يَبْغِي) أَيْ: كَجَامِدٍ آخَرَ تَنَجَّسَ بِنَجَاسَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ وَهِيَ مَا لَيْسَتْ مُغَلَّظَةً وَهِيَ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ وَنَحْوِهِ وَلَا مُخَفَّفَةً وَهِيَ نَجَاسَةُ بَوْلِ الصَّبِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ غَيْرَ اللَّبَنِ فِي أَنَّهُ يَطْلُبُ غَسْلًا يَعْنِي فِي أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ لِتَنَجُّسِهِ بِالدَّابِغِ النَّجِسِ أَوْ الْمُتَنَجِّسِ بِمُلَاقَاتِهِ، وَخَرَجَ بِالْجَامِدِ الْمَائِعُ الْمُتَنَجِّسُ وَلَوْ مَاءً أَوْ دُهْنًا فَلَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ لِخَبَرِ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سُئِلَ عَنْ الْفَأْرَةِ تَمُوتُ فِي السَّمْنِ فَقَالَ إنْ كَانَ جَامِدًا فَأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَإِنْ كَانَ مَائِعًا فَلَا تَقْرَبُوهُ» وَفِي رِوَايَةٍ «فَأَرِيقُوهُ» فَلَوْ أَمْكَنَ تَطْهِيرُهُ لَمْ يَقُلْ فِيهِ ذَلِكَ لِلنَّهْيِ عَنْ إضَاعَةِ الْمَالِ
ــ
[حاشية العبادي]
قَوْلُهُ: بِنَجَاسَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ) إنَّمَا قَيَّدَ بِالْمُتَوَسِّطَةِ لِقَوْلِهِ: يُبْغَى غَسْلًا. فَإِنَّهُ لَا يَأْتِي فِي الْمُخَفَّفَةِ وَإِنَّمَا أَخْرَجَ الْمُخَفَّفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ تَشْبِيهُ الْجِلْدِ بِهِ إذَا تَنَجَّسَ هُوَ بِالْمُخَفَّفَةِ؛ لِأَنَّ مِنْ لَازِمِ جِلْدِ الْمَيْتَةِ النَّجَاسَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ وَلَوْ فُرِضَ عُرُوضُ الْمُخَفَّفَةِ لَهُ أَيْضًا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ النَّجَاسَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ اللَّازِمَةِ لَهُ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ: الْمُتَوَسِّطَةُ مَا لَيْسَتْ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ: الْمُغَلَّظَةُ نَجَاسَةُ الْكَلْبِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَهِيَ) أَيْ: الْمُخَفَّفَةُ نَجَاسَةُ بَوْلٍ إلَخْ. (قَوْلُهُ: أَيْ: كَجَامِدٍ إلَخْ) أَقُولُ: حَقُّ تَقْرِيرِ الْمَتْنِ أَنْ يُقَالَ: أَيْ: كَجَامِدٍ آخَرَ تَنَجَّسَ بِنَجَاسَةٍ غَيْرِ مُخَفَّفَةٍ فِي أَنَّهُ يَطْلُبُ غَسْلًا فَقَطْ إنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ نَجَاسَةٌ مُغَلَّظَةٌ وَفِي أَنَّهُ يَطْلُبُ غَسْلًا يُمْزَجُ بِتُرَابٍ طَاهِرٍ إلَخْ. وَلَا يَتَأَتَّى تَشْبِيهُهُ بِجَامِدٍ تَنَجَّسَ بِمُخَفَّفَةِ؛ لِأَنَّ نَجَاسَتَهُ لَا تَكُونُ مُخَفَّفَةً حَتَّى لَوْ لَاقَتْهُ نَجَاسَةٌ مُخَفَّفَةٌ صَارَتْ مُتَوَسِّطَةً لِتَأَثُّرِهَا بِنَجَاسَةِ الْغَيْرِ الْمُخَفَّفَةِ. (قَوْلُهُ: فِي أَنَّهُ يَجِبُ غَسْلُهُ إلَخْ) فِي الْعُبَابِ كَغَيْرِهِ وَمَنْ تَلَطَّخَ بِنَجَاسَةٍ عَبَثًا لَزِمَهُ غَسْلُهُ فَوْرًا وَإِلَّا فَلِلصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا اهـ. وَقَوْلُهُ: وَمَنْ تَلَطَّخَ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَهُوَ مُكَلَّفٌ فِي بَدَنِهِ وَقَوْلُهُ: لَزِمَهُ غَسْلُهُ فَوْرًا قَالَ فِي شَرْحِهِ قَالَ ابْنُ الْعِمَادِ: وَيَجِبُ الْفَوْرُ أَيْضًا عَلَى مَنْ تَعَدَّى بِتَنْجِيسِ ثَوْبِ غَيْرِهِ وَفِيمَا لَوْ خَرَجَتْ نَجَاسَةٌ مِنْ الْمَيِّتِ لِوُجُوبِ الْمُبَادَرَةِ بِدَفْنِهِ وَفِيمَا إذَا ضَاقَ الْوَقْتُ وَفِيمَا إذَا رَأَى نَجَاسَةً فِي الْمَسْجِدِ وَلَا يَرِدُ عَلَى الْأَصَحِّ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْفَوْرِيَّةَ هُنَا لِأَمْرٍ خَارِجٍ لَا مِنْ حَيْثُ التَّنْجِيسُ اهـ. ثُمَّ قَالَ: وَفَارَقَ الْعَاصِيَ بِالْجَنَابَةِ فَإِنَّ الَّذِي يُتَّجَهُ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الْغَسْلُ فَوْرًا بِأَنَّهُ لَيْسَ مُتَلَبِّسًا بِمَا عَصَى بِهِ بِخِلَافِهِ هُنَا وَمَرَّ فِيمَنْ خَضَّبَ بِحِنَّاءٍ نَجِسٍ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ حَلْقُ الشَّعْرِ أَيْ: وَإِنْ عَصَى بِتَنْجِيسِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُثْلَةِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ فِيمَنْ أَزَالَ جِرْمَ نَجَاسَةٍ عَلَى بَدَنِهِ بِحَجَرٍ نَجِسٍ أَنَّهُ إنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِقَصْدِ تَخْفِيفِ جِرْمِهَا حَتَّى يَسْهُلَ إزَالَتُهُ أَوْ يَكْفِيَهُ الْقَلِيلُ مِنْ الْمَاءِ جَازَ أَوْ عَبَثًا لَمْ يَجُزْ لِتَعَدِّيهِ حِينَئِذٍ بِمُلَاقَاةِ الْمَوْضِعِ الْمُتَنَجِّسِ مِنْ الْحَجَرِ لِبَدَنِهِ، وَالْقَوْلُ بِأَنَّ إطْلَاقَ الْأَكْثَرِينَ مَنْعَ الْإِثْمِ بِذَلِكَ مَمْنُوعٌ بَلْ كَلَامُهُمْ صَرِيحٌ فِي هَذَا التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ.
(تَنْبِيهٌ) فِي الْجَوَاهِرِ يَجُوزُ وَطْءُ الزَّوْجَةِ فِي ثُقْبَةٍ مُنْفَتِحَةٍ تَحْتَ مَعِدَتِهَا مَعَ انْفِتَاحِ الْأَصْلِيِّ وَانْسِدَادِهِ وَاسْتَشْكَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ بِأَنَّ التَّضَمُّخَ بِالْغَائِطِ أَشَدُّ مِنْهُ بِالدَّمِ وَلِذَا عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ دُونَ يَسِيرِ الْغَائِطِ وَحَرُمَ الْوَطْءُ فِي الدُّبُرِ اهـ. وَهُوَ كَمَا قَالَ وَقَوْلُهُ: وَمَرَّ فِيمَنْ خَضَّبَ بِحِنَّاءِ نَجِسٍ إلَخْ أَيْ: بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَطْهُرُ إذَا بَقِيَ اللَّوْنُ، وَنَصُّ عِبَارَتِهِ فِيمَا مَرَّ مَا نَصُّهُ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَلَوْ صَبَغَ يَدَهُ بِصِبْغٍ نَجِسٍ أَوْ خَضَّبَ يَدَهُ أَوْ شَعْرَهُ بِحِنَّاءٍ نَجِسٍ بِأَنْ خُلِطَ بِبَوْلٍ أَوْ خَمْرٍ أَوْ دَمٍ وَغَسَلَهُ فَزَالَتْ الْعَيْنُ وَبَقِيَ اللَّوْنُ فَهُوَ طَاهِرٌ. هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ وَقَطَعَ بِهِ الْأَكْثَرُونَ ثُمَّ ذَكَرَ مُقَابِلَ الصَّحِيحِ أَقْوَالًا مُتَعَدِّدَةً ثُمَّ قَالَ: قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي: فَإِنْ قُلْنَا لَا يَطْهُرُ فَإِنْ كَانَ الْخِضَابُ عَلَى شَعْرٍ كَاللِّحْيَةِ لَمْ يَلْزَمْهُ حَلْقُهُ إلَخْ اهـ. وَقَوْلُهُ أَوَّلَ الْكَلَامِ عَنْ شَرْحِ الْعُبَابِ وَهُوَ مُكَلَّفٌ فِي بَدَنِهِ يَخْرُجُ ثَوْبُهُ وَلَا يُنَافِيهِ حُرْمَةُ تَضَمُّخِ الثَّوْبِ بِالنَّجَاسَةِ أَيْضًا كَمَا صَحَّحَهُ النَّوَوِيُّ فِي بَعْضِ كُتُبِهِ لِظُهُورِ الْفَرْقِ وَقَوْلُهُ: لِمَا فِيهِ مِنْ الْمُثْلَةِ لَا يَتَأَتَّى فِي نَحْوِ شَعْرِ سَاقِهِ.
(قَوْلُهُ: فَلَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ) كَأَنَّ وَجْهَهُ فِي الْمَاءِ وَإِنْ طَهُرَ قَلِيلُهُ بِالْمُكَاثَرَةِ وَكَثِيرُهُ بِزَوَالِ التَّغَيُّرِ أَنَّ ذَلِكَ إحَالَةٌ لَا إزَالَةٌ فَلَا يُعَدُّ تَطْهِيرًا وَفِي الْخَادِمِ لَوْ عُجِنَ عَجِينٌ بِمَاءٍ نَجِسٍ فَإِنْ كَانَ الْمَاءُ يَنْفُذُ فِيهِ طَهُرَ وَإِنْ كَانَ لَا يَنْفُذُ فَالطَّرِيقُ أَنْ يُخْلَطَ بِالْمَاءِ حَتَّى يَصِيرَ رَقِيقًا ثُمَّ قَالَ: فَإِنْ خَبَزَهُ فَطَرِيقُ طُهْرِهِ النَّقْعُ أَيْضًا حَتَّى يَنْفُذَ فِيهِ الْمَاءُ اهـ. وَفِيهِ أَيْضًا
[حاشية الشربيني]
الْمَذَاهِبِ وَاسْتِدْلَالِهِمْ وَرَدَّهُ فَلْيُرَاجِعْهُ مَنْ أَرَادَهُ.
(فَرْعٌ) قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ يَطْهُرُ جِلْدُ مَا لَا يُؤْكَلُ بِذَبْحِهِ وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي طَهَارَةِ لَحْمِهِ وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤْكَلُ نَقَلَهُ فِي الْمَجْمُوعِ اهـ. (قَوْلُهُ: الْجِلْدُ) قَدَّرَهُ إشَارَةً إلَى أَنَّ كَجَامِدٍ خَبَرُ مَحْذُوفٍ. (قَوْلُهُ: آخَرَ) وَإِلَّا فَهُوَ جَامِدٌ تَنَجَّسَ. (قَوْلُهُ: مُتَوَسِّطَةٍ) أُخِذَ هَذَا مِنْ قَوْلِهِ غَسْلًا يُبْغَى مَعَ تَقْيِيدِ السَّبْعِ بِالْكَلْبِ فَإِنَّ الْمُخَفَّفَةَ لَا تُبْغَى غَسْلًا وَهُوَ مَا لَا بُدَّ فِيهِ مِنْ السَّيَلَانِ بَلْ يَكْفِي غَمْرُهَا بِالْمَاءِ بِلَا سَيَلَانٍ، وَالْمُغَلَّظَةَ تُبْغَى سَبْعًا اهـ. (قَوْلُهُ: فِي أَنَّهُ يَطْلُبُ) مُتَعَلِّقٌ بِمَعْنَى الْكَافِ. (قَوْلُهُ: وَلَوْ مَاءً) أَظُنُّهُ لِلرَّدِّ عَلَى مَذْهَبِ الْإِمَامِ مَالِكٍ اهـ. (قَوْلُهُ: أَوْ دُهْنًا) رَدٌّ عَلَى ضَعِيفٍ قَائِلٍ بِإِمْكَانِ تَطْهِيرِهِ وَمَحَلُّهُ إنْ تَنَجَّسَ بِمَا لَا دُهْنِيَّةَ فِيهِ وَإِلَّا كَوَدَكِ الْمَيْتَةِ لَمْ يَطْهُرْ قَطْعًا. اهـ. إيعَابٌ. (قَوْلُهُ: فَلَا يُمْكِنُ تَطْهِيرُهُ) فَرَّعَ السُّبْكِيُّ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الْمُتَنَجِّسَ إنْ كَانَ تَنَجُّسُهُ حَالَ مَائِعِيَّتِهِ قَبْلَ أَنْ يَعْقِدَ بِأَنْ تَنَجَّسَ الْعَسَلُ ثُمَّ طُبِخَ سُكَّرًا لَمْ يَطْهُرْ وَإِنْ كَانَ تَنَجُّسُهُ بَعْدَ انْعِقَادِهِ طَهُرَ بِنَقْعِهِ فِي الْمَاءِ وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ الْجَامِدُ بِخِلَافِ نَحْوِ الدَّقِيقِ إذَا عُجِنَ بِمَاءٍ نَجِسٍ وَصَارَ مَائِعًا أَوْ جَامِدًا فَإِنَّهُ إذَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute