وَخَرَجَ بِذَلِكَ أَيْضًا عُضْوُ الْحَيِّ أَيْ: الَّذِي لَمْ يَمُتْ فِي الْحَالِ، كَمَا مَرَّ آنِفًا لِأَنَّهُ كَجُمْلَتِهِ إلَّا أَنَّهُ يُدْفَنُ نَدْبًا، وَكَذَا كُلُّ مُنْفَصِلٍ مِنْ الْحَيِّ كَالشَّعْرِ وَالظُّفْرِ وَدَمِ الْفَصْدِ وَالْحِجَامَةِ وَالْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ، كَمَا فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَوَجَّهَ مَا زَادَهُ النَّاظِمُ بِقَوْلِهِ، أَوْ قَدْ جُهِلْ إلَى آخِرِهِ أَنَّ الْغَالِبَ فِي دَارِنَا الْإِسْلَامُ بِخِلَافِ مَنْ عُلِمَ كُفْرُهُ، أَوْ لَمْ يَكُنْ بِدَارِنَا أَيْ: وَلَا مُسْلِمَ ثَمَّ، وَإِلَّا فَعَلَى الْخِلَافِ فِي اللَّقِيطِ.
(وَ) غُسِّلَ وُجُوبًا (السِّقْطُ) بِتَثْلِيثِ حَرَكَةِ السِّينِ (مَعَ بُلُوغِهِ إلَى مَدَا أَرْبَعَةٍ مِنْ أَشْهُرٍ) أَيْ: مِائَةً وَعِشْرِينَ يَوْمًا حَدُّ نَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ وَقَوْلُهُ (فَصَاعِدَا) مِنْ زِيَادَتِهِ (وَلْيُسْتَرَا) أَيْ: الْعُضْوُ وَالسِّقْطُ الْمَذْكُورَانِ وُجُوبًا (بِخِرْقَةٍ) ، أَوْ نَحْوِهَا، بَلْ إنْ كَانَ السِّقْطُ مِمَّنْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فَيُكَفَّنُ عَلَى هَيْئَةِ الْكَبِيرِ وَالْعُضْوُ إنَّمَا يَجِبُ سَتْرُهُ إذَا كَانَ مِنْ الْعَوْرَةِ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ سَتْرُهَا فَقَطْ، كَمَا مَرَّ (وَلْيُدْفَنَا) وُجُوبًا وَزَادَ النَّاظِمُ مَا هُوَ مَفْهُومٌ مِنْ إطْلَاقِ الْحَاوِي بِقَوْلِهِ (قُلْتُ: وَلَيْسَ النَّفْخُ) لِلرَّوْحِ فِي السِّقْطِ (مَشْرُوطًا هُنَا) أَيْ: فِي غُسْلِهِ وَسَتْرِهِ وَدَفْنِهِ بِخِلَافِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ كَمَا سَيَأْتِي؛ لِأَنَّهَا أَوْسَعُ بَابًا مِنْ الصَّلَاةِ بِدَلِيلِ أَنَّ الذِّمِّيِّ يُغَسَّلُ وَيُكَفَّنُ وَيُدْفَنُ وَلَا يُصَلَّى عَلَيْهِ أَمَّا إذَا لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ فَلَا يَجِبُ غُسْلُهُ وَلَا سَتْرُهُ وَلَا دَفْنُهُ؛ لِأَنَّهَا مِنْ أَحْكَامِ مَنْ كَانَ حَيًّا، أَوْ تُوُقِّعَ فِيهِ حَيَاةٌ وَمَا قِيلَ: إنَّهُ يُلَفُّ بِخِرْقَةٍ وَيُدْفَنُ مَعْنَاهُ أَنَّهُ يُنْدَبُ خِلَافًا لِمَنْ زَعَمَ وُجُوبَهُ وَتَقْيِيدُهُمْ وُجُوبَ مَا تَقَدَّمَ بِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، وَعَدَمَ وُجُوبِهِ بِدُونِهَا جَرَى عَلَى الْغَالِبِ مِنْ ظُهُورِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ عِنْدَهَا وَإِلَّا فَالْعِبْرَةُ إنَّمَا هُوَ بِظُهُورِ خَلْقِ الْآدَمِيِّ وَعَدَمِ ظُهُورِهِ، كَمَا نَبَّهَ عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ.
(وَفِي صَلَاةِ الْعُضْوِ يَنْوِي الْكُلَّا) أَيْ: كُلَّ الْمَيِّتِ لَا الْعُضْوَ وَحْدَهُ فَهِيَ فِي الْحَقِيقَةِ صَلَاةٌ عَلَى غَائِبٍ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ قَالَ السُّبْكِيُّ: وَهُوَ الْحَقُّ وَإِنَّمَا ازْدَدْنَا هُنَا شَرْطِيَّةَ حُضُورِ الْعُضْوِ وَغَسْلِهِ. وَبَقِيَّةُ مَا يُشْتَرَطُ فِي صَلَاةِ الْمَيِّتِ الْحَاضِرِ وَيَكُونُ الْجُزْءُ الْغَائِبُ تَبَعًا لِلْحَاضِرِ قَالَ: وَكَلَامُهُمْ كَالصَّرِيحِ فِي وُجُوبِ هَذِهِ الصَّلَاةِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَى الْمَيِّتِ وَإِلَّا فَهَلْ نَقُولُ: تَجِبُ حُرْمَةً لَهُ كَالْجُمْلَةِ أَوْ لَا، فِيهِ احْتِمَالٌ
ــ
[حاشية العبادي]
فِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَكُونُ الصَّلَاةُ عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ كَمَا سَيَأْتِي أَسْفَلَ الْهَامِشِ
(قَوْلُهُ: عَلَى هَيْئَةِ الْكَبِيرِ إلَخْ) تَصْرِيحٌ بِأَنَّهُ إذَا كَانَ مِمَّنْ لَا يُصَلَّى عَلَيْهِ لَا يَلْزَمُ فِيهِ مِنْ التَّكْفِينِ مَا يَلْزَمُ فِي التَّكْفِينِ لِلْكَبِيرِ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا يَجِبُ سَتْرُهُ إلَخْ) حَيْثُ قُلْنَا بِوُجُوبِ سَتْرِهِ هَلْ يَجِبُ تَثْلِيثُ سَتْرِهِ إذَا وُجِدَتْ تَرِكَةٌ وَلَا إيصَاءٌ وَلَا مَنْعٌ مِنْ غَرِيمٍ كَمَا فِي الْجُمْلَةِ؟ فِيهِ نَظَرٌ. (قَوْلُهُ: يُغَسَّلُ) أَيْ: اسْتِحْبَابًا كَذَا بِخَطِّ شَيْخِنَا الشِّهَابِ فَلْيُرَاجَعْ الِاسْتِحْبَابُ. (قَوْلُهُ: وَيُكَفَّنُ) أَيْ: وُجُوبًا بِرّ. (قَوْلُهُ: إنَّمَا هُوَ بِظُهُورِ إلَخْ) أَيْ: فَإِنْ ظَهَرَ وَجَبَ مَا عَدَا الصَّلَاةَ وَإِنْ لَمْ يَبْلُغْ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ لَمْ يَجِبْ شَيْءٌ وَإِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، وَعِبَارَةُ الْمَنْهَجِ، وَإِلَّا أَيْ: وَإِنْ لَمْ تُعْلَمْ حَيَاتُهُ وَلَمْ تَظْهَرْ أَمَارَتُهَا وَجَبَ تَجْهِيزُهُ بِلَا صَلَاةٍ إنْ ظَهَرَ خَلْقُهُ وَالْأَسَنُّ سَتَرَهُ بِخِرْقَةٍ وَدَفَنَهُ. اهـ. .
(قَوْلُهُ: لَا الْعُضْوُ وَحْدَهُ) هَذَا إنْ كَانَ قَدْ غُسِّلَ بَاقِيهِ، وَإِلَّا نَوَى الصَّلَاةَ عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ، كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّهُ أَيْضًا إنْ لَمْ يَكُنْ صَلَّى عَلَى بَاقِيهِ وَإِلَّا جَازَ أَنْ يَنْوِيَ الصَّلَاةَ عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ. (قَوْلُهُ: قَالَ السُّبْكِيُّ وَهُوَ الْحَقُّ) قَالَ فِي الْعُبَابِ: وَهَذَا أَيْ: كَوْنُهَا صَلَاةً عَلَى غَائِبٍ يَرُدُّ قَوْلَ صَاحِبِ الْعِدَّةِ أَنَّهُ لَوْ وُجِدَتْ شَعْرَةٌ وَاحِدَةً لَمْ يُصَلَّ وَقَوْلُ الْخُوَارِزْمِيَّ إنَّ مَنْ نُقِلَ رَأْسُهُ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ صَلَّى عَلَيْهِ كُلٌّ فِي مَوْضِعِهِ وَلَا يَكْفِي عَلَى أَحَدِهِمَا. اهـ. وَقَدْ يُحْمَلُ كَلَامُ الْخُوَارِزْمِيَّ عَلَى مَا إذَا صَلَّى عَلَى أَحَدِهِمَا وَلَمْ يَكُنْ غُسِّلَ الْآخَرُ، وَعَدَمُ الِاكْتِفَاءِ بِالصَّلَاةِ عَلَى أَحَدِهِمَا حِينَئِذٍ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: حُضُورُ الْعُضْوِ إلَخْ) يُؤْخَذُ مِنْهُ اعْتِبَارُ شُرُوطِ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَاضِرِ فَيَضُرُّ التَّقَدُّمُ عَلَى الْعُضْوِ وَالْبَعْدُ عَنْهُ فَلْيُتَأَمَّلْ. (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِلْحَاضِرِ) قَدْ تُشْكِلُ التَّبَعِيَّةُ مَعَ كَوْنِ النِّيَّةِ لِلْجُمْلَةِ، وَصِحَّةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْغَائِبِ وَيُجَابُ بِأَنَّهُ لَمَّا حَضَرَ بَعْضُ الْجُمْلَةِ الْمَنْوِيَّةِ وَاعْتُبِرَ مُرَاعَاتُهُ حَتَّى امْتَنَعَ نَحْوُ التَّقَدُّمِ عَلَيْهِ غَلَبَ فِي التَّبَعِيَّةِ وَصَارَتْ هَذِهِ الصَّلَاةُ حُكْمَ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَاضِرِ لَا الْغَائِبِ. (قَوْلُهُ: تَبَعًا لِلْحَاضِرِ) قَضِيَّةُ هَذَا أَنْ يُثْبِتَ لِهَذِهِ الصَّلَاةِ أَحْكَامَ الصَّلَاةِ عَلَى الْحَاضِرِ
ــ
[حاشية الشربيني]
الْعُدَّةِ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ لَا يُصَلِّي عَلَى الشَّعْرَةِ الْوَاحِدَةِ فَإِنْ عَلِمَ حَيَاةَ صَاحِبِهِ أَوْ جَهِلَ لَمْ يَفْعَلْ شَيْءٌ، إلَّا أَنَّهُ يُدْفَنُ. اهـ. وَقَوْلُهُ: يُدْفَنُ أَيْ: نَدْبًا كَمَا عُلِمَ. (قَوْلُهُ: فَعَلَى الْخِلَافِ فِي اللَّقِيطِ) الْمُعْتَمَدُ مِنْهُ أَنَّهُ إنْ كَانَ فِيهَا مُسْلِمٌ فَمُسْلِمٌ، وَإِلَّا فَكَافِرٌ.
(قَوْلُهُ: فَصَاعِدًا) قَالَ م ر فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: هَذَا لَا يَشْمَلُ الْوَلَدَ النَّازِلَ بَعْدَ تَمَامِ أَشْهُرِهِ وَهُوَ سِتَّةُ أَشْهُرٍ فَإِنَّهُ يَجِبُ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الْكَبِيرِ مِنْ صَلَاةٍ وَغَيْرِهَا، وَإِنْ نَزَلَ مَيِّتًا وَلَمْ يُعْلَمْ لَهُ سَبْقُ حَيَاةٍ، إذْ هُوَ خَارِجٌ مِنْ كَلَامِهِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُسَمَّى سِقْطًا خِلَافًا لِشَيْخِ الْإِسْلَامِ فِي فَتَاوِيهِ لَكِنْ اعْتَمَدَ الزِّيَادِيُّ مَا قَالَهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ وَمِثْلُهُ حَجَرٌ قَالَ ق ل: وَهُوَ الَّذِي لَا يُتَّجَهُ غَيْرُهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: يَنْوِي الْكُلَّ) أَيْ: وُجُوبًا إنْ كَانَتْ بَقِيَّتُهُ غُسِّلَتْ وَلَمْ يُصَلَّ عَلَيْهَا، وَنَدْبًا إنْ كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهَا فَإِنْ لَمْ تُغْسَلْ الْبَقِيَّةُ وَجَبَتْ الصَّلَاةُ عَلَى الْعُضْوِ بِنِيَّتِهِ فَقَطْ فَإِنْ نَوَى الْجُمْلَةَ لَمْ تَصِحَّ فَإِنْ شَكَّ فِي غُسْلِ الْبَقِيَّةِ لَمْ تَجُزْ نِيَّتُهَا إلَّا إنْ عَلَّقَ قَالَهُ حَجَرٌ، اهـ. ق ل عَلَى الْجَلَالِ وَقَوْلُهُ: وَنَدْبًا إنْ كَانَ قَدْ صَلَّى خَالَفَ