للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لِيُسَلِّمَ بِهَا (وَ) الرَّكْعَةُ، أَوْ الرَّكَعَاتُ الَّتِي يُتَمِّمُ بِهَا غَيْرُ الْفِرْقَةِ الْأَخِيرَةِ الصَّلَاةَ (لَهُمْ كَالْمُفْرَدَهْ) عَنْ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ لِانْقِطَاعِ الْقُدْوَةِ حِسًّا وَحُكْمًا، فَلَا يَلْحَقُهُمْ سَهْوُهُ، وَلَا يَتَحَمَّلُ سَهْوَهُمْ، وَالتَّصْرِيحُ بِهَذَا مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلَحِقَتْ أَخِيرَةٌ) أَيْ الْفِرْقَةُ الْأَخِيرَةُ (تَشَهُّدَهْ) الْأَخِيرَ وَهِيَ فِي تَخَلُّفِهَا مُقْتَدِيَةً بِهِ حُكْمًا، فَيَتَحَمَّلُ سَهْوَهَا، وَيَلْحَقُهَا سَهْوُهُ

(وَ) يُسَنُّ (فِي الْأَصَحِّ أَنْ يَكُونَ قَارِي) بِالْوَقْفِ بِلُغَةِ رَبِيعَةَ (وَذَا تَشَهُّدٍ) أَيْ: قَارِئًا وَمُتَشَهِّدًا (فِي الِانْتِظَارِ) لِفِرْقَةٍ، أَوْ أَكْثَرَ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَقْرَأْ أَوْ لَمْ يَتَشَهَّدْ، فَإِمَّا أَنْ يَسْكُتَ، أَوْ يَأْتِيَ بِغَيْرِ الْقِرَاءَةِ، وَالتَّشَهُّدِ وَكُلٌّ خِلَافُ السُّنَّةِ وَتُسَنُّ بَعْدَ الْفَاتِحَةِ سُورَةٌ طَوِيلَةٌ يُطِيلُ فِيهَا الْقِرَاءَةَ إلَى مَجِيءِ الْفِرْقَةِ الْأُخْرَى، فَيَقْرَأُ مِنْهَا بِقَدْرِ الْفَاتِحَةِ وَسُورَةٍ قَصِيرَةٍ لِيَحْصُلَ لَهُمْ قِرَاءَتُهُمَا وَمُقَابِلُ الْأَصَحِّ الْمَزِيدُ عَلَى الْحَاوِي أَنَّهُ لَا يَقْرَأُ، وَلَا يَتَشَهَّدُ فِي الِانْتِظَارِ لِأَنَّهُ قَرَأَ مَعَ الْأُولَى وَخَصَّ غَيْرَ الْأَخِيرَةِ بِالسَّبْقِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَقْرَأَ أَيْضًا مَعَ غَيْرِ الْأُولَى، وَيَخُصَّ الْأَخِيرَةَ بِالتَّشَهُّدِ وَعَلَى هَذَا قَالُوا: يَشْتَغِلُ بِمَا شَاءَ مِنْ الذِّكْرِ كَالتَّسْبِيحِ وَغَيْرِهِ وَيُسَنُّ لِلْإِمَامِ أَنْ يُخَفِّفَ الْأُولَى وَيُسَنُّ لِلْفِرْقَةِ، أَوْ الْأَكْثَرِ أَنْ يُخَفِّفُوا مَا يَنْفَرِدُونَ بِهِ

(وَحَمْلُهُ) أَيْ: الْمُصَلِّي (السِّلَاحَ) الطَّاهِرَ إذَا لَمْ يَمْنَعْ رُكْنًا وَلَمْ يَتَأَذَّ بِهِ أَحَدٌ (فِيهَا) أَيْ: صَلَاةِ الْخَوْفِ (مُسْتَحَبْ إنْ ظَهَرَتْ سَلَامَةٌ) لَنَا مَعَ احْتِمَالِ الْخَطَرِ احْتِيَاطًا وَخُرُوجًا مِنْ الْخِلَافِ فِي وُجُوبِهِ وَأَكَّدَ ذَلِكَ، بَلْ أَفَادَ، فَائِدَةً بِقَوْلِهِ: مِنْ زِيَادَتِهِ (وَمَا وَجَبْ) قَالُوا؛ لِأَنَّ وَضْعَهُ لَا يُفْسِدُ الصَّلَاةَ، فَلَا يَجِبُ حَمْلُهُ كَسَائِرِ مَا لَا يُفْسِدُ تَرْكُهُ وَقِيَاسًا عَلَى صَلَاةِ الْأَمْنِ وَحَمَلُوا الْآيَةَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ وَخَرَجَ بِمَا ذُكِرَ السِّلَاحُ النَّجِسُ، وَالْمَانِعُ مِنْ الرُّكْنِ كَالْحَدِيدِ الْمَانِعِ مِنْ الرُّكُوعِ، وَالْبَيْضَةُ الْمَانِعَةُ مِنْ مُبَاشَرَةِ الْجَبْهَةِ، فَيَحْرُمُ حَمْلُهَا، وَالسِّلَاحُ الْمُؤْذِي كَالرُّمْحِ وَسَطَ الْقَوْمِ، فَيُكْرَهُ حَمْلُهُ كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَعِبَارَةُ غَيْرِهِمَا لَا يَجُوزُ، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ كَذَلِكَ إذَا كَثُرَ بِهِ الْأَذَى، وَالْكَرَاهَةُ فِيمَا يُخَفْ انْتَهَى وَخَرَجَ بِظُهُورِ السَّلَامَةِ مَا إذَا ظَهَرَ الْهَلَاكُ، فَيَجِبُ حَمْلُهُ وَإِلَّا، فَهُوَ اسْتِسْلَامٌ لِلْكُفَّارِ وَهَذِهِ هِيَ الْفَائِدَةُ الَّتِي أَفَادَهَا قَوْلُهُ: وَمَا وَجَبَ إذْ لَوْلَاهُ لَمَا فُهِمَ الْوُجُوبُ بَلْ أَعَمُّ مِنْهُ، وَهُوَ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ، وَلَيْسَ مُرَادًا وَقَضِيَّةُ عِبَارَتِهِ وُجُوبُ حَمْلِهِ أَيْضًا إذَا لَمْ تَظْهَرْ سَلَامَةٌ وَهَلَاكٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ قَالَ الْإِمَامُ وَوَضْعُ السِّلَاحِ بَيْنَ يَدَيْهِ كَحَمْلِهِ إنْ سَهُلَ تَنَاوُلُهُ

ــ

[حاشية العبادي]

لِمُفَارَقَتِهَا لَهُ قَبْلَ الِانْتِظَارِ الْمُقْتَضِي لِلسُّجُودِ

(قَوْلُهُ: وَكُلٌّ خِلَافُ السُّنَّةِ) أَيْ: فِي الصَّلَاةِ مِنْ حَيْثُ هِيَ لَا هُنَا، بِخُصُوصِهِ حَتَّى يُقَالُ: حَاصِلُ الْكَلَامِ، وَمَآلُهُ الِاسْتِدْلَال عَلَى الشَّيْءِ بِنَفْسِهِ، فَتَأَمَّلْهُ. سم (قَوْلُهُ: وَيَخُصُّ الْأَخِيرَةَ) أَيْ: الَّتِي تَارَةً تَكُونُ غَيْرَ الْأُولَى، وَتَارَةً بَعْضَ الْغَيْرِ، فَلِذَا عَبَّرَ بِشَخْصِ الْأَخِيرَةِ دُونَ شَخْصِهِ أَيْ: الْغَيْرِ، فَتَأَمَّلْهُ. فَقَدْ يُغْفَلُ عَنْهُ (قَوْلُهُ: أَنْ يُخَفِّفَ الْأُولَى) لِاشْتِغَالِ قُلُوبِهِمْ، بِمَا هُمْ فِيهِ

(قَوْلُهُ: مَعَ احْتِمَالِ الْخَطَرِ إلَخْ.) قَضِيَّتُهُ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ إنْ قُطِعَ بِانْتِفَاءِ الْخَطَرِ (قَوْلُهُ: بَلْ أَفَادَ فَائِدَةً) ، وَسَيَأْتِي بَيَانُهَا (قَوْلُهُ: قَالُوا: لِأَنَّ، وَضْعَهُ إلَخْ) إشَارَةٌ إلَى قَوْلِ الْقُونَوِيِّ، وَلَا يَخْفَى مَا فِيهِ. اهـ.

وَلَعَلَّ وَجْهَ التَّوَقُّفِ كَمَا قَالَهُ الْعَلَّامَةُ الْجَوْجَرِيُّ أَنَّ الْقِيَاسَ الْمَذْكُورَ يَرْجِعُ الْأَصْلُ وَالْفَرْعُ فِيهِ إلَى مَا يَتَعَلَّقُ بِالصَّلَاةِ، وَحَمْلِ السِّلَاحِ حَيْثُ قِيلَ: بِوُجُوبِهِ، أَوْ اسْتِحْبَابِهِ إنَّمَا هُوَ بِالنَّظَرِ لِمَصْلَحَةِ الشَّخْصِ نَفْسِهِ، وَالِاحْتِيَاطِ فِي شَأْنِ الْعَدُوِّ بِرّ (قَوْلُهُ:، وَقِيَاسًا عَلَى إلَخْ.) فِيهِ نَظَرٌ لِظُهُورِ الْفَرْقِ (قَوْلُهُ: إذَا كَثُرَ بِهِ الْأَذَى) ، وَهُوَ مُسَلَّمٌ إذَا ظَنَّ الْأَذَى م ر (قَوْلُهُ: بَلْ عَدَمُهُ) ، وَهُوَ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ أَقُولُ فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ الْحُكْمَ بِالِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ السَّلَامَةِ يُفْهَمُ مِنْهُ الِاسْتِحْبَابُ عِنْدَ ظُهُورِ الْهَلَاكِ، بِالْأَوْلَى، أَوْ الْوُجُوبِ حِينَئِذٍ؛ لِأَنَّ ظُهُورَ الْهَلَاكِ أَحْوَجُ إلَى الْحَمْلِ مِنْ ظُهُورِ السَّلَامَةِ، فَكَيْفَ مَعَ ذِكْرِ الِاسْتِحْبَابِ فِي الْأَدْنَى يُفْهَمُ مِنْهُ عَدَمُهُ فِي الْأَعْلَى، وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ، بِوَجْهَيْنِ الْأَوَّلُ أَنَّ مُرَادَهُ أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْهُ الْأَعَمُّ، بِالنَّظَرِ لِمُجَرَّدِ الْعِبَارَةِ، وَعَدَمِ مُلَاحَظَةِ الْمَعْنَى، وَلَا شَكَّ أَنَّهُ بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ يَسْبِقُ إلَى الْفَهْمِ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ إذَا انْتَفَى هَذَا الْقَيْدُ، وَالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ، بِعَدَمِ الِاسْتِحْبَابِ مَعْنَى الْإِبَاحَةِ بَلْ الْمَعْنَى الشَّامِلَ لِوُجُوبِ الْفِعْلِ وَكَرَاهَةِ التَّرْكِ، فَالْمَعْنَى لَوْلَاهُ لَمَا فُهِمَ الْوُجُوبُ بِخُصُوصِهِ بَلْ فُهِمَ عَدَمُ الِاسْتِحْبَابِ، بِالْمَعْنَى الصَّادِقِ بِهِ، وَبِغَيْرِهِ كَكَرَاهَةِ التَّرْكِ ثُمَّ رَأَيْت شَيْخَنَا الشِّهَابَ اعْتَرَضَ عَلَيْهِ، وَلَمْ يُجِبْ عَنْهُ.

وَقَدْ عَرَفْت جَوَابَهُ ثُمَّ، وَجَّهَ قَوْلَهُ: وَمَا وَجَبَ بِغَيْرِ مَا ذَكَرَهُ الشَّارِحُ، وَحَاصِلُهُ أَنَّهُ إشَارَةٌ إلَى مُقَابِلِ الِاسْتِحْبَابِ عِنْدَ ظُهُورِ السَّلَامَةِ، وَهُوَ الْقَوْلُ، بِالْوُجُوبِ، فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: إذَا لَمْ تَظْهَرْ السَّلَامَةُ إلَخْ.) أَيْ: عِنْدَ ظُهُورِ الْهَلَاكِ (قَوْلُهُ: وَلَيْسَ كَذَلِكَ) قَدْ يُجَابُ عَنْ هَذَا، بِأَنَّ الْمَفْهُومَ فِيهِ تَفْصِيلٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

فَلَا يَلْحَقُهُمْ سَهْوُهُ) أَيْ بِغَيْرِ الِانْتِظَارِ فِي غَيْرِ مَحَلِّهِ، أَمَّا هُوَ فَقَدْ مَرَّ أَنَّهُمْ يَسْجُدُونَ لَهُ، وَفَائِدَةُ عَدَمِ اللُّحُوقِ أَنَّهُمْ لَوْ قَصَدُوا بِسُجُودِهِمْ خُصُوصَ الِانْتِظَارِ لَمْ يَكُنْ فِي صَلَاتِهِمْ نَقْصٌ بِسَهْوِ الْإِمَامِ فِي غَيْرِهِ تَدَبَّرْ.

(قَوْلُهُ: لَا، وَصْفُهُ لِيُفْسِدَ الصَّلَاةَ) أَيْ: حَتَّى عِنْدَ الْقَائِلِ بِالْوُجُوبِ، وَمَا لَا يُفْسِدُ تَرْكُهُ لَا يَجِبُ حَمْلُهُ هَذَا بِالنَّظَرِ لِلصَّلَاةِ، وَأَمَّا بِالنَّظَرِ لِمَصْلَحَةِ الشَّخْصِ فَلَا، وَجْهَ لِلْوُجُوبِ؛ لِأَنَّ فَرْضَ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهَا ظَهَرَتْ السَّلَامَةُ فَتَأَمَّلْ (قَوْلُهُ: وَلَا شَكَّ إلَخْ.) مَا لَمْ يَخَفْ عَلَى نَفْسِهِ الْأَذَى، وَإِلَّا جَازَ، وَعِبَارَةُ ز ي، وَكَذَا لَوْ آذَى غَيْرَهُ، فَيَجِبُ حَمْلُهُ حِفْظًا لِنَفْسِهِ، وَلَا نَظَرَ لِضَرَرِ غَيْرِهِ أَخْذًا مِنْ مَسْأَلَةِ الِاضْطِرَارِ حَيْثُ قَدَّمَ نَفْسَهُ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ دَفْعُهُ لِمُضْطَرٍّ آخَرَ. اهـ. ع ش عَلَى م ر (قَوْلُهُ: فَيَجِبُ حَمْلُهُ) ، وَتَجِبُ الْإِعَادَةُ إنْ اخْتَلَّ بِلُبْسِهِ، وَاجِبٌ كَلُبْسِ الْبَيْضَةِ الْمَانِعِ مِنْ السُّجُودِ، وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا، وَبَيْنَ

<<  <  ج: ص:  >  >>