للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِتَرْتِيبِ الْوِلَايَةِ فَإِنْ أُجِيبَ بِأَنَّ الْمُرَادَ مَا قَالَهُ حَيْثُ لَا مُرَجِّحَ مِنْ خَارِجٍ فَهُوَ عِنَايَةٌ (ثُمَّ) بَعْدَ الْعَصَبَاتِ قُدِّمَ سَائِرُ الْأَقَارِبِ بِتَرْتِيبِ ذِي (الرَّحِمْ) فِي الْقُرْبِ فَيُقَدَّمُ أَبُو الْأُمِّ ثُمَّ الْأَخُ لِلْأُمِّ، ثُمَّ الْخَالُ ثُمَّ الْعَمُّ لِلْأُمِّ ذَكَرَهُ فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا وَفِيهِ تَنْبِيهٌ عَلَى أَنَّ الْأَخَ لِلْأُمِّ مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ هُنَا بِخِلَافٍ فِي الْإِرْثِ، وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَأْخِيرُ بَنِي الْبَنَاتِ عَنْ هَؤُلَاءِ وَالظَّاهِرُ أَنَّ بَقِيَّةَ ذَوَى الْأَرْحَامِ يُرَتَّبُونَ بِالْقُرْبِ إلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ بَعْدَهُمْ الرِّجَالُ الْأَجَانِبُ، ثُمَّ فِي الْغُسْلِ الزَّوْجَةُ، ثُمَّ النِّسَاءُ الْمَحَارِمُ وَأَمَّا فِي الصَّلَاةِ فَيُحْتَمَلُ أَنْ يُقَالَ فِيهَا بِذَلِكَ وَأَنْ يُقَالَ: تُقَدَّمُ النِّسَاءُ الْمَحَارِمُ عَلَى الزَّوْجَةِ وَيُرَتَّبْنَ كَالرِّجَالِ فَتُقَدَّمُ الْأُمُّ وَإِنْ عَلَتْ، ثُمَّ الْبِنْتُ وَإِنْ سَفَلَتْ، ثُمَّ الْأُخْتُ الشَّقِيقَةُ، ثُمَّ الْأُخْتُ لِلْأَبِ وَهَكَذَا وَعُلِمَ مِنْ تَعْبِيرِهِمْ بِتَرْتِيبِ الْإِرْثِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عِنْدَ انْتِظَامِ بَيْتِ الْمَالِ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ وَهُوَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ الْبُوَيْطِيِّ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا عَصَبَةٌ فَذَاكَ لِلْإِمَامِ يَأْمُرُ مَنْ يُصَلِّي عَلَيْهَا وَخَرَجَ بِقَوْلِ النَّظْمِ: غُسْلِ الرَّجُلِ غُسْلَ الْمَرْأَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَيْهِ.

(ثُمَّ) إنْ اسْتَوَى اثْنَانِ دَرَجَةً وَإِدْلَاءً

ــ

[حاشية العبادي]

قَوْلُهُ: بِتَرْتِيبِ الْوِلَايَةِ) أَيْ: وِلَايَةِ النِّكَاحِ بِرّ. (قَوْلُهُ: بَعْدَ الْعَصَبَاتِ) وَمِنْهُمْ عَصَبَاتُ الْوَلَاءِ مِمَّا أَفَادَتْهُ عِبَارَتُهُ. (قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ إلَخْ) وَقَدَّمَ فِي الذَّخَائِرِ بَنِي الْبَنَاتِ عَلَى الْإِخْرَاجِ لِلْأُمِّ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: ثُمَّ فِي الْغُسْلِ الزَّوْجَةُ) هَلَّا قُدِّمَتْ عَلَى الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ؛ لِأَنَّ مَنْظَرَهَا أَكْثَرُ. (قَوْلُهُ: فَيَحْتَمِلُ إلَخْ) أَظْهَرُ مِنْ هَذَيْنِ الِاحْتِمَالَيْنِ أَنْ يُقَالَ: لَا حَقَّ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الْجَمَاعَةَ لَا تُطْلَبُ مِنْهُنَّ فِيهَا كَمَا سَيَأْتِي بِرّ أَقُولُ: النَّوَوِيُّ قَالَ بِاسْتِحْبَابِ الْجَمَاعَةِ لَهُنَّ وَلَوْ سَلِمَ فَإِذَا أَرَدْنَهَا وَإِنْ لَمْ تُطْلَبْ يَنْبَغِي التَّرْتِيبُ. (قَوْلُهُ: إنَّهُ يُقَدَّمُ الْإِمَامُ أَوْ نَائِبُهُ عَلَى ذَوِي الْأَرْحَامِ) جَزَمَ بِذَلِكَ فِي الرَّوْضِ مِنْ زِيَادَتِهِ قَالَ فِي شَرْحِهِ: وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ وَالْمُتَوَلِّي. اهـ. وَجَزَمَ بِذَلِكَ فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ أَيْضًا لَكِنْ ذَكَرَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْقُوتِ أَنَّ تَقْدِيمَ ذَوِي الْأَرْحَامِ عَلَى السُّلْطَانِ طَرِيقَةُ الْمَرَاوِزَةِ وَتَبِعَهُمْ الشَّيْخَانِ وَأَنَّ طَرِيقَةَ الْعِرَاقِيِّينَ عَكْسُهُ وَذَكَرَ مِنْهُمْ الصَّيْمَرِيَّ وَالْمُتَوَلِّي وَاخْتَارَهَا أَعَنَى الْأَذْرَعِيَّ. (قَوْلُهُ: لَهَا عَصَبَةٌ) أَخْرَجَ ذَوِي الْأَرْحَامِ.

