للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قُدِّمَ (الْأَسَنُّ) فِي الْإِسْلَامِ (الْعَدْلُ) عَلَى الْأَفْقَهِ مِنْهُ عَكْسُ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ، وَالدَّفْنُ لِغَرَضِ الدُّعَاءِ هُنَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَ فَاسِقًا، أَوْ مُبْتَدِعًا (وَ) قُدِّمَ (الْحُرُّ) الْعَدْلُ عَلَى الرَّقِيقِ بِأَنْوَاعِهِ وَإِنْ فَضَلَهُ بِالْفِقْهِ، كَمَا لَوْ فَضَلَهُ بِالْقُرْبِ؛ وَلِأَنَّهُ أَلْيَقُ بِالْإِمَامَةِ؛ لِأَنَّهَا وِلَايَةٌ فَقَوْلُهُ (عَلَى أَفْقَهَ مِنْهُ وَالرَّقِيقُ) مَعَ مَا قَبْلَهُ لَفٌّ وَنَشْرٌ مُرَتَّبٌ، كَمَا تَقَرَّرَ وَقَوْلُهُ (فَضَلَا) مِنْ زِيَادَتِهِ أَيْ: يُقَدَّمُ الْحُرُّ عَلَى الرَّقِيقِ وَإِنْ فَضَلَهُ، كَمَا تَقَرَّرَ نَعَمْ يُقَدَّمُ الرَّقِيقُ الْقَرِيبُ عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ، وَالرَّقِيقُ الْبَالِغُ عَلَى الْحُرِّ الصَّبِيِّ ذَكَرَهُ فِي الْمَجْمُوعِ وَفِيهِ وَيُقَدَّمُ مَفْضُولُ الدَّرَجَةِ عَلَى نَائِبِ فَاضِلِهَا فِي الْأَقْيَسِ

ــ

[حاشية العبادي]

وَقَوْلُهُ: قُدِّمَ الْأَقْرَبُ بَلْ ظَاهِرُ عِبَارَاتِهِمْ تَقْدِيمُ الْأَقْرَبِ وَلَوْ غَيْرَ فَقِيهٍ عَلَى الْأَبْعَدِ فَقِيهًا. (قَوْلُهُ: عَلَى الْأَفْقَهِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ: وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِمْ تَقْدِيمُ الْفَقِيهِ عَلَى الْأَسَنِّ غَيْرِ الْفَقِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ وَإِنْ اقْتَضَتْ الْعِلَّةُ خِلَافَهُ. اهـ. ثُمَّ رَأَيْت الشَّارِحَ ذَكَرَهُ آنِفًا. (قَوْلُهُ: وَإِنْ فَضَلَهُ) عِبَارَةُ شَرْحِ الْمَنْهَجِ وَلَوْ أَفْقَهَ أَوْ أَسَنَّ أَوْ فَقِيهًا. اهـ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ فَضَلَهُ بِالْقُرْبِ) مِنْ ثَمَّ تَعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ الشَّارِحِ السَّابِقَ: ثُمَّ إنْ اسْتَوَى اثْنَانِ دَرَجَةً إلَخْ خَاصٌّ بِمَسْأَلَةِ الْأَسَنِّ بِرّ. (قَوْلُهُ: عَلَى الْحُرِّ الصَّبِيِّ) هَذَا ظَاهِرٌ إذَا كَانَا قَرِيبَيْنِ أَوْ أَجْنَبِيَّيْنِ، أَمَّا لَوْ كَانَ الرَّقِيقُ الْبَالِغُ أَجْنَبِيًّا وَالْحُرُّ الصَّبِيُّ قَرِيبًا يَنْبَغِي تَقْدِيمُ الْحُرِّ الصَّبِيِّ وَفِي الْعُبَابِ ثُمَّ عَصَبَاتُ النَّسَبِ بِتَرْتِيبِهِمْ فِي إرْثِهِ حَتَّى مُمَيِّزُهُمْ وَرَقِيقُهُمْ عَلَى بَالِغٍ أَوْ حُرٍّ أَجْنَبِيٍّ. اهـ. (قَوْلُهُ: مَفْضُولُ الدَّرَجَةِ) أَيْ: كَالْأَفْقَهِ. (قَوْلُهُ: نَائِبُ فَاضِلِهَا) أَيْ: كَالْأَسَنِّ

ــ

[حاشية الشربيني]

