عَلَى الْأَرْبَعِينَ، فَتَكْفِي تِسْعَةٌ وَثَلَاثُونَ غَيْرُهُ
(وَلَوْ بَطَلَتْ لِمَنْ يَؤُمُّ) أَيْ: وَلَوْ بَطَلَتْ الْجُمُعَةُ لِلْإِمَامِ بِحَدَثٍ أَوْ غَيْرِهِ (فَبَدَا) أَيْ ظَهَرَ (تَقَدُّمٌ) لِلْمَأْمُومِ بِأَنْ تَقَدَّمَ لِلْإِمَامَةِ بِنَفْسِهِ أَوْ بِتَقْدِيمِ الْإِمَامِ، أَوْ الْقَوْمِ (جَازَ) التَّقَدُّمُ (لِأَهْلٍ) لَهَا، وَلَوْ صَبِيًّا، أَوْ مُتَنَفِّلًا (اقْتِدَا) بِالْإِمَامِ قَبْلَ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ، أَمَّا الْجَوَاز، فَلِمَا مَرَّ فِي الِاسْتِخْلَافِ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ، وَأَمَّا اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ اقْتَدَى بِالْإِمَامِ فَلِأَنَّ تَقَدُّمَ غَيْرِهِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَالَ فِي شَرْحِهِ، وَالتَّقْيِيدُ، بِالرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَبِقَصْرِ الْفَصْلِ فِيهَا مِنْ زِيَادَتِهِ، وَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى انْفِضَاضِهِمْ مَعَ عَوْدِهِمْ قَبْلَ الرُّكُوعِ فِيهَا مَعَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ الْفَاتِحَةِ؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ ذَلِكَ مُضِرٌّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ الْعَدَدَ مُعْتَبَرٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ لَكِنْ مَا أَفْهَمُهُ مِنْ كَلَامِهِ مِنْ أَنَّ طُولَ الْفَصْلِ حِينَئِذٍ مُضِرٌّ لَيْسَ كَذَلِكَ أَخْذًا مِنْ قَوْلِهِ: وَلَوْ تَبَاطَأَ الْمَأْمُومُونَ إلَخْ. اهـ.
وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، بِالْإِعْرَاضِ بَعْدَ التَّلَبُّسِ فِي تِلْكَ، فَالتَّقْصِيرُ فِيهَا أَشَدُّ، بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ التَّبَاطُؤِ ثُمَّ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ التَّقْيِيدُ، بِالْقُرْبِ مِنْ مَسْأَلَةِ الْمَتْنِ مَبْنِيًّا عَلَى اعْتِبَارِهِ فِي تِلْكَ أَعْنِي مَا إذَا كَانَ الْجَاءُونَ هُمْ الذَّاهِبِينَ، فَلْيُتَأَمَّلْ. سم إلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: مَعَ تَمَكُّنِهِمْ مِنْ الْفَاتِحَةِ أَيْ: بِأَنْ يَقْرَؤُهَا قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ عَنْ أَقَلِّ الرُّكُوعِ ش م ر، وَقَوْلُهُ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُفَرَّقَ أَيْ: فِي طُولِ الْفَصْلِ (قَوْلُهُ: أَوْ جَاءَهُ أَرْبَعُونَ) ، وَلَوْ قَرِيبًا (قَوْلُهُ: ثُمَّ انْفَضُّوا) أَيْ الْأَرْبَعُونَ (قَوْلُهُ: صَارَ حُكْمُهُمْ، وَاحِدًا) يُؤْخَذُ مِنْ التَّعْلِيلِ، بِذَلِكَ أَنَّهُ لَا فَرْقَ فِي عَدَمِ الْبُطْلَانِ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ مَا ذُكِرَ مِنْ لُحُوقِ الْأَرْبَعِينَ ثُمَّ انْفِضَاضُ الْأَوَّلِينَ قَبْلَ رَفْعِ الْإِمَامِ مِنْ رُكُوعِ الْأُولَى، وَأَنْ يَكُونَ بَعْدَهُ، وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ ابْنُ الْمُقْرِي مِنْ الْبُطْلَانِ فِي الثَّانِي مُعَلِّلًا، بِأَنَّهُ تَبَيَّنَ، بِفَسَادِ صَلَاةِ الْأَرْبَعِينَ، أَوْ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ قَدْ مَضَى لِلْإِمَامِ رَكْعَةٌ، فَقَدَ فِيهَا الْجَمَاعَةَ، أَوْ الْعَدَدَ لَكِنَّ قَوْلَهُ: وَلَوْ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ رُكُوعِ الثَّانِيَةِ الْوَجْهُ خِلَافُ هَذَا
