للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رَكْعَةً، فَلَهُمْ أَنْ يَنْفَرِدُوا بِهَا كَالْمَسْبُوقِ، وَلَا يُشْكِلُ هَذَا بِالِانْفِضَاضِ فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّ الْبُطْلَانَ بِهِ لِنَقْصِ الْعَدَدِ لَا لِفَقْدِ الْجَمَاعَةِ (وَأَتَمُّوا) أَيْ الْمَأْمُومُونَ (الْجُمُعَهْ) بِكُلِّ حَالٍ لِإِدْرَاكِهِمْ رَكْعَةً مَعَ الْأَوَّلِ، أَوْ الْخَلِيفَةِ (وَ) أَتَمَّ (الْخَالِفُ) أَيْ: الْخَلِيفَةُ (الظُّهْرَ) لَا الْجُمُعَةُ (إنْ اقْتَدَى مَعَهْ) يَعْنِي بِهِ: (ثَانِيَةً) أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً وَيُخَالِفُ الْمَأْمُومُ، فَإِنَّ الْخَلِيفَةَ إمَامٌ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَبَعًا وَجَازَ لَهُ التَّقَدُّمُ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ فِعْلُ الظُّهْرِ قَبْلَ فَوْتِ الْجُمُعَةِ لِعُذْرِهِ بِالتَّقَدُّمِ بِإِشَارَةِ الْإِمَامِ قَالَهُ الرَّافِعِيُّ وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ عِلَّتِهِ أَنَّهُ إذَا تَقَدَّمَ بِنَفْسِهِ، أَوْ قَدَّمَهُ الْقَوْمُ لَا يَجُوزُ ظُهْرُهُ لَكِنَّ إطْلَاقَهُمْ يُخَالِفُهُ وَيُوَجَّهُ أَنَّ التَّقَدُّمَ مَطْلُوبٌ فِي الْجُمْلَةِ، فَيُعْذَرُ بِهِ مَا إذَا اقْتَدَى بِهِ فِي الْأُولَى، فَيُتِمُّ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْرَكَهَا كُلَّهَا مَعَهُ لِأَنَّهُ أَدْرَكَهُ فِي وَقْتٍ كَانَتْ جُمُعَةُ الْقَوْمِ مَوْقُوفَةً عَلَى الْإِمَامِ، فَكَانَ أَقْوَى مِنْ الْإِدْرَاكِ فِي الثَّانِيَةِ (لَا مَنْ بِهِ) أَيْ: بِالْخَلِيفَةِ (يَأْتَمُّ فِيهَا) أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ، فَإِنَّهُ لَا يُتِمُّ ظُهْرًا، بَلْ جُمُعَةً لِإِدْرَاكِهِ رَكْعَةً

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: فَلَهُمْ أَنْ يَنْفَرِدُوا، بِهَا) أَيْ: الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: بِكُلِّ حَالٍ) أَيْ: سَوَاءٌ الْمُقْتَدِي مِنْهُمْ فِي الْأُولَى، وَالْمُقْتَدِي مِنْهُمْ فِي الثَّانِيَةِ (قَوْلُهُ: أَيْ: فِي الثَّانِيَةِ) ، وَكَذَا فِي الْأُولَى بَعْدَ رُكُوعِهَا كَمَا تُفِيدُهُ عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ كَشَرْحِ الْمَحَلِّيِّ، وَغَيْرِهِ، فَانْظُرْهَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً) قَضِيَّتُهُ أَنَّهُ لَوْ أَدْرَكَهَا مَعَهُ، بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي رُكُوعِ الثَّانِيَةِ، وَاسْتَخْلَفَهُ بَعْدَ الرَّفْعِ مِنْ سَجْدَتَيْهَا الثَّانِيَةِ أَتَمَّ أَيْضًا الْجُمُعَةَ، وَهُوَ غَيْرُ بَعِيدٍ سم (قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ فِيهِ فِعْلُ الظُّهْرِ) هَذَا يَصِيرُ وَارِدًا عَلَى الشِّقِّ الثَّانِي مِنْ التَّعْلِيلِ السَّابِقِ فِي قَوْلِهِ: وَأَمَّا اشْتِرَاطُ كَوْنِهِ اقْتَدَى إلَخْ. بِرّ (قَوْلُهُ: اقْتَدَى بِهِ فِي الْأُولَى) أَيْ: فِي قِيَامِهَا، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَعَهُ رُكُوعَهَا، أَوْ فِي رُكُوعِهَا، وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ مَا قَبْلَهُ، وَلَا سُجُودَهَا (قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّهُ أَدْرَكَهُ فِي وَقْتٍ إلَخْ.) قَدْ يَقْتَضِي هَذَا التَّعْلِيلُ أَنَّهُ يُتِمُّ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ لَمْ يَقْتَدِ بِهِ بَعْدَ رُكُوعِ الْأُولَى كَسُجُودِهَا، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ غَيْرُ مُرَادٍ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ: وَإِنْ لَمْ يُدْرِكْ الْأُولَى، وَإِنْ اسْتَخْلَفَ فِيهَا، فَتَتِمُّ الْجُمُعَةُ لَهُمْ لَا لَهُ. اهـ

ــ

[حاشية الشربيني]

(قَوْلُهُ: مَعَ الْأَوَّلِ) ، أَوْ الْخَلِيفَةِ، أَوْ مَانِعَةِ خُلُوٍّ تُجَوِّزُ الْجَمْعَ بِأَنْ اسْتَخْلَفَ فِي الْأُولَى تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: وَأَتَمَّ الْخَالِفُ الظُّهْرَ) ، وَيَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ زَائِدًا عَلَى الْأَرْبَعِينَ كَمَا فِي شَرْحِ م ر، وَغَيْرِهِ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً) هَكَذَا قَالَ الْمَحَلِّيُّ قَالَ الشَّيْخُ عَمِيرَةُ زَادَ السُّبْكِيُّ فِي قِطْعَتِهِ بِخِلَافِ مَا إذَا اسْتَمَرَّ مَأْمُومًا إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ فَإِنَّهُ إذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً جُعِلَ تَبَعًا لِلْإِمَامِ فِي إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ، وَالْخَلِيفَةُ إمَامٌ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَبَعًا لِلْمَأْمُومِينَ، وَبِخِلَافِ مَا إذَا أَدْرَكَهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى، وَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فِيهَا؛ لِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ فِي الْأُولَى آكَدُ، وَأَقْوَى فَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى تَمَامِ جُمُعَةِ الْإِمَامِ قَالَ: وَمِنْ هَذَا الْفَرْقِ تَسْتَفِيدُ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ مِنْ أَوَّلِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إلَى بَعْدِ السُّجُودِ، وَأَحْدَثَ الْإِمَامُ فِي التَّشَهُّدِ لَا يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ، وَإِنَّ شَرْطَ إدْرَاكِهَا بِرُكُوعِ الثَّانِيَةِ أَنْ يَسْتَمِرَّ مَعَ الْإِمَامِ إلَى السَّلَامِ، وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الْإِمَامَ رَاكِعًا فِي الْأُولَى فَأَحْرَمَ خَلْفَهُ، وَاسْتَمَرَّ مَعَهُ، ثُمَّ فَسَدَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ عَقِبَ الْفَرَاغِ مِنْ سُجُودِ الْأُولَى حَصَلَتْ لَهُ الْجُمُعَةُ، وَإِنَّمَا صَحَّتْ تَبَعًا لِإِمَامِهِ، وَقَدْ فَسَدَتْ صَلَاتُهُ، وَلَمْ يَضُرَّهُ إلَّا أَنْ يُجِيبَ بِأَنَّ الِاقْتِدَاءَ فِي الْأُولَى آكَدُ مَشَى شَيْخُنَا فِي بَعْضِ نُسَخِ الْمَنْهَجِ عَلَى أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ إلَى تَمَامِ السُّجُودَيْنِ، ثُمَّ اسْتَخْلَفَ يُتِمُّ جُمُعَةً، وَنَقَلَهُ عَنْ الْبَغَوِيّ. اهـ.

وَيُمْكِنُ أَنَّ الشَّرْحَ جَرَى عَلَى كَلَامِ السُّبْكِيّ لِأَنَّهُ الْمَفْهُومُ مِنْ كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ، وَغَيْرِهِمَا كَمَا قَالَهُ فِي التُّحْفَةِ، وَقَوْلِ السُّبْكِيّ فَإِنَّهُ إلَخْ. أَيْ: لِبَقَاءِ التَّبَعِيَّةِ، وَعَدَمِ بُطْلَانِهَا لِصِحَّةِ الْإِمَامَةِ إلَى آخِرِ الصَّلَاةِ بِخِلَافِ الْخَلِيفَةِ لِزَوَالِ تَبَعِيَّتِهِ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ الْإِمَامِ، وَلَا دَخْلَ لِكَوْنِ الرَّكْعَةِ إنَّمَا تَتِمُّ بِالسَّلَامِ، أَوْ لَا فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْ مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً) لِأَنَّهُ بِخُرُوجِ الْإِمَامِ مِنْهَا بَطَلَتْ تَبَعِيَّتُهُ لَهُ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ السُّجُودِ الثَّانِي بِخِلَافِ الْمَأْمُومِ الْمُقْتَدِي فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ الْبَاقِي مَعَ الْإِمَامِ إلَى السَّلَامِ لِوُجُودِ التَّبَعِيَّةِ لِلْإِمَامِ فِي إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ هَذَا مَبْنَى الشَّارِحِ تَبَعًا لِلسُّبْكِيِّ، وَلَيْسَ مَبْنَاهُ أَنَّ الرَّكْعَةَ لَا تَتِمُّ إلَّا بِالسَّلَامِ لِاخْتِلَافِ الْمَلْحَظِ فَلْيُتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ الْمَأْمُومُ) أَيْ: حَيْثُ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مَعَ الْإِمَامِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ (قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ إلَخْ.) يَعْنِي: إنَّمَا لَمْ نَقُلْ بِأَنَّ الْخَلِيفَةَ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ تَبَعًا لِلْقَوْمِ لِإِدْرَاكِهِ تَمَامَ الرَّكْعَةِ مَعَهُمْ، وَهُوَ إمَامٌ كَمَا قُلْنَا إنَّ الْمَأْمُومَ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ بِإِدْرَاكِ رَكْعَةٍ مَعَ الْإِمَامِ تَبَعًا لَهُ؛ لِأَنَّ الْخَلِيفَةَ إمَامٌ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَبَعًا هَذَا مَا أَمْكَنَ فِي فَهْمِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ فَتَأَمَّلْ، وَرَاجِعْ لَعَلَّك تَجِدُ أَحْسَنَ مِنْهُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت هَذَا فِي كَلَامِ الْإِمَامِ السُّبْكِيّ. اهـ.

(قَوْلُهُ: وَيُخَالِفُ الْمَأْمُومُ) فَإِنَّهُ إذَا أَدْرَكَ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ جُعِلَ تَبَعًا لِلْإِمَامِ فِي إدْرَاكِ الْجُمُعَةِ، وَالْخَلِيفَةُ إمَامٌ لَا يُمْكِنُ جَعْلُهُ تَبَعًا لِلْمَأْمُومِينَ، وَفِيهِ أَنَّ هَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ الْمَأْمُومَ لَا يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ بِإِدْرَاكِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ إلَّا إذَا بَقِيَ الْإِمَامُ فِيهَا، وَأَدْرَكَهَا حَتَّى يَتَأَتَّى أَنَّهُ تَبَعٌ لَهُ، وَالْحَقُّ خِلَافُهُ، وَأَنَّهُ يُدْرِكُ الْجُمُعَةَ، وَإِنْ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ، وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مُرَادُهُ أَنَّهُ يُخَالِفُ الْمَأْمُومَ الْمَسْبُوقَ الْمُقْتَدِي بِهَذَا الْإِمَامِ الَّذِي بَطَلَتْ صَلَاتُهُ بِأَنْ اقْتَدَى بِهِ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ بَطَلَتْ صَلَاةُ الْإِمَامِ فَإِنَّ هَذَا الْمَسْبُوقَ يُتِمُّ جُمُعَةً تَبَعًا لَهُمْ أَيْ: الْأَرْبَعِينَ لِأَنَّهُمْ أَدْرَكُوا الْأُولَى جَمَاعَةً بِخِلَافِ الْخَلِيفَةِ فَإِنَّهُ إمَامٌ لَا يَكُونُ تَابِعًا (قَوْلُهُ: وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ إدْرَاكُهَا مَعَهُ) ، وَلَوْ أَحْرَمَ مَعَهُ فِي الْقِيَامِ لَمْ يُشْتَرَطْ رُكُوعُهُ مَعَهُ لَكِنْ لَا يَرْكَعُ إلَّا بَعْدَ إتْمَامِ فَاتِحَتِهِ، وَإِنْ اسْتَخْلَفَهُ الْإِمَامُ بَعْدَ إتْمَامِ فَاتِحَةِ نَفْسِهِ. اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ.

(قَوْلُهُ: لِأَنَّهُ أَدْرَكَهُ فِي وَقْتٍ إلَخْ.) هَذَا يَأْتِي فِيمَا إذَا أَدْرَكَهُ فِي الِاعْتِدَالِ فَإِنَّهُ لَا شَكَّ فِي تَوَقُّفِ جُمُعَةِ الْقَوْمِ عَلَيْهِ حِينَئِذٍ إلَّا أَنْ يُضَمَّ إلَيْهِ شَيْءٌ تَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: لِإِدْرَاكِهِ رَكْعَةً) أَيْ: تَامَّةً بِخِلَافِ الْخَلِيفَةِ عَلَى مَا مَرَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>