للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقِيَامَةِ.

(وَعُضْوُ مَيْتٍ مُسْلِمٍ) غَيْرِ شَهِيدٍ (أَوْ قَدْ جُهِلَ إسْلَامُهُ وَهُوَ بِدَارِنَا غُسِلْ) وَكُفِّنَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وَدُفِنَ وُجُوبًا، كَمَا سَيَأْتِي كَالْمَيِّتِ وَلَا يَقْدَحُ غَيْبَةُ بَاقِيهِ فَقَدْ صَلَّى الصَّحَابَةُ عَلَى يَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَتَّابِ بْنِ أَسِيد، وَقَدْ أَلْقَاهَا طَائِرُ نَسْرٍ بِمَكَّةَ فِي وَقْعَةِ الْجَمَلِ وَعَرَفُوهَا بِخَاتَمِهِ رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ بَلَاغًا وَكَانَتْ وَقْعَةٌ الْجَمَلِ فِي جُمَادَى سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ. وَيُشْتَرَطُ انْفِصَالُهُ مِنْ مَيِّتٍ لِيَخْرُجَ الْمُنْفَصِلُ مِنْ حَيٍّ كَالْأُذُنِ الْمُلْتَصِقَةِ إذَا وُجِدَتْ بَعْدَ مَوْتِهِ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْقَاضِي أَبِي الطَّيِّبِ وَأَفْتَى بِهِ الْبَغَوِيّ، ثُمَّ قَالَ: فَلَوْ أُبِينَ عُضْوٌ مِنْ إنْسَانٍ فَمَاتَ فِي الْحَالِ فَحُكْمُ الْكُلِّ وَاحِدٌ يَجِبُ غُسْلُهُ وَتَكْفِينُهُ وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَدَفْنُهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ بَعْدَ مُدَّةٍ سَوَاءٌ انْدَمَلَتْ جِرَاحَتُهُ أَمْ لَا، وَخَرَجَ بِعُضْوِهِ شَعْرُهُ وَظُفْرُهُ وَنَحْوُهُمَا وَهُوَ مَا رَجَّحَهُ الْبَنْدَنِيجِيُّ وَغَيْرُهُ وَالْأَصَحُّ فِي الْمَجْمُوعِ أَنَّهُ لَا فَرْقَ قَالَ: وَبِهِ قَالَ الْأَكْثَرُونَ وَقَالَ الرَّافِعِيُّ: إنَّهُ الْأَقْرَبُ إلَى إطْلَاقِ الْأَكْثَرِينَ قَالَ: لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْعُدَّةِ إنْ لَمْ يُوجَدْ إلَّا شَعْرَةٌ وَاحِدَةٌ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ إذْ لَا حُرْمَةَ لَهَا وَتَبِعَهُ فِي الرَّوْضَةِ عَلَى ذَلِكَ، وَالْأَوْجَهُ أَنَّ الشَّعْرَةَ كَغَيْرِهَا لِمَا سَيَأْتِي أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ فِي الْحَقِيقَةِ صَلَاةٌ عَلَى غَائِبٍ وَوَقَعَ لِلشَّارِحِ كَابْنِ الْمُلَقِّنِ نَقْلُ كَلَامِ الْمَجْمُوعِ عَلَى غَيْرِ وَجْهِهِ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ نَشَأَ لَهُمَا مِنْ سَقْطِ شَيْءٍ مِنْ كَلَامِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُمَا لَمْ يَذْكُرَا تَصْحِيحَهُ

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: وَهُوَ بِدَارِنَا إلَخْ) لَوْ كَانَ فِي مَوَاتٍ لَا يُنْسَبُ إلَى دَارِ الْإِسْلَامِ وَلَا دَارِ الْكُفْرِ قَالَ الْإِسْنَوِيُّ: فَفِيهِ نَظَرٌ، كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا. (قَوْلُهُ: لِمَا سَيَأْتِي إلَخْ)

ــ

[حاشية الشربيني]

أَوْ قَدْ جُهِلَ) أَيْ: لَمْ يُعْلَمْ لَهُ حَالٌ فَخَرَجَ مِنْ تَقَدُّمِ كُفْرِهِ وَلَوْ حُكْمًا كَالْمَمَالِيكِ الصِّغَارُ حَيْثُ شَكَّ فِي أَنَّ السَّابِيَ لَهُمْ مُسْلِمٌ فَيُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِمْ تَبَعًا أَوْ كَافِرٌ فَيُحْكَمُ بِكُفْرِهِمْ قَالَ حَجَرٌ: الْأَقْرَبُ أَنَّهُ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمْ وَقَالَ ع ش: الْأَقْرَبُ أَنْ يُصَلِّيَ وَيُعَلِّقَ النِّيَّةَ كَمَا لَوْ اخْتَلَطَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ فِي مَسْأَلَةِ الِاخْتِلَاطِ تَحَقَّقْنَا وُجُوبَ الصَّلَاةِ وَشَكَكْنَا فِي عَيْنِ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهِ بِخِلَافِهِ هُنَا فَإِنَّا شَكَكْنَا فِي وُجُوبِ الصَّلَاةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: غُسِّلَ إلَخْ) إذْ الْغَالِبُ فِي دَارِنَا الْإِسْلَامُ فَلَا يَضُرُّ كَوْنُهُ مَجْهُولَ الْإِسْلَامِ اهـ م ر. (قَوْلُهُ: غُسِّلَ) لَوْ لَمْ يُوجَدْ مَاءٌ فَإِنْ كَانَ الْعُضْوُ مَحَلَّ التَّيَمُّمِ كَالْوَجْهِ وَالْيَدَيْنِ يَمَّمَهُ، وَإِلَّا فَلَا صَلَاةَ لِفَقْدِ شَرْطِهَا مِنْ الطُّهْرِ كَذَا ظَهَرَ وَوَافَقَ عَلَيْهِ م ر اهـ سم عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: وَصُلِّيَ عَلَيْهِ وُجُوبًا) الظَّاهِرُ أَنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ لَهَا حُكْمُ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَاضِرِ حَتَّى لَا يَجُوزَ التَّقَدُّمُ عَلَى الْعُضْوِ وَلَا الْبُعْدُ عَنْهُ وَلَوْ تَرَكَ تَغْسِيلَهُ مَعَ إمْكَانِهِ وَأَرَادَ الصَّلَاةَ عَلَى الْبَاقِي الْغَائِبِ فَهَلْ لَهُ ذَلِكَ أَوْ يَمْتَنِعُ؟ إلَّا بَعْدَ تَغْسِيلِهِ مَعَ إمْكَانِهِ فَلَا بُدَّ مِنْهُ وَمِنْ نِيَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجُمْلَةِ فِيهِ نَظَرٌ يَجْرِي فِيمَا لَوْ أُبِينَ بَعْضُ أَجْزَاءِ الْحَاضِرِ وَأُرِيدَ تَغْسِيلُ مَا عَدَا الْمُبَانَ وَتَخْصِيصُهُ بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ وَمَال م ر إلَى الثَّانِي. فَلْيُرَاجَعْ اهـ سم عَلَى التُّحْفَةِ. (قَوْلُهُ: أَيْضًا وَصُلِّيَ عَلَيْهِ إلَخْ) أَيْ: إنْ لَمْ يُصَلَّ عَلَى ذَلِكَ الْمَيِّتِ الَّذِي هُوَ جُزْؤُهُ أَوْ صُلِّيَ عَلَيْهِ قَبْلَ غُسْلِ الْعُضْوِ لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِدُونِ غَسْلِ الْعُضْوِ بِوُجْدَانِنَا أَمَّا إنْ صُلِّيَ عَلَيْهِ بَعْدَ غَسْلِ الْعُضْوِ فَلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، وَلَوْ شَكَكْنَا فِي ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ احْتِيَاطًا. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: وُجُوبًا) أَيْ: حَيْثُ لَمْ يُصَلَّ عَلَى الْمَيِّتِ، وَإِلَّا فَلَا يَجِبُ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُ السُّبْكِيّ اهـ شَرْحُ م ر عَلَى الْمِنْهَاجِ. (قَوْلُهُ: فَقَدْ صَلَّى إلَخْ) الظَّاهِرُ أَنَّهُمْ كَانُوا عَرَفُوا مَوْتَهُ بِنَحْوِ اسْتِفَاضَةٍ م ر. (قَوْلُهُ: انْفِصَالُهُ مِنْ مَيِّتٍ) أَيْ: يَقِينًا فَلَوْ شَكَّ فِي ذَلِكَ لَمْ تَجُزْ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُعَلِّقْ النِّيَّةَ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: كَالْأُذُنِ الْمُلْتَصِقَةِ إلَخْ) أَيْ: حَيْثُ انْفَصَلَتْ فِي الْحَيَاةِ ثُمَّ الْتَصَقَتْ بِحَرَارَةِ الدَّمِ وَلَمْ تَحُلُّهَا الْحَيَاةُ اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: فَمَاتَ فِي الْحَالِ) فَإِنْ لَمْ يَمُتْ كَذَلِكَ أَوْ شَكَّ فِي مَوْتِهِ سُنَّ دَفْنُ مَا انْفَصَلَ مِنْهُ كَيَدِ سَارِقٍ وَظُفْرٍ وَشَعْرٍ وَقُلْفَةٍ وَدَمٍ نَحْوِ فَصْدٍ إكْرَامًا لِصَاحِبِهِ. اهـ. م ر. (قَوْلُهُ: فَمَاتَ فِي الْحَالِ) ظَاهِرُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَرَكَتُهُ وَقْتَ الْإِبَانَةِ حَرَكَةَ مَذْبُوحٍ لَكِنْ قَيَّدَ ابْنُ حَجَرٍ بِذَلِكَ. (قَوْلَهُ: لَكِنْ قَالَ صَاحِبُ الْعِدَّةِ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ م ر. (قَوْلُهُ: إلَّا شَعْرَةً وَاحِدَةً إلَخْ) بِخِلَافِ الظُّفْرِ الْوَاحِدِ اهـ م ر وَأَمَّا بَعْضُ الظُّفْرِ فَكَالشَّعْرَةِ نَقَلَهُ سم عَنْ الْمَنْهَجِ عَنْ م ر اهـ. (قَوْلُهُ: لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهَا) وَمِثْلُ الصَّلَاةِ غَيْرُهَا فَلَا يَجِبُ غُسْلُهَا؛ لِأَنَّهُ لَا حُرْمَةَ لَهَا كَمَا نَقَلَهُ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ عَنْ صَاحِبِ الْعُدَّةِ وَأَقَرَّهُ. اهـ. خ ط اهـ ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: لِمَا سَيَأْتِي إلَخْ) لَكِنْ حَيْثُ كَانَ الْبَعْضُ حَاضِرًا فَالْغَائِبُ تَابِعٌ لَهُ فَلَا بُدَّ أَنْ يَصْلُحَ لِلِاسْتِتْبَاعِ تَدَبَّرْ. (قَوْلُهُ: نُقِلَ كَلَامَ الْمَجْمُوعِ إلَخْ) عِبَارَةُ الشَّارِحِ وَيَنْوِي الصَّلَاةَ عَلَى جُمْلَةِ الْمَيِّتِ لَا عَلَى ذَلِكَ الْعُضْوِ وَحْدَهُ فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ صَلَاةٌ عَلَى غَائِبٍ وَالشَّعْرُ وَالظُّفْرُ كَذَلِكَ عَلَى الْأَقْرَبِ إلَى إطْلَاقِ الْأَكْثَرِينَ فِي الشَّرْحَيْنِ وَالرَّوْضَةِ وَفِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ الْأَكْثَرُونَ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِمَا وَفِي الرَّافِعِيِّ عَنْ صَاحِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>