عِنْدَ الْحَمْلِ (وَالشِّدَادُ فِي الْقَبْرِ صُرِفْ) أَيْ: أَزَالَهُ عَنْ الْمَيِّتِ فِي الْقَبْرِ وَاضِعُهُ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِي الْقَبْرِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ.
(وَجَهَّزَ الزَّوْجَةَ) وُجُوبًا وَإِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً، أَوْ غَنِيَّةً (زَوْجٌ) لَهَا (وَ) قَدْ (احْتَمَلْ) بِفَتْحِ التَّاءِ مَالُهُ تَجْهِيزَهَا كَالْقَرِيبِ وَالسَّيِّدِ بِجَامِعِ وُجُوبِ نَفَقَةِ الْحَيَاةِ فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَالُهُ ذَلِكَ جُهِّزَتْ مِنْ مَالِهَا كَغَيْرِهَا وَإِنْ احْتَمَلَ بَعْضُهُ كَمَّلَ مِنْ مَالِهَا وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ زَادَهُ النَّاظِمُ وَفِي نُسْخَةٍ احْتَمَلَ بِلَا وَاوٍ وَتَعْبِيرُهُ بِالتَّجْهِيزِ أَعَمُّ مِنْ تَعْبِيرِ الْحَاوِي بِالتَّكْفِينِ وَيُسْتَثْنَى مِنْ لَمْ تَجِبْ نَفَقَتُهَا لِنُشُوزٍ أَوْ صِغَرٍ، أَوْ نَحْوِهِمَا فَلَا يَلْزَمُهُ تَجْهِيزُهَا وَكَالزَّوْجَةِ خَادِمُهَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي النَّفَقَاتِ، وَكَذَا الْبَائِنُ الْحَامِلُ وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدَّخِرَ لِنَفْسِهِ كَفَنًا؛ لِئَلَّا يُحَاسَبَ عَلَيْهِ إلَّا إذَا كَانَ مِنْ أَثَرِ بَعْضِ أَهْلِ الْخَيْرِ، أَوْ مِنْ جِهَةٍ يَقْطَعُ بِحِلِّهَا فَيَحْسُنُ ذَلِكَ، وَقَدْ صَحَّ عَنْ بَعْضِ الصَّحَابَةِ فِعْلُهُ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَهَلْ لِلْوَارِثِ إبْدَالُهُ فِيهِ وَجْهَانِ بَنَاهُمَا الْقَاضِي عَلَى مَا لَوْ قَالَ اقْضِ
ــ
[حاشية العبادي]
جَمْعِ الْعِمَامَةِ قَوْلُهُ: وَجَهَّزَ الزَّوْجَةَ وَالْبَائِنَ الْحَامِلَ كَمَا يَأْتِي
(قَوْلُهُ: تَجْهِيزَهَا) وَلَوْ بِمَا وَرِثَهُ مِنْهَا م ر وَالْوَاجِبُ لِلزَّوْجَةِ ثَوْبٌ وَاحِدٌ كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ: وَإِنْ كَفَّنَهُ مَنْ يُمَوِّنُهُ فَلَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلِهَذَا اعْتَرَضَ تَعْبِيرَ الرَّوْضِ بِقَوْلِهِ: وَلَا يَلْزَمُ الْقَرِيبَ وَبَيْتَ الْمَالِ إلَّا ثَوْبٌ؛ لِأَنَّ فِيهِ قُصُورًا؛ لِأَنَّ الزَّوْجَ وَالسَّيِّدَ كَذَلِكَ. اهـ.
وَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّ الزَّوْجَ لَوْ اقْتَصَرَ عَلَى ثَوْبٍ لَمْ يَجِبْ الثَّانِي وَالثَّالِثُ مِنْ تَرِكَتِهَا وَلَوْ غَنِيَّةً لَكِنْ يَنْبَغِي اسْتِحْبَابُ ذَلِكَ وَلَوْ قَدَرَ الزَّوْجُ عَلَى بَعْضِ الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَطْ وَجَبَ التَّكْمِيلُ مِنْ تَرِكَتِهَا وَوَجَبَ حِينَئِذٍ ثَلَاثَةُ أَثْوَابٍ؛ لِتَعَلُّقِ التَّكْفِينِ بِمَالِهَا حِينَئِذٍ هَذَا الَّذِي يُتَّجَهُ م ر. (فَرْعٌ) هَلْ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ تَكْفِينُ الزَّوْجَةِ فِي الْجَدِيدِ كَالْكِسْوَةِ أَفْتَى بَعْضُهُمْ بِوُجُوبِ ذَلِكَ، وَبَعْضُهُمْ بِجَوَازِ اللَّبِيسِ كَكَفَّارَةِ الْيَمِينِ وَاعْتَمَدَهُ ابْنُ كَبَّنَ وَقَدْ يُوَجَّهُ بِأَنَّ اللَّبِيسَ أَوْلَى مِنْ الْجَدِيدِ فِي التَّكْفِينِ، وَهَذَا أَمْرٌ آخَرُ خَلِفَ الْقِيَاسَ عَلَى الْكِسْوَةِ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَلَوْ رُوعِيَتْ الْكِسْوَةُ وَجَبَ أَكْثَرُ مِنْ ثَوْبٍ، فَلْيُتَأَمَّلْ.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَالُهُ ذَلِكَ جُهِّزَتْ مِنْ مَالِهَا) وَلَوْ غَابَ أَوْ امْتَنَعَ وَهُوَ مُوسِرٌ وَكُفِّنَتْ مِنْ مَالِهَا أَوْ غَيْرِهِ فَإِنْ كَانَ بِإِذْنِ حَاكِمٍ يَرَاهُ رَجَعَ عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ وَقِيَاسُ نَظَائِرِهِ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يُوجَدْ حَاكِمٌ كَفَى الْمُجَهِّزَ الْإِشْهَادُ عَلَى أَنَّهُ جَهَّزَ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لِيَرْجِعَ بِهِ وَلَوْ أَوْصَتْ بِأَنْ تُكَفَّنَ مِنْ مَالِ نَفْسِهَا وَهُوَ مُوسِرٌ كَانَتْ وَصِيَّةً لِوَارِثٍ؛ لِأَنَّهَا أَسْقَطَتْ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ إيصَاؤُهُ بِقَضَاءِ دَيْنِهِ مِنْ الثُّلُثِ كَذَلِكَ أَيْ: وَصِيَّةٌ لِوَارِثٍ فَإِنَّهُ وَفَّرَ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوَفِّرْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِخُصُوصِهِ شَيْئًا حَتَّى يَحْتَاجَ لِإِجَازَةِ الْبَاقِينَ ح ج ش ع أَقُولُ: قَضِيَّةُ كَوْنِهَا وَصِيَّةً لِوَارِثٍ اعْتِبَارُ قَبُولِهِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَيُحْتَمَلُ خِلَافُهُ، ثُمَّ مَا ضَابِطُ فَقْدِ الْحَاكِمِ وَيُحْتَمَلُ ضَبْطُهُ بِأَنْ لَا يَتَيَسَّرَ رَفْعُ الْأَمْرِ إلَيْهِ قَبْلَ تَغَيُّرِ الْمَيِّتِ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَالُهُ ذَلِكَ جُهِّزَتْ مِنْ مَالِهَا كَغَيْرِهَا) هُوَ مِثْلُ قَوْلِ الرَّوْضِ كَغَيْرِهِ فَإِنْ أَعْسَرَ الزَّوْجُ فَمِنْ مَالِهَا، وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا تُجَهَّزُ حِينَئِذٍ مِنْ أَصْلِ مَالِهَا لَا مِنْ خُصُوصِ نَصِيبِهِ مِنْهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْهَا إنْ وَرِثَ؛ لِأَنَّهُ صَارَ مُوسِرًا بِهِ، وَإِلَّا فَمِنْ أَصْلِ تَرِكَتِهَا مُقَدَّمًا عَلَى الدَّيْنِ أَقُولُ: يُنَافِي قَوْلُ الْبَعْضِ الْمَذْكُورَ قَوْلَ الرَّوْضِ الْمَذْكُورَ؛ لِأَنَّهُ حَكَمَ بِأَنَّهُ مِنْ مَالِهَا عِنْدَ إعْسَارِهِ مَعَ أَنَّهُ مُوسِرٌ بِحِصَّتِهِ إلَّا أَنْ يُصَوَّرَ بِمَا إذَا مَنَعَ مِنْ إرْثِهِ مَانِعٌ كَقَتْلِهِ إيَّاهَا وَقَدْ جَرَى عَلَى الْأَوَّلِ بَعْضُ شُرَّاحِ الْإِرْشَادِ وَنَقَلَهُ عَنْ فَتَاوَى ابْنِ شُكَيْلٍ فَتَعَقَّبَا بِهِ إفْتَاءَ الشَّمْسِ الْجَوْجَرِيِّ بِالثَّانِي ح ج ش ع.
(قَوْلُهُ: فَإِنْ لَمْ يَحْتَمِلْ مَالُهُ ذَلِكَ إلَخْ) وَيَظْهَرُ ضَبْطُ الْمُعْسِرِ بِمَنْ لَيْسَ عِنْدَهُ فَاضِلٌ عَمَّا يَتْرُكُ لِلْمُفْلِسِ ح ج. (قَوْلُهُ: وَكَالزَّوْجَةِ خَادِمُهَا) أَيْ: غَيْرُ الْمَمْلُوكَةِ لَهُ وَغَيْرُ الْمُكْتَرَاةِ عَلَى الْأَوْجَهِ إذْ لَيْسَ لَهَا إلَّا الْأُجْرَةُ بِخِلَافِ مَنْ صَحِبَتْهَا بِنَفَقَتِهَا ح ج. (قَوْلُهُ: وَلَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَدَّخِرَ إلَخْ) ظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ وَإِنْ أَوْهَمَ الْكَرَاهَةَ عِبَارَةُ الزَّرْكَشِيّ فِي إعْدَادِ الْقَبْرِ. (قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُحَاسَبَ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى اتِّخَاذِهِ لَا عَلَى اكْتِسَابِهِ، وَإِلَّا فَكُلُّ مَالِهِ مُطْلَقًا يُحَاسَبُ عَلَى اكْتِسَابِهِ. (قَوْلُهُ: وَهَلْ لِلْوَارِثِ إبْدَالُهُ فِيهِ وَجْهَانِ إلَخْ) كَالصَّرِيحِ فِي تَعَلُّقِ هَذَا بِمَسْأَلَةِ الِادِّخَارِ لَكِنْ يُتَّجَهُ تَخْصِيصُ هَذَا بِمَا إذَا أَوْصَى بِأَنَّهُ يُكَفَّنُ فِيهِ فَإِنَّ مُجَرَّدَ الِادِّخَارِ لَا يَسْتَلْزِمُ الْوَصِيَّةَ وَيُنَاسِبُ هَذَا بِنَاءَ الْقَاضِي الْمَذْكُورَ؛ لِأَنَّ فِي الْمَبْنِيِّ
[حاشية الشربيني]
نَحْوَ غَرْزِ طَرَفِ الشِّدَادِ فِيمَا لُفَّ عَلَيْهِ سم. (قَوْلُهُ: وَالشِّدَادُ) أَيْ: الَّذِي شُدَّ بِهِ الْكَفَنُ دُونَ شِدَادِ الْأَلْيَيْنِ السَّابِقِ هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ لَكِنَّ التَّعْلِيلَ يُنَافِيهِ ثُمَّ رَأَيْت ق ل عَلَى الْجَلَالِ بَعْدَ قَوْلِهِ أَيْ: شِدَادِ اللَّفَائِفِ فَقَطْ، قَالَ: وَقِيلَ: جَمِيعُ مَا فِيهِ تَعَقُّدٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: يُكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ فِي الْقَبْرِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ.
(قَوْلُهُ: لِئَلَّا يُحَاسَبُ عَلَيْهِ) أَيْ: عَلَى ادِّخَارِهِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute