للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَلْفَ مَنْ يُرَاعِي نَظْمَ الْإِمَامِ بِخِلَافِ الْخَلِيفَةِ وَهَذَا عُلِمَ مِنْ قَوْلِهِ: وَأَتَمُّوا الْجُمُعَةَ

(وَإِنْ أَحْدَثَ مَنْ يَؤُمُّ) أَيْ الْإِمَامُ (خَاطِبًا) أَيْ فِي الْخُطْبَةِ (أَوْ بَيْنَهُمَا) أَيْ: بَيْنَ الْخُطْبَةِ وَالصَّلَاةِ (فَاسْتَخْلَفَا) أَيْ: الْإِمَامُ (مَنْ حَضَرَ) ، وَهُوَ الْمُرَادُ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَغَيْرِهِ بِقَوْلِ الْأَصْحَابِ هُنَا وَفِيمَا يَأْتِي مَنْ سَمِعَ (الْخُطْبَةَ فَالْمَنْعُ) مِنْ الِاسْتِخْلَافِ (انْتَفَى) أَيْ: جَازَ الِاسْتِخْلَافُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ كَحَدَثِهِ فِي الصَّلَاةِ بَلْ أَوْلَى وَمَسْأَلَةُ التَّبَادُرِ الْآتِيَةِ تُغْنِي عَنْ الثَّانِيَةِ مِنْهُمَا وَعَمَّا ذَكَرَهُ بِقَوْلِهِ: (كَخُطْبَةِ الشَّخْصِ) أَيْ كَأَنْ خَطَبَ شَخْصٌ (وَأَمَّ آخَرُ) ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ سَوَاءٌ أَحْدَثَ مَنْ خَطَبَ أَمْ لَا، أَمَّا مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ، فَلَا يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ بِدَلِيلِ مَسْأَلَةِ التَّبَادُرِ الْآتِيَةِ (كَالْعِيدِ) يَجُوزُ أَنْ يَخْطُبَ فِيهِ وَاحِدٌ، وَيَؤُمَّ آخَرُ

(أَوْ سُمَّاعُهَا تَبَادَرُوا أَيْ: ضِعْفُ عِشْرِينَ لِعَقْدِ الْجُمُعَهْ) أَيْ: أَوْ بَادَرَ أَرْبَعُونَ سَمِعُوا أَرْكَانَ الْخُطْبَةِ إلَى عَقْدِ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الْخَطِيبِ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِهَا بِخِلَافِ غَيْرِ السَّامِعِينَ، فَإِنَّهُمْ يَصِيرُونَ مِنْ أَهْلِهَا إذَا دَخَلُوا فِي الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ، فَالسَّمَاعُ هُنَا كَالِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاةِ (قُلْت: وَحَاضِرٌ) لَمْ يَسْمَعْ الْخَطِيبَ فِي مَسْأَلَةِ التَّبَادُرِ (كَمَنْ قَدْ سَمِعَهْ) ، فَيَصِحُّ عَقْدُ الْجُمُعَةِ مِنْ أَرْبَعِينَ حَضَرُوا وَلَمْ يَسْمَعُوا وَهَذَا تَبِعَ فِيهِ شَيْخَهُ الْبَارِزِيَّ، وَاَلَّذِي فِي الرَّوْضَةِ كَأَصْلِهَا اشْتِرَاطُ سَمَاعِهَا أَيْ: الْخُطْبَةِ وِفَاقًا لِمَا فِي الْحَاوِي وَنَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ

(وَهْوَ) أَيْ: الْإِمَامُ (إذَا فَارَقَهُمْ فِي رَكْعَهْ ثَانِيَةٍ يُتَمِّمُونَ الْجُمُعَهْ) ، وَإِنْ لَمْ يَسْتَخْلِفُوا لِإِدْرَاكِهِمْ رَكْعَةً مَعَ الْإِمَامِ وَهَذَا كَقَوْلِ الْحَاوِي، وَإِنْ، فَارَقَ فِي الثَّانِيَةِ أَتَمُّوا الْجُمُعَةَ مُسْتَغْنًى عَنْهُ؛ لِأَنَّهُ قَدَّمَ أَنَّ الْجُمُعَةَ تُدْرَكُ بِرَكْعَةٍ وَأَنَّهُ لَا يَجِبُ الِاسْتِخْلَافُ فِي الثَّانِيَةِ، فَحِينَئِذٍ يُتِمُّونَ الْجُمُعَةَ وَمِنْ ثَمَّ قَالَ الْجَارْبُرْدِيُّ قَالَ وَالِدِي: صَوَابُ عِبَارَةِ الْحَاوِي، وَإِنْ فَارَقَ فِي الثَّانِيَةِ أَتَمَّ الْجُمُعَةَ بِجَعْلِ ضَمِيرَيْ فَارَقَ وَأَتَمَّ لِلْمَأْمُومِ، وَأَمَّا مُفَارَقَةُ الْإِمَامِ، فَقَدْ عُلِمَ حُكْمُهَا مِنْ قَوْلِهِ، وَإِنْ بَطَلَتْ لِلْإِمَامِ، فَتَقَدَّمَ مَنْ اقْتَدَى بِهِ جَازَ، فَإِنَّ مُفَارَقَتَهُ بِلَا بُطْلَانٍ لَا تُتَصَوَّرُ قَالَ الرَّافِعِيُّ لَوْ صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ رَكْعَةً، ثُمَّ فَارَقَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: مَنْ حَضَرَ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَإِنَّمَا لَمْ يَجُزْ فِي غَيْرِ السَّامِعِ؛ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَصِيرُ مِنْ أَهْلِ الْجُمُعَةِ إذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ كَمَا مَرَّ، فَالسَّمَاعُ هُنَا كَالِاقْتِدَاءِ ثُمَّ. اهـ. ثُمَّ بَيَّنَ عَنْ الْمَجْمُوعِ أَنَّ الْمُرَادَ، بِالسَّمَاعِ الْحُضُورُ، وَقَدْ يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ: وَالسَّمَاعُ هُنَا إلَخْ أَنَّهُ فِيمَا لَوْ أَحْدَثَ بَيْنَهُمَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ إذَا لَمْ تَلْزَمْهُ الْجُمُعَةُ، وَأَرَادَ أَنْ يُصَلِّيَ غَيْرَهَا، وَأَمَّا فِيمَا لَوْ أَحْدَثَ فِيهَا، فَقَدْ يُقَالُ: لَا يَصِحُّ اسْتِخْلَافُ مَنْ لَمْ يَحْضُرْ مَا سَبَقَ مِنْهَا إذْ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ فِعْلٌ غَيْرُ خُطْبَةِ الْجُمُعَةِ إذْ لَا بُدَّ هَاهُنَا مِنْ الْخُطْبَةِ لَهَا، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: جَازَ الِاسْتِخْلَافُ) صَرِيحٌ فِي بِنَاءِ الْخَلِيفَةِ عَلَى مَا أَتَى بِهِ الْخَطِيبُ مِنْ الْخُطْبَةِ قَبْلَ حَدَثِهِ، بِخِلَافِ الْخَطِيبِ نَفْسِهِ لَوْ تَطَهَّرَ، وَعَادَ، وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ كَمَا يُعْلَمُ مِنْ كَلَامِهِ الْآتِي فِي شَرْحِ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ، وَبِالطُّهْرَيْنِ (قَوْلُهُ: جَازَ الِاسْتِخْلَافُ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: مِنْ زِيَادَتِهِ، وَكُرِهَ أَيْ: الِاسْتِخْلَافُ بَعْدَ الْخُطْبَةِ، أَوْ فِيهَا إنْ اتَّسَعَ الْوَقْتُ قَالَ فِي شَرْحِهِ: فَيَتَطَهَّرُ، وَيَسْتَأْنِفُ، أَوْ يَبْنِي، بِشَرْطِهِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ مَنَعَ الِاسْتِخْلَافَ. اهـ.

، وَقَوْلُهُ: أَوْ يَبْنِي هَذَا فِي غَيْرِ الْحَدَثِ فِي الْخُطْبَةِ أَخْذًا مِمَّا سَيَأْتِي فِي قَوْلِهِ: وَبِالطُّهْرَيْنِ (قَوْلُهُ: وَأَمَّ آخَرُ) أَيْ: حَضَرَ الْخُطْبَةَ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: وَعَمَّا ذَكَرَهُ، بِقَوْلِهِ، وَإِلَّا لَمْ تُغْنِ عَنْهَا مَسْأَلَةُ الْمُبَادَرَةِ، وَبِدَلِيلِ عِبَارَةِ الْإِرْشَادِ الْمَسْطُورَةِ بَلْ، وَبِدَلِيلِ ظَاهِرِ التَّشْبِيهِ (قَوْلُهُ: وَعَمَّا ذَكَرَهُ، بِقَوْلِهِ إلَخْ.) ، وَمِنْ ثَمَّ اقْتَصَرَ الْإِرْشَادُ عَلَى قَوْلِهِ: أَوْ خَطَبَ، وَأَمَّ سَامِعٌ، بِهَادِرَةٍ. اهـ. (قَوْلُهُ: أَمَّا مَنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ إلَخْ.) قُوَّةُ عِبَارَتِهِ تُعْطِي أَنَّ ذَلِكَ الْحَاضِرَ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ أَشْكَلَ عَلَى مَا تَقَدَّمَ لَهُ مِنْ صِحَّةِ اسْتِخْلَافِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إذَا تَقَدَّمَ، وَإِحْرَامٌ، بِغَيْرِهَا إلَّا أَنْ يُقَالَ: مَحَلُّ اشْتِرَاطِ الْحُضُورِ إذَا كَانَ الْمُسْتَخْلِفُ يُحْرِمُ، بِالْجُمُعَةِ، فَمَنْ يُحْرِمُ بِغَيْرِهَا يَصِحُّ أَنْ يَسْتَخْلِفَ، وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ الْخُطْبَةَ، أَوْ يُقَالُ الشَّرْطُ حُضُورُ الْخُطْبَةِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ، فَيَصِيرُ حَاصِلُ الْكَلَامِ أَوَّلًا، وَآخِرًا أَنَّ الْمُقْتَدِيَ يَصِحُّ اسْتِخْلَافُهُ، وَلَوْ صَبِيًّا، وَمُتَنَفِّلًا حَضَرَ الْخُطْبَةَ، أَوْ لَا، وَإِنْ غَيْرُهُ يَصِحُّ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ حَضَرَ الْخُطْبَةَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِ الْجُمُعَةُ كَذَا، بِخَطِّ شَيْخِنَا الْبُرُلُّسِيِّ وَأَقُولُ قَدْ يُؤْخَذُ مِنْ تَسْوِيَةِ الشَّارِحِ بَيْنَ مَسْأَلَةِ السَّمَاعِ، وَالِاقْتِدَاءِ، بِقَوْلِهِ: فَالسَّمَاعُ هُنَا كَالِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاةِ مَعَ أَنَّهُ اسْتَثْنَى فِيمَا تَقَدَّمَ مِنْ مَسْأَلَةِ الِاقْتِدَاءِ غَيْرَ مَنْ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ إذَا تَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا أَنَّهُ فِي مَسْأَلَةِ السَّمَاعِ كَذَلِكَ، فَيَكُونُ مَحَلُّ اشْتِرَاطِهِ فِي غَيْرِ مَنْ لَا تَلْزَمُهُ إذَا تَقَدَّمَ نَاوِيًا غَيْرَهَا، فَلْيُتَأَمَّلْ.

(قَوْلُهُ:؛ لِأَنَّ مُفَارَقَتَهُ، بِلَا بُطْلَانٍ) كَانَ الْمُرَادُ مُفَارَقَةً يَنْفَرِدُ بِهَا الْمَأْمُومُ، وَإِلَّا، فَمُفَارَقَتُهُ مُتَصَوَّرَةٌ، بِأَنْ يُخْرِجَ نَفْسَهُ مِنْ الْإِمَامَةِ ثُمَّ رَأَيْت قَوْلَ الشَّارِحِ الْآتِيَ آنِفًا فِي قَوْلِهِ: فَإِنَّ مُفَارَقَتَهُ إلَخْ، وَمَا ذَكَرْته، بِهَامِشِهِ

ــ

[حاشية الشربيني]

قَوْلُهُ: وَهُوَ الْمُرَادُ إلَخْ.) خَالَفَ السُّبْكِيُّ فَاشْتَرَطَ السَّمَاعَ بِالْفِعْلِ هُنَا، وَفِيمَا يَأْتِي خَاصَّةً، وَخَالَفَهُ الْمُصَنِّفُ. اهـ. شَرْحُ الرَّوْضِ

(قَوْلُهُ: وَحَاضِرٌ إلَخْ.) يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ لَوْ أَصْغَى لَسَمِعَ ع ش لَكِنْ فِي الْبُجَيْرِمِيِّ عَلَى الْمَنْهَجِ لَا فَرْقَ فِي الْحَاضِرِ بَيْنَ كَوْنِهِ مِنْ الْأَرْبَعِينَ، أَوْ لَا حَضَرَ فِي أَوَّلِهَا، أَوْ فِي جُزْءٍ مِنْهَا. اهـ.

فَيُفِيدُ أَنَّ الْمَدَارَ عَلَى الْحُضُورِ فَقَطْ فِي صِحَّةِ الِاسْتِخْلَافِ لِيَكُونَ بِمَنْزِلَةِ الِاقْتِدَاءِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَمَّا السَّمَاعُ فَشَرْطٌ لِصِحَّةِ الْخُطْبَةِ فَمَتَى سَمِعَهَا أَرْبَعُونَ كَفَى، وَإِنْ انْعَقَدَتْ الْجُمُعَةُ بِأَرْبَعِينَ حَضَرُوا، وَلَوْ لَمْ يَكُونُوا بِحَيْثُ لَوْ صَغَوْا لَسَمِعُوا فَلْيُحَرَّرْ فَإِنَّهُ ظَاهِرُ مَا هُنَا، وَشَرْحِ الرَّوْضِ أَيْضًا. اهـ.، وَعِبَارَةُ شَرْحِ الرَّوْضِ، وَقَضِيَّةُ الْمَتْنِ اشْتِرَاطُ السَّمَاعِ قَالَ السُّبْكِيُّ إذَا تَأَمَّلْت كَلَامَهُمْ بَدَا لَك أَنَّ الشَّرْطَ السَّمَاعُ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ اسْتِخْلَافِ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ مَنْ اقْتَدَى بِهِ قَبْلَ حَدَثِهِ لَكِنْ قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ: إنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>