(قَوْلُهُ: يَأْمُرُ مَنْ يُصَلِّي) أَيْ: أَوْ يُصَلِّي بِنَفْسِهِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ اسْتَوَى اثْنَانِ دَرَجَةً وَإِدْلَاءً إلَخْ) هُوَ يُفِيدُ أَنَّ الْعَدْلَيْنِ إذَا كَانَ أَحَدُهُمَا أَقْرَبَ وَالْآخَرُ أَسَنَّ قُدِّمَ الْأَقْرَبُ وَهُوَ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَسْأَلَةِ الرَّقِيقِ الْآتِيَةِ بِرّ

ــ

[حاشية الشربيني]

فِي الْإِرْثِ بَلْ يَأْخُذُ السُّدُسَ بِأُخُوَّةِ الْأُمِّ وَالْبَاقِي يَكُونُ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ اهـ مَدَنِيٌّ.

(قَوْلُهُ: بِتَرْتِيبِ الْوِلَايَةِ) أَيْ: وِلَايَةِ النِّكَاحِ اهـ شَرْحُ الْحَاوِي. (قَوْلُهُ: ثُمَّ الرَّحِمُ) قَالَ الرَّاغِبُ فِي مُفْرَدَاتِهِ الرَّحِمُ رَحِمُ الْمَرْأَةِ وَامْرَأَةٌ رَحُومٌ تَشْتَكِي رَحِمَهَا وَمِنْهُ اُسْتُعِيرَ الرَّحِمُ لِلْقَرَابَةِ لِكَوْنِهِمْ خَارِجِينَ مِنْ رَحِمٍ وَاحِدَةٍ. اهـ. فَإِطْلَاقُ الرَّحِمِ عَلَى الْقَرَابَةِ مَجَازٌ لُغَوِيٌّ لَكِنَّهُ صَارَ حَقِيقَةً عُرْفِيَّةً. اهـ. ع ش عَلَى م ر. (قَوْلُهُ: وَفِيهِ تَنْبِيهٌ إلَخْ) بِخِلَافِهِ فِي الْإِرْثِ فَإِنَّ الْمُرَادَ بِذِي الرَّحِمِ هُنَاكَ مَنْ لَيْسَ لَهُ فَرْضٌ مُقَدَّرٌ فَيَخْرُجُ الْأَخُ لِلْأُمِّ هُنَاكَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ ذَوِي الْفُرُوضِ. اهـ. (قَوْلُهُ: مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامِ هُنَا) قَالَ حَجَرٌ فِي التُّحْفَةِ: يُوَجَّهُ بِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ وَارِثًا لَكِنَّهُ يُدْلِي بِالْأُمِّ فَقَطْ فَقُدِّمَ عَلَيْهِ مَنْ هُوَ أَقْوَى فِي الْإِدْلَاءِ بِهَا وَهُوَ أَبُ الْأُمِّ وَقَدَّمَ فِي الذَّخَائِرِ بَنِي الْبَنَاتِ عَلَى الْأَخِ لِلْأُمِّ قَالَ م ر: وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَقَالَ حَجَرٌ: وَلَهُ وَجْهٌ لِأَنَّ الْإِدْلَاءَ بِالْبُنُوَّةِ أَقْوَى مِنْهُ بِالْإِخْوَةِ. اهـ. (قَوْلُهُ: إنَّ بَقِيَّةَ ذَوِي الْأَرْحَامِ إلَخْ) دَخَلَ فِي بَقِيَّةِ ذَوِي الْأَرْحَامِ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ وَأَوْلَادُ بَنَاتِ الْعَمِّ وَأَوْلَادُ الْخَالِ وَالْخَالَةِ فَلْيَنْظُرْ مَنْ يَتَقَدَّمُ مِنْهُمْ عَلَى غَيْرِهِ. وَالْأَقْرَبُ أَنْ يُقَالَ: تُقَدَّمَ أَوْلَادُ الْأَخَوَاتِ ثُمَّ أَوْلَادُ بَنَاتِ الْعَمِّ ثُمَّ أَوْلَادُ الْخَالِ ثُمَّ أَوْلَادُ الْخَالَةِ؛ لِأَنَّ بَنَاتَ الْعَمِّ بِفَرْضِهِنَّ ذُكُورًا يَكُونُونَ فِي مَحَلِّ الْعُصُوبَةِ وَبَنَاتَ الْأَخَوَاتِ لَوْ فُرِضَتْ أُصُولُهُنَّ ذُكُورًا قَدِّمُوا عَلَى غَيْرِهِمْ فَتَنْزِلُ بَنَاتُهُنَّ مَنْزِلَتَهُنَّ بِتَقْدِيرِ الذُّكُورَةِ وَبَنَاتُ الْخَالِ لِذُكُورَةٍ مَنْ أُدْلِينَ بِهِ الْمُقْتَضِي لِتَقْدِيمِهِ عَلَى أُخْتِهِ، وَيُؤَيِّدُ هَذَا مَا وَجَّهَ بِهِ حَجَرٌ تَقْدِيمَ أَوْلَادِ الْبَنَاتِ. اهـ. ع ش وَفِيهِ أَنَّهُ لَا يُوَافِقُ الشَّارِحَ لِأَنَّ التَّقْدِيمَ فِيهِ لَيْسَ بِالْقُرْبِ بَلْ بِالْقُوَّةِ فَلْيُحَرَّرْ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ فِي الْغُسْلِ الزَّوْجَةُ) قَضِيَّتُهُ أَنَّهَا مُؤَخَّرَةٌ عَنْ الرِّجَالِ الْأَجَانِبِ مَعَ أَنَّ مَنْظُورَهَا أَكْثَرُ لَكِنْ عَلَّلَهُ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ بِأَنَّ الرِّجَالَ بِالْغُسْلِ أَلْيَقُ. (قَوْلُهُ: وَعُلِمَ إلَخْ) ؛ لِأَنَّ الْإِمَامَ لَمَّا كَانَ هُوَ الْقَابِضَ لِلتَّرِكَةِ حِينَئِذٍ نِيَابَةً عَنْ الْمُسْلِمِينَ كَانَ كَأَنَّهُ الْوَارِثُ. (قَوْلُهُ: وَهُوَ كَذَلِكَ) مَالَ م ر إلَى خِلَافِهِ وَهِيَ طَرِيقَةُ الْمَرَاوِزَةِ. اهـ. سم عَلَى الْمَنْهَجِ.

(قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ اسْتَوَى اثْنَانِ دَرَجَةً وَإِدْلَاءً إلَخْ) يَعْنِي أَنَّهُ عِنْدَ اخْتِلَافِ الدَّرَجَةِ لَا يُقَدَّمُ مَنْ ذُكِرَ وَكَذَا عِنْدَ اتِّحَادِهَا وَاخْتِلَافِ الْإِدْلَاءِ لِمَا سَيَأْتِي فِي الدَّفْنِ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْأَقْرَبُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى الْأَفْقَهِ، وَالْقَرِيبُ غَيْرُ الْفَقِيهِ عَرْفًا عَلَى الْبَعِيدِ الْفَقِيهِ كَذَلِكَ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ اسْتَوَى اثْنَانِ دَرَجَةً وَإِدْلَاءً قُدِّمَ إلَخْ) يُفِيدُ أَنَّهُ عِنْدَ عَدَمِ الِاسْتِوَاءِ دَرَجَةً أَوْ إدْلَاءً لَا يُقَدَّمُ الْأَسَنُّ الْمُتَأَخِّرُ فِي الدَّرَجَةِ أَوْ الْإِدْلَاءِ وَهُوَ كَذَلِكَ فِي عَدَمِ الِاسْتِوَاءِ دَرَجَةً كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ وَنَقَلَهُ عَنْهُ شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - الظَّاهِرُ أَنَّهُ كَذَلِكَ فِي عَدَمِ الِاسْتِوَاءِ إدْلَاءً كَمَا يُفِيدُهُ كَلَامُ الشَّارِحِ. (قَوْلُهُ: ثُمَّ إنْ اسْتَوَى اثْنَانِ دَرَجَةً وَإِدْلَاءً إلَخْ) قَالَ فِي الرَّوْضَةِ: كَابْنَيْنِ أَوْ أَخَوَيْنِ وَمِثْلُهُ فِي الرَّوْضُ وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّ رِجَالَ الْعُصُوبَةِ دَرَجَةٌ، وَرِجَالَ الْوَلَاءِ دَرَجَةٌ وَهَكَذَا بَلْ الْمُرَادُ أَنَّ الْبُنُوَّةَ دَرَجَةٌ وَالْأُخُوَّةَ دَرَجَةٌ وَالْعُمُومَةَ دَرَجَةٌ وَهَكَذَا إذْ هُوَ مُقْتَضَى الِاسْتِوَاءِ فِي الْإِدْلَاءِ.

(قَوْلُهُ: دَرَجَةً وَإِدْلَاءً) أَيْ: وَكُلٌّ مِنْهُمَا أَهْلٌ لِلْإِمَامَةِ شَرْحُ الرَّوْضِ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ ذَا فِقْهٍ يَصِحُّ مَعَهُ الْعَمَلُ. (قَوْلُهُ: دَرَجَةً) أَيْ: رِجَالُ الْعُصُوبَةِ فَرِجَالُ الْوَلَاءِ إلَخْ. (قَوْلُهُ: وَإِدْلَاءً) كَالْإِدْلَاءِ بِالْأَبَوَيْنِ فِي

<<  <  ج: ص:  >  >>