ تُمَيِّزَ النِّيَّةُ هَذَا التَّأْخِيرَ عَنْ التَّأْخِيرِ تَعَدِّيًا، وَلَا يَحْصُلُ إلَّا وَقَدْ بَقِيَ مِنْ الْوَقْتِ مَا يَسَعُ الصَّلَاةَ

(قَوْلُهُ قُلْت وَذَا) يَجُوزُ رُجُوعُ هَذَا أَيْضًا إلَى قَوْلِهِ مَا دَامَ يَبْقَى قَدْرُ رَكْعَةٍ، فَيُفِيدُ أَنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى قَدْرُ جَمِيعِ الصَّلَاةِ م ر. (قَوْلُهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنَّهُ إلَخْ) قَدْ يُسْتَشْكَلُ الِاسْتِدْلَال بِهِ؛ لِأَنَّ مُجَرَّدَ إنَاخَةِ الْبَعِيرِ لَا تَمْنَعُ الْوَلَاءَ لِقِصَرِ زَمَنِهِ، إلَّا أَنْ يُقَالَ: إنَاخَةُ جَمِيعِ مَنْ كَانَ مَعَهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَبْعِرَتُهُمْ لَا تَحْصُلُ عَادَةً إلَّا عَلَى

ــ

[حاشية الشربيني]

قَصْرًا اهـ ع ش. (قَوْلُهُ فَإِنْ ضَاقَ إلَخْ) وَلَوْ نَوَى وَالْوَقْتُ بَاقٍ لَكِنْ لَمَّا دَخَلَ الْوَقْتُ عَرَضَ مَانِعٌ مِنْ الْجَمْعِ كَإِقَامَةٍ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً، وَلَا إثْمَ سم عَلَى التُّحْفَةِ وَظَاهِرُهُ، وَلَوْ أَقَامَ مُخْتَارًا بِلَا حَاجَةٍ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُنَاسِبُ إلَخْ) لَكِنْ حَيْثُ كَانَ كُلٌّ مِنْ الْمَقَالَتَيْنِ لِلْأَصْحَابِ وَجَبَ حَمْلُ الْأُولَى عَلَى الثَّانِيَةِ، كَمَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ ل م ر لمر. (قَوْلُهُ عَدَمُ اشْتِرَاطِهَا) لَكِنْ تُسَنُّ كَاللَّتَيْنِ بَعْدَهَا اهـ. شَرْحُ م ر (قَوْلُهُ الْوَقْتُ هُنَا لِلثَّانِيَةِ إلَخْ) فَلَمْ يُحْتَجْ لِشَيْءٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ؛ لِأَنَّهَا إنَّمَا اُعْتُبِرَتْ ثَمَّ لِتَحَقُّقِ التَّبَعِيَّةِ لِعَدَمِ صَلَاحِيَّةِ الْوَقْتِ لِلثَّانِيَةِ شَرْحُ م ر

(قَوْلُ شَبِيهَةٌ بِالْفَائِتَةِ) وَلَا تَجِبُ الْمُوَالَاةُ بَيْنَ الْفَائِتَةِ وَغَيْرِهَا، كَذَا فِي التَّعْلِيقَةِ (قَوْلُهُ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً) الْمُرَادُ بِالْأُولَى الظُّهْرُ أَوْ الْمَغْرِبُ، سَوَاءٌ قَدَّمَ كُلًّا مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبَةِ الْوَقْتِ، أَمْ أَخَّرَهُ عَنْهَا، فَالْمُرَادُ بِالْأُولَى الْمُؤَخَّرَةُ عَنْ وَقْتِهَا الَّذِي هُوَ أَوَّلٌ بِالنِّسْبَةِ لِوَقْتِ الثَّانِيَةِ، وَهَذِهِ الْأُولَى هِيَ التَّابِعَةُ سَوَاءٌ فُعِلَتْ قَبْلَ صَاحِبَةِ الْوَقْتِ أَمْ بَعْدَهَا، فَفِيهِ صُورَتَانِ وَتَحَصَّلَ مِنْ كَلَامِهِ أَنَّ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا خِلَافًا اهـ. كَذَا فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ وَالْأَوْلَى أَنَّ الصُّوَرَ أَرْبَعَةٌ؛ لِأَنَّهُ إمَّا أَنْ يُصَلِّيَ الظُّهْرَ أَوَّلًا أَوْ الْعَصْرَ، وَعَلَى كُلٍّ إمَّا أَنْ يُقِيمَ فِي الْمَفْعُولَةِ أَوَّلًا أَوْ فِي الْمَفْعُولَةِ ثَانِيًا، فَالْمَجْمُوعُ خَالَفَ فِي اثْنَتَيْنِ وَهُمَا مَا إذَا أَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الْمَفْعُولَةِ ثَانِيًا، كَانَتْ صَاحِبَةَ الْوَقْتِ أَوْ لَا، وَالسُّبْكِيُّ خَالَفَ فِي وَاحِدَةٍ، وَهِيَ مَا إذَا أَقَامَ فِي أَثْنَاءِ التَّابِعَةِ بَعْدَ فِعْلِ الْمَتْبُوعَةِ سَفَرًا، وَانْظُرْ هَلْ جَرَى خِلَافٌ فِيمَا لَوْ أَقَامَ أَثْنَاءَ الظُّهْرِ الْمُقَدَّمَةِ عَلَى الْعَصْرِ مَثَلًا؟ اهـ. مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ صَارَتْ الْأُولَى قَضَاءً) وَلَا إثْمَ فِيهَا وَلَا تُقْصَرُ لَوْ تَبَيَّنَ فِيهَا مُفْسِدٌ وَأَعَادَهَا؛ لِأَنَّهَا فَائِتَةُ حَضَرٍ، وَكَذَا إذَا فَعَلَهَا مَقْصُورَةً أَوَّلًا فَيُعِيدُهَا تَامَّةً؛ لِأَنَّهُ تَبَيَّنَ أَنَّهَا فَائِتَةُ حَضَرٍ وَإِنْ وُجِدَ السَّفَرُ فِي جَمِيعِ وَقْتِهَا وَجَمِيعِ فِعْلِهَا بِأَنْ فَعَلَهَا أَوَّلًا اهـ. شَرْحُ الْعُبَابِ

(قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ) ضَعِيفٌ م ر (قَوْلُهُ وَفِي الْمَجْمُوعِ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلٍ يُخَالِفُ الْمَتْنَ، وَوَجْهُ مُخَالَفَتِهِ أَنَّ مُقْتَضَى الْمَتْنِ أَنَّهُ إذَا وُجِدَتْ الْإِقَامَةُ فِي إحْدَاهُمَا صَارَتْ الْمُؤَخَّرَةُ قَضَاءً، وَكَلَامُ الْمَجْمُوعِ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَوْ أَقَامَ فِي أَثْنَاءِ الْمَتْبُوعَةِ لَا تَصِيرُ التَّابِعَةُ قَضَاءً، بَلْ أَدَاءً وَلَا يَتَعَيَّنُ فِي مُخَالَفَتِهِ حَمْلُ الثَّانِيَةِ عَلَى الْمَفْعُولَةِ ثَانِيًا، بَلْ يُوَافِقُهُ السُّبْكِيُّ فِي صُورَةٍ تَأَمَّلْ اهـ مَرْصَفِيٌّ (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) ضَعِيفٌ م ر (قَوْلُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ إلَخْ) أَيْ مُخَالِفًا لِلْمُصَنِّفِ وَالْمَجْمُوعِ إنْ كَانَ كَلَامُ الْمَجْمُوعِ عَامًّا، بِأَنْ كَانَ مُرَادُهُ بِالْأُولَى الْمَفْعُولَةَ أَوَّلًا، سَوَاءٌ كَانَتْ صَاحِبَةَ الْوَقْتِ أَوْ لَا، وَفِيهِ إشَارَةٌ لِلِاعْتِرَاضِ عَلَى الْمَجْمُوعِ فِي نَفْيِ الْخِلَافِ اهـ، كَذَا قِيلَ، وَفِيهِ نَظَرٌ فَلْيُتَأَمَّلْ

(قَوْلُهُ وَتَعْلِيلُهُمْ) أَيْ بِقَوْلِهِمْ: لِأَنَّهَا تَابِعَةٌ لِلثَّانِيَةِ فِي الْأَدَاءِ إلَخْ إذْ مُقْتَضَى ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ الْأُولَى الَّتِي هِيَ التَّابِعَةُ مُؤَدَّاةً فِي صُورَةِ الْعَكْسِ. (قَوْلُهُ مُنْطَبِقٌ عَلَى تَقْدِيمِ إلَخْ) أَيْ أَوْ الثَّانِيَةِ وَأَقَامَ فِيهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>