(قَوْلُهُ: لِأَهْلٍ لَهَا) أَيْ: لِلْإِمَامَةِ (قَوْلُهُ:؛ فَلِأَنَّ تَقَدُّمَ غَيْرِهِ إلَخْ.) ذَكَرَ هَذَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ مَعَ زِيَادَةِ فَوَائِدَ مُهِمَّةٍ حَيْثُ قَالَ عَقِبَ قَوْلِ الرَّوْضِ، فَإِنْ اسْتَخْلَفَ فِي الْجُمُعَةِ غَيْرَ الْمُقْتَدِي بَطَلَتْ صَلَاتُهُ مَا نَصُّهُ إذْ لَا يَجُوزُ إنْشَاءُ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى، وَلَا فِعْلُ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ، وَلَا يُرَدُّ الْمَسْبُوقُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ، وَلَا مُنْشِئٌ، وَإِذَا بَطَلَتْ جُمُعَةً، وَظُهْرًا بَقِيَتْ نَفْلًا كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ أَصْلِ الرَّوْضَةِ، وَالْمَجْمُوعِ، وَعَلَيْهِ اخْتَصَرَ شَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحِجَازِيُّ كَلَامَ الرَّوْضَةِ، وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّهُ إذَا كَانَ جَاهِلًا، بِالْحُكْمِ. اهـ. ثُمَّ قَالَ فِي الرَّوْضِ عَقِبَ مَا تَقَدَّمَ: وَبَطَلَتْ صَلَاتُهُمْ إنْ اقْتَدُوا بِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: مَعَ عِلْمِهِمْ بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ نَعَمْ إنْ كَانَ مِمَّنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ، وَنَوَى غَيْرَهَا صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَحَيْثُ صَحَّتْ صَلَاتُهُ، وَلَوْ نَفْلًا، وَاقْتَدَوْا بِهِ
[حاشية الشربيني]
الْمُفَارَقَةَ، بَلْ، أَوْ كُلُّهُمْ فَالْجُمُعَةُ صَحِيحَةٌ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ شَرْطٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى انْتَهَى - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -.
وَقَوْلُهُ: وَأَحْرَمُوا بِالْإِمَامِ قَبْلَ رُكُوعِهِ هُوَ قِيَاسُ مَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَعَلَيْهِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمْ، وَبَيْنَ الْمُتَبَاطِئِينَ بِقَطْعِهِمْ الْخُطْبَةَ، أَوْ الصَّلَاةَ، وَإِعْرَاضِهِمْ، وَقَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يَطْمَئِنُّوا أَيْ: لِحُصُولِ الْجَمَاعَةِ فِي رَكْعَةِ الْإِمَامِ الْأُولَى، وَتَحْصُلُ لَهُمْ الْجُمُعَةُ بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ هَذَا مَا أَمْكَنَ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: فَيَكْفِي تِسْعَةٌ، وَثَلَاثُونَ) إلَّا إنْ كَانَ الْإِمَامُ مِمَّنْ لَا تَنْعَقِدُ بِهِ ق ل
(قَوْلُهُ: لَوْ بَطَلَتْ إلَخْ.) أَيْ: بَطَلَتْ مُطْلَقًا كَمَا فِي الشَّرْحِ، أَوْ بَطَلَتْ إمَامَتُهُ فَقَطْ بِأَنْ تَأَخَّرُوا، وَأَخْرَجَ نَفْسَهُ، وَاقْتَدَى بِآخَرَ، وَفَهِمَ الْمَأْمُومُونَ مِنْهُ ذَلِكَ فَأَخْرَجُوا أَنْفُسَهُمْ، وَنَوَوْا الِاقْتِدَاءَ بِالْمُتَقَدِّمِ كَمَا، وَقَعَ فِي قِصَّةِ أَبِي بَكْرٍ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَذَا فِي الْحَلَبِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لِنِيَّتِهِمْ الِاقْتِدَاءَ بَعْدَ بُطْلَانِ إمَامَتِهِ، وَهُوَ مَتَى وُجِدَتْ الشُّرُوطُ فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقِيَامُ إخْرَاجِ نَفْسِهِ مِنْ الْإِمَامَةِ مَقَامَ بُطْلَانِ صَلَاتِهِ صَرَّحَ بِهِ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ (قَوْلُهُ: اقْتَدَى بِالْإِمَامِ إلَخْ) أَيْ: وَلَوْ لَمْ يَسْمَعْ الْخُطْبَةَ، وَلَمْ يَحْضُرْهَا لِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ صَارَ فِي حُكْمِ حَاضِرِهَا. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ.
(قَوْلُهُ:
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute