للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعْرَفُ مِنْ كَلَامِهِمْ فِي النِّيَّةِ. اهـ. وَقَضِيَّتُهُ أَنَّهَا لَا تَجِبُ وَهُوَ ظَاهِرٌ إنْ كَانَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِ بَعْدَ غَسْلِ الْعُضْوِ، وَإِلَّا فَتَجِبُ؛ لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ الْمُجَوِّزَةِ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ بِدُونِ غَسْلِ الْعُضْوِ بِوِجْدَانِنَا لَهُ.

(وَبِاخْتِلَاجِ سِقْطِنَا يُصَلَّى) عَلَيْهِ وُجُوبًا لِظُهُورِ أَمَارَةِ الْحَيَاةِ فَبِالْعِلْمِ بِهَا بِاسْتِهْلَالٍ أَوْ بُكَاءٍ، أَوْ نَحْوِهِ أَوْلَى؛ لِتَيَقُّنِ حَيَاتِهِ وَمَوْتِهِ بَعْدَهَا وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ خَبَرَ «الطِّفْلِ يُصَلَّى عَلَيْهِ» وَقَالَ: إنَّهُ حَسَنٌ وَرَوَى الْحَاكِمُ خَبَرَ «إذَا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ وُرِّثَ وَصُلِّيَ عَلَيْهِ» وَقَالَ: إنَّهُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ لَكِنْ ضَعَّفَهُ النَّوَوِيُّ فِي الْمَجْمُوعِ أَمَّا إذَا لَمْ يَظْهَرْ فِيهِ أَمَارَةُ الْحَيَاةِ فَلَا تَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ، بَلْ وَلَا تَجُوزُ وَإِنْ بَلَغَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَخَرَجَ بِسِقْطِنَا سِقْطُ الْكُفَّارِ وَالتَّقْيِيدُ بِذَلِكَ مِنْ زِيَادَتِهِ وَهُوَ مَعْلُومٌ مِمَّا مَرَّ.

(وَكُفِّنَ الذِّمِّيُّ وَلْيُدْفَنْ) وُجُوبًا وَفَاءً بِذِمَّتِهِ، كَمَا يَجِبُ إطْعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ حَيًّا وَلَا يَجِبُ غَيْرُهُمَا، كَمَا زَادَهُ بِقَوْلِهِ (فَقَطْ) بَلْ تَحْرُمُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَيَجُوزُ غُسْلُهُ، كَمَا مَرَّ وَفِي مَعْنَاهُ الْمُعَاهِدُ وَالْمُؤْمَنُ بِخِلَافِ الْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَالزِّنْدِيقِ، فَلَا يَجِبُ تَكْفِينُهُمْ وَلَا دَفْنُهُمْ بَلْ يَجُوزُ إغْرَاءُ الْكِلَابِ عَلَيْهِمْ إذْ لَا حُرْمَةَ لَهُمْ وَقَدْ ثَبَتَ الْأَمْرُ بِإِلْقَاءِ قَتْلَى بَدْرٍ فِي الْقَلِيبِ بِهَيْئَتِهِمْ.

(وَحَيْثُ مَيْتُنَا بِغَيْرٍ) أَيْ: بِمَيِّتِ غَيْرِنَا مِنْ الْكُفَّارِ (اخْتَلَطْ) وَلَمْ يَتَمَيَّزُوا (فَاغْسِلْ وَكَفِّنْ كُلَّهُمْ، ثُمَّ) صَلِّ عَلَيْهِمْ إذْ لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إلَّا بِذَلِكَ وَ (اقْصِدْ فِي الصَّلَوَاتِ) عَلَيْهِمْ إنْ صَلَّيْت عَلَى كُلٍّ وَحْدَهُ (وَ) فِي (الصَّلَاةِ) عَلَيْهِمْ إنْ صَلَّيْتَ عَلَيْهِمْ دُفْعَةً وَهُوَ الْأَوْلَى (الْمُهْتَدِي) أَيْ: الْمُسْلِمُ فَيَنْوِي فِي الْأَوَّلِ الصَّلَاةَ عَلَيْهِ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ إنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَيُعْذَرُ فِي تَرَدُّدِ النِّيَّةِ لِلضَّرُورَةِ وَيَنْوِي فِي الثَّانِي الصَّلَاةَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْهُمْ وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُسْلِمِ مِنْهُمْ وَيُدْفَنُونَ بَيْنَ مَقَابِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْكُفَّارِ كَكَافِرَةٍ بِبَطْنِهَا مُسْلِمٌ فَإِنَّهَا تُدْفَنُ هُنَاكَ وَيَكُونُ ظَهْرُهَا إلَى الْقِبْلَةِ لِيَتَوَجَّهَهَا الْجَنِينُ وَاخْتِلَاطُ الشَّهِيدِ بِغَيْرِهِ وَالسِّقْطُ الَّذِي لَمْ تَظْهَرْ فِيهِ أَمَارَاتُ الْحَيَاةِ بِغَيْرِهِ كَاخْتِلَاطِ الْمُسْلِمِ بِالْكَافِرِ إلَّا أَنَّهُمْ يُدْفَنُونَ فِي مَقَابِرِنَا ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ.

(مُقَدِّمًا فِيهَا) أَيْ: الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً (وَ) فِي (غُسْلِ الرَّجُلِ الْأَبَ) وَإِنْ عَلَا (ثُمَّ الِابْنَ) وَإِنْ نَزَلَ كَمَا زَادَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ (وَاعْلُ) أَيْ: فِي جَانِبِ الْأَبِ (وَانْزِلْ) أَيْ: فِي جَانِبِ الِابْنِ وَخَالَفَ ذَلِكَ تَرْتِيبَ الْإِرْثِ بِأَنَّ مُعْظَمَ الْفَرْضِ هُنَا الدُّعَاءُ لِلْمَيِّتِ وَتَنْظِيفُهُ فَقُدِّمَ الْأَشْفَقُ؛ لِأَنَّ دُعَاءَهُ أَقْرَبُ إلَى الْإِجَابَةِ وَغُسْلُهُ أَكْمَلُ (ثُمَّ) بَعْدَ الِابْنِ (بَقَايَا الْعَصَبَاتِ قَدِّمْ مُرَتِّبًا بِالْإِرْثِ) أَيْ: بِتَرْتِيبِهِ فَيُقَدَّمُ الْأَخُ الشَّقِيقُ، ثُمَّ الْأَخُ لِلْأَبِ، ثُمَّ ابْنُ الشَّقِيقِ ثُمَّ ابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ وَهَكَذَا ثُمَّ الْمُعْتَقُ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ ثُمَّ مُعْتَقُ الْمُعْتَقِ، ثُمَّ عَصَبَتُهُ وَهَكَذَا وَيُرَدُّ عَلَيْهِ أَبْنَاءُ عَمِّ أَحَدِهِمَا أَخٌ لِأُمٍّ فَإِنَّهُمَا يَسْتَوِيَانِ فِي الْإِرْثِ بِالْعُصُوبَةِ مَعَ تَقَدُّمِ الثَّانِي هُنَا، وَقَدْ سَلِمَ مِنْهُ قَوْلُ الْحَاوِي

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بَعْدَ غُسْلِ الْعُضْوِ) عَلَى هَذَا لَوْ شَكَكْنَا فِي ذَلِكَ فَالظَّاهِرُ الْوُجُوبُ احْتِيَاطًا بِرّ. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ) هَذَا التَّعْلِيلُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ حِينَئِذٍ عَلَى الْجُمْلَةِ وَأَنَّهَا لَا تَكْفِي عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ وَلَا يَبْعُدُ أَنَّهَا تَكْفِي عَلَى الْعُضْوِ وَحْدَهُ.

(قَوْلُهُ: وَبِاخْتِلَاجٍ سِقْطِنَا يُصَلَّى) ظَاهِرُهُ وَلَوْ قَبْلَ تَمَامِ انْفِصَالِهِ وَهُوَ الْأَوْجَهُ وِفَاقًا لِجَمْعٍ وَخِلَافًا لِآخَرِينَ وَلَوْ عَلِمْنَا حَيَاتَهُ قَبْلَ انْفِصَالِ شَيْءٍ مِنْهُ ثُمَّ انْفَصَلَ مَيِّتًا فَهَلْ الْحُكْمُ كَذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ؟ وَقَدْ يُتَّجَهُ أَنَّهُ كَذَلِكَ إلَّا أَنْ يَصُدَّ عَنْهُ نَقْلٌ فَلْيُرَاجَعْ.

(قَوْلُهُ: وَكُفِّنَ الذِّمِّيُّ) هَلْ يُرَاعَى فِي تَكْفِينِهِ مَا يُرَاعَى فِي تَكْفِينِ الْمُسْلِمِ حَتَّى تَجِبَ اللَّفَائِفُ الثَّلَاثُ إذَا وُجِدَتْ تَرِكَةٌ وَلَا إيصَاءَ وَلَا مَنْعَ غَرِيمٍ؟ . (قَوْلُهُ: وُجُوبًا) أَيْ: فِيهِمَا.

(قَوْلُهُ: فَاغْسِلْ إلَخْ) يُنْظَرُ كَيْفَ يُؤْخَذُ مُؤْنَةُ تَجْهِيزِهِمْ مِنْ تَرِكَاتِهِمْ أَوْ مِمَّنْ عَلَيْهِ تَجْهِيزُهُمْ مَعَ اخْتِلَافِهِمْ وَتَفَاوُتِ الْمُؤْنَةِ. (قَوْلُهُ: إنْ كَانَ مُسْلِمًا) رَاجِعٌ لِلنِّيَّةِ أَيْضًا. (قَوْلُهُ: ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ) وَظَاهِرٌ أَنَّهُ لَا يَحْتَاجُ هُنَا إلَى تَقْيِيدِ الدُّعَاءِ بِقَوْلِهِ: وَإِنْ كَانَ غَيْرَ شَهِيدٍ مَثَلًا

(قَوْلُهُ: تَرْتِيبَ الْإِرْثِ) أَيْ: بِاعْتِبَارِ التَّعْصِيبِ فَإِنَّ الِابْنَ مُقَدَّمٌ عَلَى الْأَبِ فِيهِ هُنَاكَ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الْمُعْتَقُ) يُفِيدُ تَقْدِيمَ الْمُعْتَقِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْمَرْأَةِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَتَقَدَّمَ فِي غُسْلِهَا تَقْدِيمُ ذَوَاتِ الْأَرْحَامِ عَلَى مُولَاتِهَا وَالْفَرْقُ لَائِحٌ

ــ

[حاشية الشربيني]

فِيهِ م ر فَقَالَ: لَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ إلَّا إنْ نَوَى الْجُمْلَةَ اهـ. (قَوْلُهُ: لِزَوَالِ الضَّرُورَةِ إلَخْ) لِأَنَّ الصَّلَاةَ إنَّمَا شُرِعَتْ عَلَى الْمَيِّتِ كُلِّهِ فَالصَّلَاةُ عَلَى بَعْضِهِ لِلضَّرُورَةِ تَدَبَّرْ

(قَوْلُهُ: وَيَجُوزُ غُسْلُهُ) يَحْتَمِلُ الْكَرَاهَةَ وَخِلَافَ الْأَوْلَى ع ش

(قَوْلُهُ: وَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ إنْ كَانَ مُسْلِمًا) ظَاهِرُهُ الْوُجُوبُ وَفِي ق ل عَلَى الْجَلَالِ أَنَّ الرَّاجِحَ جَوَازُ الدُّعَاءِ لِلْكَافِرِ بِأُخْرَوِيٍّ وَبِالْمَغْفِرَةِ خِلَافًا لِمَا فِي الْأَذْكَارِ اهـ.

(قَوْلُهُ: مُقَدَّمًا فِيهَا) وَلَوْ أَوْصَى بِتَقْدِيمِ غَيْرِهِ إلَّا إنْ رَضِيَ ذُو الْحَقِّ اهـ وَلَوْ تَقَدَّمَ غَيْرُ الْأَحَقِّ كُرِهَ إلَّا أَنْ يَخَافَ فِتْنَةً فَيَحْرُمُ شَوْبَرِيٌّ وَحَجَرٌ وَظَاهِرُهُ الْكَرَاهَةُ وَلَوْ مَعَ عَدَمِ رِضَا الْأَحَقِّ قَالَ سم: وَلَا يَبْعُدُ الْحُرْمَةُ حِينَئِذٍ لَكِنْ ظَاهِرُ النَّدْبِ الْجَوَازُ؛ لِأَنَّ الْجَمِيعَ مُخَاطَبُونَ بِهَذَا الْفَرْضِ حَتَّى الْأَجْنَبِيَّ اهـ م ر. (قَوْلُهُ: مُرَتَّبًا بِالْإِرْثِ) فَيُقَدَّمُ ابْنُ الْأَخِ لِأَبٍ عَلَى ابْنِ ابْنِ الْأَخِ لِأَبَوَيْنِ. اهـ. عَمِيرَةُ عَلَى الْمَحَلِّيِّ. (قَوْلُهُ: ابْنَا عَمٍّ إلَخْ) بِأَنْ يَأْتِيَ شَخْصٌ بِابْنٍ مِنْ امْرَأَةٍ ثُمَّ يَأْتِي أَخُوهُ مِنْهَا بِابْنِ وَلِأَحَدِهِمَا ابْنٌ مِنْ امْرَأَةٍ أُخْرَى فَابْنَاهُ ابْنَا عَمٍّ ابْنِ الْآخَرِ وَأَحَدُهُمَا أَخُوهُ لِأُمِّهِ، فَالْأَخُ لِلْأُمِّ لَا يُقَدَّمُ عَلَى الْآخَرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>