للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُؤَدِّي إلَى إنْشَاءِ جُمُعَةٍ بَعْدَ انْعِقَادِ أُخْرَى، أَوْ إلَى جَعْلِهَا ظُهْرًا قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ، وَلَا يُرَدُّ الْمَسْبُوقُ لِأَنَّهُ تَابِعٌ لَا مُنْشِئٌ نَعَمْ لَوْ كَانَ غَيْرَ الْمُقْتَدِي لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ وَتَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا، فَلَا يَخْفَى جَوَازُهُ وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ اقْتِدَاؤُهُ بِهِ فِي الْأُولَى؛ لِأَنَّهُ بَعْدَ الْقُدْوَةِ بِمَثَابَةِ الْإِمَامِ، وَلَا حُضُورُ الْخُطْبَةِ؛ لِأَنَّهُ بِالِاقْتِدَاءِ صَارَ فِي حُكْمِ حَاضِرِهَا وَخَرَجَ بِأَهْلٍ الْمَزِيدِ عَلَى أَكْثَرِ نُسَخِ الْحَاوِي الْمَرْأَةُ، وَالْمُشْكِلُ، وَلَا حَاجَةَ إلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ عُلِمَ مِنْ بَابِ الْجَمَاعَةِ (حَتْمًا) أَيْ: وُجُوبًا (فِي) الرَّكْعَةِ (الْأُولَى) أَيْ جَازَ التَّقَدُّمُ، وَيَجِبُ فِي الْأُولَى كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْحَاوِي وَإِنَّمَا وَجَبَ فِيهَا لِتُدْرَكَ بِهَا الْجُمُعَةُ بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ لِإِدْرَاكِهِمْ مَعَ الْإِمَامِ

ــ

[حاشية العبادي]

فَإِنْ كَانَ فِي الْأُولَى لَمْ تَصِحَّ ظُهْرًا لِعَدَمِ فَوْتِ الْجُمُعَةِ، وَلَا جُمُعَةَ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يُدْرِكُوا مِنْهَا رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ مَعَ اسْتِغْنَائِهِمْ عَنْ الِاقْتِدَاءِ بِهِ، بِتَقْدِيمِ، وَاحِدٍ مِنْهُمْ، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ أَتَمُّوهَا جُمُعَةً. اهـ. وَمِنْهُ يُعْلَمُ تَقْيِيدُ قَوْلِهِ: فَلَا يَخْفَى جَوَازُهُ، بِالرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ ثُمَّ رَأَيْت بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ عَلَى قَوْلِهِ: نَعَمْ إلَى، فَلَا يَخْفَى جَوَازُهُ مَا نَصُّهُ هَذَا خَاصٌّ، بِالثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَفِي الرَّافِعِيِّ وَالسُّبْكِيِّ مَا يُوَافِقُ ذَلِكَ، وَكَأَنَّهُ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ مَفْرُوضٌ فِيمَنْ تَقَدَّمَ فِي الْأُولَى، وَلَمْ يَكُنْ حَضَرَ الْخُطْبَةَ نَظِيرَ قَوْلِهِمْ إذَا تَقَدَّمَ غَيْرُ الْخَطِيبِ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ حَضَرَ الْخُطْبَةَ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ اشْتِرَاطُ حُضُورِ الْخُطْبَةِ إنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ يُصَلِّي الْجُمُعَةَ، وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَدَمُ الصِّحَّةِ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّهُ خَلِيفَةٌ، وَنِيَّتُهُ خَلْفَهُ غَيْرُ مُشْتَرَطَةٍ. اهـ.