الْإِخْوَةِ لَهُمَا وَبِالْأَبِ فَقَطْ فِي الْإِخْوَةِ لَهُ وَهَكَذَا. (قَوْلُهُ: قُدِّمَ الْأَسَنُّ) أَيْ: مَا لَمْ يَكُنْ الْآخَرُ زَوْجًا وَالْأَقْدَمُ عَلَى الْأَسَنِّ كَمَا اقْتَضَاهُ نَصُّ الْبُوَيْطِيِّ اهـ شَرْحُ م ر. (قَوْلُهُ: عَكْسُ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ) يُفِيدُ أَنَّ الْكَلَامَ فِي خُصُوصِ الصَّلَاةِ دُونَ الْغُسْلِ وَهُوَ كَذَلِكَ إذْ الْأَفْقَهُ هُنَاكَ أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ وَالْأَقْرَبُ وَالْبَعِيدُ الْفَقِيهُ أَوْلَى مِنْ الْأَقْرَبِ غَيْرِ الْفَقِيهِ عَكْسُ مَا فِي الصَّلَاةِ كَمَا فِي شَرْحِ الْمَنْهَجِ. لَكِنَّ التَّقْدِيمَ فِي الْبَابَيْنِ بِالصِّفَاتِ إنَّمَا هُوَ عِنْدَ اتِّحَادِ الدَّرَجَةِ، وَإِلَّا فَمَا دَامَ فِي الدَّرَجَةِ مَنْ يَصِحُّ مِنْهُ الْعَمَلُ لَا يَنْتَقِلُ لِمَا بَعْدَهَا وَإِنْ امْتَازَتْ بِالصِّفَاتِ خِلَافًا لِحَجَرٍ حَيْثُ قَدَّمَ فِي بَابِ الْغُسْلِ الدَّرَجَةَ السَّافِلَةَ إذَا امْتَازَتْ بِالْفِقْهِ وَيَلْزَمُ عَلَيْهِ اخْتِلَافُ الْبَابَيْنِ فِي الدَّرَجَةِ وَهُوَ خِلَافُ مَا عَلَيْهِ الشَّيْخُ فِي كُتُبِهِ.

وَقَوْلُهُ: إذْ الْأَفْقَهُ أَيْ: فِي بَابِ الْغُسْلِ أَوْلَى مِنْ الْأَسَنِّ وَالْأَقْرَبُ أَيْ: مُنْفَرِدَيْنِ أَوْ مُجْتَمِعَيْنِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ الْأَسَنَّ الْأَقْرَبَ بِحَذْفِ الْوَاوِ مَعَ أَنَّهُ أَخَصْرُ وَنَصَّ فِي الِاجْتِمَاعِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: عَكْسُ مَا فِي الصَّلَاةِ أَنَّ الْمُقَدَّمَ فِيهَا الْأَسَنُّ الْأَقْرَبُ لَا أَحَدُهُمَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَقَوْلُهُ: وَالْبَعِيدُ إلَخْ لَيْسَ الْمُرَادُ مِنْهُ الْأَجْنَبِيَّ كَمَا قِيلَ بِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ مُخَالَفَةِ مَا عَلَيْهِ الشَّيْخُ مِنْ أَنَّ الْبَابَيْنِ لَا يَخْتَلِفَانِ فِي الدَّرَجَةِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَحْسُنُ مُقَابَلَتُهُ بِالْأَقْرَبِ بَلْ الْمُرَادُ الْبَعِيدُ فِي دَرَجَتِهِ وَهَذَا كَمَا يُقَابِلُ بِالْقَرِيبِ يُقَابِلُ بِالْأَقْرَبِ وَإِنْ كَانَ الْأَوَّلُ أَظْهَرَ وَإِنَّمَا لَمْ يُعَبِّرْ بِهِ فِي أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ خُصُوصُ قَرَابَةِ النَّسَبِ مِنْ الْمَيِّتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ الْحُكْمُ عَامٌّ فِي جَمِيعِ الدَّرَجَاتِ وَإِنَّمَا لَمْ يَقْتَصِرْ عَلَى التَّقْدِيمِ بِالْأَفْقَهِيَّةِ وَيُعْلَمُ مِنْهُ التَّقْدِيمُ بِالْفِقْهِيَّةِ بِالْأَوْلَى لِئَلَّا يُتَوَهَّمَ مِنْ قَوْلِهِ: عَكْسُ مَا فِي الصَّلَاةِ أَنَّ الْأَسَنَّ مُقَدَّمٌ فِيهَا وَلَوْ غَيْرَ فَقِيهٍ أَيْ: الْفِقْهُ الْعُرْفِيُّ الَّذِي هُوَ زِيَادَةٌ عَمَّا يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ الْعَمَلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحُ الرَّوْضِ بَلْ الْمُقَدَّمُ فِي الْبَابَيْنِ الْفَقِيهُ وَلَوْ غَيْرَ أَسَنَّ. اهـ. شَيْخُنَا الْإِمَامُ الذَّهَبِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَوْلُهُ: الْبَعِيدُ فِي دَرَجَتِهِ أَيْ: إنَّ الْبَعِيدَ مَنْظُورٌ فِيهِ لِلدَّرَجَةِ لَا لِلْمَيِّتِ بِالنَّسَبِ خُصُوصًا كَمَا قَالَ بَعْدُ: كَمُعْتَقِ الْمُعْتِقِ مَعَ الْمُعْتِق وَقَوْلُهُ: أَيْ: الْفِقْهُ الْعُرْفِيُّ أَيْ: فَاَلَّذِي مَعَهُ فِقْهٌ يَحْسُنُ مَعَهُ الْعَمَلُ لَكِنْ لَا يُقَالُ لَهُ: فَقِيهٌ عُرْفًا لَا يُقَدَّمُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ كَمَا قَالَ. اهـ. مِنْ تَقْرِيرِهِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

(قَوْلُهُ: عَكْسُ بَقِيَّةِ الصَّلَوَاتِ) يُفِيدُ اخْتِصَاصَ ذَلِكَ بِالصَّلَاةِ دُونَ الْغُسْلِ فَذِكْرُهُ فِي مَسَاقِ الْكَلَامِ فِيهِمَا غَيْرُ جَيِّدٍ. (قَوْلُهُ: وَقُدِّمَ الْحُرُّ) أَيْ: الْبَالِغُ الْفَقِيهُ الَّذِي فِيهِ أَصْلُ الْقَرَابَةِ. (قَوْلُهُ: عَلَى الرَّقِيقِ بِأَنْوَاعِهِ إلَخْ) فَلَيْسَ الْحُرُّ بِالنِّسْبَةِ لِلرَّقِيقِ أَوْلَى بِالصَّلَاةِ دَرَجَةً فَيَكُونُ خَارِجًا مِنْ قَوْلِ الْمَنْهَجِ وَالْأَوْلَى بِهِ الْأَوْلَى بِالصَّلَاةِ دَرَجَةً، تَدَبَّرْ وَحَرِّرْ. (قَوْلُهُ: بِأَنْوَاعِهِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ بِأَنْوَاعِهِ الْمُبَعَّضُ وَالْمُدَبَّرُ وَالْمُكَاتَبُ وَالْخَالِي عَمَّا ذُكِرَ. (قَوْلُهُ: وَإِنْ فَضَلَهُ بِالْفِقْهِ) بِأَنْ كَانَ الرَّقِيقُ أَفْقَهَ مِنْ الْحُرِّ أَوْ فَقِيهًا عُرْفِيًّا وَالْحُرُّ لَا يَعْرِفُ إلَّا مُصَحِّحَ الصَّلَاةِ فَيُقَدَّمُ الْحُرُّ فَقَوْلُهُمْ: مَنْ عِنْدَهُ مُصَحِّحُ الْعَمَلَ فَقَطْ لَا يُقَدَّمُ مَحْمُولٌ عَلَى غَيْرِ هَذَا كَمَا يُعْلَمُ مِنْ شَرْحِ الْمَنْهَجِ. (قَوْلُهُ: كَمَا لَوْ فَضَلَهُ) فَيُقَدَّمُ الْعَمُّ الْحُرُّ عَلَى الْأَبِ الرَّقِيقِ. اهـ. رَوْضٌ. (قَوْلُهُ: نَعَمْ يُقَدَّمُ الرَّقِيقُ الْقَرِيبُ إلَخْ) إلَّا إذَا كَانَ صَبِيًّا وَالْحُرُّ الْأَجْنَبِيُّ بَالِغٌ فَيُقَدَّمُ الْحُرُّ الْأَجْنَبِيُّ قَالَهُ شَيْخُنَا قُوَيْسَنِيٌّ. اهـ. مَرْصَفِيٌّ، أَمَّا لَوْ كَانَ الرَّقِيقُ الْبَالِغُ أَجْنَبِيًّا وَالْحُرُّ الصَّبِيُّ قَرِيبًا فَيُقَدَّمُ الصَّبِيُّ كَمَا فِي الْعُبَابِ. اهـ. مِنْ الْحَاشِيَةِ.

(قَوْلُهُ: عَلَى الْحُرِّ الْأَجْنَبِيِّ) وَلَمْ يَذْكُرْ الشَّارِحُ أَنَّ التَّقْدِيمَ فِي الْأَجَانِبِ

<<  <  ج: ص:  >  >>