لَكِنَّ قَوْلَهُ: إذَا كَانَ جَاهِلًا ظَاهِرُهُ، وَإِنْ كَانَ تَمَكَّنَ مِنْ إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ، وَفِيهِ نَظَرٌ، فَلْيُتَأَمَّلْ، وَقَوْلُهُ: مَعَ عِلْمِهِمْ، بِبُطْلَانِ صَلَاتِهِ أَيْ: إنْ بَطَلَتْ، بِأَنْ لَمْ يَجْهَلْ الْحُكْمَ كَمَا تَقَدَّمَ، وَقَوْلُهُ: وَحِينَئِذٍ يُشْكِلُ عَدَمُ الصِّحَّةِ أَيْ: فِي الْأُولَى، وَقَوْلُهُ: لِأَنَّهُ خَلِيفَةٌ قَدْ يُمْنَعُ أَنَّ هَذَا خَلِيفَةٌ (قَوْلُهُ: يُؤَدِّي إلَى إنْشَاءِ جُمُعَةٍ) أَيْ: إنْ نَوَى الْخَلِيفَةُ الْجُمُعَةَ (قَوْلُهُ: يُؤَدِّي إلَى إنْشَاءِ جُمُعَةٍ) أَيْ: وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْهُ جَوَازُ ذَلِكَ حَيْثُ جَازَ التَّعَدُّدُ كَأَنْ لَمْ يَصْلُحْ إلَّا مَكَانٌ وَاحِدٌ، وَلَمْ يَسْمَعْ الْجَمِيعُ دَفْعَةً (قَوْلُهُ: أَوْ إلَى جَعْلِهَا ظُهْرًا) أَيْ: إنْ نَوَى الْخَلِيفَةُ الظُّهْرَ (قَوْلُهُ: فَلَا يَخْفَى جَوَازُهُ) يَنْبَغِي وُجُوبُ نِيَّةِ الِاقْتِدَاءِ عَلَيْهِمْ، وَأَنَّ هَذَا لَيْسَ اسْتِخْلَافًا، وَلَا إشْكَالَ فِي هَذَا؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ إنْشَاءُ جُمُعَةٍ بَعْدَ أُخْرَى؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْوِ الْجُمُعَةَ، وَفِعْلُ الظُّهْرِ قَبْلَ، فَوَاتِ الْجُمُعَةِ جَائِزٌ لَهُ؛ لِأَنَّهُ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ ثُمَّ رَأَيْت مَا فِي الْحَاشِيَةِ السُّفْلَى عَنْ شَيْخِنَا أَنَّ هَذَا خَلِيفَةٌ، فَلْتُحَرَّرْ الْمَسْأَلَةُ، فَلَا يَخْفَى جَوَازُهُ أَيْ: إنْ كَانُوا فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ عَلَى مَا بَيَّنَ فِي الْحَاشِيَةِ (قَوْلُهُ: فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى) قَالَ فِي الرَّوْضِ:، فَإِنْ لَمْ يَتَقَدَّمْ أَحَدٌ، وَهُمْ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ الْجُمُعَةِ لَزِمَهُمْ أَنْ يَسْتَخْلِفُوا، أَوْ فِي الثَّانِيَةِ، وَأَتَمُّوهَا جُمُعَةً فُرَادَى جَازَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَلَوْ اُسْتُخْلِفَ فِيهَا أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ قَالَ الْإِمَامُ، فَلَهُمْ أَنْ يُتَابِعُوهُ، وَلَهُمْ أَنْ يَنْفَرِدُوا. اهـ.

وَقَدْ يَدُلُّ ظَاهِرُهُ أَنَّهُمْ لَا يَحْتَاجُونَ فِي انْفِرَادِهِمْ إلَى نِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَهُوَ مَحَلُّ نَظَرٍ، فَقَدْ يُقَالُ: يَحْتَاجُونَ لِانْعِقَادِ الْقُدْوَةِ، بِمُجَرَّدِ الِاسْتِخْلَافِ، وَلِذَا جَازَتْ مُتَابَعَتُهُمْ، بِلَا نِيَّةٍ كَمَا اقْتَضَاهُ هَذَا الْكَلَامُ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ فِي الثَّانِيَةِ إلَخْ.) عِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، فَلَوْ اُسْتُحْلِفَ فِيهَا أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ قَالَ الْإِمَامُ، فَلَهُمْ أَنْ يُتَابِعُوهُ، وَلَهُمْ أَنْ يَنْفَرِدُوا. اهـ. وَلَعَلَّ الْمُرَادَ أَنَّ لَهُمْ أَنْ يَنْفَرِدُوا أَيْضًا، بِنِيَّةِ الْمُفَارَقَةِ، وَإِلَّا، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ هُنَا أَيْضًا، بِمُجَرَّدِ الِاسْتِخْلَافِ يَصِيرُ الْخَلِيفَةُ إمَامًا لَهُمْ، فَلَيْسَ لَهُمْ الِانْفِرَادُ عَنْهُ، بِدُونِ النِّيَّةِ

ــ

[حاشية الشربيني]

أَيْضًا اقْتَدَى) أَيْ، وَلَوْ صُورَةً كَمُحْدِثٍ قَبْلَ ظُهُورِ حَدَثِهِ سم وَق ل (قَوْلُهُ: إلَى إنْشَاءِ جُمُعَةٍ إلَخْ.) أَيْ: إنْ نَوَى الْجُمُعَةَ؛ لِأَنَّ الْجُمُعَةَ الْأُولَى بَاقٍ حُكْمُهَا، وَلَا تَبْطُلُ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ (قَوْلُهُ: أَوْ إلَى إلَخْ.) أَيْ: إنْ نَوَى الظُّهْرَ، وَكَانَ الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ، أَوْ إلَى فِعْلِ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ (قَوْلُهُ: حَتْمًا) أَيْ: قَبْلَ إتْيَانِهِمْ بِرُكْنٍ شَرْحُ م ر، وَفِي ع ش فَوْرًا. اهـ.

أَمَّا إذَا فَعَلُوا رُكْنًا فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِمْ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا إذَا نَوَوْا الِاقْتِدَاءَ كَمَا فِي سم، وَأَمَّا فِي الْأُولَى، فَيَجِبُ الِاسْتِئْنَافُ ع ش بِزِيَادَةٍ مِنْ سم عَلَى الْمَنْهَجِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ مِثْلَ فِعْلِ الرُّكْنِ مُضِيُّ زَمَنٍ يَسَعُهُ قَالَ: وَخَرَجَ بِالرُّكْنِ بَعْضُهُ فَلَا يَضُرُّ، وَلَا يَلْزَمُهُمْ إعَادَتُهُ. اهـ. وَقَوْلُهُ، وَتَجِبُ حِينَئِذٍ نِيَّةُ الِاقْتِدَاءِ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ مُرَاعَاةُ نَظْمِ صَلَاةِ الْإِمَامِ لِأَنَّهُ لَيْسَ خَلِيفَةً سم عَنْ م ر

<<  <  ج: ص:  >  >>